الحكومة تقر إصلاحات مالية وتعتمد إنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى    وقفة مسلحة في مديرية الثورة تؤكد دعم محور المقاومة    اليمن: خسائر قطاع السياحة تتجاوز 11 مليار دولار خلال عقد من العدوان    تراجع أسعار الذهب والفضة عالمياً مع صعود الدولار وتلاشي آمال خفض الفائدة    في الذكرى ال11 لاختطافه.. اليمنيون يطالبون بالكشف عن مصير قحطان وسرعة الإفراج عنه    حضرموت لن تنسى ولن تغفر.. شبوة برس" ينشر أسماء شهداء الغدر الخنبشي والمليشاوي الغازي لحضرموت    رحيل المناضل الرابطي علي عوض كازمي... ذاكرة وطن لا تنطفئ    الجنوب يخوض معركة "ذات البناكس": دماء الشهداء فوق كل مساومة    أشاد بتوجه رأس المال الوطني نحو استثمارات تدعم خطط توطين الصناعات..القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور عددًا من المصانع الإنتاجية    فيمانعاه مجلس الشورى وأشاد بجهوده الوطنية.. الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ محمد علي التويتي    البخيتي والحسام يتفقدان المرحلة الرابعة للمركز الاختباري بجامعة صنعاء    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "40"    رياح الغضب.. والصهيونية المتطرفة!!    وزارة حرب على مقاييس هيغسيث وترامب    الدورات الصيفية للطالبات بأمانة العاصمة تشهد إقبالا لافتاً في أسبوعها الأول    المتحف الحربي يفتح ابوابه مجاناً لطلاب المراكز الصيفية    المدارس الصيفية.. جبهة الوعي وبوابة صناعة المستقبل    إيران.. شعب لا يهزم    خواطر ومحطات حول الوحدة اليمنية الحلقة (60)    وزارة الاقتصاد تؤكد عدم رفع أسعار المياه الصحية    استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء    مرض السرطان ( 6 )    الحالمي: استهداف حضرموت امتداد لمحاولات طمس القضية الجنوبية والانقلاب على منجزاتها    منظمة هيومن رايتس فاونديشن تدين مجزرة المكلا وتطالب بتحقيق دولي    اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني    الشاشات ليست مجرد ترفيه.. تأثيرات طويلة المدى على دماغ طفلك    الرئيس المشاط يعزّي الشيخ عبدالله الثابتي في وفاة والدته    إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة    هاني مسهور: تجاهل اليمن دوليًا يفتح الباب للإفلات من العقاب.. ودعوة لتدويل قضية الجنوب    المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود    لماذا بقيت مأساة المكلا خارج الاهتمام الدولي؟ قراءة قانونية تكشف قصور الأداء الانتقالي    فيسبوك تغلق صفحة الإعلامي الجنوبي غازي العلوي بعد 17 عامًا من النشاط ودون أي مبررات    مدير عام المنصورة يناقش أوضاع وأداء مستشفى مايو الجراحي    اتحاد إب يواجه أزمة مالية خانقة تُعقّد مهمته لتمثيل المحافظة في الدوري اليمني    خلال 3 أشهر.. الهجرة الدولية توثق نزوح 813 أسرة أغلبها استقرت في مأرب    مليشيا الحوثي تشطب أكثر من أربعة آلاف وكالة تجارية لإحلال بدلاء موالين لها    وفاة مواطن داخل أحد سجون مليشيا الحوثي في إب وسط ظروف غامضة    صوت الذاكرة: المرأة المبدعة بين الأدب المبتكر والإبداع الرقمي الثقافي مقاربة تحليلية في تحوّلات الخطاب النسوي المعاصر    المهرة مهددة بالظلام.. مشاكل قطاع الكهرباء تعود إلى الواجهة وحكومة الزنداني تقف امام اول اختبار حقيقي    البرلماني حاشد يخاطب البرلمان الدولي: أتعرض لابتزاز سياسي ممنهج وحرمان متعمد من العلاج يرقى إلى تهديد مباشر للحق في الحياة    اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز    وفاة ثلاث شقيقات غرقاً أثناء محاولة إنقاذ في حجة    رشاد العليمي.. الرئيس اللعنة الذي أنهك الجنوب وأغرقه في الفشل.. سجل قبيح من الحرب والعداء والخبث    شيطنة الخصم حتى يستحق القتل    في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت    وزير الكهرباء ورئيس مصلحة الجمارك يبحثان تطوير التسهيلات الجمركية لقطاع الطاقة    عوامل تزيد خطر الوفاة بعد سن الخمسين    مراثي القيامة    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 نواب لإنشاء الهيئة العامة الكويتية للمواصفات والمقاييس والجودة
نشر في الجنوب ميديا يوم 23 - 06 - 2012

تهدف لإرساء نظام وطني للمواصفات والمقاييس وتقويم المطابقة والاعتماد وفقاً للمعايير والممارسات الدولية المتبعة
* توفير الحماية الصحية والبيئية والسلامة العامة للمستهلكين من خلال التأكد من أن المنتجات المستوردة والمحلية مطابقة للوائح الفنية
تقدم النواب مبارك النجادة ونبيل الفضل ود.خليل عبدالله وعادل الخرافي وهشام البغلي بالاقتراح بقانون المرفق بإنشاء هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، ونصت مواده على الآتي: في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
الوزير: وزير التجارة والصناعة.
الهيئة: الهيئة العامة الكويتية للمواصفات والمقاييس والجودة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس مجلس الإدارة. المدير العام: مدير عام الهيئة.
المواصفات القياسية: وثيقة معتمدة تحدد قواعد أو إرشادات او خصائص الخدمة او المنتج او طرق الإنتاج او أنظمة الإدارة للاستخدام الاعتيادي والمتكرر، وتشمل أيضا المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات، ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج او طرق إنتاجه، او تقتصر على اي منها وتكون المطابقة لها اختيارية (غير إلزامية).اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة تحدد فيها خصائص الخدمة او المنتج او طرق الإنتاج او أنظمة الإدارة، وتشمل أيضا المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات، ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج او طرق إنتاجه او تقتصر على اي منها وتكون المطابقة لها إلزامية.
المنتج: أي ناتج من اي عملية، بما فيها الخدمة، البرمجيات، المعدات او المواد المعالجة.
تقويم المطابقة: هو إثبات ان متطلبات محددة تم الوفاء بها والخاصة بمنتج او عملية او نظام او شخص او جهة.
شهادة المطابقة: وثيقة تصدرها الهيئة تؤكد ان الخدمة او المنتج او طرق الإنتاج او أنظمة الإدارة مطابقة للمواصفات القياسية او اللوائح الفنية المعتمدة.
جهة تقويم المطابقة: جهة تؤدي خدمات تقويم المطابقة، وتشمل أيا من خدمات الاختبار او خدمات المعايرة او التفتيش او خدمات منح الشهادات المطابقة للأشخاص والمنتجات وأنظمة الإدارة او الخدمات الأخرى التي ترتبط بالمطابقة.
إجراءات تقويم المطابقة: أي إجراء يستخدم بشكل مباشر وغير مباشر للتحقق من استيفاء متطلبات المواصفات القياسية او اللوائح الفنية ذات العلاقة، وتشمل إجراءات تقويم المطابقة أخذ العينات والاختبار والتفتيش والتحقق وضمان المطابقة والتسجيل والإقرار والاعتماد وكذلك أي إجراءات مشتركة بينها. شارة المطابقة: هي شارة ذات شكل خاص توضع على المنتج للدلالة على مطابقة المنتج للوائح الفنية المعتمدة كحد أدنى وللمتطلبات الأخرى التي تضعها الهيئة. علامة الجودة الكويتية: هي علامة معتمدة يتم منحها لمنتج معين ويدل على ان المنتج مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة كحد أدنى وللمتطلبات الأخرى التي تضعها الهيئة.
مسح الأسواق: إجراء يقوم به مفتشون تنتدبهم الهيئة وتمنحهم صفة الضبطية القضائية للقيام بالتفتيش على المنتجات المطروحة في الأسواق للتأكد من تطبيق متطلبات اللوائح الفنية واتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من ان المنتجات مطابقة لشروط الصحة والسلامة والبيئة وأي متطلبات أخرى قد تضعها الهيئة.
المعايرة: العمليات التي تبين العلاقة بين القيم المحددة بواسطة ادوات القياس والقيم المناظرة لها المحددة بواسطة المعايير المرجعية مضافة اليها قيمة الارتياب الخاص بها.
وحدات القياس القانونية: هي وحدات قياس تجيز القوانين والأنظمة المترولوجية استخدامها، ويمكن ان تكون وحدات القياس الدولية ومشتقاتها (SI UNITS) ووحدات قياس من خارج النظام الدولي للوحدات والتي يتم إقرارها.
النظام الدولي للوحدات (SI): هو نظام مترابط لوحدات القياس مبني على الوحدات الأساسية التي تبناها وأوصى بها المؤتمر العام للأوزان وهي المتر، الكيلوغرام، الثانية، الأمبير، الكلفن، المول، القنديلة والوحدات المشتقة منها.
أداة القياس المراقبة قانونيا: هي أداة القياس التي يجب ان تلبي الاشتراطات المترولوجية القانونية المطلوبة، والتي تستخدم في التعامل التجاري او التي تؤثر بشكل أو بآخر على السلامة او الصحة او البيئة او حقوق المستهلك.
شهادة المعايرة: وثيقة يصدرها اي مختبر خاص بالقياس والمعايرة تختص بأدوات القياس وتنص على انه تم إجراء المعايرة عليها والتحقق منها وان هذه الأداة تفي بالمتطلبات المنصوص عليها.
الاختبار: تحديد خاصية أو اكثر للمنتجات أو الخدمات المراد تقويم مطابقتها وفحصها مخبريا طبقا لطرق اختبار محددة أو إجراء محدد.
تقرير اختبار: وثيقة يصدرها أي مختبر اختبار يفيد بأنه تم إجراء اختبار لمنتج ويحدد فيها نتائج الاختبار.
جهة الاعتماد: جهة وطنية مستقلة ومحايدة في اتخاذ قراراتها تستمد سلطتها من الحكومة ولها صلاحيات قانونية بمنح اعتراف رسمي لجهات تقويم المطابقة أو أي جهة أخرى يتطلب عملها الاعتماد.
الاعتماد: اعتراف رسمي من جهة اعتماد لجهات تقويم المطابقة أو اي جهة أخرى يتطلب عملها الاعتماد على انها مؤهلة وكفؤ للقيام بمهام محددة.
مادة 2: تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى «الهيئة العامة الكويتية للمواصفات والمقاييس والجودة» يشرف عليها وزير التجارة والصناعة.
مادة 3: تهدف الهيئة الى تحقيق ما يلي:
1- إرساء نظام وطني للمواصفات والمقاييس وتقويم المطابقة والاعتماد وفقا للمعايير والممارسات الدولية المتبعة.
2- مواكبة التطور العلمي في مجالات المواصفات والمقاييس وتقويم المطابقة والاعتماد وتعزيز البنية التحتية للجودة في الكويت.
3- توفير الحماية الصحية والبيئية والسلامة العامة للمستهلكين من خلال التأكد من ان المنتجات المستوردة والمحلية والمتداولة في الأسواق المحلية مطابقة للوائح الفنية المعتمدة من قبل الهيئة.
4- ضمان جودة المنتجات الوطنية باعتماد مواصفات قياسية كويتية ولوائح فنية ملائمة.
5- المساهمة في تسهيل التجارة الدولية عن طريق إزالة العوائق الفنية في العمليات التجارية.
مادة 4: تعتبر الهيئة المرجع الوحيد في الكويت في كل ما يتعلق بالمواصفات والمقاييس واللوائح الفنية وعلامة الجودة الكويتية وشارات المطابقة وشؤون تقويم المطابقة وشؤون الاعتماد وتسجيل جهات تقويم المطابقة.
وتختص بكل ما يكفل تحقيق أهدافها ولها على وجه الخصوص ما يلي:
1- إصدار واعتماد ومراجعة المواصفات القياسية ومراقبة تطبيقها، وذلك لجميع الخدمات والمنتجات.
2- إصدار واعتماد ومراجعة اللوائح الفنية ومراقبة تطبيقها لضمان تحقيق متطلبات الأمن ومنع الغش وحماية سلامة وصحة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة، بما في ذلك البيانات الإيضاحية والعلامات والتحذيرات وأي متطلبات أخرى.
3- تبني المواصفات القياسية واللوائح الفنية والأدلة والتوصيات وغيرها من الوثائق الصادرة عن منظمات دولية وإقليمية أو وطنية واسعة الانتشار، وذلك وفقا للممارسات الدولية.
4- نشر وبيع المطبوعات والمواصفات القياسية واللوائح الفنية المعتمدة الصادرة عن الهيئة أو عن المنظمات الإقليمية والدولية وتوزيعها.
5- حفظ واعتماد أئمة ومراجع القياس الوطنية.
6- معايرة وضبط ومراقبة وختم أدوات القياس القانونية والتأكد من عدم استخدام وحدات قياسية غير وحدات القياس القانونية المعتمدة من قبل الكويت.
7- تخول الهيئة الجهات المعتمدة والمسلجة لديها القيام بأعمال الرقابة المترولوجية وتقويم المطابقة وفقا للشروط التي تضعها الهيئة.
8- منح شهادات المطابقة وشهادات المعايرة وتقارير الاختبار.
9- منح علامات الجودة الكويتية.
10- إجراء مسح للأسواق بهدف حماية صحة وسلامة وأمن المستهلك من خلال الرقابة الفعالة على المنتجات المعروضة في الأسواق، مع اعتبار درجة الخطورة المحتملة للمنتجات وتلقي الشكاوى حول المنتجات الخاضعة للوائح الفنية.
11- إجراء فحوصات للسلع والمنتجات الوطنية والمستوردة والتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة واللوائح الفنية.
12- نشر التوعية اللازمة بشأن المواصفات القياسية واللوائح الفنية والمقاييس وتقويم المطابقة والاعتماد وتنسيق الأعمال الخاصة بها ودعم الدراسات والبحوث وعقد الدورات التدريبية المتعلقة بها بالتنسيق مع المؤسسات العلمية في الكويت.
13- الإشراف على شؤون اعتماد مختبرات الاختبار والمعايرة والجهات المانحة لشهادات المطابقة وفقا للمواصفات والممارسات الدولية المتبعة ومتابعتها.
14- التعاون والتنسيق مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعمل في مجالات المواصفات والمقاييس ونظم الجودة وتقويم المطابقة والاعتماد، وبشكل خاص كل ما يتعلق بمتطلبات اتفاقية العوائق الفنية TBT مع منظمة التجارة العالمية WTO.
15- تمثيل الكويت في اجتماعات المنظمات والهيئات وجهات التقييس الإقليمية والدولية.
16- التنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة والمختصة من أجل تمكين الهيئة من تحقيق أهدافها والقيام بمهامها.
17- الإشراف على الجهات الاستشارية والجهات الحاصلة والمانحة لشهادات المطابقة لنظم الجودة.
مادة 5: يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من:
1- مدير عام الهيئة.
2- ممثل عن كل من (الهيئة العامة للصناعة، وزارة الصحة، وزارة الكهرباء والماء، الهيئة العامة للبيئة، بلدية الكويت، الإدارة العامة للجمارك، معهد الكويت للأبحاث العلمية، الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية) على ان يكون من شاغلي الوظائف القيادية في تلك الجهات.
3 ثلاثة من ذوي الخبرة أحدهم ممثلا عن غرفة التجارة والصناعة يرشحهم الوزير ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض الوزير لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ويختار مجلس الإدارة من بين أعضائه نائبا للرئيس ويحدد بقرار من مجلس الوزراء مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
٭ مادة 6: تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام العمل في مجلس الإدارة، ومكان ومواعيد اجتماعاته، والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده وإصدار قراراته، والأحكام المتعلقة بنفاذ هذه القرارات وقواعد تشكيل لجان ونظام العمل بها.
٭ مادة 7: يقوم المجلس بجميع السلطات اللازمة لتحقيق أغراض الهيئة وعلى الأخص المهام والصلاحيات التالية:
1 رسم السياسات والقواعد العامة للهيئة التي تتعلق بشؤونها الفنية والمالية والإدارية.
2 إعداد الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي للجهاز الإداري والتنفيذي للهيئة واعتماده من مجلس الخدمة المدنية.
3 إقرار مشروع موازنة الهيئة والحساب الختامي قبل إحالتها الى الجهات المختصة.
4 إقرار مشاريع القوانين واللوائح ذات الصلة بأهداف واختصاصات الهيئة.
5 اعتماد المواصفات القياسية واللوائح الفنية وأي تعديلات تطرأ على اي منها او إلغائها او استبدال غيرها بها او وقف العمل بها مؤقتا.
6 تحديد أسعار بيع المواصفات القياسية واللوائح الفنية وأي مطبوعات اخرى بالإضافة الى الأسعار والرسوم الأخرى التي تتقاضاها الهيئة نظير الخدمات التي تقدمها للغير.
7 تحديد أجور المقيمين والمستشارين الذين تتم الاستعانة بهم وكذلك المكافآت المالية للخبراء من أعضاء اللجان الفنية المتخصصة بعد أخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية.
8 تشكيل اللجان المعاونة الدائمة أو المؤقتة ويجوز للمجلس ان يفوض للمدير العام أو أيا من لجانه في بعض اختصاصاته.
٭ مادة 8: يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم بناء على عرض الوزير ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ورئاسة أجهزة الهيئة الفنية والإدارية والمالية ويمثلها في علاقتها مع الغير وأمام القضاء.
ويكون للمدير العام نائب او اكثر يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض الوزير وللمدير العام ان يفوض في بعض اختصاصاته الى اي من نوابه.
٭ مادة 9: تكون للهيئة ميزانية ملحقة وتبدأ السنة المالية للهيئة من أول ابريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي على ان تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون حتى نهاية السنة المالية التالية.
وتتكون موارد الهيئة مما يلي:
1 الاعتمادات المالية التي تخصص لها من ميزانية الدولة السنوية.
2 الرسوم والأجور التي تتقاضاها الهيئة مقابل خدماتها.
3 الهبات والتبرعات التي تقدم للهيئة ويوافق عليها المجلس.
4 أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس.
٭ مادة 10: يحدد بقرار من المجلس مقدار الرسم او الأجر الذي تتقاضاه الهيئة مقابل خدمات معايرة أدوات القياس او مقابل خدمات الاختبار للمنتجات والمواد المستوردة او المصدرة او التي تم إنتاجها او صنعها في الداخل وكذلك مقابل منح شهادات المطابقة وعلامة الجودة الكويتية وبيع المواصفات القياسية واللوائح الفنية.
٭ مادة 11: دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زور اي دمغة او ختم او علامة او شهادة او قلّد ختما تستعمله الهيئة لغايات تطبيق أحكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه او استعمال دمغة او علامة او شهادة او ختم مزور ومقلد.
٭ مادة 12: دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في اي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة المنتجات محل المخالفة لكل من ارتكب فعلا من الأفعال التالية:
1 كل من خالف المتطلبات الأساسية الواردة باللوائح الفنية الصادرة تنفيذا لهذا القانون.
2 كل من باع او طرح او عرض للبيع او أعلن عن خدمات او منتجات انها بمواصفات قياسية كويتية خلافا للحقيقة.
3 كل من استخدم شارات المطابقة وعلامات الجودة الكويتية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.
4 كل من أعاق او تهرب او منع التفتيش الذي تجريه الهيئة ويتعلق بأعمالها او امتنع عن إعطاء بيانات او أدلى ببيانات مخالفة للواقع.
5 كل من استخدم أدوات قياس غير مطابقة لاشتراطات الهيئة.
٭ مادة 13: تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
٭ مادة 14: يكون لموظفي الهيئة الذين ينتدبهم الوزير صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ هذا القانون ولهم ضبط الحالات المخالفة لأحكامه وأخذ العينات وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها الى الجهات المختصة ولهم الاستعانة برجال الشرطة اذا لزم الأمر.
٭ مادة 15: تنقل الى الهيئة إدارة المواصفات والمقاييس وإدارة مختبرات الجودة التابعين للهيئة العامة للصناعة، وكذلك الموظفون العاملون بهاتين الإدارتين والذين يصدر بنقلهم قرار من الوزير مع الاحتفاظ لهم بكل حقوقهم ومخصصاتهم.
ويستمر العمل في الهيئة بالنظم واللوائح المعمول بها حاليا في تلك الإدارتين الى حين إلغائها او تعديلها من قبل الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
٭ مادة 16: يلغى العمل بالمرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1977 المشار اليه كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
٭ مادة 17: يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال سنة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
٭ مادة 18: على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد 4 شهور من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.