تحرك دولي مكثف من لندن... عمرو البيض يفتح أبواب القرار العالمي أمام الجنوب    إحاطة أممية تكشف واقع القمع في الجنوب وتحذّر من انفجار شامل    عوض بن الوزير.. هل هكذا ترد الجميل لأبناء شبوة الذين أوصلوك إلى سدة الحكم؟    وزارة الشباب تدشِّن حملة "أهلًا رمضان" بحملة نظافة في مدينة الثورة الرياضية    تحقيق استقصائي يكشف نهب السعودية لنفط وغاز اليمن في الربع الخالي    الترب: اليمن اليوم أقوى مما كانت عليه قبل عشرة أعوام    أمريكا تسلم قاعدة التنف للجماعات المسلحة في سوريا    "مجموعة الموت".. نتيجة قرعة دوري أمم أوروبا لموسم 2026-2027    ارسنال مهدد بفقدان صدارة البريميرليج    الفيفا يفرض عقوبة قاسية على بلباو    المندوب الروسي يحذر من التداعيات في جنوب وشرق اليمن    المبعوث الأممي يناقش تقليص التوترات وتعزيز فرص إطلاق عملية سياسية جامعة في اليمن    صنعاء.. إيقاف التعامل مع منشأة صرافة وإعادة التعامل مع أخرى    إدانات حقوقية دولية تفتح باب التحقيق في جريمة شبوة وتبعث الأمل للجنوبيين    في اجتماع موسع.. الضالع تتأهب ل"مليونية الاثنين": واتصال مباشر للرئيس الزُبيدي يلهب حماس الجماهير    ابشِروا يا قتلة شبوة بعذاب جهنم الطويل.. طفل يتيم ابن الشهيد بن عشبة ينظر إلى تراب قبر أبيه وحسرة قلبه الصغير تفتت الصخر(صور)    هيئة الآثار: لا وجود لكهف أو كنوز في الدقراري بعمران    منتخب الناشئين يواجه كوريا الجنوبية وفيتنام والإمارات في كأس آسيا    خامنئي: المشاركة الشعبية في ذكرى الثورة أفشلت رهانات الخصوم    أكسفورد تحتفي بالروحانية الإسلامية عبر معرض فني عالمي    وزارة النفط تواصل برنامج تقييم الأمن والسلامة بمحطات صنعاء    مناورة عسكرية في ختام برنامج التعبئة "طوفان الأقصى" بمشاركة 80 متدربًا    جماليات التشكيل ودينامية الدلالة في شعر الدكتور خالد الفهد مياس: مقاربة تحليلية تأويلية في ضوء شرفات الشوق ونبضاتي    الكشف عن شخص لعب دورا محوريا في إبعاد شبح الحرب بين واشنطن وطهران    تقرير أمريكي: مقتل خمسة متظاهرين وإصابة العشرات أثناء تفريق الأمن احتجاجًا في شبوة    مناقشة أول أطروحة دكتوراه بجامعة الحديدة بقسم القرآن وعلومه بكلية التربية    الافراج عن 135 سجينًا في حجة بمناسبة رمضان    الاتحاد التعاوني الزراعي يدعو المواطنين إلى شراء التمور والألبان المحلية    موسم الخيبة    المعاناة مستمرة.. برشلونة يغير خطته مجددا قبل موقعة أتلتيكو    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "ارواح وكوابيس"    معرض للمستلزمات الزراعية في صنعاء    الحديدة.. الإعلان عن مبادرة رئاسية بخصوص الكهرباء    السيتي يواصل ضغطه على صدارة آرسنال    مصر.. النيابة تحقق في سرقة لوحة أثرية فرعونية    هيئة الزكاة تدشن مشاريع التمكين الاقتصادي ل667 أسرة بمحافظة إب    هيومن رايتس فاونديشن ( (HRF) تدين جريمة قتل متظاهرين سلميين في محافظة شبوة    لا...؛ للقتل    دراسة صينية: الدماغ والعظام في شبكة واحدة من التفاعلات    تدشين صرف الزكاة العينية من الحبوب في الحديدة    عاجل: شبوة برس ينشر صورة أول شهيد في عتق الشاب محمد خميس عبيد خبازي    باحث يكشف عن تهريب تمثال أنثى نادر خارج اليمن    هل تتدخل جهات دولية لإيقاف جرائم تهريب النفط اليمني الخام؟!    حجة.. جمعية الحكمة اليمانية الخيرية تدشّن مخيم عيون لإزالة المياه البيضاء بمديرية عبس    الاستمرارية في تأمين دفع رواتب موظفي الدولة.. بين الدعم الخارجي والحلول المستدامة    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين تحيي حفل تأبين الفقيدة أشجان المقطري    دراسة: التناول المعتدل للشاي والقهوة يقلل خطر الإصابة بالخرف    السعودية والصومال توقعان اتفاقية تعاون عسكري ودفاعي    السامعي يعزّي وكيل أمانة العاصمة في وفاة والدته    السيد عبدالرحمن الجفري يبعث برقية تعزية في رحيل المناضل الوطني الشيخ علوي علي بن سنبله باراس    الهيئة العليا للأدوية تتلف 80 طناً من الأدوية المهربة    منظمات حقوقية تدين القمع في سيئون وتدعو الأمم المتحدة بارسال لجان تحقيق دولية    مثقفون يمنيون يتضامنون مع النائب حاشد ويدينون سلبية سلطات صنعاء وعدن تجاهه ويحذرون من تدهور وضعه الصحي    ماوراء جزيرة إبستين؟!    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



7 مرافقين لنواب رؤساء البرلمان والوزراء والشورى و5 لمستشاري الرئيس والمحافظين ومن في حكمهم
في قرار رئيس الوزراء بشأن تنظيم حماية كبار موظفي الدولة
نشر في الجمهورية يوم 20 - 01 - 2007

- منع حمل السلاح في الأماكن العامة وأثناء المظاهرات والاحتفالات والمهرجانات
- إلزام المرافقين بالزي العسكري والآداب العامة وعدم الدخول إلى الوزارات والمصالح والمؤسسات الحكومية
- تخويل وزير الداخلية سلطات تخفيض عدد المرافقين وإلغاء التراخيص وتحديد الشخصيات المستحقة للحراسات
- صنعاء (سبأ) ..
صدر أمس قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2007م بشأن لائحة تنظيم حماية كبار موظفي الدولة .. وتضمن القرار ستة عشر مادة موزعة على أربعة فصول، احتوى الفصل الأول التسمية والتعاريف، والفصل الثاني ضوابط عامة، والفصل الثالث تحديد كبار موظفي الدولة.. فيما تناول الفصل الرابع والأخير أحكاماً ختامية.
وفيما يلي نص القرار:
رئيس مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .. وعلى القانون رقم (40) لسنة 1992م بشأن تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها، ولائحته التنفيذية .. وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء.وعلى القرار الجمهوري رقم (105) لسنة 2003م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته، وبناءً على عرض نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
// قرر //
- الفصل الأول: التسمية والتعاريف
مادة (1): تسمى هذه اللائحة بلائحة تنظيم حماية كبار موظفي الدولة.
مادة (2): لغرض تنفيذ هذه اللائحة يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني
المحددة قرين كل منها ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك.
القانون: القانون رقم (40) لسنة 1992م بشأن تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها.
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
الجهة المختصة: الإدارة العامة لحراسة المنشآت وحماية الشخصيات.
المرافق: الشخص المكلف بحماية الشخصية المحددة في هذه اللائحة.
- الفصل الثاني: ضوابط عامة
مادة (3): على المرافقين المشمولين بهذه اللائحة الالتزام بما يلي:
أ/ عدم حمل السلاح والتجول به في الأماكن العامة مثل الأسواق والفنادق والمقاهي وغيرها في حالة عدم مرافقة الشخص المكلف بحمايته.
ب/ عدم إظهار الأسلحة من نوافذ السيارات أو من أبوابها.
ج/ عدم الدخول إلى المؤسسات الأمنية والعسكرية والحكومية بالأسلحة النارية وإبقاءها على متن السيارات بصورة مستمرة باستثناء المسدس بحوزة مرافق واحد للشخصية المعنية.
د/ الالتزام بارتداء الزي العسكري المحدد لكل وحدة، والاهتمام بالقيافة العسكرية أثناء المرافقة بصورة دائمة، والتقيد بالقوانين والأنظمة العسكرية والالتزام بالآداب العامة.
مادة (4): أ/ تتولى الجهة المختصة بالوزارة تأهيل وتدريب وتوعية المرافقين والإشراف والرقابة عليهم وتقييم مستوى أدائهم وانضباطهم.
ب/ على الجهة المختصية بالوزارة التنسيق مع الشخصيات الرسمية للتأكد من عدم حمل المرافقين لغير الأسلحة المصرح بحملها.
ج/ يوكل إلى الشرطة العسكرية القيام بتأهيل وتدريب وتنظيم وتوعية المرافقين للشخصيات العسكرية وتقييم مستوى أدائهم وانضباطهم على ضوء القانون ووفقاً لأحكام هذه اللائحة، مع الالتزام بالنماذج الموحدة للاستمارات وموافاة مكتب الوزير بنسخة من كشوفات المصرح لهم وتنظيم الفئات والإجراءات الأخرى.
د/ يتولى جهازا الأمن السياسي والأمن القومي ترتيب وتنظيم وتخصيص المرافقين لحماية الشخصيات المحددة في إطار فئاتهم الوظيفية، مع الالتزام بما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة.
مادة (5): يجب توافر الشروط والأحكام في المادة (21) من القانون بالنسبة للمرافقين عند منح التراخيص.
مادة (6): تصدر التراخيص المحددة في هذه اللائحة عن الوزير، ويجوز له تفويض صلاحيته بموجب قرار يحدد فيه الصلاحيات المفوضة ومدة سريان التفويض.
- الفصل الثالث: تحديد كبار موظفي الدولة وعدد مرافقيهم
مادة (7): مع مراعاة أحقية أي من المشمولين بأحكام هذه اللائحة في عدم اصطحاب مرافقين لهم تتحدد الحماية الأمنية لكبار موظفي الدولة وعدد المرافقين وفقاً للفئات التالية:
أ الفئة الأولى: عدد المرافقين لا يزيد عن سبعة مرافقين
نواب رئيس مجلس الوزراء
مدير مكتب رئاسة الجمهورية
نواب رئيس مجلس النواب
نواب رئيس مجلس الشورى
رئيس اللجنة العليا للانتخابات
وزير الدفاع
وزير الداخلية
رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي
رئيس جهاز الأمن القومي
رئيس المحكمة العليا
ب الفئة الثانية: عدد المرافقين لا يزيد عن خمسة مرافقين
مستشارو رئيس الجمهورية
الوزراء
أعضاء مجلسي النواب والشورى
المحافظون
النائب العام
رئيس هيئة الأركان العامة
نائب رئيس المحكمة العليا
نواب الوزراء
نائب رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي
وكلاء وزارة الداخلية
نواب رئيس هيئة الأركان
وكلاء الجهاز المركزي للأمن السياسي وجهاز الأمن القومي
أعضاء اللجنة العليا للانتخابات
قادة القوى والمناطق العسكرية
قائد الأمن المركزي
المحامي العام الأول
أعضاء المحكمة العليا
أعضاء الهيئات القيادية العليا للأحزاب الممثلة في مجلس النواب
ج/ الفئة الثالثة: عدد المرافقين لا يزيد عن ثلاثة مرافقين
- وكلاء المحافظين
- مديرو الدوائر بالقوات المسلحة.
- مديرو أمن المحافظات.
- قادة الفرق للقوات المسلحة.
- أركان حرب قادة القوى والمناطق والأمن المركزي وألوية القوات المسلحة.
- قادة المحاور والألوية والقواعد البحرية والجوية.
- رؤساء المحاكم الاستئنافية.
د - الفئة الرابعة: عدد المرافقين لا يزيد عن مرافقين اثنين
- وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدون.
- رؤساء المصالح ومديرو العموم بوزارتي الدفاع والداخلية ومديرو الكليات والمعاهد العسكرية والأمنية ونوابهم.
- رؤساء المحاكم الابتدائية.
- رؤساء النيابات بالمحافظات ووكلاء النيابات في المديريات.
- مديرو العموم في الجهاز المركزي للأمن السياسي وجهاز الأمن القومي.
- نواب مديرو أمن المحافظات.
- رؤساء العمليات في القوى والمناطق والفرق والألوية والحاميات العسكرية.
- مديرو عموم المديريات.
- الفصل الرابع: أحكام ختامية
مادة (8): في حالة ترك كبار موظفي الدولة المحددين في المادة (7) من هذه اللائحة لمناصبهم فإن المرافقين يخفضون إلى النصف، على أن ألا يزيد عددهم عن اثنين، وفي كل الأحوال يخضع التخفيض لتقدير وزير الداخلية بزيادة عدد المرافقين لبعض المناصب الذين تقتضي ظروفهم زيادة عدد المرافقين.
مادة (9): تتولى الدولة ممثلة بالوزارة مسؤولية ترتيب وتنظيم الحماية الشخصية للفئات المحددة في المادة (7) من هذه اللائحة وذلك بناءً على طلب تلك الشخصيات ووفقاً لأحكام هذه اللائحة.
مادة (10): بالنسبة لغير الموظفين الحكوميين مثل التجار ورجال الأعمال ممن تتطلب ظروف عملهم التجاري أو طبيعة علاقاتهم الاجتماعية توفير حراسة خاصة لهم عليهم تقديم طلب للأخ الوزير إذا توفرت الشروط القانونية وتحمل نفقات الحراسة في حالة طلبها من وزارة الداخلية أو من خلال الشركات الخاصة المصرح لها من الوزارة، ويصدر قرار من الوزير بتحديد عدد المرافقين وأسلحتهم، ويسري هذا على الهيئات والمؤسسات الأجنبية والشركات الخاصة.
مادة (11): تسري الأحكام الواردة في المادة (7) من هذه اللائحة على الدرجات الوظيفية المساوية لها والتي لم يرد ذكرها في المادة المشار إليها، أو الدرجات التي يمكن استحداثها، شريطة أن يكونوا ممن يزاولون مهام الوظيفة الرسمية.
مادة (12): يكون للوزير سلطة تقديرية في إدراج شخصيات أخرى في الفئات المحددة في المادة (7) من هذه اللائحة، كما يحق له بناءً على طلب أي من الفئات المحددة في هذه اللائحة زيادة عدد المرافقين أو الإنقاص من عددهم، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الطلب مسبّباً.
مادة (13): يحق للوزير تخفيض عدد المرافقين أو إلغاء التراخيص الممنوحة بناءً على طلب الشخص المعني بالحماية، وله أيضاً سلطة سحب الترخيص وإلغاء المرافقة أو تخفيضها عند توفر الحالات التي تستدعي ذلك، ومنها:
أ - الوفاة أو الإحالة إلى التقاعد أو تغيير المنصب.
ب - الاستخدام غير المشروع للسلاح أو الترخيص.
ج - مخالفة النظام العام والآداب العامة.
د - التعدي بالسلاح على رجال الأمن وموظفي الدولة أو إشهاره أو التهديد به.
ه - إعارة السلاح أو الترخيص أو التنازل عنه لشخص آخر مصرح له.
و - ثبوت تعاطي المسكرات والمخدرات والعقاقير الخطرة.
ز - الإصابة بعاهة عقلية أو نفسية أو فقدان الأهلية.
ح - دخول الوزارات والمصالح والمؤسسات الحكومية والمعسكرات ومراكز الشرطة والمحاكم والنيابات والسفارات والدوائر الرسمية الأخرى.
ط - حمل السلاح أثناء المظاهرات والمسيرات والاحتفالات والمهرجانات.
ي - التجول بالسلاح في الأسواق والمراكز التجارية والحدائق والأماكن العامة.
مادة (14): لا تسري أحكام هذه اللائحة على:
أ - مرافقي رئيس الجمهورية.
ب - مرافقي نائب رئيس الجمهورية.
ج - مرافقي رئيس مجلس النواب.
د - مرافقي رئيس الوزراء.
ه - مرافقي رئيس مجلس الشورى.
و - مرافقي رئيس مجلس القضاء الأعلى.
مادة (15): يكون لبعض كبار موظفي الدولة ممن شملتهم هذه اللائحة استحقاق حراسات ثابت في المنازل بناءً على تقدير وزير الداخلية، ولا يشمل ذلك كل الفئات، وعلى نطاق ضيق.
مادة (16): يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء
بتاريخ 30 ذي الحجة 1427ه
الموافق 19 يناير 2007م
- الدكتور/رشاد العليمي
نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية
- عبدالقادر باجمال
رئيس مجلس الوزراء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.