اقر مجلس النواب تعديل المادة (65) من الدستور بتمديد مدة مجلس النواب الحالي سنتين شمسيتين ولمرة واحدة مراعاة للمصلحة الوطنية العليا . جرى ذلك بعد أن صوت أعضاء المجلس في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي ، على هذا التعديل نداء بالاسم وحاز على الأغلبية المطلوبة بموافقة 231عضوا من أصل 232عضوا حضروا هذه الجلسة . وبما يكفل تمكين مجلس النواب من القيام بصلاحيته خلال المدة المذكورة بهدف إجراء الإصلاحات الواردة في الطلب المقدم من عدد 113عضوا من أعضاء المجلس يمثلون كافة الكتل البرلمانية ويشكلون ثلث الأعضاء. و وفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس بشان إجراءات وضوابط طلب ومناقشة أية تعديل, وذلك من اجل إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني من مناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية وتمكين الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب من استكمال مناقشة المواضيع التي لم يتفق عليها أثناء إعداد التعديلات على قانون الانتخابات وتضمين ما يتفق عليه في صلب القانون, وكذا إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقا لما ينص عليه القانون . وجاء إقرار المجلس في ضوء استعراضه ومناقشته وإقراره للتقرير والتقرير التكميلي المقدم من اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة وتعديل المادة (65) من الدستور بناء على قرار المجلس المتخذ في جلسة سابقة والمتضمن الموافقة من حيث المبدأ على طلب التعديل المقدم من ثلث أعضاء المجلس . وقد بين التقرير إن مبررات طلب التعديل كانت مبنية على أسس ومبررات موضوعية وواقعية نظرا لعدم توفر الوقت الكافي لتحقيق الإصلاحات المطلوبة وإنها تحقق التوافق السياسي بين مختلف القوى السياسية في الساحة الوطنية وتلبي المصلحة الوطنية العليا . وأوضح التقرير الأسس العامة للتعديلات وأشار إلى أن طبيعة الدستور اليمني كغيره من الدساتير يقبل التعديل فهو الذي يضع القواعد الأساسية للدولة وفقا للظروف الاجتماعية والسياسية و الاقتصادية . مبينا أن المادة (158) من الدستور توضح أصول وإجراءات تعديل مواد الدستور حيث جعلت لرئيس الجمهورية ومجلس النواب حق طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور وان المادة المذكورة اشترطت أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب والمبررات الداعية للتعديل , وبينت المراحل التي يمر بها التعديل، المرحلة الأولى منها بمرحلة مناقشة مبدأ التعديل من قبل مجلس النواب ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا تقرر رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض . أما المرحلة الثانية فقد بين التقرير إذا وافق مجلس النواب على مبدأ التعديل فانه يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها فاذا وافق ثلاثة ارباع المجلس على التعديل فان نفاذه يخضع لطبيعة المواد المطلوب تعديلها . وأوضح التقرير طبيعة أحكام التعديل ..لافتا إلى إن المشرع الدستوري اليمني اخذ بالنسبة لإحكام تعديل الدستور الحالي بالتوفيق بين الجمود والمرونة فيما يتعلق بإجراءات التعديل وذلك بتقسيم مواد الدستور . الأول منها : مواده جامدة جموداً نسبياً حيث لا تعتبر نافذة إلا بعد عرضها على الشعب للاستفتاء العام الذي يعتبر المرحلة الثالثة بحيث لايعتبر التعديل نافذاً إلا بعد تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء وحصول التعديل على موافقة الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء وهي مواد البابين الأول والثاني والمواد ( 62، 63، 81 ، 82 ، 92 ، 93 ، 98 ، 101 ، 105 ، 108 ، 110 ، 111 ، 112 ، 116 ، 119 ، 121 ، 128 ، 139 ، 146 ، 158 ، 159 ) من الدستور . والثاني منها بقية مواد الدستور .. اعتبرها المشرع الدستوري مرنة يمكن تعديلها بموافقة ثلاثة أرباع أعضاء مجلس النواب ويعتبر التعديل نافذاً من تاريخ الموافقة عليه ومنها المادة (65) محل التعديل . ونوه التقرير إلى انه في هذه الحالة اشترطت المادة (222) من اللائحة الداخلية للمجلس بأن تصدر هيئة رئاسة مجلس النواب بياناً يتضمن المواد التي اقر المجلس تعديلها خلال ثلاثة أيام من تاريخ إقرار المجلس وذلك بمثابة إعلان لنفاذ التعديل . وفي هذا السياق بين التقرير البرلماني طبيعة المادة (65) من الدستور واعتبرها ن المواد المرنة التي يمكن تعديلها باتخاذ الإجراءات الواجب اتخاذها في المرحلتين الأولى والثانية من مراحل التعديل ويعتبر تعديلها نافذاً من تاريخ موافقة المجلس بثلاثة أرباع أعضائه دون الحاجة إلى استفتاء . أما التمديد فهو خاص بمجلس النواب الحالي ولمدة السنتين من غير حاجة إلى تعديل جديد ولذلك فإن اقتراح التعديل يعالج موقفاً دستوريا ولّدته أسباب سياسية منعا لحدوث فراغ تشريعي ودستوري. وبين تقرير اللجنة انه بعد نقاش حول البدائل المقترحة للنص المطلوب تعديله تم التوصل إلى تقسيم المادة (65) إلى فقرتين تكون الفقرة الأولى (أ) هي النص الأصلي للمادة (65) وتكون الفقرة (ب) هي الحكم الاستثنائي الذي يقضي بتمديد مدة مجلس النواب الحالي لمدة عامين لمعالجة الحالة الراهنة وفقا لمقتضيات المصلحة الوطنية العليا ولمرة واحدة فقط على اعتبار انه لا يجوز إنشاء مادة جديدة في الدستور خلافا لما نص عليه طلب تعديل المادة (65) وبحيث يعاد النظر بتعديل هذه المادة عند إجراء التعديلات الدستورية القادمة بما يزيل الحكم الاستثنائي منها . وبذلك قسمت المادة (65) من الدستور بعد تعديلها إلى فقرتين (أ ، ب) تضمنت الفقرة (أ) أن مدة مجلس النواب ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوما على الأقل فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظل المجلس قائماً ويباشر سلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخاب المجلس الجديد. فيما تضمنت الفقرة (ب) على انه استثناء من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تمدد مدة مجلس النواب الحالي سنتين شمسيتين ولمرة واحدة مراعاة للمصلحة الوطنية العليا . هذا وستصدر هيئة رئاسة المجلس بياناً حول هذا التعديل الدستوري في وقت لاحق . وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله غدٍ الثلاثاء بمشيئة الله تعالى .