القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح    دنماركي يحتفل بذكرى لعبه مباراتين في يوم واحد    المقاتلتان هتان السيف وهايدي أحمد وجهاً لوجه في نزال تاريخي بدوري المحترفين    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق    حضرموت.. مسلحو الهضبة يهاجمون قوات النخبة والمنطقة الثانية تصدر بيان    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على 5 محافظات ومرتفعات 4 محافظات أخرى    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    استئناف الدوري اليمني.. قرارات حاسمة من اتحاد الكرة ترسم ملامح المرحلة المقبلة    ريال مدريد يختصر اسم "البرنابيو" ويحوله إلى ملعب متعدد الأغراض    الذهب يهبط من أعلى مستوياته في 3 أسابيع    مناقشة آليات توفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة البيضاء    وزير الصحة: اليمن يواجه أزمات مركبة ومتداخلة والكوارث المناخية تهدد الصحة العامة فيه    واشنطن تفرض عقوبات على 32 فردا وكيانا على علاقة بتهديد الملاحة الدولية    واشنطن تكشف عن التنازلات التي قدمها الشرع في البيت الأبيض    لجنة من وزارة الدفاع تزور جرحى الجيش المعتصمين بمأرب وتعد بمعالجات عاجلة    العراق ضد الإمارات بالملحق الآسيوي.. هل يتكرر سيناريو حدث قبل 40 عاما؟    اول موقف من صنعاء على اعتقال الامارات للحسني في نيودلهي    انهيار مشروع نيوم.. حلم محمد بن سلمان اصطدم بصلابة الواقع    لماذا قتلوا فيصل وسجنوا الرئيس قحطان؟    قضية الجنوب: هل آن الأوان للعودة إلى الشارع!    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    خديعة العروبة والوحدة.. حين تكرر التاريخ على أرض الجنوب    حل الدولتين في فلسطين والجنوب الغربي    الكشف عن 132 جريمة مجهولة في صنعاء    تدشين منافسات بطولة الشركات لألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    إعلان نتائج الانتخابات العراقية والسوداني يؤكد تصدر ائتلافه    جروندبرغ يقدم احاطة جديدة لمجلس الأمن حول اليمن 5 عصرا    ندوة تؤكد على دور علماء اليمن في تحصين المجتمع من التجريف الطائفي الحوثي    الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب الناشئين استعدادا للتصفيات الآسيوية    الأمم المتحدة: اليمن من بين ست دول مهددة بتفاقم انعدام الأمن الغذائي    شبوة تودّع صوتها الرياضي.. فعالية تأبينية للفقيد فائز عوض المحروق    مناقشة جوانب ترميم وتأهيل قلعة القاهرة وحصن نعمان بحجة    افتتاح مركز الصادرات الزراعية بمديرية تريم بتمويل من الاتحاد الأوروبي    قراءة تحليلية لنص "اسحقوا مخاوفكم" ل"أحمد سيف حاشد"    القرود تتوحش في البيضاء وتفترس أكثر من مائة رأس من الأغنام    مفتاح: مسيرة التغيير التي يتطلع اليها شعبنا ماضية للامام    من المرشح لخلافة محمد صلاح في ليفربول؟    عالميا..ارتفاع أسعار الذهب مدعوما بتراجع الدولار    حضرموت.. تُسرق في وضح النهار باسم "اليمن"!    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري    عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس    قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية    مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة مقارنة بين التشريعات اليمنية والاتفاقات
المرأة اليمنية.. والحقوق السياسية
نشر في الجمهورية يوم 12 - 02 - 2009

صدرت اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1952م وبدأ تنفيذها في 7يوليو 1954م. وهي تتكون من مقدمة و«11» مادة نص قانوني وقد صادقت عليها اليمن بتاريخ 9فبراير 1987م وورثتها الجمهورية اليمنية بعد قيام دولة الوحدة اليمنية طبقاً لنص المادة «130» من دستور 1991م وهنا سنقوم بإجراء مقارنة بين نصوص هذه الاتفاقية والتشريعات اليمنية بغرض التعرف على مدى التطابق أو التعارض القائم بينهما.
أولاً : حق المرأة في التصويت
تنص الاتفاقية أعلاه بأن «للنساء الحق في التصويت في جميع الانتخابات بشروط تساوي بينهن وبين الرجال ودون أي تمييز».
موقف التشريعات اليمنية من حق المرأة في التصويت
ان موقف التشريعات اليمنية من حق المرأة في التصويت في جميع الانتخابات بشروط مساوية للشروط المتعلقة بالرجل دون أي تمييز نستعرضه فيمايلي :
الدستور : ينص دستور الجمهورية اليمنية المعدل لعام 1994م بأن «الشعب مالك السلطة ومصدرها ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة.. إلخ.. الدستور مادة «45».
إن المادة «4» من الدستور اليمني تؤكد بأن السلطة والمقصود بها «الأهلية في فرض الطاعة والاحترام» «1» مالكها ومصدرها الشعب اي تلك الفئة من سكان الجمهورية اليمنية الذين يتمتعون بحق ممارسة حقوقهم السياسية وهذا يعني الرجال والنساء على السواء دون أي تمييز، وعندما أشار الدستور اليمني بأن الشعب مالك السلطة ومصدرها فإنه أراد ان يؤكد المقولة المعروفة وهي «حكم الشعب للشعب من قبل الشعب» وهي إحدى أهم المقولات التي تستخدم عادة لتعريف الديمقراطية.. بمعنى آخر فإن دستور الجمهورية اليمنية المعدل العام 4991م قد أراد ان يقول بأن السلطة في الجمهورية اليمنية هي سلطة ديمقراطية تستند إلى الشعب الذي هو مالكها ومصدرها.
ويوجد نص دستوري آخر ذو علاقة مباشرة بالمادة «4» من الدستور اليمني وهو النص رقم «40» الذي يشير إلى ان «المواطنين جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة» ان الحق في التصويت في الانتخابات يدخل ضمن الحقوق العامة للمواطنين، ولاشك أن نص الدستور اليمني رقم «40» لايفرق أو يميز بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بحق كل منهما في التصويت في الانتخابات.
ويعتبر نص المادة «40» نصاً دستورياً عاماً، إذ ان هناك أيضاً في نفس الدستور اليمني نصاً خاصاً هو نص المادة «42» وهو يذكر بأن «للمواطن حق الانتخابات والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وينظم القانون الاحكام المتعلقة بممارسة هذا الحق.
ان هذا النص الدستوري ينسجم ويتطابق مع النصين الدستوريين اللذين سبق ذكرهما.
وهما المادة «4» والمادة «40» بالإضافة إلى ذلك فإن المادة الدستورية رقم «42» تشير إلى تنظيم هذا الحق من خلال قانون، وبالفعل فإنه قد تم إصدار قانون ينظم هذا الحق ويحمل الاسم التالي «قانون الانتخابات العامة» ورقمه 27 لسنة 1996م.
قانون الانتخابات العامة
- يؤكد هذا القانون بأن مصطلح «المواطن» يعني كل يمني ويمنية.. فقرة ب مادة 2 » ويشير أيضاً بأن مصطلح «الناخب» يعني كل مواطن يتمتع بالحقوق الانتخابية وفقاً لأحكام هذا القانون «فقرة ج -مادة 2» وهذه النصوص تؤكد بشكل واضح بأنه توجد مساواة بين الرجل والمرأة في اليمن دون أي تمييز في ممارسة الحق في الانتخابات.
ولاشك أن هذا القانون ينطبق على انتخابات مجلس النواب «السلطة التشريعية» وانتخابات رئيس الجمهورية وانتخابات المجالس المحلية وأية انتخابات عامة أخرى.
كما أن المرأة في الجمهورية اليمنية تمارس حق التصويت في الاستفتاءات العامة دون أي تمييز مقارنة بأخيها الرجل اليمني، ودستورياً فإن الاستفتاء العام، هو استطلاع رأي الشعب اليمني لمعرفة موافقته أو رفضه على أي موضوع يتعلق بالتعديل على الدستور أو حل مجلس النواب أو أي موضوع آخر يدعو رئيس الجمهورية اليمنية للاستفتاء بشأنه وفقاً للدستور.
ان جميع التشريعات اليمنية ذات العلاقة بحق الانتخابات كالدستور وقانون الانتخابات العامة لايتضمنان أي تمييز أو شروط قانونية في شأن الحق في التصويت في الانتخابات بين الرجل والمرأة في الجمهورية اليمنية وبهذا فإن التشريعات اليمنية تتطابق مع الاتفاقية الدولية للحقوق السياسية للمرأة بهذا الشأن بل ان قانون الانتخابات اليمني يشجع المرأة اليمنية على ممارسة حقها في الانتخابات في المادة «5» منه وذلك لأنه قد تبنى بتشكيل لجان نسائية تتولى تسجيل وقيد اسماء الناخبات في جداول الناخبين والتأكد من شخصيتهن عند الاقتراع في إطار كل دائرة انتخابية وذلك في جداول الناخبين والتأكد من شخصيتهن عند الاقتراع في إطار المراكز الانتخابية المحددة في نطاق كل دائرة انتخابية.
ثانياً : حق انتخاب المرأة
أشارت الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق السياسية للمرأة في المادة «2» منها بأنه «للنساء الأهلية في ان ينتخبن لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام المنشأة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تتساوى بينهن وبين الرجال دون تمييز».
وموقف التشريعات اليمنية من حق المرأة في ان تكون منتخبة :
سنتناول هنا موقف التشريعات اليمنية من حق المرأة في ان يتم انتخابها عضواً في الهيئات التي تستند إلى مبدأ الانتخاب وذلك فيمايلي :
1 - الدستور : ينص دستور الجمهورية اليمنية المعدل لعام 1994م بأن للمواطن حق الانتخاب والترشيح.. وينظم القانون الاحكام المتعلقة بممارسة هذا الحق مادة «42».
وفي نفس الوقت يؤكد هذا الدستور بأنه يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب عدة شروط وهي :
أ- أن يكون يمنياً.
ب- أن لايقل سنه عن خمسة وعشرين عاماً.
ج- أن يكون مجيداً للقراءة والكتابة.
د- أن يكون مستقيم الخلق والسلوك مؤدياً للفرائض الدينية وان لايكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف والامانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره «مادة 63».
2- قانون الانتخابات العامة
يكرر قانون الانتخابات العامة نفس الشروط الأربعة المذكورة في الدستور مع بعض التفاصيل الإضافية في الشروط الأخيرة إذا يضيف: وان لايكون عاملاً في التهريب أو الممنوعات «مادة 51».
ونجد ان النص الدستوري في قانون الانتخابات العامة لم يفرق النص بين الرجل والمرأة حيث انهما استخدما كلمة «مواطن» والتي تشكل كل يمني ويمنية.
وفي الختام
ان التشريعات اليمنية تتطابق مع اتفاقيات الحقوق السياسية في الانتخابات المتعلقة بالمرأة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.