عقدت محكمة الصحافة والمطبوعات جلسة لها أمس للنظر في القضية الجنائية المرفوعة من نيابة الصحافة ضد رئيس تحرير صحيفة «الثورة» السابق وأحد الكُتّاب في الصحيفة بتهمة سب وإهانة علانية بطريق النشر. وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي منصور شائع؛ أقرّت المحكمة إحالة المادة (201) من قانون الجرائم والعقوبات والمادة (108) من قانون الصحافة والمطبوعات المتعلقة بالمسؤولية الجنائية لرئيس التحرير في جرائم النشر والمادة (182) الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجزائية إلى الدائرة الدستورية في المحكمة العليا باعتبار الدفع بعدم الدستورية من النظام العام تتصدّى له المحكمة من تلقاء نفسها. وأشار القرار إلى أن تلك النصوص مشوبة بمخالفتها نصوص المادتين (44، 47) من الدستور تأسيساً على أن المسؤولية الجنائية شخصية ولا عقوبة ولا جريمة إلا بقانون، وأن حق الدفاع مكفول في جميع مراحل التقاضي ومن مقتضيات المحاكمة العادلة، وضمانة وصيانة للحقوق والحريات التي تضمّنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ووثيقة العهد الأول المتعلقة بالحقوق السياسية.