عدن تحتفل بتخرّج 97 حافظًا وحافظةً للقرآن الكريم    انتقالي أبين يحدد موقفه من قرارات تغيير قيادة الأمن الوطني بالمحافظة    السيتي يتخطى نيوكاسل يونايتد ويشعل سباق الصدارة مع ارسنال    باريس سان جيرمان يواصل صدارته للدوري الفرنسي    اتلتيكومدريد يدك شباك اسبانيول برباعية    جمعية حماية المستهلك تدعو إلى تنظيم تجارة المبيدات الزراعية    جمعية حماية المستهلك تدعو إلى تنظيم تجارة المبيدات الزراعية    صحيفة صهيونية: المنظمة التي كانت تمثل اليهود الأمريكيين لم يعد لها أي تأثير في أمريكا    التحالف الصهيو-أمريكي يبدأ معركة التصفية الشاملة من غزة إلى مكة    الأمسيات الرمضانية تتواصل في مديريات محافظة صنعاء    قرار اسقاط رسوم ترمب يشعل معركة قضائية مطولة بأمريكا    السيد القائد يستعرض قصة موسى ويؤكد اهمية التحرك العملي وفق تعليمات الله    رئيس الإصلاح يهنئ خادم الحرمين وولي عهده بذكرى تأسيس المملكة ويشيد بدعمهما لليمن    السعودية تندد بتصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل    استفادة 11 ألف أسرة من المطابخ والمخابز الخيرية بمديرية آزال بأمانة العاصمة    ذمار.. تدشين مشروع المطعم الخيري الرمضاني ل 2500 أسرة فقيرة    الفريق السامعي يدين العدوان الاسرائيلي المتواصل على لبنان    مليشيا الحوثي تنهب مخصصات دار الحبيشي للأيتام في إب    هؤلاء الأطفال الجرحى سيقودون مقاومة مسلحة ضد الاحتلال اليمني إذا بقي على أرض الجنوب عند بلوغهم سن الشباب    احتلال وابتزاز.. سلطات اليمن تمارس أقذر أشكال العقاب الجماعي ضد الجنوب    صنعاء: لحظة حاسمة في شارع خولان .. وبشرى سارة لاهالي حي السنينة!    بهدف قاتل.. أوساسونا يهزم ريال مدريد (2-1) في الليغا    الحديدة.. حادث سير مروع يودي بحياة شخصين احتراقًا    ملتقى أبناء حزم العدين يكرم حافظات للقرآن وأوائل الحلقات في مخيمات النزوح بمأرب    نص المحاضرة الرمضانية الرابعة لقائد الثورة 1447ه    السعودية تدين تصريحات هاكابي وتصفها ب"سابقة خطيرة" من مسؤول أميركي    الصحة العالمية: أوقفوا استهداف المستشفيات في السودان فوراً    هيئة المواصفات تطلق حملة رمضانية لحماية المستهلك    الهيئة العامة للزكاة تطلق مشاريع إحسان بقيمة 26 مليار ريال    نبيل هائل يدشن سلسلة اللقاءات التشاورية مع موظفي المجموعة    انفجار عبوة ناسفة يستهدف طقماً عسكرياً في سيئون    فريمكس) التابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تستحوذ على 60% من أسهم (جلف نيو كير) في السعودية    هدية مجلس العليمي وأتباعه للصائمين في الجنوب.. أزمة غاز تضرب كل بيت ووسيلة نقل    بموجة تدفق جديدة.. وصول 120 مهاجرا أفريقيا لسواحل محافظة شبوة    عدن.. قوة مشتركة تنفذ حملة مداهمات وتعتقل عناصر محسوبة على الانتقالي    استهداف طقم عسكري بعبوة ناسفة في وادي حضرموت    الارصاد: إستمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة على أجزاء واسعة من المرتفعات والهضاب والصحارى    مصادر: نقاش واسع حول استحداث محافظة جديدة جنوب اليمن    مركز الأمل يعلن تسجيل 1967 إصابة جديدة بالسرطان في تعز خلال 2025م    كلاسيكو السعودية.. الهلال يواجه الاتحاد    بشكل مفاجئ.. نيمار يعلن عن موعد اعتزاله كرة القدم    بنك الدواء يستقبل قرابة 300 حالة لمرضى القلب والضغط    من عدن.. رئيس الحكومة يحدد أولويات المرحلة ويطلق مسار التعافي الاقتصادي    المنتخب الوطني الأول يدشن معسكره الداخلي استعداد للجولة الأخيرة لتصفيات آسيا    فنانون عالميون يطالبون مهرجان برلين بموقف ضد جرائم "إسرائيل" في غزة    استعدادا لمواجهة لبنان.. استدعاء 30 لاعبا لقائمة المنتخب الوطني الأول للبدء بمعسكر داخلي    حركة سفر نشطة.. أكثر من 438 ألف مسافر عبر المنافذ المختلفة منذ مطلع فبراير    تسجيل أكثر من 14 ألف إصابة بمرض الملاريا في تعز خلال 2025    إرشادات صحية لمرضى السكري تضمن صيامًا آمنًا في رمضان    باحث في الآثار: تهريب نحو 23 ألف قطعة أثرية يمنية خلال سنوات الحرب    سوء فهم أم عجز أكاديمي خليجي؟    تكدس سيارات المسافرين في منفذ الوديعة الحدودي    الثور مقطوع الذنب "الذيل".. والإخوان المسلمون    رمضان في اليمن.. موائد جماعية وروح تكافل متوارثة    المجلس العالي للدولة في السلطنة القعيطية يرفض إعفاء العلامة بن سميط ويؤكد ثقته بكفاءته وخدمته لأهالي شبام    آثار اليمن تُهرَّب عبر البحر... والمتاحف التي تعرضها تجني آلاف الدولارات    أفق لا يخص أحداً    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة مقارنة بين التشريعات اليمنية والاتفاقات
المرأة اليمنية.. والحقوق السياسية
نشر في الجمهورية يوم 12 - 02 - 2009

صدرت اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1952م وبدأ تنفيذها في 7يوليو 1954م. وهي تتكون من مقدمة و«11» مادة نص قانوني وقد صادقت عليها اليمن بتاريخ 9فبراير 1987م وورثتها الجمهورية اليمنية بعد قيام دولة الوحدة اليمنية طبقاً لنص المادة «130» من دستور 1991م وهنا سنقوم بإجراء مقارنة بين نصوص هذه الاتفاقية والتشريعات اليمنية بغرض التعرف على مدى التطابق أو التعارض القائم بينهما.
أولاً : حق المرأة في التصويت
تنص الاتفاقية أعلاه بأن «للنساء الحق في التصويت في جميع الانتخابات بشروط تساوي بينهن وبين الرجال ودون أي تمييز».
موقف التشريعات اليمنية من حق المرأة في التصويت
ان موقف التشريعات اليمنية من حق المرأة في التصويت في جميع الانتخابات بشروط مساوية للشروط المتعلقة بالرجل دون أي تمييز نستعرضه فيمايلي :
الدستور : ينص دستور الجمهورية اليمنية المعدل لعام 1994م بأن «الشعب مالك السلطة ومصدرها ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة.. إلخ.. الدستور مادة «45».
إن المادة «4» من الدستور اليمني تؤكد بأن السلطة والمقصود بها «الأهلية في فرض الطاعة والاحترام» «1» مالكها ومصدرها الشعب اي تلك الفئة من سكان الجمهورية اليمنية الذين يتمتعون بحق ممارسة حقوقهم السياسية وهذا يعني الرجال والنساء على السواء دون أي تمييز، وعندما أشار الدستور اليمني بأن الشعب مالك السلطة ومصدرها فإنه أراد ان يؤكد المقولة المعروفة وهي «حكم الشعب للشعب من قبل الشعب» وهي إحدى أهم المقولات التي تستخدم عادة لتعريف الديمقراطية.. بمعنى آخر فإن دستور الجمهورية اليمنية المعدل العام 4991م قد أراد ان يقول بأن السلطة في الجمهورية اليمنية هي سلطة ديمقراطية تستند إلى الشعب الذي هو مالكها ومصدرها.
ويوجد نص دستوري آخر ذو علاقة مباشرة بالمادة «4» من الدستور اليمني وهو النص رقم «40» الذي يشير إلى ان «المواطنين جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة» ان الحق في التصويت في الانتخابات يدخل ضمن الحقوق العامة للمواطنين، ولاشك أن نص الدستور اليمني رقم «40» لايفرق أو يميز بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بحق كل منهما في التصويت في الانتخابات.
ويعتبر نص المادة «40» نصاً دستورياً عاماً، إذ ان هناك أيضاً في نفس الدستور اليمني نصاً خاصاً هو نص المادة «42» وهو يذكر بأن «للمواطن حق الانتخابات والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وينظم القانون الاحكام المتعلقة بممارسة هذا الحق.
ان هذا النص الدستوري ينسجم ويتطابق مع النصين الدستوريين اللذين سبق ذكرهما.
وهما المادة «4» والمادة «40» بالإضافة إلى ذلك فإن المادة الدستورية رقم «42» تشير إلى تنظيم هذا الحق من خلال قانون، وبالفعل فإنه قد تم إصدار قانون ينظم هذا الحق ويحمل الاسم التالي «قانون الانتخابات العامة» ورقمه 27 لسنة 1996م.
قانون الانتخابات العامة
- يؤكد هذا القانون بأن مصطلح «المواطن» يعني كل يمني ويمنية.. فقرة ب مادة 2 » ويشير أيضاً بأن مصطلح «الناخب» يعني كل مواطن يتمتع بالحقوق الانتخابية وفقاً لأحكام هذا القانون «فقرة ج -مادة 2» وهذه النصوص تؤكد بشكل واضح بأنه توجد مساواة بين الرجل والمرأة في اليمن دون أي تمييز في ممارسة الحق في الانتخابات.
ولاشك أن هذا القانون ينطبق على انتخابات مجلس النواب «السلطة التشريعية» وانتخابات رئيس الجمهورية وانتخابات المجالس المحلية وأية انتخابات عامة أخرى.
كما أن المرأة في الجمهورية اليمنية تمارس حق التصويت في الاستفتاءات العامة دون أي تمييز مقارنة بأخيها الرجل اليمني، ودستورياً فإن الاستفتاء العام، هو استطلاع رأي الشعب اليمني لمعرفة موافقته أو رفضه على أي موضوع يتعلق بالتعديل على الدستور أو حل مجلس النواب أو أي موضوع آخر يدعو رئيس الجمهورية اليمنية للاستفتاء بشأنه وفقاً للدستور.
ان جميع التشريعات اليمنية ذات العلاقة بحق الانتخابات كالدستور وقانون الانتخابات العامة لايتضمنان أي تمييز أو شروط قانونية في شأن الحق في التصويت في الانتخابات بين الرجل والمرأة في الجمهورية اليمنية وبهذا فإن التشريعات اليمنية تتطابق مع الاتفاقية الدولية للحقوق السياسية للمرأة بهذا الشأن بل ان قانون الانتخابات اليمني يشجع المرأة اليمنية على ممارسة حقها في الانتخابات في المادة «5» منه وذلك لأنه قد تبنى بتشكيل لجان نسائية تتولى تسجيل وقيد اسماء الناخبات في جداول الناخبين والتأكد من شخصيتهن عند الاقتراع في إطار كل دائرة انتخابية وذلك في جداول الناخبين والتأكد من شخصيتهن عند الاقتراع في إطار المراكز الانتخابية المحددة في نطاق كل دائرة انتخابية.
ثانياً : حق انتخاب المرأة
أشارت الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق السياسية للمرأة في المادة «2» منها بأنه «للنساء الأهلية في ان ينتخبن لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام المنشأة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تتساوى بينهن وبين الرجال دون تمييز».
وموقف التشريعات اليمنية من حق المرأة في ان تكون منتخبة :
سنتناول هنا موقف التشريعات اليمنية من حق المرأة في ان يتم انتخابها عضواً في الهيئات التي تستند إلى مبدأ الانتخاب وذلك فيمايلي :
1 - الدستور : ينص دستور الجمهورية اليمنية المعدل لعام 1994م بأن للمواطن حق الانتخاب والترشيح.. وينظم القانون الاحكام المتعلقة بممارسة هذا الحق مادة «42».
وفي نفس الوقت يؤكد هذا الدستور بأنه يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب عدة شروط وهي :
أ- أن يكون يمنياً.
ب- أن لايقل سنه عن خمسة وعشرين عاماً.
ج- أن يكون مجيداً للقراءة والكتابة.
د- أن يكون مستقيم الخلق والسلوك مؤدياً للفرائض الدينية وان لايكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف والامانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره «مادة 63».
2- قانون الانتخابات العامة
يكرر قانون الانتخابات العامة نفس الشروط الأربعة المذكورة في الدستور مع بعض التفاصيل الإضافية في الشروط الأخيرة إذا يضيف: وان لايكون عاملاً في التهريب أو الممنوعات «مادة 51».
ونجد ان النص الدستوري في قانون الانتخابات العامة لم يفرق النص بين الرجل والمرأة حيث انهما استخدما كلمة «مواطن» والتي تشكل كل يمني ويمنية.
وفي الختام
ان التشريعات اليمنية تتطابق مع اتفاقيات الحقوق السياسية في الانتخابات المتعلقة بالمرأة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.