- منع حمل السلاح في الأماكن العامة وأثناء الاحتفالات والمهرجانات والمظاهرات . أصدر دولة الأستاذ/ عبدالقادر باجمال رئيس الوزراء أمس القرار رقم (8) لسنة 2007م بشأن لائحة تنظيم حماية كبار موظفي الدولة والتي تضمنت ست عشرة مادة موزعة على أربعة فصول حيث اشتمل الفصل الأول على التسمية والتعاريف وحدد الفصل الثاني الضوابط العامة للقرار منها إلزام المرافقين بعدم حمل السلاح والتجول به في الأماكن العامة والأسواق والفنادق وعدم إظهار الأسلحة من نوافذ السيارات أو الدخول إلى المؤسسات الحكومية بالأسلحة وضرورة الالتزام بالزي العسكري المحدد لكل وحدة .. وحددت اللائحة الحماية الأمنية لكبار موظفي الدولة وعدد المرافقين وفق مستويات أربعة وبحيث لايزيد عدد المرافقين عن 7 أشخاص لمن يشغلون درجة نائب رئيس مجلس وزراء ومن في حكمهم ومدير مكتب الرئاسة ووزيري الدفاع والداخلية ورئيسي جهاز الأمن القومي والأمن السياسي ورئيس المحكمة العليا.وتضمنت الفئة الثانية الشخصيات التي لايزيد عدد مرافقيها عن خمسة أشخاص وهم مستشارو الرئيس والوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشورى والمحافظون ومن في حكمهم وأعضاء الهيئات القيادية العليا للأحزاب الممثلة في البرلمان وحددت اللائحة عدد المرافقين للفئة الثالثة بما لايزيد عن ثلاثة مرافقين وهم وكلاء المحافظين ومديرو أمن المحافظات ومديرو الدوائر وقادة الفرق والمحاور العسكرية والألوية والقواعد البحرية والجوية وأركان حرب الأمن المركزي ورؤساء المحاكم الاستئنافية.. وخصصت اللائحة مرافقين اثنين للوكلاء المساعدين ورؤساء المصالح ومديري العموم بوزارتي الدفاع والداخلية ونواب مديري أمن المحافظات ومديري عموم المديريات ومن في حكمهم. ............. تفاصيل اكثر في الاخبار