المقدم بن قصقوص المشقاصي يقدم استقالته من مؤتمر بن حبريش الجامع    الجنوب يخلع قفاز الصبر: كسر قبضة الفوضى وفتح معركة استعادة القرار    في سجون الأمن السياسي بمأرب: وفاة معتقل في اليوم الثالث لسجنه    عمرو بن حبريش.. من هضبة الوعود إلى هاوية الفشل    الجامعة العربية تدين تصريحات نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى"    من يخرجها من ظلمات الفساد.. من يعيد المسار لجامعة عدن (وثيقة)    إجرام مستوردي الأدوية.. تخفيض أسعار أدوية خرجت من السوق قبل 25عاما    مطار تعز.. مشكلات التعويضات والتوسعة المتعثرة    خريطة ما يسمى ب "إسرائيل الكبرى" وفق تصريحات نتنياهو (الدول العربية المستهدفة)    "عودة الأسطورة".. سعر ومواصفات هاتف Nokia 6600 5G كاميرا احترافية 108 ميجابكسل وبطارية    عبده الجندي: السعودية لا تريد لنا الخير ويكفي ما حدث في فتنة ديسمبر    موريتانيا تكسب بوركينا فاسو    «فيفا» يختار الحكمة السعودية ريم في مونديال الصالات    بطولة سينسيناتي.. إيجا إلى ربع النهائي    تدشين مشروع أتمته الاعمال الإدارية بذمار    تعليق الرحلات بمطار "اللد" نتيجة اطلاق صاروخ من اليمن    10 عادات افعلها صباحاً لصحة أمعائك وجهازك الهضمى    باريس يتوج بطلا للسوبر الاوروبي عقب تخطي توتنهام الانجليزي    الرشيد يسحق النور صبر ب14هدفاً في مباراة من طرف واحد    في بطولة " بيسان " تعز 2025 .. -"الاهلي" يتغلب على "التعاون" بثلاثية" تمنحه الصدارة وتعززحظوظه في العبور .؟!    أرقام صادمة وجرائم جسيمة.. عقد من التدمير الحوثي الممنهج للاقتصاد الوطني    عدن .. البنك المركزي يغلق كيانين مصرفيين    صنعاء تدعو للاستعداد غدا لحدث عظيم !    صلح قبلي ينهي قضية قتل بين آل ربيد وآل الشرعبي في صنعاء    تواصل تزيين وإنارة مساجد الحديدة احتفاءً بذكرى المولد النبوي    اللواء الخامس دفاع شبوة يحيي ذكرى استشهاد مؤسسه    - الفنان اليمني أحمد الحبيشي بين الحياة والموت يا حكومات صنعاء وعدن والمخا ومارب    إحراق 360 مليون ريال في صنعاء من فئة الخمسين ريال في يوم واحد    محافظ ذمار: من يفرّط برسول الله سيفرّط بفلسطين        النفط يستقر بعد بيانات عن تباطؤ الطلب الأميركي    لكم الله يااهل غزه    قرار غير مسبوق يخص حكام الليغا في الموسم الجديد    ضبط شخصين انتحلا صفة رجل المرور في منطقة معين بأمانة العاصمة    وزارة العدل وحقوق الإنسان تختتم ورشة تدريبية متخصصة بأعمال المحضرين    وزراء خارجية 24 دولة يطالبون بتحرك عاجل لمواجهة "المجاعة" في غزة    الأرصاد يحذّر من استمرار هطول أمطار رعدية في عدة محافظات    إيلون ماسك يهدد بمقاضاة أبل    عدن .. ادانة متهم انتحل صفة طبية ودبلوماسية ومعاقبته بالسجن ودفع غرامة    رحيل الأديب المصري صنع الله إبراهيم عن 88 عاما    الوزير الزعوري يطّلع على انشطة نادي رجال المال والأعمال بالعاصمة عدن    وزير الدفاع يبحث مع القائم بأعمال السفارة الصينية مستجدات الوضع في بلادنا    نائب وزير الأوقاف يتفقد سير العمل في مكتب الوزارة بعدن    القطاع الصحي يستعصي على النظام ويتمرد على تخفيض الأسعار    نيويورك حضرموت    اكتشاف حفرية لأصغر نملة مفترسة في كهرمان عمره 16 مليون سنة    مجلس وزراء الشؤون الإجتماعية يتخذ جملة من القرارات للإرتقاء بعمل القطاعات    جورجينا تعلن موافقتها على الزواج من رونالدو وتثير ضجة على مواقع التواصل    تقرير بريطاني يكشف دور لندن في دعم مجازر الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة    عدن .. المالية توجه البنك المركزي بجدولة المرتبات والحكومة تلزم الوزرات بتوريد الفائض    مكتب رئاسة الجمهورية ينظم دورة تدريبية حول مهارات التفاوض واختلاف الثقافات .    السقلدي: هناك من يضعف الجميع في اليمن تمهيدًا لاحتوائهم    وزير الصحة يطّلع على التجربة الصينية في التحول الرقمي والخدمات الصحية الريفية    من يومياتي في أمريكا .. أنا والبلدي*..!    فريق طبي مصري يستخرج هاتفا من معدة مريض    توكل كرمان، من الثورة إلى الكفر بلباس الدين    حملة ميدانية في مديرية صيرة بالعاصمة عدن لضبط أسعار الأدوية    فيديو وتعليق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة مقارنة بين التشريعات اليمنية والاتفاقات
المرأة اليمنية.. والحقوق السياسية
نشر في الجمهورية يوم 12 - 02 - 2009

صدرت اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1952م وبدأ تنفيذها في 7يوليو 1954م. وهي تتكون من مقدمة و«11» مادة نص قانوني وقد صادقت عليها اليمن بتاريخ 9فبراير 1987م وورثتها الجمهورية اليمنية بعد قيام دولة الوحدة اليمنية طبقاً لنص المادة «130» من دستور 1991م وهنا سنقوم بإجراء مقارنة بين نصوص هذه الاتفاقية والتشريعات اليمنية بغرض التعرف على مدى التطابق أو التعارض القائم بينهما.
أولاً : حق المرأة في التصويت
تنص الاتفاقية أعلاه بأن «للنساء الحق في التصويت في جميع الانتخابات بشروط تساوي بينهن وبين الرجال ودون أي تمييز».
موقف التشريعات اليمنية من حق المرأة في التصويت
ان موقف التشريعات اليمنية من حق المرأة في التصويت في جميع الانتخابات بشروط مساوية للشروط المتعلقة بالرجل دون أي تمييز نستعرضه فيمايلي :
الدستور : ينص دستور الجمهورية اليمنية المعدل لعام 1994م بأن «الشعب مالك السلطة ومصدرها ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة.. إلخ.. الدستور مادة «45».
إن المادة «4» من الدستور اليمني تؤكد بأن السلطة والمقصود بها «الأهلية في فرض الطاعة والاحترام» «1» مالكها ومصدرها الشعب اي تلك الفئة من سكان الجمهورية اليمنية الذين يتمتعون بحق ممارسة حقوقهم السياسية وهذا يعني الرجال والنساء على السواء دون أي تمييز، وعندما أشار الدستور اليمني بأن الشعب مالك السلطة ومصدرها فإنه أراد ان يؤكد المقولة المعروفة وهي «حكم الشعب للشعب من قبل الشعب» وهي إحدى أهم المقولات التي تستخدم عادة لتعريف الديمقراطية.. بمعنى آخر فإن دستور الجمهورية اليمنية المعدل العام 4991م قد أراد ان يقول بأن السلطة في الجمهورية اليمنية هي سلطة ديمقراطية تستند إلى الشعب الذي هو مالكها ومصدرها.
ويوجد نص دستوري آخر ذو علاقة مباشرة بالمادة «4» من الدستور اليمني وهو النص رقم «40» الذي يشير إلى ان «المواطنين جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة» ان الحق في التصويت في الانتخابات يدخل ضمن الحقوق العامة للمواطنين، ولاشك أن نص الدستور اليمني رقم «40» لايفرق أو يميز بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بحق كل منهما في التصويت في الانتخابات.
ويعتبر نص المادة «40» نصاً دستورياً عاماً، إذ ان هناك أيضاً في نفس الدستور اليمني نصاً خاصاً هو نص المادة «42» وهو يذكر بأن «للمواطن حق الانتخابات والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وينظم القانون الاحكام المتعلقة بممارسة هذا الحق.
ان هذا النص الدستوري ينسجم ويتطابق مع النصين الدستوريين اللذين سبق ذكرهما.
وهما المادة «4» والمادة «40» بالإضافة إلى ذلك فإن المادة الدستورية رقم «42» تشير إلى تنظيم هذا الحق من خلال قانون، وبالفعل فإنه قد تم إصدار قانون ينظم هذا الحق ويحمل الاسم التالي «قانون الانتخابات العامة» ورقمه 27 لسنة 1996م.
قانون الانتخابات العامة
- يؤكد هذا القانون بأن مصطلح «المواطن» يعني كل يمني ويمنية.. فقرة ب مادة 2 » ويشير أيضاً بأن مصطلح «الناخب» يعني كل مواطن يتمتع بالحقوق الانتخابية وفقاً لأحكام هذا القانون «فقرة ج -مادة 2» وهذه النصوص تؤكد بشكل واضح بأنه توجد مساواة بين الرجل والمرأة في اليمن دون أي تمييز في ممارسة الحق في الانتخابات.
ولاشك أن هذا القانون ينطبق على انتخابات مجلس النواب «السلطة التشريعية» وانتخابات رئيس الجمهورية وانتخابات المجالس المحلية وأية انتخابات عامة أخرى.
كما أن المرأة في الجمهورية اليمنية تمارس حق التصويت في الاستفتاءات العامة دون أي تمييز مقارنة بأخيها الرجل اليمني، ودستورياً فإن الاستفتاء العام، هو استطلاع رأي الشعب اليمني لمعرفة موافقته أو رفضه على أي موضوع يتعلق بالتعديل على الدستور أو حل مجلس النواب أو أي موضوع آخر يدعو رئيس الجمهورية اليمنية للاستفتاء بشأنه وفقاً للدستور.
ان جميع التشريعات اليمنية ذات العلاقة بحق الانتخابات كالدستور وقانون الانتخابات العامة لايتضمنان أي تمييز أو شروط قانونية في شأن الحق في التصويت في الانتخابات بين الرجل والمرأة في الجمهورية اليمنية وبهذا فإن التشريعات اليمنية تتطابق مع الاتفاقية الدولية للحقوق السياسية للمرأة بهذا الشأن بل ان قانون الانتخابات اليمني يشجع المرأة اليمنية على ممارسة حقها في الانتخابات في المادة «5» منه وذلك لأنه قد تبنى بتشكيل لجان نسائية تتولى تسجيل وقيد اسماء الناخبات في جداول الناخبين والتأكد من شخصيتهن عند الاقتراع في إطار كل دائرة انتخابية وذلك في جداول الناخبين والتأكد من شخصيتهن عند الاقتراع في إطار المراكز الانتخابية المحددة في نطاق كل دائرة انتخابية.
ثانياً : حق انتخاب المرأة
أشارت الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق السياسية للمرأة في المادة «2» منها بأنه «للنساء الأهلية في ان ينتخبن لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام المنشأة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تتساوى بينهن وبين الرجال دون تمييز».
وموقف التشريعات اليمنية من حق المرأة في ان تكون منتخبة :
سنتناول هنا موقف التشريعات اليمنية من حق المرأة في ان يتم انتخابها عضواً في الهيئات التي تستند إلى مبدأ الانتخاب وذلك فيمايلي :
1 - الدستور : ينص دستور الجمهورية اليمنية المعدل لعام 1994م بأن للمواطن حق الانتخاب والترشيح.. وينظم القانون الاحكام المتعلقة بممارسة هذا الحق مادة «42».
وفي نفس الوقت يؤكد هذا الدستور بأنه يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب عدة شروط وهي :
أ- أن يكون يمنياً.
ب- أن لايقل سنه عن خمسة وعشرين عاماً.
ج- أن يكون مجيداً للقراءة والكتابة.
د- أن يكون مستقيم الخلق والسلوك مؤدياً للفرائض الدينية وان لايكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف والامانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره «مادة 63».
2- قانون الانتخابات العامة
يكرر قانون الانتخابات العامة نفس الشروط الأربعة المذكورة في الدستور مع بعض التفاصيل الإضافية في الشروط الأخيرة إذا يضيف: وان لايكون عاملاً في التهريب أو الممنوعات «مادة 51».
ونجد ان النص الدستوري في قانون الانتخابات العامة لم يفرق النص بين الرجل والمرأة حيث انهما استخدما كلمة «مواطن» والتي تشكل كل يمني ويمنية.
وفي الختام
ان التشريعات اليمنية تتطابق مع اتفاقيات الحقوق السياسية في الانتخابات المتعلقة بالمرأة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.