وجه نائب مجلس الصوت الواحد كامل العوضي مقترحا بشأن انشاء هيئة متخصصة لاستطلاع وقياس الرأي العام حول مختلف القضايا في المجالات السياسية والاقتصادية والصحية والتعليمية والإسكانية والاجتماعية والأمنية لإتخاذ القرار المناسب،وجاء نص الاقتراح كالتالي: ( المادة الأولي ) تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمي 'الهيئة العامة للاستطلاع وقياس الرأي العام ' يشرف عليها وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ، ويعبر عنه في الموادالتالية الوزير المختص . ( المادة الثانية ) يكون للهيئة ميزانية ملحقة بميزانية الدولة . ( المادة الثالثة ) تهدف الهيئة إلي الإتاحة الالكترونية للبيانات والمعلوماتللجهاز التنفيذي والتشريعي للدولة في إطار كامل منالشفافية في مجالات دعم القرار في قضايا التنميةالاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، وتنمية العلاقات معالوزارات والهيئات الحكومية المختلفة ( المادة الرابعة ) يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير المختصوعضوية ستة أعضاء ثلاثة منهم ممثلين عن جامعة الكويتوالهيئة العامة للتعليم التطبيقي ومعهد الكويت للأبحاثالعلمية من المتخصصين في قضايا التنمية الاقتصاديةوالاجتماعية والسياسية والإحصاء ، والباقي من الكويتيينذوي الخبرة والكفاءة في مجال السياسة والاقتصادوالمعلوماتية والإحصاء يعينهم مجلس الوزراء بناء عليعرض الوزير المختص، لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة ،ويحدد مجلس الإدارة مكافأتهم . ويصدر قرار من رئيس مجلس الإدارة بنظام العمل بالمجلسوالأغلبية اللازمة لصحة انعقاده وإصدار قراراته . ( مادة خامسة ) مجلس الإدارة هو السلطة القائمة علي شئون الهيئةوتصريف أدوارها ، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قراراتلتحقيق الغرض الذي قامت من أجله ، وفقا لأحكام هذا القانونوله علي الأخص : 1- الموافقة علي أي إصدار تصدره الهيئة أو تشارك فيإصدارة ، مع عدم الإخلال بأحكام قانون المطبوعات والنشر . 2- النظر فيما يري الوزير المختص عرضه علي المجلس منمسائل تدخل في اختصاص الهيئة . 3- مناقشة مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابهاالختامي قبل العرض علي الجهات المختصة . ( مادة سادسة ) يكون للهيئة مدير عام ونواب يساعدونه ويصدر بتعيينهممرسوم – بناء على عرض الوزير المختص ، ويتولى المديرالعام إدارتها وتصريف شئونها ، ويملك التوقيع عنها فيالمسائل الداخلة في اختصاصه طبقا للوائح والقرارات التييصدرها مجلس الإدارة ، ويمثل الهيئة أمام القضاء فيعلاقتها بالغير وللمجلس أن يفوض المدير العام في بعضاختصاصاته . ( مادة سابعة ) يضع مجلس الإدارة الهيكل التنظيمي للهيئة ويعتمده الوزيرالمختص ومن ثم عرضة على مجلس الخدمة المدنية لإقراره . ( مادة ثامنة ) يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناءعلى اقتراح مجلس الإدارة ، كما يصدر القرارات اللازمةلتنفيذها ( مادة تاسعة ) تبدأ السنة المالية الأولي من تاريخ صدور هذا القانون وتنتهيبتاريخ 31/3 في السنة التالية . ( مادة عاشرة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذهذا القانون ،ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون إنشاء الهيئة العامة لاستطلاع وقياس الرأي العام : ' سبقتنا دول كثيرة في إنشاء أجهزة لاستطلاع وقياس الرأيالعام حول القضايا المختلفة في المجالات السياسيةوالاقتصادية والصحية والتعليم والأمن ،وتساعد هذه الاجهزةفي دعم متخذ القرار في قضايا .