فتح مجالات أوسع لإنشاء مشاريع عقارية عملاقة وزيادة الطلب في المستقبل على العقارات الشاغرة سواء في القطاع الاستثماري أو التجاري اقترح أمين سر مجلس الأمة النائب كامل العوضي قانونا لتملك الأجانب للعقار في الكويت بهدف منحهم الاستقرار لممارسة أنشطتهم التجارية وتحريك سوق العقار، الأمر الذي سيساهم في فتح مجالات أوسع لإنشاء مشاريع عقارية عملاقة وزيادة الطلب في المستقبل على العقارات. وأضاف العوضي في اقتراحه أن تملك الأجانب للعقار في الكويت فرصة استثمارية جديدة لدعم واجتذاب مدخرات الأجانب والحفاظ عليها ضمن الاقتصاد المحلي في ظل وجود نسبة كبيرة من الأجانب وحاجة السوق العقاري إلى السيولة.وقال العوضي ان اهتمام الدولة بدراسة تملك الأجانب للعقار يعتبر فكرة ذات هدف إيجابي لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية، إذ تعكس تلك الفكرة محورا فعليا لسياسة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة منذ بداية تفعيل خطة التنمية الحالية، والتي تستهدف تحسين المناخ الاقتصادي بصفة عامة، والعمل على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية بصفة خاصة، والحد من نفور المدخرات النقدية للعمالة الأجنبية إلى خارج البلاد. وأوضح ان إقرار مثل هذه القوانين قد يوجه مدخرات الأجانب نحو الاستثمار في السوق المحلي، مما ينعكس ايجابيا على الصعيد الاقتصادي عبر إيجاد قنوات شرعية للاحتفاظ بهذه المدخرات داخل الاقتصاد الكويتي، علما بأن العقار من الاستثمارات التي تساعد على استقرار الأجانب لفترات أكبر والاستفادة من أموالهم ومدخراتهم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويشكل قانون تملك الأجانب للعقار في الكويت نقلة نوعية ايجابية في السوق العقاري تساعد على انتعاش التداولات وتنشيط حركة القطاع، خاصة أن عددا لا يستهان به منهم لديهم الرغبة في شراء عقارات داخل الكويت، مما سيجعل مدخراتهم تتدفق في الاقتصاد المحلي وتحديدا في القطاع العقاري، مما يساهم بشكل كبير في فتح مجالات أوسع لإنشاء مشاريع عقارية عملاقة وزيادة الطلب في المستقبل على العقارات الشاغرة سواء في القطاع الاستثماري أو التجاري.ولهذا فإن الاقتراح بقانون المرفق يساهم في تحقيق مناخ الاستقرار المالي للمستثمر الاجنبي ويتفق مع أهداف القانون رقم (8) لسنة 2001 ولهذا تم ادخال التعديل بإضافة مادة برقم (4 مكرر) تسمح للأجنبي بصفة عامة وللمستثمر الأجنبي بصفة خاصة بتملك العقارات اللازمة لسكنه أو لمشروعاته الاستثمارية في الكويت بالاستثناء من القوانين السارية في هذا الشان، مع التأكيد على استبعاد أي نشاط يتعلق بالمضاربة في العقار والالتزام بما تقرره القوانين السارية بشان نظم تملك العقار والتصرف فيه في الدولة وبمراعاة ما جاء بالقانون رقم (8) لسنة 2001 واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.ونص الاقتراح بقانون بإضافة مادة إلى القانون رقم (8) لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في الكويت على الآتي: مادة أولى: تضاف مادة جديدة برقم (4 مكرر) إلى القانون رقم (8) لسنة 2001 المشار إليه نصها كآلاتي: بالاستثناء من أحكام المادة (8) من المرسوم بالقانون رقم (74) لسنة 1979 المشار اليه يجوز للأجنبي المقيم وللمستثمر الأجنبي وفقا لأحكام هذا القانون ولغير هدف المضاربة في العقارات أن يتملك العقارات اللازمة لإقامته أو ممارسة نشاطه الاستثماري في الكويت، وتطبق في شأنه جميع الضوابط المتعلقة بتنظيم التملك للعقار والتصرف فيه المنصوص عليها في القوانين السارية في هذا الشان وبما يتفق مع طبيعة النشاط الاستثماري الذي يسمح به هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له. مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.