كنت ولا أزال أعتقد أن تحريك جبال من أماكنها أهون ألف مرة من أن تقنع مسلماً بقاعدة فقهية اعتاد العمل بغيرها جهلاً، ولا سيما هيئة الصلاة التي أخذ بها منذ نعومة أظفاره، وأقصد بذلك قبض اليدين بوضعهما على البطن أو الصدر في الصلاة، والتي تحولت في ظروف غامضة إلى سُنة، فيما صار إرسال اليدين بدعة أو هيئة تخص أتباع المالكية والزيدية والشيعة دون غيرهم، وتطور الأمر حديثاً إلى اعتبارها هيئة تكشف الهوية المذهبية للمسلم إن كان سنيا أو شيعيا وفق مقتضيات دائرة الصراع المحتدمة اليوم بين السنة والشيعة . كلنا حرصاء على أن نصلى بالهيئة التي صلاها نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وآله; لأننا إن لم نلتزم بتلك الهيئة نكون قد عصينا خالقنا الذي قال في محكم تنزيله: “ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم “ . وقال تعالى: “ فاستقم كما أمرت “ وقال سبحانه: “ فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين “. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للناس: “ صلوا كما رأيتموني أصلي» فكيف صلى نبينا الكريم وهل كان قبض اليدين سنة نبوية أم عمرية؟ وأيهما أصح في هيئة الصلاة بكمالها: القبض أم الإرسال، وهل من أدلة من السنة مرفوعة إلى نبينا بهذا الشأن؟ من أقوى الأحاديث التي يعتمد عليها أنصار قبض اليدين في الصلاة الحديث الذي أخرجه بدايةً الإمام مالك في الموطأ ثم الإمام أحمد بن حنبل في مسنده ثم البخاري ومسلم في الصحيحين برواية سهل بن سعد، وهو كما جاء في الجامع للبخاري: "حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة". قال أبو حازم لا أعلمه إلا يٌنمي ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال إسماعيل: يُمني ذلك ولم يقل يَنمي. يقول علماء الحديث إن الإمام البخاري أخذ هذا الحديث من الإمام مالك وأخذه عنه مسلم ورغم أن مالكاً أخرج الحديث لكنه لم يضم في صلاته إلى أن مات ويقال إن المالكية قضوا بأربعة أقوال في قبض اليدين منها الكراهة والتحريم كما أن الإمام مالك قال بكراهته بحسب ما جاء في مدونته وهي مصنف متأخر عن الموطأ ووضعت لبيان الأحكام بخلاف الموطأ. يوصف سهل بن سعد بأنه صحابي لكنه لم يُذكر في كثير من مصنفات التراجم سوى أن ابن الأثير أفرد له ترجمة قصيرة في أسد الغابة وقال أن النبي محمد صلى الله عليه وآله توفي وعمر سهل 15 سنة وعاش إلى سنة 91 هجرية وهناك اضطراب في الترجمة بشأن مكان وفاته وتداخلها مع شخص آخر يدعى بن العباس. استناداً إلى ذلك فإن سهل بن سعد الساعدي هو الصحابي الوحيد الذي روى له حديث في الموطأ وصحيح البخاري في قبض اليدين في الصلاة واعتمد عليه في ترجيح القبض على السدل . ورغم أن الإمام مالك أخرج حديث سهل في قبض اليدين في الصلاة في الموطأ إلا أن الحديث صنف في أطراف الموطأ بأنه معلول والإعلال باتفاق العلماء يبطل العمل بالحديث. والعلة في الحديث أنه روى من طريقين، الأول صحابي هو سهل بن سعد الذي يقال إن اسمه كان حزنا فسماه النبي صلى الله عليه وآله سهلا والثاني تابعي وهو أبو حازم ورد الحافظ ابن حجر هذا الحديث بسبب قول أبو حازم”لا أعلمه“. لم يقل سهل بن سعد من الذي كان يأمر الناس بوضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى بل قال: “كان الناس يؤمرون” ورفع البعض ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. وعدة البعض استناداً إلى حوادث تاريخية وشواهد من أحاديث رواها صحابة أن معنى الحديث أن المسلمين كانوا يؤمرون في عهد الخليفة عمر بن الخطاب ويقدمون لذلك أدلة كثيرة على أن النبي محمد صلى الله عليه وآله لم يصل بهذه الهيئة كما لم يصلها الخليفة الأول أبوبكر الصديق رضي الله عنهم جميعاً. وبالعودة إلى سياق الحديث كان الأولى بسهل بن سعد باعتباره صحابياً أن يقول أمرنا رسول الله أو أن يقول رأينا رسول الله ولو كان الأمر مرفوعا إلى نبينا الكريم لما قال: «كان الناس يؤمرون». ويقول صاحب كتاب "في مشروعية السدل في الفرض" مختار بن حميميدات الداودي: إذ اعتبرنا أن الأمر الذي تحدث عنه سهل صادر من غير النبي الكريم فلا حجة فيه مطلقا. ويشير الباحث إلى أن سهلاً في حديثه لم يسند الأمر إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بل بناه إلى المجهول ما جعله عائما في احتمالات فإما أن يكون الأمر صدر من نبينا الكريم، وإما إلى غيره من الخلفاء، ويقول فقهاء الحديث: إن حكم الشرع لا يثبت بالشك والاحتمال . ثم أن الثابت لدى علماء الحديث أن رواية صحابي لحديث يعد حجة ولا يحتاج إلى تأكيد من تابعي فلو كان هذا الحديث مرفوعا لما احتاج إلى شهادة من أبي حازم وهو تابعي برفعه إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يبدو أن بن سعد كان أميناً في هذا الحديث إذ لم يحدد متى كان الناس يؤمرون، هل في حياة النبي أم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وعدم التحديد وتركه للمجهول، ربما يعود إلى حملات المخالفة التي كان يجريها أتباع بني أمية في مخالفة شيعة أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وآله فكل ما كان يتبعه شيعة أهل البيت من هيئات الصلاة كان الأمويون يأتون بما يناقضها ورسائل معاوية ويزيد إلى عمالهم في الأمصار ثابتة في مصنفات التاريخ إذ كان يأمر عماله بالعمل على الإتيان بكل حديث يناقض أحاديث شيعة أهل البيت وكان يجزل للعلماء في الأمصار العطايا حتى أن المؤلف كان يحصل على وزن ما كتبه ذهبا. جاء في “ تدريب الراوي “ عن حنظلة السدوسي قال: سمعت أنس بن مالك يقول “ كان يؤمر بالسوط فتقطع ثمرته ثم يدق بين حجرين ثم يضرب به . فقلت : في زمن من كان هذا؟ قال : في زمن عمر بن الخطاب “ ولعل هذا يقدم دليلا على صدقية الرواية التي وردت في بعض المصادر التاريخية بأن أسرى من الفرس اسروا في زمن الخليفة عمر بن الخطاب وعند حضوره وقف الأسرى منكسي رؤوسهم وكل واحد يضع يده اليمنى على اليسرى في صدره وعندما سأل عن ذلك قيل له: هي تحيتنا نؤديها لعظمائنا فقال: “ ألله أولى بها “ وأمر بها في هيئة الصلاة“ بالصوت والإكراه وفقاً لقول أنس بن مالك. ما يعزز ذلك أن سهلا بن سعد راوية حديث “ كان الناس يؤمرون “ عاش حتى العام 91 للهجرة على أدق الروايات بمعنى أنه عاصر كثيراً من التحولات السياسية التي اتكأت على تزوير السنة في دولة بني أمية. وهذا الحديث هو الوحيد الذي أخرجه البخاري في جامعه بشأن وضع اليد اليمنى على اليسرى وهو كما صنفه علماء معتبرون ليس سالما ولا صحيحا وفيه مشكلات في المتن تجعله حديثا معلولا والمعلول قد ينحدر إلى مستوى الضعيف الذي لا يعتد به في تشريع حكم إسلامي كهذا . لغة الحديث تبدو كذلك ضعيفة، فالرواية جاءت من صحابي عاش في عهد النبي محمد صلى الله عليه وآله ورضع لغة قريش الشهيرة بالجزالة والبلاغة ومع ذلك لم يفرق بين الكف واليد والذراع والساعد فهو يسمي اليد اليمنى كلها كفا “ كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى “كما سمى الكف الأيسر ذراعا“ على ذراعه اليسرى“. ثمة تفسير وحيد للركاكة اللغوية في هذا الحديث نعزوها إلى ظاهرة اقتطاع جزء من الحديث في أخرجه بهذه الصيغة ربما حذف جملاً منه توضح أن الأوامر للناس بالقبض في الصلاة لم تحصل في حياة النبي، بل بعد وفاته والراجح تاريخيا أنها حصلت في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب إذ تورد المصادر التاريخية أن عمرا عندما كان خليفة أتوه بعدد من الفرس أسرى وكان كل واحد منهم يضع يده اليمني على اليسرى في صدر منكساً رأسه خاضعا فسأل عن ذلك فقالوا له: هذه تحية نفعلها للعظماء فقال: "الله تعالى أولى بها" وأدخلها في هيئة الصلاة وكان يأمر الناس بها . تبدو الرواية التي أخرجها الإمام مالك في الموطأ أكثر دقة وهي برواية التابعي أبو حازم ووردت في الموطأ في باب وضع اليمين على اليسار في الصلاة “ أخبرنا مالك حدّثنا أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال: كان الناسُ يُؤمَرون أن يضعَ أحدُهم يَدَه اليُمنى على ذراعِه اليُسرى في الصلاة “. لكن ابن القاسم الذي يوصف بأنه أجل من روى عن الإمام مالك في المدونة ما نصه : قال مالك في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة: لا أعرف ذلك في الفريضة ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به على نفسه . إذا الاضطراب في هذا الحديث برواية البخاري ليس له ما يفسره سوى أنه ناتج عن ظاهرة الحذف التي اعتمدها بعض علماء الحديث لإخفاء ما اعتقدوا أنه سيكون سببا للفتنة وهي الظاهرة التي تكشفها بجلاء الأحاديث التي رويت من طرق عدة. نظرة سريعة على التدوين معروف تاريخياً أن التدوين منع في عهد الخلفاء إلى أن تقلد الحكم معاوية بن أبي سفيان والذي برزت في عهده وكذلك عهد نجله يزيد ظاهرة وضع الأحاديث ورفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله افتراء وتزويرا فكثر في ذلك العهد الوضاعون إلى أن جاء الخليفة عمر بن عبد العزيز الذي بدأ في عهده تاريخ التدوين كونه أمر بذلك خشية ضياع السنة ولم تمض سوى سنوات حتى امتلأت المكتبة الإسلامية بالمصنفات التي كانت تجمع الغث والسمين من الأحاديث الصحيحة والحسنة والضعيفة والموضوعة حتى جاء الإمام البخاري في مطلع القرن الثالث الهجري وصنف كتابه الجامع الصحيح مستندا على كل هذا الإرث المثير للشكوك والريبة. بعده جاء تلميذه مسلم النيسابوري الذي صنف صحيح مسلم ثم ابن ماجه الذي صنف كتاب السنن المشهور بسنن ابن ماجه ثم جاء ابو داوود الذي صنف سنن أبي داوود ثم الترمذي وصنف سننه ثم النسائي الذي صنف كتابه الشهير ب "سنن النسائي". هذه الكتب الستة التي التزمت شروطا صارمة في السند والمتن لإثبات صحة الحديث تعد اليوم المصادر الثاني في التشريع لدى السنة وصنفت بعدها المئات من المؤلفات التي حملت أسماء "المسند ، المستدرك ، المستخرج" لكنها لم تنل من الشهر كما هو حال كتب الصحاح والسنن الستة التي حظيت بهالة من التقديس لم تعرفها أي مؤلفات في التاريخ الإسلامي. وبعض المؤلفات التي ظهرت تاليا مثل مسند الإمام احمد الذي أخرج فيه 40 ألف حديث لم تلتزم شروط الصحة التي اعتمدها أصحاب الصحاح والحال مع بقيتها. لكن لماذا وردت في صحيح البخاري أحاديث غير مفهومة وغير مكتملة في سياقها وخضعت لاجتهادات وتأويلات كثيرة ؟ السبب في ذلك أن البخاري المتوفى في 256 هجرية كان من أكثر علماء الحديث دقة في وضع قواعد وشروط لإثبات صحة الحديث لكنه بالمقابل كان أكثرهم شهرة في منهج اقتطاع الحديث إذ كان يخرًج حديثا ويقتطع منه جملا ربما تخل بمتنه والدليل على ذلك ما أخرجه من أحاديث اقتطع منها جملا أخلت بسياق الحديث ووردت من طرق أخرى كاملة وكانت أكثر وضوحا بل وأزالت لبسا وما كان للناس أن يعرفوها كاملة لولا أنها وردت من طرق أخرى غير البخاري. ولا مجال لذكرها نماذجها في هذه العجالة. حديث وائل بن حٌجر الحديث الثاني الذي يعد من أهم الأحاديث التي يعتمد عليها لإثبات سنة قبض اليدين في الصلاة حديث وائل بن حُجر برواية ابنه علقمة، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه ولم يعتمده البخاري كما أخرجه أبي داوود في السنن في باب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة بروايات مختلفة أكثرها ضعيفة والحديث بلفظ مسلم: “حدثنا زهير بن حرب، حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا محمد بن جحاده حدثني عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حُجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر ثم التحف بثوبه ورفع يديه حيال أذنيه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه فلما سجد سجد بين كفيه“. صنف هذا الحديث على أنه موقوف بسبب دحض علماء الحديث حقيقة سماع علقمة من أبيه وائل بن حُجر إذ يقول الترمذي أنه سأل البخاري: هل سمع علقمة عن أبيه، فقال: مات وائل قبل أن يولد علقمة بستة أشهر. وقال النووي في تهذيب الأسماء: إن رواية علقمة عن أبيه مرسلة وأما المولى الذي مع علقمة فمجهول لا يعرف، وقال ابن حجر في تقريب التهذيب “علقمة بن وائل بن حُجر صدوق إلا أنه لم يسمع من أبيه وائل بن حُجر” . ويقول صاحب كتاب "في مشروعية السدل في الفرض" إن في إسناد هذا الحديث علتين قادحتي§§ن الأولى الانقطاع كما شرحها صاحب تقريب التهذيب في السطور السابقة والثانية في الإسناد محمد بن جحادة الذي عدة الحافظ بن حجر في مقدمة فتح الباري ممن ضعف بالتبدع وعدة الذهبي كذلك في الميزان . وعلى أن الأمام مسلم في مقدمة صحيحه أكد أنه لا يحتج إلا بالحديث المتصل بنقل الثقة عن الثقة إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بدون علة وشذوذ إلا أنه أخرج هذا الحديث بما اعتبره الإمام النووي ذهولا منه . ويقول محمد الخضر الشنقيطي صاحب كتاب إبرام النقض أن حديث أبن حٌجر معلول من ثلاثة أوجه : أولها أن علقمة بن وائل الراوي للحديث عن أبيه لم يبلغ معه سن الرواية عنه والإعلال الثاني يأتي في روايات للحديث من طريق أبي داود و فيها اضطراب فعند مسلم رواه عبد الجبار عن أخيه علقمة ومولى لهم عن أبيه ورواه أبو داوود في باب رفع اليدين عن عبد الجبار بن وائل قال “ كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي ، فحدثني وائل بن علقمة عن أبي وائل بن حٌجر قال: «صليت مع رسول الله صلى لله عليه وآله وسلم ... » وهذا مخالف لما جاء في صحيح مسلم . ووائل بن علقمة قال عنه الذهبي في الميزان: لا يعرف, ثم رواه بعد ذلك عبد الجبار عن أبيه “ أنه أبصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه مع التكبيرة” فانظر هذا مع ما مر قريبا من قول عبد الجبار: «كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي» . وهنا حدث عن أبيه بدون واسطة، ثم رواه بعد ذلك عن عبد الجبار وقال:"حدثني أهل بيتي عن أبي أنه حدثهم .... الخ". أما الوجه الثالث للعلة ففي المتن إذ روي في صحيح مسلم روي من غير الزيادات التي وردت في سنن أبي داوود عن عاصم بن كليب وفيها: «ثم أخذ شمالة بيمينه» وقال أيضا: "ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد" وقال فيها: “ثم جئت بعد ذلك في زمان كان فيه برد شديد فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب » .. و في روايات الحديث المتكررة في أبي داود قال إنه نقل عن وائل روايتين في رجوعه الثاني لم ينقل القبض في واحدة منهما وفيه أنه روي عنه من طريق كليب بلفظه السابق وزاد فيه زيادة مختلفة ألفاظها فقال: “ثم جئت بعد ذلك في زمن فيه برد شديد فرأيت الناس تتحرك أيديهم تحت الثياب” . قال ابن ما يابا : وهذه الزيادة إذا ما قبلت فإنها تجعل آخر الحديث ناسخا لأوله لأن الأيدي المقبوضة لا تتحرك و لا يسمى تحريكها تحركا في عرف الكلام وعاصم بن كليب صاحب هذه الرواية كان مرجئا، وقال عنه ابن المديني إنه لا يحتج به عند انفراده. (انظر: القول الفصل للشيخ محمد عابد المكي) . ... يتبع