الميثاق والسيادة والتفويض الشعبي... بيان المهرة يرسم سقف المرحلة ويؤكد حق الجنوب في تقرير المصير    الحديدة.. جهود مثمرة في الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وتعزيز الإنتاج المحلي    طوفان بشري غاضب في المحافظات الحرة استعداداً للمواجهة    اسر الشهداء تبدأ صرف اعاشة رجب وشعبان    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الحبيب حسن بن أحمد آل الشيخ بحضرموت    بدء استقبال محصول القطن في محلج الحديدة    الهمداني يعزي وزير الصحة العامة والسكان بوفاة والده    بطولة الكوثر العاشرة بتعز تنطلق في رمضان    المؤتمر الشعبي العام يفصل اثنين من قياداته    وزير المالية يضع حجر أساس مصانع ضمن توجه دعم التوطين    عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من شعبان في باحات المسجد الأقصى    السيد القائد: شعبنا من أكثر الشعوب اهتماما واحياء لرمضان    طائرتان ركاب ثمناً لعودة حكومة العليمي... وأنصار الله يرسّخون معادلة القوة    عدن.. مكتب التربية يعلن إجازة ويحدد موعد استئناف الدراسة وبرنامج التعويض    عبد السلام قطران يضرب عن الطعام في محبسه    كاك بنك ينفّذ زيارة ميدانية إلى لحج لتعزيز الشراكات الزراعية ودعم التنمية المستدامة    البرلمان الدولي: السلطات اليمنية لم ترد بشأن الانتهاكات التي يتعرض البرلماني حاشد    توقعات درجات الحرارة الصغرى في اليمن حتى 20 فبراير 2026    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    هيئة الآثار تكشف حقيقة وجود كهف أثري جنوب محافظة عمران    الذهب والفضة ينتعشان عالمياً اليوم بعد موجة هبوط حادة    قضية الجنوب وقتل المتظاهرين في شبوة تصل إلى الإعلام الدولي وتفتح باب المساءلة    أتلتيكو يسحق برشلونة 4-0 في ذهاب نصف نهائي كأس الملك    تحرك دولي مكثف من لندن... عمرو البيض يفتح أبواب القرار العالمي أمام الجنوب    إحاطة أممية تكشف واقع القمع في الجنوب وتحذّر من انفجار شامل    الترب: اليمن اليوم أقوى مما كانت عليه قبل عشرة أعوام    "مجموعة الموت".. نتيجة قرعة دوري أمم أوروبا لموسم 2026-2027    وزارة الشباب تدشِّن حملة "أهلًا رمضان" بحملة نظافة في مدينة الثورة الرياضية    أمريكا تسلم قاعدة التنف للجماعات المسلحة في سوريا    تحقيق استقصائي يكشف نهب السعودية لنفط وغاز اليمن في الربع الخالي    الفيفا يفرض عقوبة قاسية على بلباو    صنعاء.. إيقاف التعامل مع منشأة صرافة وإعادة التعامل مع أخرى    ابشِروا يا قتلة شبوة بعذاب جهنم الطويل.. طفل يتيم ابن الشهيد بن عشبة ينظر إلى تراب قبر أبيه وحسرة قلبه الصغير تفتت الصخر(صور)    أكسفورد تحتفي بالروحانية الإسلامية عبر معرض فني عالمي    جماليات التشكيل ودينامية الدلالة في شعر الدكتور خالد الفهد مياس: مقاربة تحليلية تأويلية في ضوء شرفات الشوق ونبضاتي    تقرير أمريكي: مقتل خمسة متظاهرين وإصابة العشرات أثناء تفريق الأمن احتجاجًا في شبوة    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "ارواح وكوابيس"    المعاناة مستمرة.. برشلونة يغير خطته مجددا قبل موقعة أتلتيكو    موسم الخيبة    الفريق السامعي يهنئ إيران بالذكرى السنوية بثورتها ويشيد بما حققته من انجازات    الحديدة.. الإعلان عن مبادرة رئاسية بخصوص الكهرباء    السيتي يواصل ضغطه على صدارة آرسنال    مصر.. النيابة تحقق في سرقة لوحة أثرية فرعونية    هيئة الزكاة تدشن مشاريع التمكين الاقتصادي ل667 أسرة بمحافظة إب    لا...؛ للقتل    دراسة صينية: الدماغ والعظام في شبكة واحدة من التفاعلات    تدشين صرف الزكاة العينية من الحبوب في الحديدة    عاجل: شبوة برس ينشر صورة أول شهيد في عتق الشاب محمد خميس عبيد خبازي    تهريب تمثال يمني نادر يعود للعصور السبئية    حجة.. جمعية الحكمة اليمانية الخيرية تدشّن مخيم عيون لإزالة المياه البيضاء بمديرية عبس    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين تحيي حفل تأبين الفقيدة أشجان المقطري    دراسة: التناول المعتدل للشاي والقهوة يقلل خطر الإصابة بالخرف    السامعي يعزّي وكيل أمانة العاصمة في وفاة والدته    مثقفون يمنيون يتضامنون مع النائب حاشد ويدينون سلبية سلطات صنعاء وعدن تجاهه ويحذرون من تدهور وضعه الصحي    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مراعاة للمصلحة الوطنية النواب يقر تمديد فصله التشريعي سنتين ولمرة واحدة
نشر في لحج نيوز يوم 27 - 04 - 2009

اقر مجلس النواب تعديل المادة (65) من الدستور بتمديد مدة مجلس النواب الحالي سنتين شمسيتين ولمرة واحدة مراعاة للمصلحة الوطنية العليا .
جرى ذلك بعد ان صوت اعضاء المجلس في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي ، على هذا التعديل نداء بالاسم وحاز على الاغلبية المطلوبة بموافقة 231عضوا من اصل 232عضوا حضروا هذه الجلسة .
وبما يكفل تمكين مجلس النواب من القيام بصلاحيته خلال المدة المذكورة بهدف اجراء الاصلاحات الواردة في الطلب المقدم من عدد 113عضوا من اعضاء المجلس يمثلون كافة الكتل البرلمانية ويشكلون ثلث الاعضاء.
و وفقا للاجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس بشان اجراءات وضوابط طلب ومناقشة اية تعديل, وذلك من اجل اتاحة الفرصة للاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني من مناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية وتمكين الاحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب من استكمال مناقشة المواضيع التي لم يتفق عليها اثناء اعداد التعديلات على قانون الانتخابات وتضمين ما يتفق عليه في صلب القانون, وكذا اعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقا لما ينص عليه القانون .
وجاء اقرار المجلس في ضوء استعراضه ومناقشته واقراره للتقرير والتقرير التكميلي المقدم من اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة وتعديل المادة (65) من الدستور بناء على قرار المجلس المتخذ في جلسة سابقة والمتضمن الموافقة من حيث المبدأ على طلب التعديل المقدم من ثلث اعضاء المجلس .
وقد بين التقرير ان مبررات طلب التعديل كانت مبنية على اسس ومبررات موضوعية وواقعية نظرا لعدم توفر الوقت الكافي لتحقيق الاصلاحات المطلوبة وانها تحقق التوافق السياسي بين مختلف القوى السياسية في الساحة الوطنية وتلبي المصلحة الوطنية العليا .
واوضح التقرير الاسس العامة للتعديلات واشار الى ان طبيعة الدستور اليمني كغيره من الدساتير يقبل التعديل فهو الذي يضع القواعد الاساسية للدولة وفقا للظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية .
مبينا ان المادة (158) من الدستور توضح اصول واجراءات تعديل مواد الدستور حيث جعلت لرئيس الجمهورية ومجلس النواب حق طلب تعديل مادة او اكثر من مواد الدستور وان المادة المذكورة اشترطت ان يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والاسباب والمبررات الداعية للتعديل , وبينت المراحل التي يمر بها التعديل، المرحلة الاولى منها بمرحلة مناقشة مبدأ التعديل من قبل مجلس النواب ويصدر قراره في شأنه باغلبية اعضائه فاذا تقرر رفض الطلب لا يجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض .
اما المرحلة الثانية فقد بين التقرير اذا وافق مجلس النواب على مبدأ التعديل فانه يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها فاذا وافق ثلاثة ارباع المجلس على التعديل فان نفاذه يخضع لطبيعة المواد المطلوب تعديلها .
واوضح التقرير طبيعة احكام التعديل ..لافتا الى ان المشرع الدستوري اليمني اخذ بالنسبة لاحكام تعديل الدستور الحالي بالتوفيق بين الجمود والمرونة فيما يتعلق باجراءات التعديل وذلك بتقسيم مواد الدستور .
الاول منها : مواده جامدة جموداً نسبياً حيث لاتعتبر نافذة إلا بعد عرضها على الشعب للاستفتاء العام الذي يعتبر المرحلة الثالثة بحيث لايعتبر التعديل نافذاً إلا بعد تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء وحصول التعديل على موافقة الاغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء وهي مواد البابين الاول والثاني والمواد ( 62، 63، 81 ، 82 ، 92 ، 93 ، 98 ، 101 ، 105 ، 108 ، 110 ، 111 ، 112 ، 116 ، 119 ، 121 ، 128 ، 139 ، 146 ، 158 ، 159 ) من الدستور .
والثاني منها بقية مواد الدستور .. اعتبرها المشرع الدستوري مرنة يمكن تعديلها بموافقة ثلاثة ارباع اعضاء مجلس النواب ويعتبر التعديل نافذاً من تاريخ الموافقة عليه ومنها المادة (65) محل التعديل .
ونوه التقرير الى انه في هذه الحالة اشترطت المادة (222) من اللائحة الداخلية للمجلس بأن تصدر هيئة رئاسة مجلس النواب بياناً يتضمن المواد التي اقر المجلس تعديلها خلال ثلاثة ايام من تاريخ اقرار المجلس وذلك بمثابة إعلان لنفاذ التعديل .
وفي هذا السياق بين التقرير البرلماني طبيعة المادة (65) من الدستور واعتبرها ن المواد المرنة التي يمكن تعديلها بإتخاذ الاجراءات الواجب إتخاذها في المرحلتين الاولى والثانية من مراحل التعديل ويعتبر تعديلها نافذاً من تاريخ موافقة المجلس بثلاثة ارباع اعضائه دون الحاجة الى استفتاء .
اما التمديد فهو خاص بمجلس النواب الحالي ولمدة السنتين من غير حاجة الى تعديل جديد ولذلك فإن اقتراح التعديل يعالج موقفاً دستوريا ولّدته اسباب سياسية منعا لحدوث فراغ تشريعي ودستوري.
وبين تقرير اللجنة انه بعد نقاش حول البدائل المقترحة للنص المطلوب تعديله تم التوصل الى تقسيم المادة (65) الى فقرتين تكون الفقرة الاولى (أ) هي النص الاصلي للمادة (65) وتكون الفقرة (ب) هي الحكم الاستثنائي الذي يقضي بتمديد مدة مجلس النواب الحالي لمدة عامين لمعالجة الحالة الراهنة وفقا لمقتضيات المصلحة الوطنية العليا ولمرة واحدة فقط على اعتبار انه لايجوز انشاء مادة جديدة في الدستور خلافا لما نص عليه طلب تعديل المادة (65) وبحيث يعاد النظر بتعديل هذه
المادة عند اجراء التعديلات الدستورية القادمة بما يزيل الحكم الاستثنائي منها .
وبذلك قسمت المادة (65) من الدستور بعد تعديلها الى فقرتين (أ ، ب) تضمنت الفقرة (أ) ان مدة مجلس النواب ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ اول اجتماع له ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين الى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوما على الاقل فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظل المجلس قائماً ويباشر سلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخاب المجلس الجديد.
فيما تضمنت الفقرة (ب) على انه إستثناء من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة تمدد مدة مجلس النواب الحالي سنتين شمسيتين ولمرة واحدة مراعاة للمصلحة الوطنية العليا .
هذا وستصدر هيئة رئاسة المجلس بياناً حول هذا التعديل الدستوري في وقتا لاحق .
وكان المجلس قد استهل جلسته بإستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل اعماله غدٍ الثلاثاء بمشيئة الله تعالى .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.