صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع ثلاث منشآت صرافة    اعادة إنتخاب إسماعيل عمر جيلة رئيساً لجيبوتي لولاية سادسة    ضبط قاربين محملين بالوقود ومشتبهين بتهريب بشر    تعز.. انهيارات صخرية قرب قلعة القاهرة تتسبب في أضرار مادية وبشرية    وزارة الخدمة ووحداتها تكشف حجم الخسائر في مؤتمر صحفي    حين يصبح التنوع تهمة    إيران تجبر مدمّرة أميركية على التراجع من مضيق هرمز    حادثة مأساوية: وفاة ثلاثة أطفال غرقاً في صعدة    وصول 20 شاحنة مساعدات غذائية مقدّمة من مركز الملك سلمان للإغاثة إلى عدن    "جيش الدجاج".. بين العجز المعلن والتفاهم الخفي في معادلة الإمدادات    إصابة جندي في كمين مسلح عقب حملة أمنية لتفكيك نقطة جبايات في أبين    للحد من المخاطر.. توجيهات بإغلاق ورش تحويل السيارات للعمل بالغاز في عدن    اتفاقية توسعة المدخل الشمالي للحديدة بتكلفة 2.5 مليار ريال    منع دخول الوقود إلى مدينة مأرب وسط توتر قبلي عسكري في صافر    حراسة حقل نفطي بشبوة يشكون هضم حقوقهم ويناشدون المحافظ للتدخل    سيميوني يرد على شكوى برشلونة حول التحكيم    دراسة: الالتزام بموعد نوم ثابت يحمي قلبك من الأمراض    الصحة الفلسطينية تحذر من كارثة لآلاف المرضى العالقين    ارتفاع مؤشر بورصة مسقط    مليشيا الحوثي تجدد اقتحام مركز تجاري في إب وتختطف تجار وعمال بعد الاعتداء عليهم    عدن.. مقتل شاب طعناً بسلاح أبيض في كريتر والأمن يضبط الجاني    موكب الإبداع النسوي بين إيقاع الحلم وغزو الإبداع الرقمي الثقافي    الارصاد: هطول أمطار متوقع على أجزاء من المحافظات الجبلية والساحلية    مناقشة احتياجات محافظة البيضاء من مادة الغاز المنزلي    صفعة جديدة للريال في عقر داره    الصومعة يقتنص اول فوز في البطولة الكروية بالبيضاء    هل يفشل اتفاق اسلام آباد    اليمن ومحور المقاومة خروج مليوني يجسد وحدة المصير والوفاء التاريخي    هل كنا ضحية أكبر خدعة عسكرية في التاريخ؟    هدم جدران منازل في الجنوب بسبب شعارات وطنية يثير جدلًا واسعًا (صور)    كلام غير منقول...    تقطع مسلح يستهدف مغتربين من أبناء لحج بين العبر وشبوة وسط مخاوف من تكرار الحوادث    رصاصة الموساد في رأس دونالد ترامب    الثاني خلال 24 ساعة.. وفاة طفل جرفته السيول في تعز    تغريبة علوان    السيول تجرف طفلاً ثانياً في مدينة تعز    تعز.. جموع غفيرة تشيع جنازة الطفل أيلول السامعي    روابي أوطاني    العثور على جثة طفل تعز بعد ساعات من البحث المتواصل في مجاري السيول    محافظ ذمار يفتتح أكبر مشروع طبي بمناسبة اليوم الوطني للصمود    الأمة بين مطارق البغي وسندان الشتات    استعدادا لنهائيات آسيا.. منتخب الناشئين يكسب اليرموك ويخسر من أهلي صنعاء في معسكره الداخلي    الأركانة تحتفي بالشعرية الفلسطينية في دورتها الثامنة عشرة    رئيس هيئة الآثار يتفقد معالم الحديدة ويؤكد: حماية التراث جبهة صمود    لقاء يمني هولندي يناقش تعزيز التعاون ودعم جهود الاستقرار الاقتصادي    تقام بنظام خروج المغلوب.. قرعة كأس رئيس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة    مدرب المنتخب الوطني الأول: وضعنا خطة تتجاوز مواجهة لبنان ونتطلع للفوز والتأهل لنهائيات آسيا    الإفراط في القوة بحضرموت ليس حلا    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    مرض السرطان ( 6 )    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة مقارنة بين التشريعات اليمنية والاتفاقات
المرأة اليمنية.. والحقوق السياسية
نشر في الجمهورية يوم 12 - 02 - 2009

صدرت اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1952م وبدأ تنفيذها في 7يوليو 1954م. وهي تتكون من مقدمة و«11» مادة نص قانوني وقد صادقت عليها اليمن بتاريخ 9فبراير 1987م وورثتها الجمهورية اليمنية بعد قيام دولة الوحدة اليمنية طبقاً لنص المادة «130» من دستور 1991م وهنا سنقوم بإجراء مقارنة بين نصوص هذه الاتفاقية والتشريعات اليمنية بغرض التعرف على مدى التطابق أو التعارض القائم بينهما.
أولاً : حق المرأة في التصويت
تنص الاتفاقية أعلاه بأن «للنساء الحق في التصويت في جميع الانتخابات بشروط تساوي بينهن وبين الرجال ودون أي تمييز».
موقف التشريعات اليمنية من حق المرأة في التصويت
ان موقف التشريعات اليمنية من حق المرأة في التصويت في جميع الانتخابات بشروط مساوية للشروط المتعلقة بالرجل دون أي تمييز نستعرضه فيمايلي :
الدستور : ينص دستور الجمهورية اليمنية المعدل لعام 1994م بأن «الشعب مالك السلطة ومصدرها ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة.. إلخ.. الدستور مادة «45».
إن المادة «4» من الدستور اليمني تؤكد بأن السلطة والمقصود بها «الأهلية في فرض الطاعة والاحترام» «1» مالكها ومصدرها الشعب اي تلك الفئة من سكان الجمهورية اليمنية الذين يتمتعون بحق ممارسة حقوقهم السياسية وهذا يعني الرجال والنساء على السواء دون أي تمييز، وعندما أشار الدستور اليمني بأن الشعب مالك السلطة ومصدرها فإنه أراد ان يؤكد المقولة المعروفة وهي «حكم الشعب للشعب من قبل الشعب» وهي إحدى أهم المقولات التي تستخدم عادة لتعريف الديمقراطية.. بمعنى آخر فإن دستور الجمهورية اليمنية المعدل العام 4991م قد أراد ان يقول بأن السلطة في الجمهورية اليمنية هي سلطة ديمقراطية تستند إلى الشعب الذي هو مالكها ومصدرها.
ويوجد نص دستوري آخر ذو علاقة مباشرة بالمادة «4» من الدستور اليمني وهو النص رقم «40» الذي يشير إلى ان «المواطنين جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة» ان الحق في التصويت في الانتخابات يدخل ضمن الحقوق العامة للمواطنين، ولاشك أن نص الدستور اليمني رقم «40» لايفرق أو يميز بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بحق كل منهما في التصويت في الانتخابات.
ويعتبر نص المادة «40» نصاً دستورياً عاماً، إذ ان هناك أيضاً في نفس الدستور اليمني نصاً خاصاً هو نص المادة «42» وهو يذكر بأن «للمواطن حق الانتخابات والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وينظم القانون الاحكام المتعلقة بممارسة هذا الحق.
ان هذا النص الدستوري ينسجم ويتطابق مع النصين الدستوريين اللذين سبق ذكرهما.
وهما المادة «4» والمادة «40» بالإضافة إلى ذلك فإن المادة الدستورية رقم «42» تشير إلى تنظيم هذا الحق من خلال قانون، وبالفعل فإنه قد تم إصدار قانون ينظم هذا الحق ويحمل الاسم التالي «قانون الانتخابات العامة» ورقمه 27 لسنة 1996م.
قانون الانتخابات العامة
- يؤكد هذا القانون بأن مصطلح «المواطن» يعني كل يمني ويمنية.. فقرة ب مادة 2 » ويشير أيضاً بأن مصطلح «الناخب» يعني كل مواطن يتمتع بالحقوق الانتخابية وفقاً لأحكام هذا القانون «فقرة ج -مادة 2» وهذه النصوص تؤكد بشكل واضح بأنه توجد مساواة بين الرجل والمرأة في اليمن دون أي تمييز في ممارسة الحق في الانتخابات.
ولاشك أن هذا القانون ينطبق على انتخابات مجلس النواب «السلطة التشريعية» وانتخابات رئيس الجمهورية وانتخابات المجالس المحلية وأية انتخابات عامة أخرى.
كما أن المرأة في الجمهورية اليمنية تمارس حق التصويت في الاستفتاءات العامة دون أي تمييز مقارنة بأخيها الرجل اليمني، ودستورياً فإن الاستفتاء العام، هو استطلاع رأي الشعب اليمني لمعرفة موافقته أو رفضه على أي موضوع يتعلق بالتعديل على الدستور أو حل مجلس النواب أو أي موضوع آخر يدعو رئيس الجمهورية اليمنية للاستفتاء بشأنه وفقاً للدستور.
ان جميع التشريعات اليمنية ذات العلاقة بحق الانتخابات كالدستور وقانون الانتخابات العامة لايتضمنان أي تمييز أو شروط قانونية في شأن الحق في التصويت في الانتخابات بين الرجل والمرأة في الجمهورية اليمنية وبهذا فإن التشريعات اليمنية تتطابق مع الاتفاقية الدولية للحقوق السياسية للمرأة بهذا الشأن بل ان قانون الانتخابات اليمني يشجع المرأة اليمنية على ممارسة حقها في الانتخابات في المادة «5» منه وذلك لأنه قد تبنى بتشكيل لجان نسائية تتولى تسجيل وقيد اسماء الناخبات في جداول الناخبين والتأكد من شخصيتهن عند الاقتراع في إطار كل دائرة انتخابية وذلك في جداول الناخبين والتأكد من شخصيتهن عند الاقتراع في إطار المراكز الانتخابية المحددة في نطاق كل دائرة انتخابية.
ثانياً : حق انتخاب المرأة
أشارت الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق السياسية للمرأة في المادة «2» منها بأنه «للنساء الأهلية في ان ينتخبن لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام المنشأة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تتساوى بينهن وبين الرجال دون تمييز».
وموقف التشريعات اليمنية من حق المرأة في ان تكون منتخبة :
سنتناول هنا موقف التشريعات اليمنية من حق المرأة في ان يتم انتخابها عضواً في الهيئات التي تستند إلى مبدأ الانتخاب وذلك فيمايلي :
1 - الدستور : ينص دستور الجمهورية اليمنية المعدل لعام 1994م بأن للمواطن حق الانتخاب والترشيح.. وينظم القانون الاحكام المتعلقة بممارسة هذا الحق مادة «42».
وفي نفس الوقت يؤكد هذا الدستور بأنه يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب عدة شروط وهي :
أ- أن يكون يمنياً.
ب- أن لايقل سنه عن خمسة وعشرين عاماً.
ج- أن يكون مجيداً للقراءة والكتابة.
د- أن يكون مستقيم الخلق والسلوك مؤدياً للفرائض الدينية وان لايكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف والامانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره «مادة 63».
2- قانون الانتخابات العامة
يكرر قانون الانتخابات العامة نفس الشروط الأربعة المذكورة في الدستور مع بعض التفاصيل الإضافية في الشروط الأخيرة إذا يضيف: وان لايكون عاملاً في التهريب أو الممنوعات «مادة 51».
ونجد ان النص الدستوري في قانون الانتخابات العامة لم يفرق النص بين الرجل والمرأة حيث انهما استخدما كلمة «مواطن» والتي تشكل كل يمني ويمنية.
وفي الختام
ان التشريعات اليمنية تتطابق مع اتفاقيات الحقوق السياسية في الانتخابات المتعلقة بالمرأة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.