مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا    خلال 90 دقيقة.. بين الأهلي وتحقيق "الحلم الآسيوي" عقبة كاواساكي الياباني    الهلال السعودي يقيل جيسوس ويكلف محمد الشلهوب مدرباً للفريق    اللجنة السعودية المنظمة لكأس آسيا 2027 تجتمع بحضور سلمان بن إبراهيم    غارات اسرائيلية تستهدف بنى تحتية عسكرية في 4 محافظات سورية    احباط محاولة تهريب 2 كيلو حشيش وكمية من الشبو في عتق    رئاسة الحكومة من بحاح إلى بن مبارك    إذا الشرعية عاجزة فلتعلن فشلها وتسلم الجنوب كاملا للانتقالي    سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن    صحيفة: أزمة الخدمات تعجّل نهاية التعايش بين حكومة بن مبارك والانتقالي    الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف    الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف    مسلحون يحاصرون مستشفى بصنعاء والشرطة تنشر دورياتها في محيط المستشفى ومداخله    الطيران الأمريكي يجدد قصف ميناء نفطي غرب اليمن    وزير سابق: قرار إلغاء تدريس الانجليزية في صنعاء شطري ويعمق الانفصال بين طلبة الوطن الواحد    باحث يمني يحصل على برأه اختراع في الهند    هزتان ارضيتان تضربان محافظة ذمار    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية    "الأول من مايو" العيد المأساة..!    وقفات احتجاجية في مارب وتعز وحضرموت تندد باستمرار العدوان الصهيوني على غزة    احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب    البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي    حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات!    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    من يصلح فساد الملح!    مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور)    البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية    السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي    السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني    شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود    التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية    مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة    "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم    شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا    وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن    سوريا ترد على ثمانية مطالب أميركية في رسالة أبريل    صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    جازم العريقي .. قدوة ومثال    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يفوز بالكلاسيكو الاسباني ويحافظ على صدارة الاكثر تتويجا    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة مقارنة بين التشريعات اليمنية والاتفاقات
المرأة اليمنية.. والحقوق السياسية
نشر في الجمهورية يوم 12 - 02 - 2009

صدرت اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1952م وبدأ تنفيذها في 7يوليو 1954م. وهي تتكون من مقدمة و«11» مادة نص قانوني وقد صادقت عليها اليمن بتاريخ 9فبراير 1987م وورثتها الجمهورية اليمنية بعد قيام دولة الوحدة اليمنية طبقاً لنص المادة «130» من دستور 1991م وهنا سنقوم بإجراء مقارنة بين نصوص هذه الاتفاقية والتشريعات اليمنية بغرض التعرف على مدى التطابق أو التعارض القائم بينهما.
أولاً : حق المرأة في التصويت
تنص الاتفاقية أعلاه بأن «للنساء الحق في التصويت في جميع الانتخابات بشروط تساوي بينهن وبين الرجال ودون أي تمييز».
موقف التشريعات اليمنية من حق المرأة في التصويت
ان موقف التشريعات اليمنية من حق المرأة في التصويت في جميع الانتخابات بشروط مساوية للشروط المتعلقة بالرجل دون أي تمييز نستعرضه فيمايلي :
الدستور : ينص دستور الجمهورية اليمنية المعدل لعام 1994م بأن «الشعب مالك السلطة ومصدرها ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة.. إلخ.. الدستور مادة «45».
إن المادة «4» من الدستور اليمني تؤكد بأن السلطة والمقصود بها «الأهلية في فرض الطاعة والاحترام» «1» مالكها ومصدرها الشعب اي تلك الفئة من سكان الجمهورية اليمنية الذين يتمتعون بحق ممارسة حقوقهم السياسية وهذا يعني الرجال والنساء على السواء دون أي تمييز، وعندما أشار الدستور اليمني بأن الشعب مالك السلطة ومصدرها فإنه أراد ان يؤكد المقولة المعروفة وهي «حكم الشعب للشعب من قبل الشعب» وهي إحدى أهم المقولات التي تستخدم عادة لتعريف الديمقراطية.. بمعنى آخر فإن دستور الجمهورية اليمنية المعدل العام 4991م قد أراد ان يقول بأن السلطة في الجمهورية اليمنية هي سلطة ديمقراطية تستند إلى الشعب الذي هو مالكها ومصدرها.
ويوجد نص دستوري آخر ذو علاقة مباشرة بالمادة «4» من الدستور اليمني وهو النص رقم «40» الذي يشير إلى ان «المواطنين جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة» ان الحق في التصويت في الانتخابات يدخل ضمن الحقوق العامة للمواطنين، ولاشك أن نص الدستور اليمني رقم «40» لايفرق أو يميز بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بحق كل منهما في التصويت في الانتخابات.
ويعتبر نص المادة «40» نصاً دستورياً عاماً، إذ ان هناك أيضاً في نفس الدستور اليمني نصاً خاصاً هو نص المادة «42» وهو يذكر بأن «للمواطن حق الانتخابات والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وينظم القانون الاحكام المتعلقة بممارسة هذا الحق.
ان هذا النص الدستوري ينسجم ويتطابق مع النصين الدستوريين اللذين سبق ذكرهما.
وهما المادة «4» والمادة «40» بالإضافة إلى ذلك فإن المادة الدستورية رقم «42» تشير إلى تنظيم هذا الحق من خلال قانون، وبالفعل فإنه قد تم إصدار قانون ينظم هذا الحق ويحمل الاسم التالي «قانون الانتخابات العامة» ورقمه 27 لسنة 1996م.
قانون الانتخابات العامة
- يؤكد هذا القانون بأن مصطلح «المواطن» يعني كل يمني ويمنية.. فقرة ب مادة 2 » ويشير أيضاً بأن مصطلح «الناخب» يعني كل مواطن يتمتع بالحقوق الانتخابية وفقاً لأحكام هذا القانون «فقرة ج -مادة 2» وهذه النصوص تؤكد بشكل واضح بأنه توجد مساواة بين الرجل والمرأة في اليمن دون أي تمييز في ممارسة الحق في الانتخابات.
ولاشك أن هذا القانون ينطبق على انتخابات مجلس النواب «السلطة التشريعية» وانتخابات رئيس الجمهورية وانتخابات المجالس المحلية وأية انتخابات عامة أخرى.
كما أن المرأة في الجمهورية اليمنية تمارس حق التصويت في الاستفتاءات العامة دون أي تمييز مقارنة بأخيها الرجل اليمني، ودستورياً فإن الاستفتاء العام، هو استطلاع رأي الشعب اليمني لمعرفة موافقته أو رفضه على أي موضوع يتعلق بالتعديل على الدستور أو حل مجلس النواب أو أي موضوع آخر يدعو رئيس الجمهورية اليمنية للاستفتاء بشأنه وفقاً للدستور.
ان جميع التشريعات اليمنية ذات العلاقة بحق الانتخابات كالدستور وقانون الانتخابات العامة لايتضمنان أي تمييز أو شروط قانونية في شأن الحق في التصويت في الانتخابات بين الرجل والمرأة في الجمهورية اليمنية وبهذا فإن التشريعات اليمنية تتطابق مع الاتفاقية الدولية للحقوق السياسية للمرأة بهذا الشأن بل ان قانون الانتخابات اليمني يشجع المرأة اليمنية على ممارسة حقها في الانتخابات في المادة «5» منه وذلك لأنه قد تبنى بتشكيل لجان نسائية تتولى تسجيل وقيد اسماء الناخبات في جداول الناخبين والتأكد من شخصيتهن عند الاقتراع في إطار كل دائرة انتخابية وذلك في جداول الناخبين والتأكد من شخصيتهن عند الاقتراع في إطار المراكز الانتخابية المحددة في نطاق كل دائرة انتخابية.
ثانياً : حق انتخاب المرأة
أشارت الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق السياسية للمرأة في المادة «2» منها بأنه «للنساء الأهلية في ان ينتخبن لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام المنشأة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تتساوى بينهن وبين الرجال دون تمييز».
وموقف التشريعات اليمنية من حق المرأة في ان تكون منتخبة :
سنتناول هنا موقف التشريعات اليمنية من حق المرأة في ان يتم انتخابها عضواً في الهيئات التي تستند إلى مبدأ الانتخاب وذلك فيمايلي :
1 - الدستور : ينص دستور الجمهورية اليمنية المعدل لعام 1994م بأن للمواطن حق الانتخاب والترشيح.. وينظم القانون الاحكام المتعلقة بممارسة هذا الحق مادة «42».
وفي نفس الوقت يؤكد هذا الدستور بأنه يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب عدة شروط وهي :
أ- أن يكون يمنياً.
ب- أن لايقل سنه عن خمسة وعشرين عاماً.
ج- أن يكون مجيداً للقراءة والكتابة.
د- أن يكون مستقيم الخلق والسلوك مؤدياً للفرائض الدينية وان لايكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف والامانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره «مادة 63».
2- قانون الانتخابات العامة
يكرر قانون الانتخابات العامة نفس الشروط الأربعة المذكورة في الدستور مع بعض التفاصيل الإضافية في الشروط الأخيرة إذا يضيف: وان لايكون عاملاً في التهريب أو الممنوعات «مادة 51».
ونجد ان النص الدستوري في قانون الانتخابات العامة لم يفرق النص بين الرجل والمرأة حيث انهما استخدما كلمة «مواطن» والتي تشكل كل يمني ويمنية.
وفي الختام
ان التشريعات اليمنية تتطابق مع اتفاقيات الحقوق السياسية في الانتخابات المتعلقة بالمرأة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.