أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة الأخ يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس مشروع قانون التجارة الخارجية البديل للقانون رقم( 1) لعام 1992 والذي يتكون من 31 مادة موزعة على ستة فصول تناولت التسمية والتعاربف والأهداف والمهام ونظام الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير وعقوبات وأحكام عامة وختامية. حيث يهدف القانون إلى تحقيق الإشراف على التجارة الخارجية وتطويرها والنهوض بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجمهورية في تنظيم الاستيراد والتصدير على أساس حرية التجارة بهدف توفير احتياجات البلاد من مختلف السلع وزيادة وتطوير الإنتاج بما يؤدي إلى الاستقرار في الأسواق وتحقيق التوازن في الميزان التجاري وتشجيع التصدير وحل مشاكله وصعوباته والسعي لإيجاد أسواق جديدة في الخارج والعمل على زيادة وتنوع الصادرات بما يمكنها من المنافسة في الأسواق الخارجية وتنمية وتطوير التبادل التجاري مع الدول العربية والإسلامية وبقية دول العالم بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني وتحديد الصلاحيات للأجهزة المنفذة والفاحصة والرقابية المختلفة وتنسيقها بما يضمن دخول وخروج السلع من وإلى الجمهورية بطريقة شرعية وسهلة. وأوضح القانون أن تعد وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية خطط تنمية التجارة الخارجية كجزء من الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للجمهورية وذلك على أساس حرية التجارة وفقاً للإحصائيات التي تقوم بها أجهزة الدولة المختلفة بهدف تطويرها ورفع كفاءتها لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتطورات التكنولوجية والمعلوماتية في مجال التجارة الخارجية وبما يؤدي إلى تعاظم دورها ومساهمتها في التنمية الاقتصادية. وتتولى الوزارة في مجال العلاقات التجارية ممارسة الإشراف على التبادل التجاري مع مختلف الدول واتخاذ كل ما من شأنه تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية مع العالم الخارجي وبما يحقق أهداف القانون والإعداد والمشاركة مع الوزارات والمصالح الحكومية الأخرى والغرف التجارية الصناعية واتحادها العام في عقد الاتفاقيات والبروتوكولات التجارية بين الجمهورية والدول العربية والإسلامية ومختلف دول العالم والتجمعات والهيئات والمنظمات الاقتصادية والتجارية العربية والإقليمية والدولية بما في ذلك الاتفاقيات المتضمنة منح أفضليات في مجال التجارة الخارجية والمتابعة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الجمهورية لتنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات التجارية والمنظمات الاقتصادية والتجارية العربية والإقليمية والدولية وكذا التقييم الدوري والمستمر لنتائج وآثار الاتفاقيات والبروتوكولات التجارية على الاقتصاد الوطني ودراسة أوضاع الأسواق الداخلية والخارجية وتحديد متطلبات تنمية الصادرات كماً ونوعاً بما يمكنها من المنافسة في الأسواق الخارجية واتخاذ كافة الاجراءات التي تؤدي إلى ذلك وإلى تشجيع وتنمية التصدير وتسهيل معاملاته وإزالة معوقاته وتشجيع التجارة البينية والعمل عى تطوير أساليب الإشراف على نشاط التجارة الخارجية على أساس حرية التجارة وبما يحقق سهولة دخول وخروج السلع من وإلى الجمهورية بطريقة شرعية وسهلة إلى جانب أن تشرف الوزارة بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية على إقامة المعارض التجارية والأسواق الداخلية والخارجية بهدف الترويج للمنتجات الوطنية والتعريف بها والقيام بكل ما من شأنه الحصول على امتيازات وأفضليات تجارية تسهل تواجد المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية وتمكنها من المنافسة ، إضافة إلى تلقي بلاغات وشكاوى الغرف التجارية الصناعية حول الممارسات الضارة وغير العادلة والتي قد تؤدي إلى الحاق الضرر بالاقتصاد الوطني أو الصناعات المحلية والتحقيق فيها واتخاذ المعالجات لمواجهة ذلك إن وجد. وبشأن نظام وشروط الاستيراد بيّن القانون أن يشترط فيمن يقوم بالاستيراد ان يكون حاصلاً على سجل تجاري فئة استيراد ساري المفعول وبطاقة عضوية الغرفة التجارية الصناعية سارية المفعول وتصدر الجهات المختصة بحسب القوانين النافذة موافقات كتابية لاستيراد بعض السلع التي يتطلب استيرادها موافقة مسبقة بعد تحديدها وإرسال صورة من التصريح إلى المنافذ للعمل به فيما تستثنى الأدوية والمستلزمات الطبية والتقاوي والمخصبات والمبيدات الزراعية التي يشترط لاستيرادها التسجيل المسبق لمرة واحدة فقط لدى وزارة الصحة العامة والسكان (الهيئة العليا للأدوية) ووزارة الزراعة والري دون حاجة إلى تكرار التسجيل . ويشترط القانون في السلع المستوردة أن تخضع للمواصفات القياسية وكذا مقاييس ضبط الجودة المعتمدة في الجمهورية ومراعاة الأحكام الواردة في القوانين والقرارات النافذة ، يشترط لاستيراد الآليات والمعدات ووسائل النقل والأجهزة الكهربائية والألكترونية وغيرها من السلع التي تتطلب صيانة وقطع غيار أن يلتزم المستورد والشركة المنتجة بتوفير قطع الغيار ومراكز الصيانة الكافية وأن يكون تاريخ انتاج السلعة حديثاً بالنسبة للسلع الغذائية والدوائية وغيرها من السلع التي لها فترة صلاحية مع خضوعها للرقابة من قبل الجهات الفاحصة للتأكد من صحة بياناتها التجارية ويحظر القانون استيراد السلع التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والأمن القومي والصحة العامة والأخلاق والبيئة ويصدر بتحديد تلك السلع قرار من رئيس مجلس الوزراء ويشترط لاستيراد الحيوانات الحية والشتلات النباتية والبذور والمخصبات الزراعية خلوها من الأمراض وتخضع للحجرالبيطري والزراعي والفحص الظاهري والمعملي للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض مع مراعاة الأحكام الواردة في القوانين النافذة ويعتبر الاستيراد من المناطق الحرة اليمنية بمثابة استيراد من الخارج ويخضع الاستيراد تحت نظام السماح المؤقت لقانون الجمارك والاتفاقيات الثنائية والبروتوكولات وتحظر الممارسات الضارة وغير العادلة في مجال التجارة الخارجية التي قد تؤدي أو تهدد بإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني او الصناعات المحلية المماثلة القائمة او التي قد تحد من قيامها كالإغراق ودعم الصادرات الأجنبية وزيادة الواردات. وفيما يخص التصدير وإعادة التصدير أوضح القانون ان يتم التصدير للسلع المنتجة محلياً عبر المنافذ الجمركية دون أية قيود او عوائق فيما عدا ما هو ضروري لحماية الأمن القومي والصحة العامة والبيئة والتي تحدد بقرار من الوزير وتخضع الصادرات للمواصفات والمقاييس المعتمدة في الجمهورية أو مواصفات بلد المقصد ويتم إعادة التصدير للسلع الأجنبية عبر المنافذ الجمركية مع الالتزام بعدم إحداث أي تغيير في السلعة ويخضع إعادة التصدير لما تم استيراده تحت نظام السماح المؤقت لقانون الجمارك والاتفاقيات الثنائية والبروتوكولات ويطبق ذلك على الإخراج المؤقت للسلع ويشترط قانون التجارة الخارجية لمن يمارس نشاط التصدير أن يكون حاصلاً على سجل تجاري فئة تصدير ساري المفعول وبطاقة عضوية الغرفة التجارية الصناعية سارية المفعول وتتولى الغرفة التجارية الصناعية إصدار شهادة المنشأ للمنتجات الوطنية. من جهة ثانية استكمل مجلس النواب مناقشته لمشروع قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية وأرجأ التصويت عليه الى حين تقديم مشروع القانون بصيغته النهائية واستكمال مناقشة المواد المؤجلة المطلوب اعادة التداول فيه. إلى ذلك استمع المجلس الى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط حول اتفاقية قرض رقم ( 25/ 445) لتمويل مشروع طريق (حيدان - الجمعة - المنزالة) بمحافظة صعدة والمبرمة بين حكومة بلادنا والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 90 مليون ريال سعودي ما يعادل 24 مليون دولار امريكي. كما استمع المجلس الى تقرير آخر من اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط حول اتفاقية قرض رقم ( 26/ 446 ) مشروع طريق ( مجز - غمر- رازح ) محافظة صعدة المبرمة بين حكومة بلادنا والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 26 مليوناً و 250 الف ريال سعودي ما يعادل 7 ملايين دولار امريكي . وأجل المجلس مناقشة هذين التقريرين الى جلسة اخرى وفقاً للاجراءات المحددة في لائحته الداخلية . وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل اعماله صباح اليوم الثلاثاء بمشيئة المولى تعالى. حضر الجلسة الاخوة عبدالحميد المتوكل وكيل وزارة الاشغال العامة والطرق وعبدالحكيم الكميم الوكيل المساعد لوزارة الشئون القانونية وامين المقطري الوكيل المساعد لوزارة الادارة المحلية ونجيب بكير الوكيل المساعد لوزارة التخطيط والتعاون الدولي وعدد من المسؤولين المختصين في الجهات ذات العلاقة.