ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 55,908 شهيدا و 131,138 مصابا    الرهوي يشيد بجهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية    نجم مانشستر سيتي في طريقه للدوري التركي    الطوارئ الإيرانية: إصابة 14 من طواقم الإسعاف وتضرر 7 سيارات جراء العدوان الصهيوني    السلطات الإيرانية تقبض على جاسوس أجنبي للموساد في يزد    ليفاندوفسكي يحدد وجهته بعد حقبة برشلونة    تقرير دولي يحذر من عودة قوات صنعاء لهجماتها البحرية في حال توسع الصراع الإيراني الإسرائيلي    الشغدري يتفقّد مشاريع خدمية في دمت بالضالع    وزيرالكهرباء ومحافظ المحويت يناقشان أوضاع مشاريع المياه والصرف الصحي    تشيلسي يقترب من إبرام صفقة مؤجلة    إخماد حريق في منزل بمنطقة شملان    تفكيك عبوة ناسفة إلكترونية لشبكة تجسس صهيونية غرب طهران    الصهاينة يشكون التكتيكات الإيرانية ويصفونها بحرب استنزاف    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 21 يونيو/حزيران 2025    رئيس الوزراء يناقش مع وزير العدل مستوى تنفيذ خطة الأولويات العاجلة    نقاط تقطع مسلحة للحرابة ودعوة المتحاربين إلى حضرموت    الترجي التونسي يهدي العرب أول انتصار في كأس العالم للأندية 2025    عن "حروب الانهاك والتدمير الذاتي واهدافها"    فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات    الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن    على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة    من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه    بين حروف الرازحي.. رحلة الى عمق النفس اليمني    قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم    البحسني يكشف عن مشروع صندوق حضرموت الإنمائي    مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه    هل أعداء الجنوب يلبسون طاقية الإخفاء    الأرصاد يتوقع هطول امطار على بعض المرتفعات ورياح شديدة على سقطرى ويحذر من الاجواء الحارة    مليشيا درع الوطن تنهب المسافرين بالوديعة    شبكة حقوقية تدين إحراق مليشيا الحوثي مزارع مواطنين شمال الضالع    بوتين: روسيا تبني لإيران مفاعلين نوويين إضافيين في بوشهر    علي ناصر يؤكد دوام تآمره على الجنوب    بقيادة كين وأوليسيه.. البايرن يحلق إلى ثمن النهائي    الأحوال الجوية تعطل 4 مواجهات مونديالية    حشوام يستقبل الأولمبي اليمني في معسر مأرب    صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف    هذا أنا .. وفي اليمن روحي    «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء    قبل أن يتجاوزنا الآخرون    بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة"    علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه    الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل    كارثة كهرباء عدن مستمرة.. وعود حكومية تبخرّت مع ارتفاع درجة الحرارة    الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية    المبرّر حرب ايران وإسرائيل.. ارتفاع أسعار الوقود في عدن    ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان    نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص    نتائج الصف التاسع..!    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    كأس العالم للاندية : ميسي يقود انتر ميامي لفوز ثمين على بورتو    فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية    جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر    كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2)    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    الصبر مختبر العظمة    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار بلائحة تنظيم حماية كبار موظفي الدولة
نشر في الجمهورية يوم 19 - 01 - 2007

صدر اليوم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2007م بشأن لائحة تنظيم حماية كبار موظفي الدولة .
وتضمن القرار ستة عشر مادة موزعة على أربعة فصول أحتوى الفصل الأول التسمية والتعاريف والفصل الثاني ضوابط عامة والفصل الثالث تحديد كبار موظفي الدولة ..فيما تناول الفصل الرابع والأخير أحكام ختامية .
وفيما يلي نص القرار :
رئيس مجلس الوزراء :
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القانون رقم(40) لسنة 1992م بشأن تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها ولائحته التنفيذية .
وعلى القانون رقم(3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء .
وعلى القرار الجمهوري رقم ( 105) لسنة 2003 م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته وبناء على عرض نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية .
وبعد موافقة مجلس الوزراء
// قرر //
الفصل الاول : التسمية والتعاريف :
مادة ( 1) تسمى هذه اللائحة بلائحة تنظيم حماية كبار موظفي الدولة
مادة ( 2) لغرض تنفيذ هذه اللائحة يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك .
القانون : القانون رقم (40) لسنة 1992م بشأن تنظيم حمل الاسلحة النارية والذخائر والاتجار بها .
الوزارة : وزارة الداخلية .
الوزير : وزير الداخلية .
الجهة المختصة : الإدارة العامة لحراسة المنشئات وحماية الشخصيات .
المرافق : الشخص المكلف بحماية الشخصية المحددة في هذه اللائحة .
الفصل الثاني ضوابط عامة :
مادة(3) على المرافقين المشمولين بهذه اللائحة الالتزام بما يلي :-
أ/ عدم حمل السلاح والتجول به في الأماكن العامة مثل الأسواق والفنادق والمقاهي وغيرها في حالة عدم مرافقة الشخص المكلف بحمايته .
ب/ عدم اظهار الأسلحة من نوافذ السيارات او من ابوابها .
ج/ عدم الدخول إلى المؤسسات الأمنية والعسكرية والحكومية بالأسلحة النارية وابقائها على متن السيارات بصورة مستمرة باستثناء المسدس بحوزة مرافق واحد للشخصية المعنية .
د/ الالتزام بارتداء الزى العسكري المحدد لكل وحدة والاهتمام بالقيافة العسكرية اثناء المرافقة بصورة دائمة والتقيد بالقوانين والانظمة العسكرية والالتزام بالآداب العامة .
مادة(4) أ/ تتولى الجهة المختصة بالوزارة تأهيل وتدريب وتوعية المرافقين والاشراف والرقابة عليهم وتقييم مستوى ادائهم وانضباطهم.
ب/ على الجهة المختصة بالوزارة التنسيق مع الشخصيات الرسمية للتأكد من عدم حمل المرافقين لغير الاسلحة المصرح بحملها .
ج/ يوكل الى الشرطة العسكرية القيام بتأهيل وتدريب وتنظيم وتوعية المرافقين للشخصيات العسكرية وتقييم مستوى ادائهم وانضباطهم على ضوء القانون ووفقا لاحكام هذه اللائحة مع الالتزام بالنماذج الموحدة للاستمارات وموافاة مكتب الوزير بنسخة من كشوفات المصرح لهم وتنظيم الفئات والاجراءات الاخرى .
د: يتولى جهازي الامن السياسي والامن القومي ترتيب وتنظيم وتخصيص المرافقين لحماية الشخصيات المحددة في اطار فئاتهم الوظيفية مع الالتزام بما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة .
مادة (5) يجب توافر الشروط والاحكام في المادة (21) من القانون بالنسبة للمرافقين عند منح التراخيص .
مادة (6) تصدر التراخيص المحددة في هذه اللائحة عن الوزير ويجوز له تفويض صلاحيته بموجب قرارا يحدد فيه الصلاحيات المفوضة ومدة سريان التفويض .
* الفصل الثالث
تحديد كبار موظفي الدولة وعدد مرافقيهم
مادة (7)مع مراعاة أحقية اي من المشمولين بأحكام هذه اللائحة في عدم اصطحاب مرافقين لهم تتحدد الحماية الأمنية لكبار موظفي الدولة وعدد المرافقين وفقا للفئات التالية :
أ الفئة الاولى عدد المرافقين لايزيد عن سبعة مرافقين :
نواب رئيس مجلس الوزراء
مدير مكتب رئاسة الجمهورية
نواب رئيس مجلس النواب
نواب رئيس مجلس الشورى
رئيس اللجنة العليا للانتخابات
وزير الدفاع
وزير الداخلية
رئيس الجهاز المركزي للامن السياسي
رئيس جهاز الأمن القومي
رئيس المحكمة العليا
ب الفئة الثانية عدد المرافقين لايزيد عن خمسة مرافقين
مستشارو رئيس الجمهورية
الوزراء
اعضاء مجلسي النواب والشورى
المحافظون
النائب العام
رئيس هيئة الاركان العامة
نائب رئيس المحكمة العليا
نواب الوزراء
نائب رئيس الجهاز المركزي للامن السياسي
وكلاء وزارة الداخلية
نواب رئيس هيئة الاركان
نواب رئيس هيئة الاركان
وكلاء الجهاز المركزي للامن السياسي وجهاز الامن القومي
اعضاء اللجنة العليا للانتخابات
قادة القوى والمناطق العسكرية
قائد الامن المركزي
المحامي العام الاول
اعضاء المحكمة العليا
اعضاء الهيئات القيادية العليا للاحزاب الممثلة في مجلس النواب
ج - الفئة الثالثة عدد المرافقين لايزيد عن ثلاثة مرافقين :
- وكلاء المحافظون مديرو الدوائر بالقوات المسلحة .
- مديرو امن المحافظات.
- قادة الفرق للقوات المسلحة .
- قادة المحاور والألوية والقواعد البحرية والجوية.
- اركان حرب الأمن المركزي.
- رؤساء المحاكم الاستئنافية.
د - الفئة الرابعة عدد المرافقين لايزيد عن مرافقين اثنين :
- وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدون
- رؤساء المصالح ومديرو العموم بوزارتي الدفاع والداخلية ومديرو الكليات والمعاهد العسكرية والأمنية ونوابهم .
- رؤساء المحاكم الابتدائية .
- رؤساء النيابات بالمحافظات ووكلاء النيابات في المديريات.
- مديرو العموم في الجهاز المركزي للأمن السياسي وجهاز الأمن القومي .
- نواب مديرو أمن المحافظات .
- رؤساء العمليات في القوى والمناطق والفرق والألوية والحاميات العسكرية.
- مديرو عموم المديريات .
* الفصل الرابع
احكام ختامية
مادة (8) في حالة ترك كبار موظفي الدولة المحددين في المادة (7) من هذه اللائحة لمناصبهم فان المرافقين يخفضون الى النصف على ان الا يزيد عددهم عن اثنين وفي كل الاحوال يخضع التخفيض لتقدير وزير الداخلية بزيادة عدد المرافقين لبعض المناصب الذين تقتضي ظروفهم زيادة عدد المرافقين .
مادة (9) تتولى الدولة ممثلة بالوزارة مسؤولية ترتيب وتنظيم الحماية الشخصية للفئات المحددة في المادة (7) من هذه اللائحة وذلك بناء على طلب تلك الشخصيات ووفقا لاحكام هذه اللائحة .
مادة (10) بالنسبة لغير الموظفين الحكوميين مثل التجار ورجال الاعمال ممن تتطلب ظروف عملهم التجاري او طبيعة علاقاتهم الاجتماعية توفير حراسة خاصة لهم عليهم تقديم طلب للاخ الوزير اذا توفرت الشروط القانونية وتحمل نفقات الحراسة في حالة طلبها من وزارة الداخلية او من خلال الشركات الخاصة المصرح لها من الوزارة ويصدر قرار من الوزير بتحديد عدد المرافقين واسلحتهم ويسري هذا على الهئيات والمؤسسات الاجنبية والشركات الخاصة .
مادة (11) تسرى الاحكام الواردة في المادة (7) من هذه اللائحة على الدراجات الوظيفية المساوية لها والتى لم يرد ذكرها في المادة المشار اليها او الدرجات التى يمكن استحداثها شريطة ان يكونوا ممن يزاولون مهام الوظيفة الرسمية .
مادة (12) يكون للوزير سلطة تقديرية في اداراج شخصيات اخرى في الفئات المحددة في المادة (7) من هذه اللائحة كما يحق له بناء على طلب اي من الفئات المحددة في هذه اللائحة زيادة عدد المرافقين او الانقاص من عددهم وفي جميع الاحوال يجب ان يكون الطلب مسببا.
مادة( 13 ) يحق للوزير تخفيض عدد المرافقين او الغاء التراخيص الممنوحة بناء على طلب الشخص المعني بالحماية وله ايضا سلطة سحب الترخيص والغاء المرافقة او تخفيضها عند توفر الحالات التى تستدعي ذلك ومنها :
أ- الوفاة او الاحالة الى التقاعد او تغيير المنصب .
ب- الاستخدام غيرا لمشروع للسلاح او الترخيص .
ج- مخالفة النظام العام والاداب العامة .
د - التعدي بالسلاح على رجال الامن وموظفي الدولة او اشهاره او التهديد به .
ه - اعارة السلاح او الترخيص او التنازل عنه لشخص اخر مرصح له .
و- ثبوت تعاطي المسكرات والمخدرات والعقاقير الخطرة .
ز - الاصابة بعاهة عقلية او نفسية او فقدان الاهلية .
ح - دخول الوزارات والمصالح والمؤسسات الحكومية والمعسكرات ومراكز الشرطة والمحاكم والنيابات والسفارات والدوائر الرسمية الاخرى .
ط - حمل السلام اثناء المظاهرات والمسيرات والاحتفالات والمهرجانات .
ي- التجول بالسلاح في الاسواق والمراكز التجارية والحدائق والاماكن العامة .
مادة (14) لاتسري احكام هذه اللائحة على :
أ- مرافقي رئيس الجمهورية .
ب- مرافقي نائب رئيس الجمهورية .
ج - مرافقي رئيس مجلس النواب.
د- مرافقي رئيس الوزراء .
ه- مرافقي رئيس مجلس الشورى .
و - مرافقي رئيس مجلس القضاء الاعلى .
مادة (15) يكون لبعض كبار موظفي الدولة ممن شملتهم هذه اللائحة استحقاق حراسات ثابت في المنازل بناء على تقدير وزير الداخلية ولايشمل ذلك كل الفئات وعلى نطاق ضيق .
مادة (16) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 30 ذي الحجة 1427ه الموافق 19 يناير 2007م .
رئيس مجلس الوزراء عبد القادر باجمال .
نائب رئيس الوزراء – وزير الداخلية الدكتور رشاد العليمي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.