رفضت محكمة استئناف في نيويورك أمس تحميل السعودية مسؤولية اعتداءات الحادي عشر من ايلول - سبتمبر في الولايات المتحدة على الرغم من التبرعات لأعمال خيرية التي وصلت في نهاية المطاف إلى تنظيم «القاعدة». وبعد أن نظرت في قرار صدر عن محكمة ابتدائية في 2006م ردت الغرفة الثانية في محكمة الاستئناف في مانهاتن دعوى رفعها ذوو عدد من ضحايا الاعتداءات -على السعودية وأربعة أمراء في الأسرة الحاكمة وجمعية سعودية للعمل الخيري ومصرف، بتهمة تقديم دعم مادي ل«القاعدة». وأشار المدعون في هذه القضية إلى أن تبرعات سعودية لجمعيات إسلامية للعمل الخيري نقلت بعد ذلك إلى شبكة «القاعدة» التي أعلنت مسؤوليتها عن الاعتداءات، معتبرين أن السعوديين مسؤولون بذلك عن تمويل هذه الهجمات. وقالت المحكمة في قرارها:إن قانون حصانة المؤسسات الخارجية الذي صدر في 1976م يمنع ملاحقة السعوديين المعنيين بهذه الدعوى. وأضافت:إن الجمعية الخيرية المذكورة في الدعوى "المفوضية السعودية العليا لإغاثة البوسنة والهرسك" تتمتع بالحصانة أيضاً بموجب هذا القانون لأنها "وكالة تابعة للمملكة" العربية السعودية. وتابعت المحكمة :إن الاستثناءات الواردة في القانون المتعلق بالحصانة لا تنطبق على أية جهة في هذه القضية لأن "الولايات المتحدة لم تدرج السعودية بين الدول الراعية للإرهاب". وكانت محكمة ابتدائية ردت في 6002م الدعوى للأسباب نفسها.