البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    السيد القائد يوجه تحذير شديد للسعودية : لا تورطوا أنفسكم لحماية سفن العدو    الرئيس الزُبيدي ونائبه اللواء البحسني يلتقيان سفيري بريطانيا وفرنسا والقائم بأعمال السفير الأمريكي لدى بلادنا    الأرصاد: حالة عدم استقرار الأجواء ما تزال مستمرة وتوقعات بأمطار رعدية على أغلب المحافظات    استمرار نزوح الفلسطينيين هربا من القصف الإسرائيلي المتواصل على مدينة غزه    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    مقتل مسؤول محلي بمدينة تعز    العميد المحمدي يُعزّي في رحيل المناضل الكبير أديب العيسي    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    تغييرات مفاجئة في تصنيف فيفا 2025    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    برغبة أمريكية.. الجولاني يتعاهد أمنيا مع اسرائيل    موت يا حمار    اغتيال مديرة صندوق النظافة والتحسين بتعز برصاص مسلحين    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    يامال يغيب اليوم أمام نيوكاسل    الجنوب بين شراكة فاشلة وواقع مرتقب    مفاجأة طوكيو.. نادر يخطف ذهبية 1500 متر    النصر يكرر التفوق ويكتسح استقلول بخماسية أنجيلو    شركة صهيونية :دفاعاتنا الجوية المتطورة مثقوبة أمام الصواريخ اليمنية والإيرانية    واشنطن تزود أوكرانيا بالباتريوت بتمويل الحلفاء    نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا    أصبحت ملف مهمل.. الحرب المنسية في اليمن والجنوب العربي    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    مواجهات مثيرة في نصف نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    حياة بين فكي الموت    قيادي في الانتقالي: الشراكة فشلت في مجلس القيادة الرئاسي والضرورة تقتضي إعادة هيكلة المجلس    تعز.. وفاة صيادان وفقدان ثالث في انقلاب قارب    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    واقعنا المُزري والمَرير    برنامج الغذاء العالمي: التصعيد الحوثي ضد عمل المنظمات أمر غير مقبول ولا يحتمل    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    الأرصاد: استمرار حالة عدم استقرار الأجواء وتوقعات بأمطار رعدية غزيرة على مناطق واسعة    الذهب يتراجع هامشياً وترقب لقرار الفيدرالي الأميركي    مجلس وزارة الثقافة والسياحة يناقش عمل الوزارة للمرحلة المقبلة    اختتام دورة تدريبية بهيئة المواصفات في مجال أسس التصنيع الغذائي    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    غياب الرقابة على أسواق شبوة.. ونوم مكتب الصناعة والتجارة في العسل    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    مصدر أمني: انتحار 12 فتاة في البيضاء خلال 2024    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    دوري ابطال اوروبا: ريال مدريد المنقوص يتخطى مارسيليا بثنائية    كأنما سلخ الالهة جلدي !    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    ترك المدرسة ووصم ب'الفاشل'.. ليصبح بعد ذلك شاعرا وأديبا معروفا.. عبدالغني المخلافي يحكي قصته    رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    العصفور .. أنموذج الإخلاص يرتقي شهيدا    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    إغلاق صيدليات مخالفة بالمنصورة ونقل باعة القات بالمعلا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفتي محافظة الحديدة يؤكد اهمية الزكاة في دعم التكافل الإجتماعي
نشر في الجمهورية يوم 17 - 09 - 2009

اكد مفتي محافظة الحديدة فضيلة الشيخ علي محمد مرعي اهمية ومكانة الزكاة في الاسلام ودورها في دعم التكافل الاجتماعي بين افراد المجتمع للحد من الفقر والبطالة وانتشار السلوكيات الغير حسنة.
وقال مفتي الحديدة في حوار ان الزكاة تعد الركن الثالث في الاسلام وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عزّ وجل وقد قال الله تعالى مبيناً فوائدها لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ).
موضحا ان الله سبحانه وتعالى بين فوائد الزكاة فذكر منها فائدتين الأولى أنها تطهر الإنسان من الذنوب ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار )، فهي تطهر الإنسان من ذنبه لأن الذنب نجس وقذر كما قال الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام ) . لكن المشرك لما لم يكن عنده عمل صالح صارت نجاسته نجاسة مطلقة ، أما المؤمن ذو المعاصي فإن نجاسته بحسب ما فيه من المعصية ، ولهذا جاء في صفة الاستفتاح أن يقول الإنسان ( اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد ) ، فالصدقة تطهر الإنسان من ذنبه وتكفر عنه سيئاته.
اما الفائدة الثانية التزكية وتنمية الأخلاق والإيمان، لأن الزكاة تزيد في إيمان العبد فإنها عمل.والزكاة تشريع مالي له أهداف اقتصادية وأخلاقية واجتماعية وعمرانية، تستهدف مكافحة الفقر والشح والأنانية والجشع، وتعمل على توفير الخدمات الاجتماعية وتحرير العبيد واصلاح الوطن الإسلامي، ونشر الدعوة الى الإسلام .
واضاف ان الزكاة تدخل كمورد رئيس من موارد خزينة الدولة الإسلامية وماليتها، لذلك حددت الشريعة الإسلامية الجهات والمصارف التي تصرف فيها الزكاة، ليعم النفع العام وتنتعش كل جوانب الحياة، وتعالج المشاكل التي يعانيها الفرد والمجتمع .
وحدد المفتي مرعي المصارف التي يجب ان تصرف فيها الزكاة والمتمثلة في الفقير وهو من لا يملك حاجة سنته، سواء من كان لا يملك النقود والسلع بصورة فعلية، أو كان عاجزا عن توفير تلك الحاجة بالكسب.
والمساكين وهم أسوأ حالا من الفقراء من حيث القدرة المالية، ويعطى الفقراء والمساكين من الزكاة بقدر حاجتهم، وحسب ظروف مجتمعهم.وليس المقصود بالفقير والمسكين هو اليتيم والأرملة والعاجزين عن العمل وحسب، بل ويشمل كل مسلم في المجتمع لا يستطيع سد حاجته المعاشية وان كان يمارس العمل وله مورد مالي يدر عليه ربحا فهو يستحق الزكاة مازال مورده المالي لا يسد حاجته اذ يعطى في هذه الحالة لسد العوز الحاصل في وارده السنوي.
اما المصرف الثالث فهم الغارمين، والغارم هو المدين الذي تراكمت عليه الديون، ولا يستطيع الوفاء بها، فيعطى من هذه الزكاة لفك دينه.
وتابع قائلا : ولا يخفى ما لهذا التشريع من أثر نفسي وأخلاقي اضافة الى أثره الاقتصادي في حياة الفرد والجماعة، ففي هذا التشريع ضمان لحق الدائن، وعون وطمأنينة للمدين، فالشخص الذي يتعرض للازمات المالية، أو للطوارئ التي تحل به، لا يصبح عرضة للعقاب والسجون والارهاق المالي، كما هي حال الانسان في ظل القوانين الوضعية، بل تتحمل خزينة الدولة دفع هذه الديون التي عجز المدين عن أدائها من حصة الزكاة بشرط أن لا يكون قد صرف هذه الاموال في المعصية.
في حين تضمن المصرف الرابع ابن السبيل وهو المسافر الذي نفد ما لديه من مال في سفره، فانه يعطى من الزكاة ما يكفيه لاعادته الى وطنه ويساهم هذا التشريع بسد باب التشرد والتسوّل والسرقة والسقوط الاخلاقي، الذي قد يضطر الغرباء الذين انقطع بهم السبيل الى ولوجه، واللجوء اليه.
في حين تناول المصرف الخامس في سبيل الله والذي يحتل أوسع أبواب الصرف في فريضة الزكاة، فهو يشمل كل أعمال البر والاصلاح ومجالات الخدمة والمصلحة الاجتماعية والعقيدية كبناء المساجد والمدارس والمستشفيات والملاجئ، وتسليح الجيش والدعوة الى الإسلام والأمر بالمعروف وينتفع من هذا المجال كل المواطنين في ظل الدولة الإسلامية، سواء المسلمون منهم، وغير المسلمين اذ لا يتوقف الانتفاع بالمؤسسات والخدمات العامة التي تنشؤها الدولة من أموال الزكاة على المسلمين وحدهم.
كذلك شملت مصارف الزكاة العاملون عليها وهم الاشخاص الذين يعملون على جمع وتوزيع الزكاة، فهؤلاء الموظفون الذين يعملون في ادارة الجهاز الوظيفي الذي يقوم بجمع وحفظ وتوزيع وصرف الزكاة، يتقاضون مرتباتهم المعاشية من واردات الزكاة، باعتبارهم موظفين عاملين، لا باعتبارهم فقراء مستحقين.
وافاد المفتي ان الزكاة تصرف على المؤلفة قلوبهم وهم ضعاف الايمان من المسلمين الذين يخشى عليهم أن يغيّروا دينهم، فمثل هؤلاء يعطون من الزكاة لتثبيتهم على دينهم وتقوية موقفهم الى جانب الإسلام. اذ قد يستغل خصوم الإسلام حاجتهم وفقرهم ويعملون على استهوائهم وحرف اعتقادهم كما يفعل كثير من دعاة المسيحية والمبادئ المعادية للاسلام الآن في المناطق الفقيرة من بلاد المسلمين.
كما انها تصرف في تحرير العبيد المكاتبون وهو المصرف الثامن والاخير وهم العبيد الذين اتفقوا مع اسيادهم على التحرير لقاء مبلغ معين، فانهم يعطون من الزكاة ما يكفيهم لتحرير أنفسهم، وفك رقابهم، تنفيذا لمنهج الإسلام الذي استهدف تحرير الانسان، وانقاذه من الرق.
لافتا بهذا الخصوص ان لتشريع يشكل ضمانة وقائية في حياة المسلم الاقتصادية، يسد الثغرة المعاشية التي قد ينفذ منها خصوم الإسلام ويتخذونها وسيلة للتضليل والتأثير على ضعاف الايمان من الفقراء، اضافة الى أن هناك كثيرا من أعداء الإسلام وخصومه من هذه الفئة من (المؤلفة قلوبهم) قد يدفعهم ضعف الايمان الى محاربة الإسلام والتعاون مع الكفار، لا لفقرهم وحاجتهم الى المال، ولكن بسبب تحاملهم على الإسلام وقيادته، لذلك فان صرف حصة من مال الزكاة الى هذه الفئة وغمرها بالفضل والعطاء والرخاء، يجعلها تخلد الى العيش في ظلال هذه النعمة، وتخشى فقدها، إذا ما هي قاومت الرسالة والدولة الإسلامية.
* تعريف الزكاة
وعرف الزكاة المفتي علي مرعي بأنها الجزء المخصص للفقير والمحتاج من أموال الغنى. وتحسب الزكاة كنسبة 5ر2 بالمائة من المدخرات السنوية إذا تعدت قيمة معينة تعرف بالنصاب.والزكاة مشتقة في اللغة العربية من زكا والتي تعنى النماء والطهارة والبركة.فإخراج الزكاة طهرة لأموال المسلم وقربة إلى الله تعالى يزداد بها ومجتمعه بركة وصلاحا.وهي أيضاً طهرة للمجتمع من التحاسد والتباغض وعنصر هام لزيادة التواد والتكافل بين أفراد المجتمع.
* أهميتها:
وعن اهميتها قال انها تأتي من كونها ركن من أركان الإسلام الأساسية وهى فريضة على كل مسلم تتوفر فيه شروطها فيجب عليه إخراجها لمستحقيها .وقد ورد لفظ الزكاة فى القرآن الكريم مع الصلاة فى أكثر من (80) آية " إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون" (البقرة 2 -آية 277)
وبخصوص الحكمة من فرضها اشار الى أن المسلم الغنى ينظر إلى ثروته وأمواله كأمانة استأمنه الله عليها ينبغي عليه أن يؤدى حقها ويستعملها فيما يرضى الله تعالى ويحث الله تعالى المسلمين على الإنفاق من أموالهم ليسدوا حاجات الفقراء والمحتاجين "من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون " ( البقرة 2- آية 245 )
مؤكدا ان الزكاة في الإسلام هى أول نظام عرفته البشرية لتحقيق الرعاية للمحتاجين والعدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع حيث يعاد توزيع جزء من ثروات الأغنياء على الطبقات الفقيرة والمحتاجين، كما انها طهرة لأموال المزكيَ وطهرة لنفسه من الأنانية والطمع والحرص وعدم المبالاة بمعاناة الغير وهى كذلك طهرة لنفس الفقير أو المحتاج من الغيرة والحسد والكراهية لأصحاب الثروات وتؤدى الزكاة إلى زيادة تماسك المجتمع وتكافل أفراده والقضاء على الفقر وما يرتبط به من مشاكل اجتماعية واقتصادية وأخلاقية إذا أحسن استغلال أموال الزكاة وصرفها لمستحقيها.
والنصاب في الزكاة بحسب توضيح فضيلة الشيخ المفتي هو مقدار معين من المال محدد شرعا لا تجب الزكاة في أقل منه وتختلف قيمة النصاب حسب نوع المال، وقد حدد النبى صلى الله عليه وسلم النصاب بعشرين مثقالا من الذهب وهي تساوى (85) جراما من الذهب الخالص - وحدد نصاب الفضة بمائتى درهم وهى تساوى ( 595) جراما من الفضة الخالصة ونصاب العملات الورقية هو ما يكافئ (85) جراما من الذهب الخالص ويتغير بتغير قيمة العملة.ويعد الشخص غنيا إذا امتلك النصاب زيادة على حاجاته الرئيسه وحاجات عائلته ومن تحت رعايته بالنسبة للطعام والشراب والملبس والمركب والمسكن وأدوات عمله والضرورات الأخرى، ومتى امتلك الشخص النصاب زيادة على حاجاته وحاجات أسرته الأساسية لمدة سنة قمرية وجب عليه إخراج الزكاة وتجب الزكاة أيضا بمعدلات متفاوتة فى الثروة الحيوانية والزروع والثمار والثروة المعدنية.
وبخصوص ا لاموال التي تجب عنها الزكاة افاد مفتي محافظة الحديدة ان الإسلام فرض الزكاة فى الذهب والفضة ويقاس عليهما العملات المختلفة وكذلك عروض التجارة والزروع والثمار والأنغام والركاز والمعادن فاذا بلغ نصاب الذهب 85 جراما من الذهب الخالص ونصاب الفضة 595 جراما من الفضة الخالصة والذهب الخالص هو السبائك الذهبية ( 999 الذهب والفضة) تستحق الزكاة متى ما بلغت النصاب وحال عليها الحول، وقيمة الزكاة فيها 5ر2 بالمائة من قيمتها الخالصة حسب سعر الذهب والفضة يوم وجوب الزكاة .
اما فيما يخص زكاة حلي المرأة المصنعة من غير الذهب والفضة المعدة للاستعمال الشخصي يقول انه لازكاة فيها إذا لم تزد عن القدر المعتاد للبس المرأة بين مثيلاتها فى المستوى الاجتماعي لها .
أما ما زاد عن القدر المعتاد لبسه فيجب تزكيته لأنه صار فيه معنى الاكتناز والادخار وكذلك تزكى المرأة ما عزفت عن لبسه من الحلي لقدم طرازه أو نحو ذلك من الأسباب وتجب الزكاة فى الحلى مهما بلغت إذا اشترتها المرأة بنية الادخار أو الاستثمار وتحسب زكاة حلى الذهب والفضة حسب وزن الذهب والفضة الخالصين ولا اعتبار بالقيمة ولا زيادتها بسبب الصياغة والصناعة ولا بقيمة الأحجار الكريمة والقطع المضافة من غير الذهب والفضة .والحلى المصنوعة من غير الذهب الخالص يسقط من وزنها مقدار ما يخالطها من غير الذهب.
اما فيما يتعلق بزكاة العقارات يشير فضيلة الشيخ المفتي انه لا يدخل فى حساب الزكاة قيمة المنزل المعد للسكن وكذلك أثاثه، فيما تجب الزكاة على إيرادات العقارات المؤجرة ، فيضم المالك ايرادها الى أمواله فإن بلغت نصابا يؤدي زكاتها 5 ر2 بالمائة ، كذلك فان العقارات التى تتخذ للاستثمار تجب الزكاة على قيمتها السوقية وكذلك الإيرادات المتحصلة منها .
وفيما يخص بزكاة عروض التجارة يفيد فضيلة المفتي مرعي ان الزكاة تجب في جميع الأموال التي اشتريت بنية المتاجرة بها سواء كانت عقارا أو مواد غذائية أو زراعية أو مواشي أو غيرها ، في حين لا تجب الزكاة فى العروض التي ينوى التاجر أو الشركة الاحتفاظ بها كأدوات إنتاج مثل المباني والآلات والسيارات والمعدات والأراضي التي ليس الغرض بيعها والمتاجرة فيها.
و حول كيفية تزكى عروض التجارة، اجاب قائلا عند حولان الحول يقيم التاجر ما عنده من بضاعة ويضمها الى ما لديه من نقود ثم يضيف إليها ماله من ديون مرجوة السداد ثم يطرح منها الديون التى عليه ثم يزكى الباقى بنسبة ربع العشر 5 ر2 بالمائة ويقيم التاجر سلعته بسعر السوق الحالى سواء كان منخفضا عن سعر الشراء أو مرتفعا ، ويجوز إخراج الزكاة من أعيان البضائع تيسيرا على الناس.
وعن وقت الزكاة فانه يشير الى انها تجب فورا عند حولان الحول ولا يجوز تأخيرها، ويجوز إخراج الزكاة قبل وقتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.