أقر مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة الشيخ/ عبدالله بن حسين الأحمر إدراج مشروع قانون التأجير التمويلي في جدول أعماله بناءً على طلب الحكومة.. ويهدف المشروع إلى خلق إطار تشريعي متطور لتنمية خدمات التأجير بما يعزز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي أظهرت تجارب الاقتصاديات المتقدمة انها تلعب دوراً حيوياً في نمو الاقتصاد والحد من الفقر مما يسلط الضوء على أهمية الخدمات المالية التي تدعم أهمية هذا القطاع الاستراتيجي وتضمن توسعه.كما أن التأجير التمويلي كخدمة مالية يوفر وسيلة لتطوير الإنتاج وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم.إلى ذلك استكمل المجلس مناقشة مشروع قانون تعديل بعض مواد القانون رقم (33) لسنة 2002م بشأن المياه في ضوء تقرير لجنة المياه والبيئة والذي جاء تعديله بعد نقاش جاد ومسئول استناداً إلى تجربة التطبيق العملي للقانون رقم (33) لسنة 2002م بشأن المياه ولتلافي جملة من النواقص والقصور والثغرات في نصوص بعض مواد القانون النافذ .. ويأتي التعديل الجديد ليعزز تأثير القانون وفاعليته في تحقيق الأهداف المتوخاة منه .. كما يستوعب المستجدات اللاحقة في الأطر المؤسسية والقانونية ذات العلاقة بالقانون التي لم تكن مستوعبة في القانون النافذ، الأمر الذي جعل مشروع التعديل يستهدف تحقيق سد تلك الثغرات والنواقص والقصور في نصوص عدد من مواد القانون النافذ بهدف تفعيل دوره في حماية الموارد المائية من الاستنزاف والسيطرة على الحفر العشوائي لآبار المياه وترشيد إدارة الموارد المائية كهدف عام لمشروع القانون الجديد الذي طال (36) مادة من أصل (82) مادة في القانون النافذ ، كما جرى استحداث مادتين جديدتين ليصبح إجمالي مواد القانون بعد التعديل (84) مادة، بما ينظم إدارة المخاطر والأوضاع الطارئة، والمخالفات الخطرة شديدة الضرر على الإنسان والموارد المائية التي لم يشملها القانون النافذ.كما تناول مشروع القانون الجديد إضافة نصوص قانونية جديدة تنظم أوضاع وإجراءات واستخدامات المياه لم تكن مشمولة بالقانون النافذ والعمل على إلغاء أحكام قانونية في بعض مواد القانون النافذ شكلت ثغرات لاستنزاف الموارد المائية والحفر العشوائي للآبار.وبين المشروع الجديد استيعاب المستجدات في البناء المؤسسي الجديد الناجم عن إنشاء وزارة مختصة بالمياه والبيئة وفقاً للقرار الجمهوري رقم /105/ لسنة 2002م باعتبارها الجهة الممثلة للدولة في إدارة الموارد المائية وحمايتها وتنميتها ، وما ترتب على ذلك من إضافات وتحديد دورها ومهامها فيما يتعلق بالسياسات والخطط المائية ولجان الأحواض وصلاحيتها وتفويض تلك الصلاحيات.إلى جانب تكييف بعض مواد القانون النافذ بما يتوافق مع قانون السلطة المحلية رقم /4/ لسنة 2000م وتحديد الوضع القانوني في شراكة كل من السلطة المحلية والمستفيدين من المياه في إطار الأهداف العامة للقانون، وكذا تعديل بعض النصوص في مواد الفصلين الأول والثاني من الباب الثامن من القانون النافذ لتشديد العقوبة الجزائية عند تكرار بعض المخالفات أو الاستمرار فيها ، وبما يضمن عقوبات رادعة في حالات الانتهاكات المتعمدة المخالفة للقانون.ويهدف مشروع التعديل بصورة إجمالية إلى تنظيم وإدارة وتنمية وترشيد استغلال الموارد المائية ، وحمايتها من الاستنزاف والتلوث ، ورفع كفاءة نقل وتوزيع استخداماتها وحسن صيانة وتشغيل منشآتها وإشراك المنتفعين بإدارتها في مراحل تنميتها واستثمارها وحمايتها والمحافظة عليها.هذا وسيصوت المجلس على مشروع القانون في صيغته النهائية في جلسة قادمة.. وكان المجلس قد استهل جلسته التي حضرها الإخوة المهندس/ عبدالرحمن فضل الإرياني ، وزير المياه والبيئة ، والدكتور/ رشاد أحمد الرصاص ، وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى ، والمهندس/ سالم بن شعيب ، رئيس الهيئة العامة للموارد المائية ، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة بقراءة محضره السابق وأقره.