أقر مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي تعديل المادة (65) من الدستور بتمديد مدة مجلس النواب الحالي سنتين شمسيتين ولمرة واحدة مراعاة للمصلحة الوطنية العليا . جرى ذلك بعد أن صوت أعضاء المجلس على هذا التعديل نداء بالاسم وحاز على الأغلبية المطلوبة بموافقة 231عضواً من أصل 232عضواً حضروا هذه الجلسة .. وبما يكفل تمكين مجلس النواب من القيام بصلاحيته خلال المدة المذكورة بهدف إجراء الإصلاحات الواردة في الطلب المقدم من 113عضواً من أعضاء المجلس يمثلون كافة الكتل البرلمانية ويشكلون ثلث الأعضاء وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس بشأن إجراءات وضوابط طلب ومناقشة أي تعديل، وذلك من أجل إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي. وجاء اقرار المجلس في ضوء استعراضه ومناقشته واقراره للتقرير والتقرير التكميلي المقدم من اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة وتعديل المادة (65) من الدستور بناءً على قرار المجلس المتخذ في جلسة سابقة والمتضمن الموافقة من حيث المبدأ على طلب التعديل المقدم من ثلث اعضاء المجلس . حيث بين التقرير أن مبررات طلب التعديل كانت مبنية على اسس ومبررات موضوعية وواقعية نظراً لعدم توفر الوقت الكافي لتحقيق الاصلاحات المطلوبة وانها تحقق التوافق السياسي بين مختلف القوى السياسية في الساحة الوطنية وتلبي المصلحة الوطنية العليا . واوضح التقرير الأسس العامة للتعديلات واشار الى ان طبيعة الدستور اليمني كغيره من الدساتير يقبل التعديل فهو الذي يضع القواعد الاساسية للدولة وفقاً للظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. مبيناً أن المادة (158) من الدستور توضح أصول واجراءات تعديل مواد الدستور حيث جعلت لرئيس الجمهورية ومجلس النواب حق طلب تعديل مادة او اكثر من مواد الدستور وان المادة المذكورة اشترطت ان يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والاسباب والمبررات الداعية للتعديل , وبينت المراحل التي يمر بها التعديل، المرحلة الاولى منها بمرحلة مناقشة مبدأ التعديل من قبل مجلس النواب ويصدر قراره في شأنه بأغلبية اعضائه فإذا تقرر رفض الطلب لا يجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض . أما المرحلة الثانية فقد بين التقرير اذا وافق مجلس النواب على مبدأ التعديل فإنه يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق ثلاثة ارباع المجلس على التعديل فإن نفاذه يخضع لطبيعة المواد المطلوب تعديلها . وأوضح التقرير طبيعة أحكام التعديل ..لافتاً الى ان المشرع الدستوري اليمني اخذ بالنسبة لأحكام تعديل الدستور الحالي بالتوفيق بين الجمود والمرونة فيما يتعلق بإجراءات التعديل وذلك بتقسيم مواد الدستور . الاول منها : مواده جامدة جموداً نسبياً حيث لاتعتبر نافذة إلا بعد عرضها على الشعب للاستفتاء العام الذي يعتبر المرحلة الثالثة بحيث لايعتبر التعديل نافذاً إلا بعد تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء وحصول التعديل على موافقة الاغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء وهي مواد البابين الاول والثاني والمواد ( 62، 63، 81 ، 82 ، 92 ، 93 ، 98 ، 101 ، 105 ، 108 ، 110 ، 111 ، 112 ،116 ، 119 ، 121 ، 128 ، 139 ، 146 ، 158 ، 159 ) من الدستور . والثاني منها بقية مواد الدستور .. اعتبرها المشرع الدستوري مرنة يمكن تعديلها بموافقة ثلاثة ارباع اعضاء مجلس النواب ويعتبر التعديل نافذاً من تاريخ الموافقة عليه ومنها المادة (65) محل التعديل . ونوه التقرير الى انه في هذه الحالة اشترطت المادة (222) من اللائحة الداخلية للمجلس بأن تصدر هيئة رئاسة مجلس النواب بياناً يتضمن المواد التي اقر المجلس تعديلها خلال ثلاثة ايام من تاريخ اقرار المجلس وذلك بمثابة إعلان لنفاذ التعديل. وفي هذا السياق بين التقرير البرلماني طبيعة المادة (65) من الدستور واعتبرها من المواد المرنة التي يمكن تعديلها بإتخاذ الاجراءات الواجب إتخاذها في المرحلتين الاولى والثانية من مراحل التعديل ويعتبر تعديلها نافذاً من تاريخ موافقة المجلس بثلاثة ارباع اعضائه دون الحاجة الى استفتاء . اما التمديد فهو خاص بمجلس النواب الحالي ولمدة السنتين من غير حاجة الى تعديل جديد ولذلك فإن اقتراح التعديل يعالج موقفاً دستورياً ولّدته اسباب سياسية منعاً لحدوث فراغ تشريعي ودستوري.. وبين تقرير اللجنة انه بعد نقاش حول البدائل المقترحة للنص المطلوب تعديله تم التوصل الى تقسيم المادة (65) الى فقرتين تكون الفقرة الاولى (أ) هي النص الاصلي للمادة (65) وتكون الفقرة (ب) هي الحكم الاستثنائي الذي يقضي بتمديد مدة مجلس النواب الحالي لمدة عامين لمعالجة الحالة الراهنة وفقاً لمقتضيات المصلحة الوطنية العليا ولمرة واحدة فقط على اعتبار انه لايجوز انشاء مادة جديدة في الدستور خلافاً لما نص عليه طلب تعديل المادة (65) وبحيث يعاد النظر بتعديل هذه المادة عند اجراء التعديلات الدستورية القادمة بما يزيل الحكم الاستثنائي منها.. وبذلك قسمت المادة (65) من الدستور بعد تعديلها الى فقرتين (أ،ب) تضمنت الفقرة (أ) ان مدة مجلس النواب ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ اول اجتماع له ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين الى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الاقل فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظل المجلس قائماً ويباشر سلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخاب المجلس الجديد. فيما تضمنت الفقرة (ب) على انه إستثناء من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة تمدد مدة مجلس النواب الحالي سنتين شمسيتين ولمرة واحدة مراعاة للمصلحة الوطنية العليا . هذا وستصدر هيئة رئاسة المجلس بياناً حول هذا التعديل الدستوري في وقت لاحق . وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل اعماله اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى . حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى احمد محمد الكحلاني .. كما حضر جانباً من اعمال الجلسة رئيس واعضاء الجانب العماني في جمعية الاخوة البرلمانية اليمنية العمانية للاطلاع على التتجربة البرلمانية في اليمن .