أحالت محكمة الصحافة والمطبوعات أمس ثلاث مواد قانونية تضمنتها ثلاثة قوانين سارية إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، معتبرة أن تلك المواد تتناقض مع الدستور. وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن رئيس محكمة الصحافة والمطبوعات القاضي منصور شائع قرر إحالة «المادة (201) من قانون الجرائم والعقوبات والمادة (108) من قانون الصحافة والمطبوعات المتعلقة بالمسؤولية الجنائية لرئيس التحرير في جرائم النشر والفقرة الثانية من المادة (182) في قانون الإجراءات الجزائية إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا باعتبار الدفع بعدم الدستورية من النظام العام تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها». وحسب قرار المحكمة فإن تلك النصوص مشوبة بمخالفتها لنصوص المادتين (47، 44) من الدستور تأسيسا على أن المسئولية الجنائية شخصية ولا عقوبة ولا جريمة إلا بقانون، وأن حق الدفاع مكفول في جميع مراحل التقاضي ومن مقتضيات المحاكمة العادلة، وضمانة وصيانة للحقوق والحريات التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ووثيقة العهد الأول المتعلقة بالحقوق السياسية». وكانت المادة 201 من قانون الجرائم والعقوبات قد جعلت من رؤساء التحرير والناشرين مسئولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر لعدد من الجرائم التي تضمنتها المادة 200 في نفس القانون والتي أقرت أيضا عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بالغرامة. بينما أعدت المادة (108) من قانون الصحافة والمطبوعات رئيس التحرير فاعلاً أصلياً لأي فعل مخالف لقانون الصحافة يرتكبه الكاتب أو واضع الرسم أو من باشر غير ذلك بأي طريقة من طرق التعبير ما لم يثبت أن النشر تم بغير علمه. ونصت الفقرة الثانية من المادة( 182) من قانون الإجراءات الجزائية على أنه يجب على المتهم بارتكاب جريمة القذف أو السب بطريق النشر في إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات أن يقدم للمحقق عند أول استجواب له وعلى الأكثر في السبعة الأيام التالية بيان الأدلة على كل فعل مسند إلى موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط حقه في إقامة الدليل المنصوص عليه في قانون العقوبات