تطرف مناخي عالمي.. وتحذيرات هامة لسكان المرتفعات اليمنية من موجة صقيع    الذهب والفضة ينتعشان عالمياً اليوم بعد موجة هبوط حادة    قضية الجنوب وقتل المتظاهرين في شبوة تصل إلى الإعلام الدولي وتفتح باب المساءلة    أتلتيكو يسحق برشلونة 4-0 في ذهاب نصف نهائي كأس الملك    4583 «داعشياً» نقلوا من سوريا إلى العراق    عوض بن الوزير.. هل هكذا ترد الجميل لأبناء شبوة الذين أوصلوك إلى سدة الحكم؟    تحرك دولي مكثف من لندن... عمرو البيض يفتح أبواب القرار العالمي أمام الجنوب    إحاطة أممية تكشف واقع القمع في الجنوب وتحذّر من انفجار شامل    الترب: اليمن اليوم أقوى مما كانت عليه قبل عشرة أعوام    أمريكا تسلم قاعدة التنف للجماعات المسلحة في سوريا    وزارة الشباب تدشِّن حملة "أهلًا رمضان" بحملة نظافة في مدينة الثورة الرياضية    "مجموعة الموت".. نتيجة قرعة دوري أمم أوروبا لموسم 2026-2027    تحقيق استقصائي يكشف نهب السعودية لنفط وغاز اليمن في الربع الخالي    الفيفا يفرض عقوبة قاسية على بلباو    المندوب الروسي يحذر من التداعيات في جنوب وشرق اليمن    المبعوث الأممي يناقش تقليص التوترات وتعزيز فرص إطلاق عملية سياسية جامعة في اليمن    إدانات حقوقية دولية تفتح باب التحقيق في جريمة شبوة وتبعث الأمل للجنوبيين    صنعاء.. إيقاف التعامل مع منشأة صرافة وإعادة التعامل مع أخرى    في اجتماع موسع.. الضالع تتأهب ل"مليونية الاثنين": واتصال مباشر للرئيس الزُبيدي يلهب حماس الجماهير    ابشِروا يا قتلة شبوة بعذاب جهنم الطويل.. طفل يتيم ابن الشهيد بن عشبة ينظر إلى تراب قبر أبيه وحسرة قلبه الصغير تفتت الصخر(صور)    هيئة الآثار: لا وجود لكهف أو كنوز في الدقراري بعمران    أكسفورد تحتفي بالروحانية الإسلامية عبر معرض فني عالمي    وزارة النفط تواصل برنامج تقييم الأمن والسلامة بمحطات صنعاء    جماليات التشكيل ودينامية الدلالة في شعر الدكتور خالد الفهد مياس: مقاربة تحليلية تأويلية في ضوء شرفات الشوق ونبضاتي    تقرير أمريكي: مقتل خمسة متظاهرين وإصابة العشرات أثناء تفريق الأمن احتجاجًا في شبوة    الفريق السامعي يهنئ إيران بالذكرى السنوية بثورتها ويشيد بما حققته من انجازات    مناقشة أول أطروحة دكتوراه بجامعة الحديدة بقسم القرآن وعلومه بكلية التربية    الافراج عن 135 سجينًا في حجة بمناسبة رمضان    معرض للمستلزمات الزراعية في صنعاء    الاتحاد التعاوني الزراعي يدعو المواطنين إلى شراء التمور والألبان المحلية    موسم الخيبة    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "ارواح وكوابيس"    المعاناة مستمرة.. برشلونة يغير خطته مجددا قبل موقعة أتلتيكو    كأس المانيا ..بايرن ميونيخ إلى نصف النهائي    الحديدة.. الإعلان عن مبادرة رئاسية بخصوص الكهرباء    السيتي يواصل ضغطه على صدارة آرسنال    مصر.. النيابة تحقق في سرقة لوحة أثرية فرعونية    هيئة الزكاة تدشن مشاريع التمكين الاقتصادي ل667 أسرة بمحافظة إب    لا...؛ للقتل    دراسة صينية: الدماغ والعظام في شبكة واحدة من التفاعلات    تدشين صرف الزكاة العينية من الحبوب في الحديدة    عاجل: شبوة برس ينشر صورة أول شهيد في عتق الشاب محمد خميس عبيد خبازي    باحث يكشف عن تهريب تمثال أنثى نادر خارج اليمن    هل تتدخل جهات دولية لإيقاف جرائم تهريب النفط اليمني الخام؟!    حجة.. جمعية الحكمة اليمانية الخيرية تدشّن مخيم عيون لإزالة المياه البيضاء بمديرية عبس    الاستمرارية في تأمين دفع رواتب موظفي الدولة.. بين الدعم الخارجي والحلول المستدامة    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين تحيي حفل تأبين الفقيدة أشجان المقطري    دراسة: التناول المعتدل للشاي والقهوة يقلل خطر الإصابة بالخرف    السامعي يعزّي وكيل أمانة العاصمة في وفاة والدته    السيد عبدالرحمن الجفري يبعث برقية تعزية في رحيل المناضل الوطني الشيخ علوي علي بن سنبله باراس    الهيئة العليا للأدوية تتلف 80 طناً من الأدوية المهربة    منظمات حقوقية تدين القمع في سيئون وتدعو الأمم المتحدة بارسال لجان تحقيق دولية    مثقفون يمنيون يتضامنون مع النائب حاشد ويدينون سلبية سلطات صنعاء وعدن تجاهه ويحذرون من تدهور وضعه الصحي    ماوراء جزيرة إبستين؟!    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار بلائحة تنظيم حماية كبار موظفي الدولة
نشر في الجمهورية يوم 19 - 01 - 2007

صدر اليوم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2007م بشأن لائحة تنظيم حماية كبار موظفي الدولة .
وتضمن القرار ستة عشر مادة موزعة على أربعة فصول أحتوى الفصل الأول التسمية والتعاريف والفصل الثاني ضوابط عامة والفصل الثالث تحديد كبار موظفي الدولة ..فيما تناول الفصل الرابع والأخير أحكام ختامية .
وفيما يلي نص القرار :
رئيس مجلس الوزراء :
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القانون رقم(40) لسنة 1992م بشأن تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها ولائحته التنفيذية .
وعلى القانون رقم(3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء .
وعلى القرار الجمهوري رقم ( 105) لسنة 2003 م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته وبناء على عرض نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية .
وبعد موافقة مجلس الوزراء
// قرر //
الفصل الاول : التسمية والتعاريف :
مادة ( 1) تسمى هذه اللائحة بلائحة تنظيم حماية كبار موظفي الدولة
مادة ( 2) لغرض تنفيذ هذه اللائحة يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك .
القانون : القانون رقم (40) لسنة 1992م بشأن تنظيم حمل الاسلحة النارية والذخائر والاتجار بها .
الوزارة : وزارة الداخلية .
الوزير : وزير الداخلية .
الجهة المختصة : الإدارة العامة لحراسة المنشئات وحماية الشخصيات .
المرافق : الشخص المكلف بحماية الشخصية المحددة في هذه اللائحة .
الفصل الثاني ضوابط عامة :
مادة(3) على المرافقين المشمولين بهذه اللائحة الالتزام بما يلي :-
أ/ عدم حمل السلاح والتجول به في الأماكن العامة مثل الأسواق والفنادق والمقاهي وغيرها في حالة عدم مرافقة الشخص المكلف بحمايته .
ب/ عدم اظهار الأسلحة من نوافذ السيارات او من ابوابها .
ج/ عدم الدخول إلى المؤسسات الأمنية والعسكرية والحكومية بالأسلحة النارية وابقائها على متن السيارات بصورة مستمرة باستثناء المسدس بحوزة مرافق واحد للشخصية المعنية .
د/ الالتزام بارتداء الزى العسكري المحدد لكل وحدة والاهتمام بالقيافة العسكرية اثناء المرافقة بصورة دائمة والتقيد بالقوانين والانظمة العسكرية والالتزام بالآداب العامة .
مادة(4) أ/ تتولى الجهة المختصة بالوزارة تأهيل وتدريب وتوعية المرافقين والاشراف والرقابة عليهم وتقييم مستوى ادائهم وانضباطهم.
ب/ على الجهة المختصة بالوزارة التنسيق مع الشخصيات الرسمية للتأكد من عدم حمل المرافقين لغير الاسلحة المصرح بحملها .
ج/ يوكل الى الشرطة العسكرية القيام بتأهيل وتدريب وتنظيم وتوعية المرافقين للشخصيات العسكرية وتقييم مستوى ادائهم وانضباطهم على ضوء القانون ووفقا لاحكام هذه اللائحة مع الالتزام بالنماذج الموحدة للاستمارات وموافاة مكتب الوزير بنسخة من كشوفات المصرح لهم وتنظيم الفئات والاجراءات الاخرى .
د: يتولى جهازي الامن السياسي والامن القومي ترتيب وتنظيم وتخصيص المرافقين لحماية الشخصيات المحددة في اطار فئاتهم الوظيفية مع الالتزام بما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة .
مادة (5) يجب توافر الشروط والاحكام في المادة (21) من القانون بالنسبة للمرافقين عند منح التراخيص .
مادة (6) تصدر التراخيص المحددة في هذه اللائحة عن الوزير ويجوز له تفويض صلاحيته بموجب قرارا يحدد فيه الصلاحيات المفوضة ومدة سريان التفويض .
* الفصل الثالث
تحديد كبار موظفي الدولة وعدد مرافقيهم
مادة (7)مع مراعاة أحقية اي من المشمولين بأحكام هذه اللائحة في عدم اصطحاب مرافقين لهم تتحدد الحماية الأمنية لكبار موظفي الدولة وعدد المرافقين وفقا للفئات التالية :
أ الفئة الاولى عدد المرافقين لايزيد عن سبعة مرافقين :
نواب رئيس مجلس الوزراء
مدير مكتب رئاسة الجمهورية
نواب رئيس مجلس النواب
نواب رئيس مجلس الشورى
رئيس اللجنة العليا للانتخابات
وزير الدفاع
وزير الداخلية
رئيس الجهاز المركزي للامن السياسي
رئيس جهاز الأمن القومي
رئيس المحكمة العليا
ب الفئة الثانية عدد المرافقين لايزيد عن خمسة مرافقين
مستشارو رئيس الجمهورية
الوزراء
اعضاء مجلسي النواب والشورى
المحافظون
النائب العام
رئيس هيئة الاركان العامة
نائب رئيس المحكمة العليا
نواب الوزراء
نائب رئيس الجهاز المركزي للامن السياسي
وكلاء وزارة الداخلية
نواب رئيس هيئة الاركان
نواب رئيس هيئة الاركان
وكلاء الجهاز المركزي للامن السياسي وجهاز الامن القومي
اعضاء اللجنة العليا للانتخابات
قادة القوى والمناطق العسكرية
قائد الامن المركزي
المحامي العام الاول
اعضاء المحكمة العليا
اعضاء الهيئات القيادية العليا للاحزاب الممثلة في مجلس النواب
ج - الفئة الثالثة عدد المرافقين لايزيد عن ثلاثة مرافقين :
- وكلاء المحافظون مديرو الدوائر بالقوات المسلحة .
- مديرو امن المحافظات.
- قادة الفرق للقوات المسلحة .
- قادة المحاور والألوية والقواعد البحرية والجوية.
- اركان حرب الأمن المركزي.
- رؤساء المحاكم الاستئنافية.
د - الفئة الرابعة عدد المرافقين لايزيد عن مرافقين اثنين :
- وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدون
- رؤساء المصالح ومديرو العموم بوزارتي الدفاع والداخلية ومديرو الكليات والمعاهد العسكرية والأمنية ونوابهم .
- رؤساء المحاكم الابتدائية .
- رؤساء النيابات بالمحافظات ووكلاء النيابات في المديريات.
- مديرو العموم في الجهاز المركزي للأمن السياسي وجهاز الأمن القومي .
- نواب مديرو أمن المحافظات .
- رؤساء العمليات في القوى والمناطق والفرق والألوية والحاميات العسكرية.
- مديرو عموم المديريات .
* الفصل الرابع
احكام ختامية
مادة (8) في حالة ترك كبار موظفي الدولة المحددين في المادة (7) من هذه اللائحة لمناصبهم فان المرافقين يخفضون الى النصف على ان الا يزيد عددهم عن اثنين وفي كل الاحوال يخضع التخفيض لتقدير وزير الداخلية بزيادة عدد المرافقين لبعض المناصب الذين تقتضي ظروفهم زيادة عدد المرافقين .
مادة (9) تتولى الدولة ممثلة بالوزارة مسؤولية ترتيب وتنظيم الحماية الشخصية للفئات المحددة في المادة (7) من هذه اللائحة وذلك بناء على طلب تلك الشخصيات ووفقا لاحكام هذه اللائحة .
مادة (10) بالنسبة لغير الموظفين الحكوميين مثل التجار ورجال الاعمال ممن تتطلب ظروف عملهم التجاري او طبيعة علاقاتهم الاجتماعية توفير حراسة خاصة لهم عليهم تقديم طلب للاخ الوزير اذا توفرت الشروط القانونية وتحمل نفقات الحراسة في حالة طلبها من وزارة الداخلية او من خلال الشركات الخاصة المصرح لها من الوزارة ويصدر قرار من الوزير بتحديد عدد المرافقين واسلحتهم ويسري هذا على الهئيات والمؤسسات الاجنبية والشركات الخاصة .
مادة (11) تسرى الاحكام الواردة في المادة (7) من هذه اللائحة على الدراجات الوظيفية المساوية لها والتى لم يرد ذكرها في المادة المشار اليها او الدرجات التى يمكن استحداثها شريطة ان يكونوا ممن يزاولون مهام الوظيفة الرسمية .
مادة (12) يكون للوزير سلطة تقديرية في اداراج شخصيات اخرى في الفئات المحددة في المادة (7) من هذه اللائحة كما يحق له بناء على طلب اي من الفئات المحددة في هذه اللائحة زيادة عدد المرافقين او الانقاص من عددهم وفي جميع الاحوال يجب ان يكون الطلب مسببا.
مادة( 13 ) يحق للوزير تخفيض عدد المرافقين او الغاء التراخيص الممنوحة بناء على طلب الشخص المعني بالحماية وله ايضا سلطة سحب الترخيص والغاء المرافقة او تخفيضها عند توفر الحالات التى تستدعي ذلك ومنها :
أ- الوفاة او الاحالة الى التقاعد او تغيير المنصب .
ب- الاستخدام غيرا لمشروع للسلاح او الترخيص .
ج- مخالفة النظام العام والاداب العامة .
د - التعدي بالسلاح على رجال الامن وموظفي الدولة او اشهاره او التهديد به .
ه - اعارة السلاح او الترخيص او التنازل عنه لشخص اخر مرصح له .
و- ثبوت تعاطي المسكرات والمخدرات والعقاقير الخطرة .
ز - الاصابة بعاهة عقلية او نفسية او فقدان الاهلية .
ح - دخول الوزارات والمصالح والمؤسسات الحكومية والمعسكرات ومراكز الشرطة والمحاكم والنيابات والسفارات والدوائر الرسمية الاخرى .
ط - حمل السلام اثناء المظاهرات والمسيرات والاحتفالات والمهرجانات .
ي- التجول بالسلاح في الاسواق والمراكز التجارية والحدائق والاماكن العامة .
مادة (14) لاتسري احكام هذه اللائحة على :
أ- مرافقي رئيس الجمهورية .
ب- مرافقي نائب رئيس الجمهورية .
ج - مرافقي رئيس مجلس النواب.
د- مرافقي رئيس الوزراء .
ه- مرافقي رئيس مجلس الشورى .
و - مرافقي رئيس مجلس القضاء الاعلى .
مادة (15) يكون لبعض كبار موظفي الدولة ممن شملتهم هذه اللائحة استحقاق حراسات ثابت في المنازل بناء على تقدير وزير الداخلية ولايشمل ذلك كل الفئات وعلى نطاق ضيق .
مادة (16) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 30 ذي الحجة 1427ه الموافق 19 يناير 2007م .
رئيس مجلس الوزراء عبد القادر باجمال .
نائب رئيس الوزراء – وزير الداخلية الدكتور رشاد العليمي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.