خطا معارضو التجديد لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خطوة متقدمة على طريق تحديد ولايته باثنتين وذلك بالدفع بمشروع قرار بهذا الصدد الى مجلس النواب لمناقشته بعد مصادقة اللجنة البرلمانية القانوية عليه باغلبية اعضائها بالرغم من معارضة نواب ائتلاف دولة القانون الذي يترأسه المالكي والذي يتطلع لولاية ثالثة وسط توقعات بخلافات جديدة بين الكتل السياسية حول المشروع حيث هددت الحكومة باللجوء للمحكمة الاتحادية لنقضه. صادقت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي بأغلبية الاصوات على مشروع قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث للجمهورية والبرلمان والحكومة باثنتين وبأثر رجعي. ويحدد الدستور العراقي الجديد المصادق عليه في استفتاء شعبي اواخر عام 2005 ولاية رئيس الجمهورية بأثنتين لكنه لم يحددها بالنسبة لرئيسي الوزراء ومجلس النواب. وتضم اللجنة 16 عضوا وافق عشرة منهم على مشروع القانون فيما عارضه ستة بينهم خمسة اعضاء يمثلون ائتلاف دولة القانون الذي يعتبر القانون مخالفا لمواد الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية. وسيحال مشروع القانون إلى رئاسة مجلس النواب لإدراجه على جدول أعمال جلساته للبدء بآلاليات الخاصة بتشريعه. لكن مشروع القانون يواجه معارضة ائتلاف المالكي وبعض مكونات التحالف الوطني الشيعي غير ان القائمة العراقية والتحالف الكردستاني والتيار الصدري احد تشكيلات التحالف الشيعي يؤيدون المشروع ويقفون الى جانب تحديد ولايات الرئاسات الثلاثة. وتقول القوى المؤيدة للمشروع انه سيوجد قاعدة تحافظ على النظام الديمقراطي في البلاد وعلى المكتسبات المتحققة في العراق الجديد. يذكر ان 133 نائبا قد وقعوا على طلب تشريع القانون من بين 325 نائبا هم مجموع اعضاء مجلس النواب. ويتوقع ان تشهد نقاشات مشروع القانون جدلا وخلافات واسعة في بلد يعاني اصلا من ازمات سياسية حادة وفي حال المصادقة عليه يتوجب الامر تعديل الدستور وهذا يتطلب بدوره اجراء استفتاء شعبي على التعديل كما ينص على ذلك الدستور نفسه وهو امر سيستغرق وقتا طويلا قد يلامس موعد الانتخابات النيابية العامة المنتظرة مطلع عام 2014. وقد أعتبر المستشار القانوني لرئيس الحكومة نوري المالكي اليوم مشروع القانون غير ملزم لها موضحا انه بامكان الحكومة الغاء مقترح مجلس النواب فيما لو شرعه. وقال فاضل محمد جواد إن "رسالة رئيس الجمهورية جلال طالباني الى مجلس النواب قبل ايام كانت واضحة حين بينت ان مشاريع القوانين يجب ان تأتي من الحكومة ورئيس الجمهورية ولا يحق لمجلس النواب تشريع القوانين قبل وصولها اليه منهما" مبينا أن "مجلس النواب ووفقا للدستور يحق له تقديم مقترح قانون وارساله الى الحكومة على ان يأخذ طريقه نحو التشريع". واضاف في تصريح نقله المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقية الرسمية أن "اي سند دستوري لمقترح تحديد ولايتي رئيسي الوزراء ومجلس النواب غير موجود وفيما لو شرعه البرلمان سنلجأ الى المحكمة الاتحادية لابطاله". واشار الى ان "الحكومة كانت لجأت الى المحكمة الاتحادية حينما اضاف مجلس النواب بعض الفقرات في موازنة عام 2012 وصدر مؤخرا قرار المحكمة ببطلان الفقرات المضافة من البرلمان كما أن مقترحات القوانين التي شرعها مجلس النواب دون علم الحكومة تم الطعن بها في المحكمة الاتحادية وتم الغائها مثل قانون وزارة البلديات وقانون وزارة العمل". يذكر ان المادة 72 من الدستور العراقي تنص على تحديد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط إلا إن الدستور لم يحدد عدد ولايات رئيسي الوزراء والبرلمان. وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا في تموز (يوليو) الماضي مجلس النواب العراقي إلى التصويت على قانون يحدد ولايات الرئاسات الثلاث بدورتين "لتجنب الدكتاتوريات". كما قدم النائب المستقل صباح الساعدي في أيلول (سبتمبر) عام 2011 إلى مجلس النواب مسودة قانون تضم ست نقاط يحدد ولاية رئيس الوزراء بولايتين أي ثماني سنوات فقط سواء كانت الولايتين قبل أو بعد القانون. يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي تسلم منصب رئاسة الوزراء في ولايته الأولى عام 2006 عندما حل خلفا لرئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري بعد أن فاز الائتلاف الوطني الموحد حينها بالانتخابات البرلمانية فيما شكل المالكي قبيل انتخابات آذار (مارس) عام 2010 ائتلاف دولة القانون الذي حل ثانيا بحصوله على 89 مقعدا برلمانيا بعد القائمة العراقية التي فحصلت على 91مقعدا و رشحت رئيسها إياد علاوي للمنصب إلا أن مسألة الأغلبية السياسية بعد أن تحالف ائتلاف المالكي مع التحالف الوطني الذي حصل على 70 مقعدا هي التي حسمت الموقف لصالح المالكي ليتقلد ولايته الثانية رسميا في 21 كانون الأول (ديسمير) عام 2010 بعد أن منحه البرلمان الثقة. مشروع قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث وينص مشروع القانون على إنتهاء مدة ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب التي انتخب فيها رئيسا من قبل المجلس ولا يجوز تولي منصب رئيس الجمهورية من قبل الشخص نفسه لاكثر من ولايتين متتاليين او غير متتاليين.. كما يحدد إنتهاء مدة ولاية رئيس الوزراء بانتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب الذي منحه فيها الثقة ولا يجوز تولي هذا المنصب من قبل الشخص نفسه لاكثر من ولايتين متتاليين او غير متتاليين. ويشير كذلك إلى انتهاء مدة ولاية رئيس مجلس النواب بانتهاء الدورة الانتخابية للمجلس التي انتخب فيها رئيسا من قبل النواب ولا يجوز تولي المنصب من قبل الشخص نفسه لاكثر من ولايتين متتاليين او غير متتاليين سواء كان ذلك قبل نفاذ هذا القانون او بعده. وجاء في نص مشروع القانون الذي اطلعت عليه"إيلاف": استنادا لاحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب الموقر نحن الموقعون ادناه نتقدم لسيادتكم بمقترح قانون تحديد الولايات للرئاسات الثلاث (الجمهورية والنواب والوزراء ) راجين إحالته إلى اللجنة القانونية بغية السير في خطوطة التشريعية. رئاسة الجمهورية بناء على ما شرعه مجلس النواب وصادق عليه رئيس المجلس استنادا للبند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من قانون رقم لسنة 2012.. مقترح قانون تحديد مدة ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء: المادة (1): اولا: تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب التي انتخب فيها رئيسا من قبل المجلس. ثانيا: لا يجوز تولي منصب رئيس الجمهورية من قبل نفس الشخص لاكثر من ولايتين متتاليين او غير متتاليين وسواء كان ذلك قبل نفاذ هذا القانون او بعده. المادة (2): اولا: تنتهي مدة ولاية رئيس مجلس النواب بانتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب التي انتخب فيها رئيسا من قبل المجلس. ثانيا: لا يجوز تولي منصب رئيس مجلس النواب من قبل نفس الشخص الاكثر من ولايتين متتاليين او غير متتاليين وسواء كان ذلك قبل نفاذ هذا القانون او بعده. المادة (3): اولا: تنتهي مدة ولاية رئيس مجلس الوزراء بانتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب التي منح فيها الثقة لرئاسة مجلس الوزراء من قبل المجلس. ثانيا: لا يجوز تولي منصب رئيس مجلس الوزراء من قبل نفس الشخص الاكثر من ولايتين متتاليين او غير متتاليين وسواء كان ذلك قبل نفاذ هذا القانون او بعده. المادة (4): تعتبر احد الولايتين المذكورتين في المواد (1) (2) (3) اعلاه التي تنتهي بالاعفاء او الاستقالة او حل مجلس النواب او سحب النواب الثقة قبل انتهاء الدورة الانتخابية. المادة (5): يعد مجلس الوزراء مستقيلا اذا شغر اكثر من نصف مناصب اعضائه سواء بالاستقالة او الاقالة او سحب الثقة. المادة (6): اولا: يعتبر مجلس الوزراء حكومة تصريف اعمال في الحالات الاتية: أ- انتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب. ب- حل مجلس النواب نفسه قبل انتهاء دورته الانتخابية. ت- استقالة مجلس الوزراء او رئيسه. ث- سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء. ثانيا: تقتصر مهمة حكومة تصريف الاعمال على تصريف الامور اليومية والاعتيادية فقط. المادة (7): لا يكلف رئيس مجلس النواب الذي تسحب الثقة منه على اثر استجواب بمنصب رئيس مجلس الوزراء مرة اخرى ولو كانت ولايته التي سحب الثقة منه هي الولاية الاولى. المادة (8): ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. الاسباب الموجبة: لغرض تنظيم مدة ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والاحكام المتعلقة بها ولاهمية ذلك في البناء الديمقراطي للدولة وادامة التداول السلمي للسلطة شرع هذا القانون.