الانتحار السياسي.. قراءة في نموذج الثاني والعشرين من يونيو 1969    حضرموت تنتفض ضد إرهاب "الغرابي" ومؤامرات الحوثي    كشف محاولات تبرئة شركة صقر الحجاز من كارثة مقتل عشرين جنوبياً (وثيقة وصور)    فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض    يوم ترفيهي مفتوحي لذوي وأبناء الشهداء بمدينة البيضاء    مليشيا الحوثي تستحدث أنفاقا جديدة في مديرية السياني بمحافظة إب    معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة    مضامين القرار الأممي الخاص بتمديد العقوبات ومواقف الدول المؤيدة والممتنعة    مقتل وإصابة 34 شخصا في انفجار بمركز شرطة في كشمير الهندية    انهيارات أرضية بجزيرة جاوة تخلف 23 قتيلا ومفقودا    الترب: مخططات العدوان واضحة وعلى الجميع الحذر    لاجئون ومجنسون يمنيون في أوروبا يتقاضون ملايين الدولارات شهرياً من أموال الجنوب    ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة    روسيا تمتنع عن التصويت على قرار تمديد العقوبات على اليمن    حكام العرب اليوم.. ومكياج السلطة    مؤسسة الكهرباء تذبح الحديدة    مجلس الأمن يتخذ قرار بشأن العقوبات المفروضة على قيادات في اليمن    توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء    وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار    أمين عام الإصلاح يعزي رئيسة دائرة المرأة في وفاة زوجها    الارياني يرفض إعادة الآثار المنهوبة وبعضها بيع في باريس(وثائق)    اتحاد الإعلام الرياضي بعدن    حين قررت أعيش كإنسان محترم    رونالدو مهدد بالغياب عن كأس العالم 2026    الكشف عن لوحة تاريخية للرسام السويدي بيرتل والديمار بعنوان Jerusalem    محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    حارس الجلاء يصنع الفارق ويقود فريقه إلى نهائي كأس العاصمة عدن    الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها    تواصل المنافسات الرياضية في ثاني أيام بطولة الشركات    نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام    وجهة نظر فيما يخص موقع واعي وحجب صفحات الخصوم    أبين.. حريق يلتهم مزارع موز في الكود    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    عدن تختنق بين غياب الدولة وتدفق المهاجرين.. والمواطن الجنوبي يدفع الثمن    بطاقة حيدان الذكية ضمن المخطط الصهيوني للقضاء على البشرية باللقاحات    الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء محمد عشيش    حكام العرب وأقنعة السلطة    مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها    هالاند يقود النرويج لاكتساح إستونيا ويقربها من التأهل لمونديال 2026    إسرائيل تسلمت رفات أحد الاسرى المتبقين في غزة    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    الرياض.. توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الطاقة في اليمن بقدرة 300 ميجاوات بدعم سعودي    عدن.. البنك المركزي يغلق منشأة صرافة    غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز    وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية    القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الخبر» ينشر المواد المطعونة أمام الدائرة الدستورية المتعلقة برؤساء الصحف
نشر في الخبر يوم 22 - 04 - 2013

أحالت محكمة الصحافة والمطبوعات ثلاث مواد قانونية إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا باعتبارها تتناقض مع الدستور.
ووفقا لما أوردته وكالة سبأ للأنباء فإن القاضي منصور شائع أحال «المادة (201) من قانون الجرائم والعقوبات والمادة (108) من قانون الصحافة والمطبوعات المتعلقة بالمسؤولية الجنائية لرئيس التحرير في جرائم النشر والمادة (182) الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجزائية إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا باعتبار الدفع بعدم الدستورية من النظام العام تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها».
وأشار قرار المحكمة إلى أن «تلك النصوص مشوبة بمخالفتها لنصوص المادتين (47، 44) من الدستور تأسيسا على أن المسؤولية الجنائية شخصية ولا عقوبة ولا جريمة إلا بقانون، وأن حق الدفاع مكفول في جميع مراحل التقاضي ومن مقتضيات المحاكمة العادلة، وضمانة وصيانة للحقوق والحريات التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ووثيقة العهد الأول المتعلقة بالحقوق السياسية».
الخبر ينشر نص المواد القانونية المطعونة فيها من قبل محكمة الصحافة والمواد الدستورية التي تتناقض معها تلك المواد.
المادة 201 من قانون الجرائم والعقوبات
إذا ارتكبت الجرائم السابقة عن طريق الصحف يكون رؤساء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر، وفي جميع الأحوال التي لايمكن منها معرفة مرتكب الجريمة يكون المستوردون أو الطابعون أو القائمون على التوزيع أو اللسق أو العرض مسئولين كفاعلين أصليين.
نص المادة 200 من نفس القانون المشار إليه في المادة 201
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن سنتين أو بالغرامة كلا من:
أولا: حاز أو صنع بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض أو عرض بنفسه بواسطة غيره علنا أو سرا صورا من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد سواء كان ذلك لمخالفة الحقيقة أو تشويهها أو إعطاء وصف غير صحيح أو إبراز مظاهر غير لائقة أو باية طريقة أخرى.
ثانيا: كل من استورد أو صور أو نقل بنفسه أو بواسطة غيره شيئا مما تقدم للغرض للغرض المذكور وكل من أعلن عنه أو عرضه على الأنظار أو باعه أو أجره أو عرضه للبيع أو للإيجار ولو في غير علانية وكل من قدمه علانية بالمجان أو وزعه أو سلمه.
المادة 108 من قانون الصحافة
يعد رئيس التحرير فاعلاً أصلياً لأي فعل مخالف لهذا القانون يرتكبه الكاتب أو واضع الرسم أو من باشر غير ذلك بأي طريقة من طرق التعبير مالم يثبت أن النشر تم بغير علمه.
المادة 182 من قانون الإجراءات الجزائية الفقرة الثانية:
ويجب على المتهم بارتكاب جريمة القذف او السب بطريق النشر في احدى الصحف او غيرها من المطبوعات ان يقدم للمحقق عند اول استجواب له وعلى الاكثر في السبعة الايام التالية بيان الادلة على كل فعل مسند الى موظف عام او شخص ذي صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة والا سقط حقه في اقامة الدليل المنصوص عليه في قانون العقوبات .
المواد الدستورية التي تتناقض معها
المادة 44 من الدستور:
مادة (44) ينظم القانون الجنسية اليمنية، ولا يجوز إسقاطها عن يمني إطلاقاً ولا يجوز سحبها ممن اكتسبها إلا وفقاً للقانون.
المادة 47 من الدستور
مادة (47) المسئولية الجنائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءاً على نص شرعي أو قانوني، وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، ولا يجوز سن قانون يعاقب على أي أفعال بأثر رجعي لصدوره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.