أظهرت إحصائيات رسمية انخفاضاً ملحوظاً لمعدل الجريمة والحوادث الجنائية في المحافظات وصل أدنى مستوى له بعد مرور عام من فرض سلطات الأمن أول حظر لحمل ودخول الأسلحة النارية إلى عواصم المحافظات في ال(23) من أغسطس العام الماضي. وعقب إصدار القرار بمنع حمل السلاح والتجول به داخل عواصم المحافظات، وتنفيذ ذلك عملياً على أرض الواقع شهدت عدد من المحافظات مسيرات ومهرجانات جماهيرية تأييداً لقرار منع حمل السلاح عبرت جميعها عن التأييد والمساندة لكل الجهود والإجراءات الهادفة إلى تعزيز الأمن والسلم الاجتماعي. وفيما أسفرت نتائج الحملة التي ينفذها قطاع الأمن بوزارة الداخلية عن ضبط أكثر من (160) ألف قطعة سلاح متنوعة خلال عام مضى من تاريخ الحملة أظهرت احصائيات بنتائجها تسجيل (1958) قضية جنائية فقط خلال عام بعد حملة منع السلاح بنسبة انخفاض بلغت (54%) وبفارق (2350) قضية عن العام السابق لتنفيذ قرار منع السلاح والذي سجلت فيه الإحصائيات (4307) قضايا جنائية شملت (قتل عمد، وشروع في القتل، وحوادث الانفجارات، وحوادث إطلاق النار، وكذا قضايا مقاومة الشرطة والسطو على الأراضي). واعتبر عدد من الأكاديميين والمثقفين تطبيق قانون حمل السلاح إيذاناً باستقرار الأوضاع الأمنية بشكل عام، وتكوين بيئة آمنة للاستثمار والحد من مظاهر التخلف في عواصم المحافظات. مؤكدين في استطلاع سابق لموقع "المؤتمرنت" أن حرص الحكومة على تنفيذ قانون حمل السلاح سيقضي على هيمنة المظاهر المتخلفة (وبالتالي ستنتهي معها كثير من القضايا الاجتماعية، كظاهرة الثأر، والعنف، والاعتداءات، وسيصبح القانون والقضاء هما البديل والمرجعية للجميع). انخفاض معدل الحوادث الجنائية بشكل عام بعد عام من تنفيذ الحملة انعكس إيجابياً في انخفاض حالات الوفيات والإصابات الناجمة عن تلك الجرائم، حيث انخفض عدد الإصابات البشرية من (3889) إصابة قبل تنفيذ قرار حمل السلاح إلى (1037) إصابة بعد تنفيذ القرار، وبنسبة (73%) في حين انخفضت حالات الوفاة من (582) حالة قبل القرار إلى (148) حالة وفاة بعد القرار وبنسبة انخفاض بلغت (74%). وسجلت إحصائية رسمية بعدد القضايا الجنائية المرتبطة بحوادث إطلاق النار - حصل "المؤتمرنت" على نسخة منها - سجلت (29) حادثة سطو على الأراضي خلال عام مضى من تنفيذ قرار منع حمل السلاح بنسبة انخفاض قدرها (84%) وبفارق (161) حادثة مقارنة بالعام السابق لتنفيذ قرار منع حمل السلاح والذي بلغ عدد حوادث السطو على الأراضي خلاله (190) حادثة. وانخفضت كذلك قضايا القتل العمد من (326) قضية إلى (71) قضية وبنسبة قدرها (78%)، والشروع في القتل من (946) قضية إلى (364) قضية وبنسبة انخفاض بلغت (61%). المخاطر الجسيمة جراء حمل السلاح والحرص على أرواح المواطنين وتحقيق الأمن والسكينة العامة والطمأنينة للمواطنين والسلم الاجتماعي وغيرها من المخاوف المستقبلية شكلت جميعها عوامل قلق على الحكومة وأجهزة الأمن، والتي على ما يبدو أن صبرهما كان قد نفد مبكراً لطول انتظار تحريك ومناقشة مشروع قانون تنظيم وحيازة وحمل السلاح من قبل البرلمان، وهو القانون المجمد في أدراج البرلمان منذ 1994م، لتعلن مطلع سبتمبر من العام الماضي تنفيذ أول إجراء نوعي لمواجهة ظاهرة حمل السلاح استناداً إلى المادة (15) من القانون رقم (40) لسنة 1992م بشأن تنظيم حمل الأسلحة النارية، وإلى قرار اللجنة الأمنية العليا بإلغاء كافة التصاريح الصادرة من وزارة الداخلية وأية جهة كانت. وبعد عام من تنفيذه أسهم قرار حظر حمل ودخول الأسلحة إلى عواصم المحافظات في خفض قضايا إطلاق النار من (1782) إلى (1131) قضية بنسبة انخفاض بلغت (36%) كذلك حوادث إطلاق النار سجلت انخفاضاً بلغت نسبته (72%). كما تراجعت قضايا مقاومة الشرطة من (161) قبل تنفيذ قرار منع حمل السلاح إلى (29) قضية فقط وبنسبة انخفاض قدرها (47%). وفي حوادث الانفجار (قذائف ، قنابل) سجلت الإحصائية انخفاضاً بنسبة (53%) حيث بلغ عددها خلال عام بعد تنفيذ قرار منع حمل السلاح (72) قضية فقط وبفارق (83) قضية عن العام السابق لتنفيذ قرار منع حمل السلاح. وأمام الإسهام الفعال للسلاح في ازدياد عدد الجرائم وانعكاسات ظاهرة حمل السلاح السلبية على التنمية والاستثمار والسياحة، وكذا علاقتها بتغذية حوادث الثأر والسطو على الأراضي وجدت الحكومة نفسها بحاجة ماسة لوضع حد ما لعبث فوضى السلاح وحيازته والوقوف بجدية أمام ظاهرة ظلت لسنوات مستعصية على الحل، وطالما أدت إلى اشتباكات متكررة خلال العقود الثلاثة الماضية بين نافذين ووجهاء مع الأجهزة الأمنية كوزارة الداخلية والشرطة العسكرية. ويشمل القرار إلزام كافة الشخصيات الاعتبارية بمن فيهم الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشورى ومحافظي المحافظات، ومديري المديريات والوجاهات الاجتماعية الذين عادة ما يصطحبون حراسات مسلحة أثناء تحركاتهم داخل العاصمة وعند التنقل من محافظة لأخرى، في حين تشترط اللائحة للمرة الأولى اعتماد وزارة الداخلية للمرافقين وتأهيلهم، وحصر أسلحتهم بالمسدسات فقط، شريطة أن تكون مخفية، كما نصّت اللائحة على منع جميع المرافقين من دخول المؤسسات الأمنية والعسكرية والحكومية بالأسلحة النارية، أو التجول بها في الأماكن العامة كالأسواق والفنادق والمقاهي وغيرها، أو إظهار الأسلحة من نوافذ السيارات أو من أبوابها وتلزمهم بارتداء الزي العسكري.