الدوحة - العرب | 2013-04-08 قام مفتشو إدارة حماية المستهلك بضبط 17 محلا مخالفا في المنطقة الصناعية وذلك لبيع إطارات منتهية الصلاحية. حيث تم التحفظ على هذه الإطارات وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية ضد المحال المخالفة للمادة رقم (6) من القانون رقم (8) لسنة 2008، بشأن حماية المستهلك. وتنص المادة المذكورة على «يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلعة تكون مغشوشة أو فاسدة. وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها»، والمادة رقم (13) التي تنص على «يضمن المزود مطابقة السلعة أو الخدمة التي يزود بها المستهلك للمواصفات القياسية المعتمدة المعلن عنها، كما يسأل عن عدم التقيد بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة». وقالت الإدارة في بيان صحافي إنها من منطلق دور وزارة الأعمال والتجارة -التي تتبع لها حماية المستهلك- في تطبيق القوانين والقرارات ذات الصلة بحماية المستهلك، فإنها تواصل حملاتها التفتيشية للتأكد من التزام المزودين بالشروط والمواصفات الواجب توافرها في السلع والمنتجات المعروضة في الأسواق والمجمعات التجارية. وحض سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك الشركات والمؤسسات التجارية المزودة بالسوق القطرية على ضرورة الالتزام بتطبيق شروط الصحة والسلامة والمواصفات القياسية في السلع المقدمة والمعروضة للمستهلك. ودعا كافة المستهلكين للانتباه عند شرائهم لإطارات السيارات لضرورة التأكد من تاريخ الإنتاج على الإطارات من خلال ختم أربعة أرقام على الإطار بحيث تكون دلالة الرقمين على اليمين لسنة الإنتاج والرقمين على اليسار لأسبوع الإنتاج ويجب ألا تزيد الفترة من تاريخ الإنتاج إلى تاريخ البيع للمستهلك عن 24 شهراً بالنسبة لإطارات السيارات والحافلات والشاحنات الخفيفة و30 شهراً للشاحنات الثقيلة والتأكد من الحصول على الضمان علماً بأن فترة الضمان الإلزامية لإطارات السيارات هي 6 أشهر من تاريخ البيع.