مناقشة آليات توفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة البيضاء    لجنة من وزارة الدفاع تزور جرحى الجيش المعتصمين بمأرب وتعد بمعالجات عاجلة    وزير الصحة: اليمن يواجه أزمات مركبة ومتداخلة والكوارث المناخية تهدد الصحة العامة فيه    واشنطن تفرض عقوبات على 32 فردا وكيانا على علاقة بتهديد الملاحة الدولية    العراق ضد الإمارات بالملحق الآسيوي.. هل يتكرر سيناريو حدث قبل 40 عاما؟    انهيار مشروع نيوم.. حلم محمد بن سلمان اصطدم بصلابة الواقع    غدا درجة واحدة في المرتفعات    اول موقف من صنعاء على اعتقال الامارات للحسني في نيودلهي    قضية الجنوب: هل آن الأوان للعودة إلى الشارع!    هجوم مسلح على النخبة يقوده عناصر مرتبطة بقيادة سالم الغرابي    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    ثم الصواريخ النووية ضد إيران    حل الدولتين في فلسطين والجنوب الغربي    لماذا قتلوا فيصل وسجنوا الرئيس قحطان؟    إعلان نتائج الانتخابات العراقية والسوداني يؤكد تصدر ائتلافه    جروندبرغ يقدم احاطة جديدة لمجلس الأمن حول اليمن 5 عصرا    تدشين منافسات بطولة الشركات لألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    الكشف عن 132 جريمة مجهولة في صنعاء    الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب الناشئين استعدادا للتصفيات الآسيوية    ندوة تؤكد على دور علماء اليمن في تحصين المجتمع من التجريف الطائفي الحوثي    الأمم المتحدة: اليمن من بين ست دول مهددة بتفاقم انعدام الأمن الغذائي    الحديدة.. المؤتمر العلمي الأول للشباب يؤكد على ترجمة مخرجاته إلى برامج عملية    شبوة تودّع صوتها الرياضي.. فعالية تأبينية للفقيد فائز عوض المحروق    فعاليات وإذاعات مدرسية وزيارة معارض ورياض الشهداء في عمران    بكين تتهم واشنطن: "اختراق على مستوى دولة" وسرقة 13 مليار دولار من البيتكوين    مناقشة جوانب ترميم وتأهيل قلعة القاهرة وحصن نعمان بحجة    افتتاح مركز الصادرات الزراعية بمديرية تريم بتمويل من الاتحاد الأوروبي    شليل يحرز لقب فردي الرمح في انطلاق بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد بصنعاء    قراءة تحليلية لنص "اسحقوا مخاوفكم" ل"أحمد سيف حاشد"    القرود تتوحش في البيضاء وتفترس أكثر من مائة رأس من الأغنام    مفتاح: مسيرة التغيير التي يتطلع اليها شعبنا ماضية للامام    من المرشح لخلافة محمد صلاح في ليفربول؟    المنتصر يدعوا لإعادة ترتيب بيت الإعلام الرياضي بعدن قبل موعد الانتخابات المرتقبة    تألق عدني في جدة.. لاعبو نادي التنس العدني يواصلون النجاح في البطولة الآسيوية    دربحة وفواز إلى النهائي الكبير بعد منافسات حماسية في كأس دوري الملوك – الشرق الأوسط    عالميا..ارتفاع أسعار الذهب مدعوما بتراجع الدولار    حضرموت.. تُسرق في وضح النهار باسم "اليمن"!    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري    عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس    قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية    مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن اللائحة التنفيذية لقانون ترخيص الوسائل البحرية في دبي.


حمدان بن محمد / قرار .
دبي في 13 مايو/ وام / أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس التنفيذي رقم 11 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 2010 بشأن ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي.
وقسمت المادة الثالثة من اللائحة الوسائل البحرية إلى ثلاث فئات، وهي الوسائل البحرية التجارية، الوسائل البحرية الترفيهية، والوسائل البحرية الخشبية التقليدية.
ووفقا للائحة، تقوم سلطة مدينة دبي الملاحية بتنظيم السجل الذي تُقيد فيه الوسائل البحرية المُرخّصة، ولا يجوز ترخيص الوسائل البحرية المخصصة للأغراض السياحية إلاّ للمنشآت السياحية المرخصة من قبل الجهة المختصة في الإمارة، والحصول على موافقة السلطة المسبقة على ذلك.
وأوضحت اللائحة إجراءات الترخيص والتي تشمل تقديم طلب ترخيص الوسيلة البحرية إلى السلطة، على النموذج المعد لديها لهذه الغاية، معززاً بالشهادة الأصلية لتصنيع الوسيلة البحرية، وشهادة اجتياز الفحص الفني سارية المفعول، ونسخة من مستند ملكية الوسيلة البحرية، ونسخة من إلغاء تسجيل الوسيلة البحرية لدى آخر دولة كانت مسجلة فيها إذا كانت مستعملة، والنسخة الأصلية من شهادة المخالصة الجمركية الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة وذلك للوسائل البحرية المستوردة من خارج الدولة إلى جانب مجموعة من الأوراق والمستندات الأخرى التي أوضحتها اللائحة تفصيلاً.
وتكون مدة الترخيص للوسيلة البحرية سنة واحدة، قابلة للتجديد لمدد مماثلة، وفي حال نقل ملكيتها فإنه يجب على المالك الأصلي خلال 14 يوماً من تاريخ النقل إخطار سلطة مدينة دبي الملاحية خطياً بنقل الملكية، مرفقاً به صورة من المستند المثبت لنقل الملكية على أن يقوم المالك الجديد وخلال 14 يوماً من تاريخ نقل الملكية بطلب نقل ملكية الوسيلة البحرية في السجل.
ولا يجوز إجراء أي تعديل جوهري على الوسيلة البحرية، أو على أي من أجزائها إلاّ بعد الحصول على تصريح مسبق بذلك من سلطة مدينة دبي الملاحية.
ويشترط لترخيص الوسيلة البحرية أو تجديد ترخيصها أو تعديله أن يكون مؤمناً عليها لدى إحدى شركات التأمين المرخّص لها بالعمل في الدولة في مجال التأمين على الوسائل البحرية وفقاً لنوع التأمين الذي تحدده السلطة، ولا يجوز لشركات التأمين المرخصة في الإمارة أن ترفض تأمين أية وسيلة بحرية ثبت من الفحص الفني المقرر لها صلاحيتها للإبحار وتوفرت فيها كافة الشروط المعتمدة من قبل شركة التأمين.
وأوضحت المادة التاسعة والعشرون من اللائحة شروط منح الرخصة للعاملين على الوسيلة البحرية والتي تتحدد وفقا لنوع الوسيلة البحرية، ومواصفاتها سواء كانت وسيلة ترفيهية أو تجارية أو وسيلة بحرية خشبية تقليدية.
وفي خصوص التدريب، نصت المادة الخامسة والثلاثون على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يقوم بتدريب شخص آخر على قيادة الوسيلة البحرية ما لم يكن مرخصاً له بذلك من السلطة، ويتم ترخيص المنشآت للعمل كمراكز للتدريب البحري والمدربين العاملين فيها بالتنسيق بين سلطة مدينة دبي الملاحية والجهات المختصة في الإمارة.
وأوضحت اللائحة شروط ترخيص المدربين، حيث يجب أن يكون المدرِّب، من بين شروط أخرى، حاصلاً على المؤهلات التي تتناسب مع طبيعة المجال أو التخصص الذي يقوم بالتدريب عليه وأن تكون لديه خبرة عملية في المجال، كما أوضحت اللائحة شروط وإجراءات ترخيص مراكز التدريب البحري ومنها تقديم خطة عمل تتضمن الأنشطة التعليمية والتدريبية التي سيتم تنفيذها في مركز التدريب.
وتضمنت اللائحة أيضا شروط ترخيص منشآت تأجير الوسائل البحرية، والتزامات منشآت التأجير، كما شملت الشروط المتعلقة بالحفاظ على البيئة البحرية والملاحة الآمنة، علاوة على توضيح الرسوم التي تستوفيها سلطة مدينة دبي الملاحية نظير التراخيص والموافقات والخدمات التي تقدمها بموجب هذا القرار، وكذلك فصلّت المخالفات وما يترتب عليها من عقوبات وغرامات.
ووفقاً لنص اللائحة، يكون لسلطة مدينة دبي الملاحية إصدار القرارات اللازمة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنيّة في الإمارة لتنفيذ أحكام القانون رقم " 11 " لسنة 2010 وكذلك هذا القرار، وعلى وجه الخصوص المعايير والاشتراطات المتعلقة بأنظمة السلامة للوسائل البحرية ومعداتها للتأكد من صلاحيتها للاستخدام والاشتراطات البيئية، وتنظيم أماكن رسوّ وإيواء الوسائل البحرية، وتحديد الخطوط الرئيسة لشبكة النقل البحري في الإمارة، وتحديد المسارات والمواقع المصرح بممارسة الأنشطة البحرية المختلفة فيها والأماكن المحظورة، وتحديد السرعات المصرح بها، ودليل المواصفات الفنية للإشارات الملاحية والضوئية لتنظيم حركة الملاحة البحرية، على أن يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.
وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
وام
تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . .
وام/root/ي/ع ا و


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.