ذمار.. الإفراج عن شاعر بعد يوم من اعتقاله    وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار    توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء    عبوة ناسفة تودي بحياة جنديين في أبين    وقفات شعبية في إب وفاءً لتضحيات الشهداء وتأكيدًا على الجهوزية    قراءة تحليلية في نص "زواج الخمس دقائق" ل"أحمد سيف حاشد"    أمين عام الإصلاح يعزي رئيسة دائرة المرأة في وفاة زوجها    واشنطن تطلق عملية عسكرية تستهدف فنزويلا ومادورو يعلن الاستعداد للرد    الارياني يرفض إعادة الآثار المنهوبة وبعضها بيع في باريس(وثائق)    اتحاد الإعلام الرياضي بعدن    حين قررت أعيش كإنسان محترم    بن حبتور يهنئ الطاهر أمينا عاما للمؤتمر القومي العربي وبن جدو نائبا له    رونالدو مهدد بالغياب عن كأس العالم 2026    بنفقات 76 مليار دولار.. "النواب المغربي" يصادق على مشروع موازنة 2026    الكشف عن لوحة تاريخية للرسام السويدي بيرتل والديمار بعنوان Jerusalem    محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    بينها السعودية ومصر.. 25 دولة متهمة بالتواطؤ لتزويدها "إسرائيل "بالنفط    حارس الجلاء يصنع الفارق ويقود فريقه إلى نهائي كأس العاصمة عدن    الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها    تواصل المنافسات الرياضية في ثاني أيام بطولة الشركات    رغم اعتراض أعضاء الرئاسي والقانونية.. قرارات الزبيدي تعتمد رسميا    نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام    أبين.. حريق يلتهم مزارع موز في الكود    وجهة نظر فيما يخص موقع واعي وحجب صفحات الخصوم    جيش المدرسين !    الانتقالي والالتحام بكفاءات وقدرات شعب الجنوب    استشهاد جندي من الحزام الأمني وإصابة آخر في تفجير إرهابي بالوضيع    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    خبير في الطقس: موجة اشد برودة خلال الأسبوع القادم    بعد صفعة المعادن النادرة.. ألمانيا تُعيد رسم سياستها التجارية مع الصين    الدفاع والأركان العامة تنعيان اللواء الركن محمد عشيش    مهام عاجلة أمام المجلس الانتقالي وسط تحديات اللحظة السياسية    عدن تختنق بين غياب الدولة وتدفق المهاجرين.. والمواطن الجنوبي يدفع الثمن    بطاقة حيدان الذكية ضمن المخطط الصهيوني للقضاء على البشرية باللقاحات    الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء محمد عشيش    حكام العرب وأقنعة السلطة    جمعيات المتقاعدين والمبعدين الجنوبيين تعود إلى الواجهة معلنة عن اعتصام في عدن    مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها    الرئيس عون رعى المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    هالاند يقود النرويج لاكتساح إستونيا ويقربها من التأهل لمونديال 2026    الرياض.. توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الطاقة في اليمن بقدرة 300 ميجاوات بدعم سعودي    عدن.. البنك المركزي يغلق منشأة صرافة    غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز    وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية    القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مراعاة للمصلحة الوطنية النواب يقر تمديد فصله التشريعي سنتين ولمرة واحدة
نشر في لحج نيوز يوم 27 - 04 - 2009

اقر مجلس النواب تعديل المادة (65) من الدستور بتمديد مدة مجلس النواب الحالي سنتين شمسيتين ولمرة واحدة مراعاة للمصلحة الوطنية العليا .
جرى ذلك بعد ان صوت اعضاء المجلس في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي ، على هذا التعديل نداء بالاسم وحاز على الاغلبية المطلوبة بموافقة 231عضوا من اصل 232عضوا حضروا هذه الجلسة .
وبما يكفل تمكين مجلس النواب من القيام بصلاحيته خلال المدة المذكورة بهدف اجراء الاصلاحات الواردة في الطلب المقدم من عدد 113عضوا من اعضاء المجلس يمثلون كافة الكتل البرلمانية ويشكلون ثلث الاعضاء.
و وفقا للاجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس بشان اجراءات وضوابط طلب ومناقشة اية تعديل, وذلك من اجل اتاحة الفرصة للاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني من مناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية وتمكين الاحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب من استكمال مناقشة المواضيع التي لم يتفق عليها اثناء اعداد التعديلات على قانون الانتخابات وتضمين ما يتفق عليه في صلب القانون, وكذا اعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقا لما ينص عليه القانون .
وجاء اقرار المجلس في ضوء استعراضه ومناقشته واقراره للتقرير والتقرير التكميلي المقدم من اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة وتعديل المادة (65) من الدستور بناء على قرار المجلس المتخذ في جلسة سابقة والمتضمن الموافقة من حيث المبدأ على طلب التعديل المقدم من ثلث اعضاء المجلس .
وقد بين التقرير ان مبررات طلب التعديل كانت مبنية على اسس ومبررات موضوعية وواقعية نظرا لعدم توفر الوقت الكافي لتحقيق الاصلاحات المطلوبة وانها تحقق التوافق السياسي بين مختلف القوى السياسية في الساحة الوطنية وتلبي المصلحة الوطنية العليا .
واوضح التقرير الاسس العامة للتعديلات واشار الى ان طبيعة الدستور اليمني كغيره من الدساتير يقبل التعديل فهو الذي يضع القواعد الاساسية للدولة وفقا للظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية .
مبينا ان المادة (158) من الدستور توضح اصول واجراءات تعديل مواد الدستور حيث جعلت لرئيس الجمهورية ومجلس النواب حق طلب تعديل مادة او اكثر من مواد الدستور وان المادة المذكورة اشترطت ان يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والاسباب والمبررات الداعية للتعديل , وبينت المراحل التي يمر بها التعديل، المرحلة الاولى منها بمرحلة مناقشة مبدأ التعديل من قبل مجلس النواب ويصدر قراره في شأنه باغلبية اعضائه فاذا تقرر رفض الطلب لا يجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض .
اما المرحلة الثانية فقد بين التقرير اذا وافق مجلس النواب على مبدأ التعديل فانه يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها فاذا وافق ثلاثة ارباع المجلس على التعديل فان نفاذه يخضع لطبيعة المواد المطلوب تعديلها .
واوضح التقرير طبيعة احكام التعديل ..لافتا الى ان المشرع الدستوري اليمني اخذ بالنسبة لاحكام تعديل الدستور الحالي بالتوفيق بين الجمود والمرونة فيما يتعلق باجراءات التعديل وذلك بتقسيم مواد الدستور .
الاول منها : مواده جامدة جموداً نسبياً حيث لاتعتبر نافذة إلا بعد عرضها على الشعب للاستفتاء العام الذي يعتبر المرحلة الثالثة بحيث لايعتبر التعديل نافذاً إلا بعد تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء وحصول التعديل على موافقة الاغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء وهي مواد البابين الاول والثاني والمواد ( 62، 63، 81 ، 82 ، 92 ، 93 ، 98 ، 101 ، 105 ، 108 ، 110 ، 111 ، 112 ، 116 ، 119 ، 121 ، 128 ، 139 ، 146 ، 158 ، 159 ) من الدستور .
والثاني منها بقية مواد الدستور .. اعتبرها المشرع الدستوري مرنة يمكن تعديلها بموافقة ثلاثة ارباع اعضاء مجلس النواب ويعتبر التعديل نافذاً من تاريخ الموافقة عليه ومنها المادة (65) محل التعديل .
ونوه التقرير الى انه في هذه الحالة اشترطت المادة (222) من اللائحة الداخلية للمجلس بأن تصدر هيئة رئاسة مجلس النواب بياناً يتضمن المواد التي اقر المجلس تعديلها خلال ثلاثة ايام من تاريخ اقرار المجلس وذلك بمثابة إعلان لنفاذ التعديل .
وفي هذا السياق بين التقرير البرلماني طبيعة المادة (65) من الدستور واعتبرها ن المواد المرنة التي يمكن تعديلها بإتخاذ الاجراءات الواجب إتخاذها في المرحلتين الاولى والثانية من مراحل التعديل ويعتبر تعديلها نافذاً من تاريخ موافقة المجلس بثلاثة ارباع اعضائه دون الحاجة الى استفتاء .
اما التمديد فهو خاص بمجلس النواب الحالي ولمدة السنتين من غير حاجة الى تعديل جديد ولذلك فإن اقتراح التعديل يعالج موقفاً دستوريا ولّدته اسباب سياسية منعا لحدوث فراغ تشريعي ودستوري.
وبين تقرير اللجنة انه بعد نقاش حول البدائل المقترحة للنص المطلوب تعديله تم التوصل الى تقسيم المادة (65) الى فقرتين تكون الفقرة الاولى (أ) هي النص الاصلي للمادة (65) وتكون الفقرة (ب) هي الحكم الاستثنائي الذي يقضي بتمديد مدة مجلس النواب الحالي لمدة عامين لمعالجة الحالة الراهنة وفقا لمقتضيات المصلحة الوطنية العليا ولمرة واحدة فقط على اعتبار انه لايجوز انشاء مادة جديدة في الدستور خلافا لما نص عليه طلب تعديل المادة (65) وبحيث يعاد النظر بتعديل هذه
المادة عند اجراء التعديلات الدستورية القادمة بما يزيل الحكم الاستثنائي منها .
وبذلك قسمت المادة (65) من الدستور بعد تعديلها الى فقرتين (أ ، ب) تضمنت الفقرة (أ) ان مدة مجلس النواب ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ اول اجتماع له ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين الى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوما على الاقل فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظل المجلس قائماً ويباشر سلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخاب المجلس الجديد.
فيما تضمنت الفقرة (ب) على انه إستثناء من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة تمدد مدة مجلس النواب الحالي سنتين شمسيتين ولمرة واحدة مراعاة للمصلحة الوطنية العليا .
هذا وستصدر هيئة رئاسة المجلس بياناً حول هذا التعديل الدستوري في وقتا لاحق .
وكان المجلس قد استهل جلسته بإستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل اعماله غدٍ الثلاثاء بمشيئة الله تعالى .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.