اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية يكرم بشرى حجيج تقديرًا لعطائها في خدمة الرياضة القارية    الدكتور حمود العودي واستدعاء دون عودة    استعدادا لمواجهة بوتان وجزر القمر.. المنتخب الأول يبدأ معسكرة الخارجي في القاهرة    لملس يناقش مع "اليونبس" سير عمل مشروع خط الخمسين ومعالجة طفح المجاري    الكثيري يطلع على مجمل الأوضاع بوادي حضرموت    رئيس تنفيذية انتقالي شبوة يدشن مهرجان شبوة الأول للعسل    الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    صنعاء : قرار تعيين ..    حماس : العدو يخرق اتفاق غزة يوميا .. واستشهد 271 فلسطينيا بشهر    فعالية نسائية في الحديدة بذكرى الشهيد ووقفة تضامنية مع فلسطين    إدريس يدشن حملة بيطرية لتحصين المواشي في البيضاء    صنعاء.. تعمّيم بإعادة التعامل مع شبكة تحويلات مالية بعد 3 أيام من إيقافها    لحج: الطليعة يبدأ بطولة 30 نوفمبر بفوز عريض على الهلال    قبائل شدا الحدودية تُعلن النفير والجهوزية لمواجهة الأعداء    "حماس" تطالب بفتح معبر "زيكيم" لإدخال المساعدات عبر الأردن    وبعدين ؟؟    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    الجدران تعرف أسماءنا    اليوم العالمي للمحاسبة: جامعة العلوم والتكنولوجيا تحتفل بالمحاسبين    قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة    تمرد إداري ومالي في المهرة يكشف ازدواج الولاءات داخل مجلس القيادة    أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب    وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    توتر وتحشيد بين وحدات عسكرية غرب لحج على شحنة أسلحة    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    صلاح سادس أفضل جناح في العالم 2025    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    هل يجرؤ مجلس القيادة على مواجهة محافظي مأرب والمهرة؟    الأربعاء القادم.. انطلاق بطولة الشركات في ألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    العسكرية الثانية تفضح أكاذيب إعلام حلف بن حبريش الفاسد    غارتان أمريكيتان تدمران مخزن أسلحة ومصنع متفجرات ومقتل 7 إرهابيين في شبوة    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    مرض الفشل الكلوي (27)    فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل    الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني ل 26 سبتمبر : الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب تدخلات عاجلة وفاعلة    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    تيجان المجد    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الأستاذ علي الكردي رئيس منتدى عدن ل"26سبتمبر": نطالب فخامة الرئيس بإنصاف المظلومين    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري تعزّي ضحايا حادث العرقوب وتعلن تشكيل فرق ميدانية لمتابعة التحقيقات والإجراءات اللازمة    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(الجمهورية) تنشر نص مشروع قانون منح الحصانة من الملاحقة القانونية والقضائية بعد التعديل
نشر في الجمهورية يوم 21 - 01 - 2012


مشروع القانون بعد التعديل
مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2012
بشأن منح الحصانة من الملاحقة القانونية والقضائية
باسم الشعب:
نائب رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية.
واستناداً إلى ما ورد في البند ثالثاً من مبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أوجب على مجلس النواب بما فيهم المعارضة أن يقر القوانين التي تمنح الحصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية لرئيس الجمهورية ومن عملوا معه خلال فترة حكمه وعلى الفقرة التاسعة من الآلية التنفيذية للمبادرة التي أوجبت على الأطراف اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان اعتماد مجلس النواب للتشريعات والقوانين الأخرى اللازمة للتنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقة بالضمانات المتعهد بها في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين في مدينة الرياض بتاريخ 23/11/2011 برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ووزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وسفير الاتحاد الأوروبي المعتمدين في اليمن، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية في الرياض والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وممثل الأمين العام للأمم المتحدة السيد جمال بن عمر.
واستناداً إلى ما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2014 بتاريخ 21/10/2011 في فقراته الرابعة التي دعت كافة الأطراف في اليمن إلى الالتزام بتنفيذ تسوية سياسية قائمة على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي.
وحرصاً على أن يساهم كل أبناء الشعب اليمني في مسيرة البناء والتنمية.
واحتواء للآثار التي نتجت عن الأزمة الداخلية التي حدثت الفترة الماضية وما نتج عنها.
وتجسيداً لروح التسامح الأصيلة في عقل وضمير الشعب اليمني.
ونظراً لمقتضيات المصلحة الوطنية.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
المادة (1) يمنح الأخ علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - الحصانة التامة من الملاحقة القانونية والقضائية.
المادة (2) تنطبق الحصانة من الملاحقة الجنائية على المسؤولين الذين عملوا مع الرئيس في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية فيما يتصل بأعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية، ولا ينطبق ذلك على أعمال الإرهاب.
المادة (3) على حكومة الوفاق الوطني تقديم مشروع بقانون أو مشاريع بقوانين إلى البرلمان حول المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وفقاً لما ورد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية في فقرتها (ح) من البند (21) بما يرمي إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.
المادة (4) يعد هذا القانون من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه.
المادة (5) تسري أحكام هذا القانون على الأفعال الواقعة خلال فترة حكم الرئيس علي عبدالله صالح وحتى تاريخ صدوره.
المادة (6) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويفسر هذا القانون بما يتماشى مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم (2014) لعام 2011.
صدر برئاسة الجمهورية صنعاء
بتاريخ / / 1433ه
الموافق / / 2012م
مشروع القانون قبل التعديل
نص مشروع القانون قبل التعديل:
مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2012 بشأن منح حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية
باسم الشعب:
نائب رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (14) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية.
واستناداً إلى ما ورد في البند ثالثاً من مبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أوجب على مجلس النواب بما فيهم المعارضة أن يقر القوانين التي تمنح الحصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية لرئيس الجمهورية ومن عملوا معه خلال فترة حكمه وعلى الفقرة التاسعة من الآلية التنفيذية للمبادرة التي أوجبت على الأطراف اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان اعتماد مجلس النواب للتشريعات والقوانين الأخرى اللازمة للتنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقة بالضمانات المتعهد بها في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين في مدينة الرياض بتاريخ 23/11/2011 برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ووزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وسفير الاتحاد الأوروبي المعتمدين في اليمن، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية في الرياض والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وممثل الأمين العام للأمم المتحدة السيد جمال بن عمر.
واستناداً إلى ما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2014 بتاريخ 21/10/2011 في فقرته الرابعة التي دعت كافة الأطراف في اليمن إلى الالتزام بتنفيذ تسوية سياسية قائمة على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي.
وحرصاً على أن يساهم كل أبناء الشعب اليمني في مسيرة البناء والتنمية.
واحتواء للآثار التي نتجت عن الأزمة الداخلية التي حدثت الفترة الماضية وما نتج عنها.
وتجسيداً لروح التسامح الأصيلة في عقل وضمير الشعب اليمني.
ونظراً لمقتضيات المصلحة الوطنية وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون التالي نصه:
مادة (1) يمنح الأخ/ علي عبدالله صالح – رئيس الجمهورية – ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية.
مادة (2) يعتبر هذا القانون من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه.
مادة (3) تسري أحكام هذا القانون على الأفعال الواقعة قبل صدوره، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – صنعاء
بتاريخ
الموافق
عبد ربه منصور هادي
نائب رئيس الجمهورية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.