صنعاء /سبأ .. صدر أمس القرار الجمهوري رقم (130) لسنة 2007م، قضى بإنشاء صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة جراء أعمال التخريب والإرهاب بمحافظة صعدة، وحدّد القرار أهداف الصندوق بالتسريع في تحقيق الأهداف الحكومية الإنمائية والاجتماعية والإنسانية من عملية إعادة الإعمار في محافظة صعدة. كما حدد مصادر موارد الصندوق بما تعتمده الحكومة سنوياً للصندوق من مخصصات بالموازنة العامة للدولة والمساعدات والمنح والهبات المادية والعينية المقدمة للصندوق من شركاء التنمية والدول الشقيقة والصديقة، وبما لا يخالف القوانين والأنظمة النافذة، وكذا التبرعات والهبات التي تقدمها الشخصيات الطبيعية والاعتبارية في الداخل والخارج، وأية مصادر أخرى يقرها مجلس إدارة الصندوق وفقاً للقوانين والتشريعات النافذة. وقضى القرار بأن يكون للصندوق مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي: - رئيس مجلس الوزراء رئيساً - نائب رئيس الوزراء، وزير التخطيط والتعاون الدولي عضواً ونائباً للرئيس - وزير الإدارة المحلية عضواً ونائباً ثانياً للرئيس - وزير المالية عضواً - وزير الأشغال العامة والطرق عضواً - وزير المياه والبيئة عضواً - وزير الكهرباء والطاقة عضواً - محافظ محافظة صعدة عضواً - أمين عام المجلس المحلي لمحافظة صعدة عضواً - ممثل عن الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة صعدة عضواً - ممثلان عن منظمات المجتمع المدني بالمحافظة يرشحهما وزير الإدارة المحلية، ويصدر بتسميتهما قرار من رئيس الوزراء عضوين. - ثلاثة من الشخصيات العامة الاجتماعية يصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء يرشحهم وزير الإدارة المحلية بالتنسيق مع محافظ محافظة صعدة أعضاء. رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على دستورية الجمهورية اليمنية وعلى القانون رقم(3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء وعلى القرار الجمهوري رقم(50) لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها، وبناء على عرض وزير الإدارة المحلية وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر الفصل الأول التسمية والأهداف والمهام مادة (1) ينشأ بموجب هذا القرار صندوق يسمى ب (صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة جراء اعمال التخريب والإرهاب بمحافظة صعدة). مادة(2)- يكون للصندوق ذمة مالية مستقلة وأهلية كاملة لتحقيق أغراضه بما في ذلك ابرام العقود والاتفاقيات ورفع الدعاوى القضائية على الغير والادعاء عليه من قبل الغير طبقاً للتشريعات النافذة. مادة(3) يكون المقر الرئيس للصندوق في العاصمة صنعاء ويجوز ان يفتح فرعاً له في محافظة صعدة بقرار من رئيس مجلس ادارة الصندوق. مادة(4) يهدف الصندوق الى التسريع في تحقيق الاهداف الحكومية الانمائية والاجتماعية والانسانية من عملية اعادة الاعمار في محافظة صعدة. مادة(5) يتولى الصندوق في سبيل تحقيق اهدافه ممارسة المهام والاختصاصات .. التالية :- -1 حصر وتقييم الأضرار التي لحقت بالمحافظة جراء أعمال التخريب وذلك بالتنسيق والتعاون مع السلطة المحلية. -2 البحث عن مصادر تمويل مشاريع اعادة الإعمار وتلقي المساعدات والمنح والهبات من المصادر المحلية او الاقليمية او الدولية. -3 رفع كفاءة السلطة المحلية بالمحافظة في ادارة وتقديم الخدمات العامة. -4 اعداد وتنفيذ خطط وبرامج اعادة تأهيل مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتضررة في المحافظة كمشاريع البنية التحتية ومشاريع الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها طبقاً لأهداف الصندوق. -5 اعداد خطة للترويج للصندوق تستهدف التعريف بأهدافه وانشطته لجذب العون المحلي والخارجي للمساهمة في عملية اعادة اعمار محافظة صعدة. -6 القيام بأية مهام اخرى تقتضيها طبيعة اهدافه ومهامه . - الفصل الثاني ادارة الصندوق مادة (6) يكون للصندوق مجلس ادارة يشكل على النحو الاتي :- -1 رئيس مجلس الوزراء رئيساً -2 نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي/ عضواً ونائباً اول للرئيس -3 وزير الادارة المحلية / عضواً ونائباً ثان للرئيس. -4 وزير المالية عضواً. -5وزير الاشغال العامة والطرق عضواً. -6 وزير المياه والبيئة عضواً. ً -7وزير الكهرباء والطاقة عضواً. -8محافظ محافظة صعدة عضواً. -9 امين عام المجلس المحلي لمحافظة صعدة عضواً. -10 ممثل عن الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة صعدة عضواً. -11 ممثلان اثنان عن منظمات المجتمع المدني بالمحافظة يرشحهما وزير الادارة المحلية ويصدر بتسميتهما قرار من رئيس الوزراء عضوين. -12 ثلاثة من الشخصيات العامة الاجتماعية يصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء يرشحهم وزير الادارة المحلية بالتنسيق مع محافظ محافظة صعدة أعضاء . مادة(7) مجلس الادارة هو السلطة الادارية العليا للصندوق ويقوم برسم السياسات التنفيذية لتحقيق أهداف وأغراض الصندوق ويصادق على خططه وبرامجه كما يمارس المهام والاختصاصات الآتية :- 1 الاشراف والتوجيه والرقابة على أعمال الادارة التنفيذية للصندوق . 2 إقرار خطة عمل الصندوق السنوية والموازنة التقديرية لها . 3 الموافقة على المخصصات المالية للمشروعات التي يمولها الصندوق. 4 الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى للصندوق . 5 الموافقة على تعيين موظفي الصندوق وفقاً للقوانين النافذة . 6 تنسيق الجهود مع السلطة المحلية في المحافظة لتسهيل مهام الصندوق. 7 أية مهام أخرى يقترحها رئيس المجلس أو تدخل في نطاق اختصاص المجلس وبما يحقق الاهداف المرجوة من انشاءالصندوق. مادة (8) أ يعقد المجلس اجتماعات دورية بناء على دعوة من رئيسه وله أن يعقد جلسات استثنائية إذا دعت الحاجة لذلك بناء على دعوة من رئيسه أو بناء على طلب من رئيس المجلس المحلي للمحافظة أوبناء على طلب من ثلث أعضاء مجلس إدارة الصندوق. ب يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور اغلبية اعضائه وتتخذ قرارات المجلس بأغلبية الاعضاء الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ج يجوز للمجلس عند الضرورة الاستعانه بخبراء متخصصين أو فنيين للاشتراك في اجتماعاته دون أن يكون لأي منهم حق التصويت على قرارات المجلس. مادة (9) يجوز للمجلس أن يشكل من بين اعضائه أو من خارجه لجنة أو أكثر يعهد إليها بمهام محددة أو إعداد دراسة لموضوع معين وعرض ما توصلت اليه على المجلس لإقرارها. مادة (10) ينشئ الصندوق وحدات تنفيذية لمشاريع إعادة الإعمار تتولى معاونة الصندوق في اعداد الدراسات والتصاميم للمشروعات ودراسات الجدوى وغيرها من الاعمال الفنية . مادة(11) يحظر على أي عضو من أعضاء المجلس أو العاملين في الصندوق القيام بأنفسهم أو بالاشتراك مع غيرهم ولو بصورة غير مباشرة بتنفيذ اي من المشاريع التي يمولها الصندوق ويقع المخالف تحت طائلة المساءلة القانونية . مادة(12) يمارس مجلس إدارة الصندوق وإدارته التنفيذية انشطتهم واعمالهم اعتماداً على مبدأ الشفافية والمشاركة المجتمعية ووفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها. مادة(13) يضع مجلس إدارة الصندوق نظاماً خاصاً لعمله بما يكفل تحقيق أغراضة وتنفيذ مهامه طبقاً للمبادئ والمعايير المشار إليها في المادة السابقة. مادة(14) أ يكون للصندوق مدير تنفيذي يجرى اختياره عبر مسابقة بطريقة الاعلان وفقاً للتنظيم الموضوع لهذا الغرض المعد من قبل مجلس ادارة الصندوق ويصدر بتعيين من يقع الاختيار عليه لهذه الوظيفة قرار من رئيس مجلس الوزراء. ب يكون المدير التنفيذي للصندوق مسئولاً مسئولية مباشرة عن إدارة وتسيير اعمال الصندوق أمام مجلس الادارة. ج يكون المدير التنفيذي مقرراً لمجلس إدارة الصندوق دون أن يكون له حق التصويت على قراراته. مادة(15) يتولى المدير التنفيذي للصندوق مباشرة المهام والاختصاصات الآتية: 1 يشرف على إعداد مشاريع الخطط والبرامج في مجال نشاط الصندوق وتنفيذها بعد إقرارها من مجلس الادارة. 2 يباشر الأعمال التنفيذية الإدارية والمالية والفنية للصندوق . 3 يوقع عقود المشروعات التي يمولها الصندوق بعد موافقة مجلس الادارة . 4 يمثل الصندوق امام القضاء والغير . 5 ينفذ مقررات مجلس إدارة الصندوق . 6 يعد مشروع موازنة الصندوق السنوية وحساباته الختامية . 7 يرفع إلى مجلس الادارة تقارير دورية للعمليات التنفيذية للخطط والبرامج وكذا فيما يتعلق بالمركز المالي للصندوق. -8 ينسق ويجرى الاتصال مع الجهات المعنية المحلية والمركزية. -9 يقوم بكافة المهام الاخرى التي تتصل بوظيفته كمدير تنفيذي للصندوق وما يكلفه به مجلس الادارة. الفصل الثالث موارد الصندوق مادة(16) تتكون موارد الصندوق من المصادر الاتية :- -1 ما تعتمده الحكومة سنوياً للصندوق من مخصصات بالموازنة العامة للدولة . -2 المساعدات والمنح والهبات المادية والعينية المقدمة للصندوق من شركاء التنمية والدول الشقيقة والصديقة وبما لا يخالف القوانين والأنظمة النافذة . -3 التبرعات والهبات التي تقدمها الشخصيات الطبيعية والاعتباريه في الداخل الخارج. -4 أي مصادر اخرى يقرها مجلس ادارة الصندوق وفقاً للقوانين والتشريعات النافذة . مادة (17) تعتبر اموال الصندوق اموالا عامة لايجوز صرفها او توظيفها في غير نطاق الاهداف والاغراض المحددة للصندوق في هذا القرار . مادة(18) أ- تطبق ادارة الصندوق النظام المحاسبي المتبع في الحكومة كما تخضع اموال الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. ب- يكون للصندوق مراجع حسابات يصدر بتعيينه وتحديد اتعابه قرار من مجلس ادارة الصندوق. مادة(19) السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للموازنة العامة للدولة عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ صدور هذا القرار وتنتهي بنهايتها . مادة(20) يجرى ايداع موارد الصندوق في حساب خاص مستقل طرف البنك المركزي اليمني او احد فروعه او اي بنك آخر يحدده مجلس ادارة الصندوق. الفصل الرابع أحكام ختامية مادة(21) ينتهي عمل الصندوق بانتهاء الاغراض التي انشىء من اجلها وتؤول جميع حقوقه والتزاماته الى السلطة المحلية بالمحافظة . مادة(22) لا يحول انشاء الصندوق دون قيام الأجهزة المركزية والسلطة المحلية بالمحافظة وكذا الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الاشغال العامة بتنفيذ المشاريع المعتمدة للمحافظة في موازناتها السنوية وفي كل الأحوال ينبغي على هذه الجهات مراعاة مبدأ التنسيق لتجنب اي تكرار في تخطيط وتنفيذ المشاريع . مادة(23) تصدر اللائحة التنظيمية للصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الادارة المحلية وبالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات. مادة(24) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء بتاريخ 14 رجب 1428 ه الموافق 28 يوليو 2007م - د / علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء