توقعات بأمطار رعدية وطقس حار واضطراب البحر    كم كسب الأهلي ماليا من كأس العالم للأندية 2025    الصحة الإيرانية تعلن استشهاد 44 سيدة و13 طفلاً في هجمات الكيان الصهيوني على إيران    استشهاد وإصابة61 مواطنا بنيران العدو السعودي الأمريكي الصهيوني في صعدة    وفاة 49 شخصا وإصابة 485 في 353 حادثاً مروريا خلال إجازة العيد    - عنوان ممتاز وواضح. ويمكنك استخدامه كالتالي:\r\n\r\n*الأوراق تكشف: عراقيل تهدد إعادة فتح فندق موفنبيك \r\nعراقيل مفاجئة أمام إعادة افتتاح موفنبيك صنعاء... والأوراق تفتح الملف!\r\n    من يومياتي في أمريكا .. مؤتمر وباحث عن فرصة عمل    وفاة وكيل وزارة الثقافة عزان    "حققنا هدفنا".. الحكومة الإسرائيلية تعلن رسميا سريان وقف إطلاق النار مع إيران    كيف تواجه الأمة واقعها اليوم (4)    موقف غير أخلاقي وإنساني: مشافي شبوة الحكومية ترفض استقبال وعلاج أقدم كادر صحي في المحافظة    المجلس الأعلى للطاقة يقر حلول إسعافية عاجلة لتوفير وقود لكهرباء عدن    ارتفاع حصيلة قتلى صاروخ إيران الأخير إلى 11 إسرائيليا على الأقل    أوساكا.. انتصار أول على العشب    عدن على حافة الانفجار: انهيار شامل وخيوط مؤامرة دولية تُنسج بأيدٍ يمنية    اليمن تضع إمكانياتها تحت تصرف قطر وتطلب من المغتربين عدم العودة لسوء أوضاع وطنهم    حان وقت الخروج لمحاصرة معاشيق    بوساطة قطرية.. اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران    هلال الإمارات يوزع طرود غذائية على الأسر الأشد فقرا بشبوة    كفى لا نريد دموعا نريد حلولا.. يا حكومة اذهبي مع صاروخ    "العليمي" يفرض الجزية على حضرموت ويوجه بتحويل 20 مليار ريال شهريا إلى إمارة مأرب    بالتعادل.. إنتر ميامي وبالميراس يحلقان إلى دور ال16    مسئول ايراني كبير: تصريحات ترامب حول اتفاق وقف النار "خدعة"    الفريق السامعي: المنطقة على موعد مع حدث خطير    إب .. تعميم من مكتب التربية بشأن انتقال الطلاب بين المدارس يثير انتقادات واسعة وتساؤلات حول كفاءة من اصدره    حين يتسلل الضوء من أنفاس المقهورين    - من هو رئيس تحرير صحيفة يمنية يلمّح بالزواج من إيرانية ؟ أقرأ السبب !    تحركات مشبوهة للقوات الأجنبية حول مطار المهرة ..    السقلدي: هناك شحن وتعبئة لقوات الامن تجاه المواطن    بطولة عدن الأولى للبلولينج تدخل مرحلة الحسم    عربة خدمات ارضية تخرج طائرة لليمنية عن الخدمة    إيران تفرض حرب استنزاف باهظة على الصهاينة ..!    الخارجية اليمنية: الهجوم الإيراني على قطر انتهاك صارخ للقانون الدولي    وزير الخارجية يلتقي مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع    - الأوراق تكشف كيف رحل رجل الأعمال الشيباني وقلبه مثقل بخيانة نجله؟ صراع على التركة وفضيحة مدوّية داخل العائلة!    هيئة الآثار والمتاحف تسلم 75 مخطوطة لدار المخطوطات بإشراف وزير الثقافة    بعد المونديال.. بيلينجهام يغيب عن ريال مدريد 3 أشهر    النفط يرتفع إلى أعلى مستوياته منذ يناير بسبب المخاوف بشأن الإمدادات    الشعر الذي لا ينزف .. قراءة في كتاب (صورة الدم في شعر أمل دنقل) ل"منير فوزي"    الفاسدون في الدولة وسياسات تخريب الطاقة الكهربائية السيادية؟!    ضبط مخزن للأدوية المهربة بمحافظة تعز    الحرارة فوق 40..عدن في ظلام دامس    ريال مدريد يقسو على باتشوكا    فصيلة دم تظهر لأول مرة وامرأة واحدة في العالم تحملها!    الصين.. العثور على مقابر مليئة بكنوز نادرة تحتفظ بأسرار عمرها 1800 عام    الكاراز يعادل رقم نادال على الملاعب العشبية    إيران تنتصر    قطاع الأمن والشرطة بوزارة الداخلية يُحيي ذكرى يوم الولاية    بين عدن وصنعاء .. شهادة على مدينتين    المنتخب الوطني تحت 23 عامًا يجري حصصه التدريبية في مأرب استعدادًا لتصفيات آسيا    مرض الفشل الكلوي (9)    توقيف الفنانة شجون الهاجري بتهمة حيازة مخدرات    كشف أثري جديد بمصر    من قلب نيويورك .. حاشد ومعركة البقاء    الحديدة و سحرة فرعون    شوجي.. امرأة سحقتها السمعة بأثر رجعي    علاج للسكري يحقق نتائج واعدة لمرضى الصداع النصفي    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الخبر» ينشر المواد المطعونة أمام الدائرة الدستورية المتعلقة برؤساء الصحف
نشر في الخبر يوم 22 - 04 - 2013

أحالت محكمة الصحافة والمطبوعات ثلاث مواد قانونية إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا باعتبارها تتناقض مع الدستور.
ووفقا لما أوردته وكالة سبأ للأنباء فإن القاضي منصور شائع أحال «المادة (201) من قانون الجرائم والعقوبات والمادة (108) من قانون الصحافة والمطبوعات المتعلقة بالمسؤولية الجنائية لرئيس التحرير في جرائم النشر والمادة (182) الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجزائية إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا باعتبار الدفع بعدم الدستورية من النظام العام تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها».
وأشار قرار المحكمة إلى أن «تلك النصوص مشوبة بمخالفتها لنصوص المادتين (47، 44) من الدستور تأسيسا على أن المسؤولية الجنائية شخصية ولا عقوبة ولا جريمة إلا بقانون، وأن حق الدفاع مكفول في جميع مراحل التقاضي ومن مقتضيات المحاكمة العادلة، وضمانة وصيانة للحقوق والحريات التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ووثيقة العهد الأول المتعلقة بالحقوق السياسية».
الخبر ينشر نص المواد القانونية المطعونة فيها من قبل محكمة الصحافة والمواد الدستورية التي تتناقض معها تلك المواد.
المادة 201 من قانون الجرائم والعقوبات
إذا ارتكبت الجرائم السابقة عن طريق الصحف يكون رؤساء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر، وفي جميع الأحوال التي لايمكن منها معرفة مرتكب الجريمة يكون المستوردون أو الطابعون أو القائمون على التوزيع أو اللسق أو العرض مسئولين كفاعلين أصليين.
نص المادة 200 من نفس القانون المشار إليه في المادة 201
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن سنتين أو بالغرامة كلا من:
أولا: حاز أو صنع بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض أو عرض بنفسه بواسطة غيره علنا أو سرا صورا من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد سواء كان ذلك لمخالفة الحقيقة أو تشويهها أو إعطاء وصف غير صحيح أو إبراز مظاهر غير لائقة أو باية طريقة أخرى.
ثانيا: كل من استورد أو صور أو نقل بنفسه أو بواسطة غيره شيئا مما تقدم للغرض للغرض المذكور وكل من أعلن عنه أو عرضه على الأنظار أو باعه أو أجره أو عرضه للبيع أو للإيجار ولو في غير علانية وكل من قدمه علانية بالمجان أو وزعه أو سلمه.
المادة 108 من قانون الصحافة
يعد رئيس التحرير فاعلاً أصلياً لأي فعل مخالف لهذا القانون يرتكبه الكاتب أو واضع الرسم أو من باشر غير ذلك بأي طريقة من طرق التعبير مالم يثبت أن النشر تم بغير علمه.
المادة 182 من قانون الإجراءات الجزائية الفقرة الثانية:
ويجب على المتهم بارتكاب جريمة القذف او السب بطريق النشر في احدى الصحف او غيرها من المطبوعات ان يقدم للمحقق عند اول استجواب له وعلى الاكثر في السبعة الايام التالية بيان الادلة على كل فعل مسند الى موظف عام او شخص ذي صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة والا سقط حقه في اقامة الدليل المنصوص عليه في قانون العقوبات .
المواد الدستورية التي تتناقض معها
المادة 44 من الدستور:
مادة (44) ينظم القانون الجنسية اليمنية، ولا يجوز إسقاطها عن يمني إطلاقاً ولا يجوز سحبها ممن اكتسبها إلا وفقاً للقانون.
المادة 47 من الدستور
مادة (47) المسئولية الجنائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءاً على نص شرعي أو قانوني، وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، ولا يجوز سن قانون يعاقب على أي أفعال بأثر رجعي لصدوره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.