البنك المركزي يعلن موعد واماكن الصرف للمرتبات    اليمنيون.. أسياد البحر والجو في زمن الخنوع العربي    حمدان: العدو الصهيوني يتحمل مسؤولية حياة أسراه    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    توجيه الرئيس الزُبيدي بتكريم أوائل الثانوية.. تقدير واحتفاء جنوبي بالعلم والتفوق    الحكومة تجدد تأكيدها: الحوثيون حوّلوا المساعدات الدولية إلى أداة تمويل لحربهم    صاعقة رعدية تودي بحياة فتاة في المحويت    في لقاء موسع بالحديدة: العلامة مفتاح يدعو للاستعداد لموسم الامطار    القَطَا و الغراب    جهود خليجية للإفراج عن بحارة محتجزين في صنعاء    غدا الثلاثاء .. انطلاق المعسكر الإعدادي لمنتخب الناشئين    البنك المركزي يوقف تراخيص أربع شركات صرافة لمخالفتها الأنظمة    غضب جنوبي يتصاعد ضد احتكار هائل سعيد ونهب مقدرات ما بعد الحرب    النفط يتراجع بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإنتاج في سبتمبر    الحديدة.. اعتقالات تطال محتجّين على خلفية مقتل مواطن في مديرية المراوعة    التفتيش القضائي يقر نزولا لمتابعة القضايا المتعثرة    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    تعليق العمل في المجمع القضائي بتعز احتجاجًا على اعتداء عسكريين    عدن.. البنك المركزي يوقف تراخيص أربع كيانات مصرفية    مصور رياضي يُمنع من تغطية مباراة بدوري بيسان بتعز.. أكرم عبدالله يوضح ملابسات الحادثة ويطالب بالإنصاف    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    الجماعي يطلع على سير أداء اللجنة المشتركة واللجان البرلمانية الدائمة    الحزام الأمني بالعاصمة عدن يضبط ثلاثة متهمين بممارسة السحر والعبث بالآثار عدن    "حاشد" صوتكم لا خصمكم    ميسي يغيب عن الملاعب لمدة غير محددة نتيجة إصابة عضلية    "صهاريج عدن" على قائمة التراث العربي المعماري بقرار من الألكسو    تضامن حضرموت يتعاقد رسميا مع المدرب السعودي بندر باصريح    حجة.. وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    الأمم المتحدة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين باليمن    سلطة التكنولوجيا هي الاولى    تقرير حقوقي يوثق 5618 انتهاكا ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق النساء    القاضي المحاقري يشيد بجهود محكمة استئناف ذمار    حضرموت التاريخ إلى الوراء    تدشين فعاليات وانشطة الاحتفاء بالمولد النبوي بذمار    رئيس هيئة الإعلام والثقافة يعزي في وفاة المخرج الإذاعي سعيد شمسان    شرطة مأرب تضبط كمية من مادة الحشيش قادمة من مناطق المليشيا    الأرصاد الجوية تحذّر من أمطار رعدية في عدة محافظات    مناقشة الإعداد والتجهيز لإحياء فعاليات ذكرى المولد في إب    لقب تاريخي.. ماذا ينتظر باريس وإنريكي في أغسطس؟    رئيس جامعة إب يتفقد سير الأداء بكلية العلوم التطبيقية والتربوية والكلية النوعية بالنادرة والسدة    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب    السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة    مفاجأة مونتريال.. فيكتوريا تقصي كوكو    سمر تختتم مونديال السباحة بذهبية رابعة    في السريالية الإخوانية الإسرائيلية    عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    جحيم المرحلة الرابعة    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    إعلان قضائي    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن اللائحة التنفيذية لقانون ترخيص الوسائل البحرية في دبي.


حمدان بن محمد / قرار .
دبي في 13 مايو/ وام / أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس التنفيذي رقم 11 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 2010 بشأن ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي.
وقسمت المادة الثالثة من اللائحة الوسائل البحرية إلى ثلاث فئات، وهي الوسائل البحرية التجارية، الوسائل البحرية الترفيهية، والوسائل البحرية الخشبية التقليدية.
ووفقا للائحة، تقوم سلطة مدينة دبي الملاحية بتنظيم السجل الذي تُقيد فيه الوسائل البحرية المُرخّصة، ولا يجوز ترخيص الوسائل البحرية المخصصة للأغراض السياحية إلاّ للمنشآت السياحية المرخصة من قبل الجهة المختصة في الإمارة، والحصول على موافقة السلطة المسبقة على ذلك.
وأوضحت اللائحة إجراءات الترخيص والتي تشمل تقديم طلب ترخيص الوسيلة البحرية إلى السلطة، على النموذج المعد لديها لهذه الغاية، معززاً بالشهادة الأصلية لتصنيع الوسيلة البحرية، وشهادة اجتياز الفحص الفني سارية المفعول، ونسخة من مستند ملكية الوسيلة البحرية، ونسخة من إلغاء تسجيل الوسيلة البحرية لدى آخر دولة كانت مسجلة فيها إذا كانت مستعملة، والنسخة الأصلية من شهادة المخالصة الجمركية الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة وذلك للوسائل البحرية المستوردة من خارج الدولة إلى جانب مجموعة من الأوراق والمستندات الأخرى التي أوضحتها اللائحة تفصيلاً.
وتكون مدة الترخيص للوسيلة البحرية سنة واحدة، قابلة للتجديد لمدد مماثلة، وفي حال نقل ملكيتها فإنه يجب على المالك الأصلي خلال 14 يوماً من تاريخ النقل إخطار سلطة مدينة دبي الملاحية خطياً بنقل الملكية، مرفقاً به صورة من المستند المثبت لنقل الملكية على أن يقوم المالك الجديد وخلال 14 يوماً من تاريخ نقل الملكية بطلب نقل ملكية الوسيلة البحرية في السجل.
ولا يجوز إجراء أي تعديل جوهري على الوسيلة البحرية، أو على أي من أجزائها إلاّ بعد الحصول على تصريح مسبق بذلك من سلطة مدينة دبي الملاحية.
ويشترط لترخيص الوسيلة البحرية أو تجديد ترخيصها أو تعديله أن يكون مؤمناً عليها لدى إحدى شركات التأمين المرخّص لها بالعمل في الدولة في مجال التأمين على الوسائل البحرية وفقاً لنوع التأمين الذي تحدده السلطة، ولا يجوز لشركات التأمين المرخصة في الإمارة أن ترفض تأمين أية وسيلة بحرية ثبت من الفحص الفني المقرر لها صلاحيتها للإبحار وتوفرت فيها كافة الشروط المعتمدة من قبل شركة التأمين.
وأوضحت المادة التاسعة والعشرون من اللائحة شروط منح الرخصة للعاملين على الوسيلة البحرية والتي تتحدد وفقا لنوع الوسيلة البحرية، ومواصفاتها سواء كانت وسيلة ترفيهية أو تجارية أو وسيلة بحرية خشبية تقليدية.
وفي خصوص التدريب، نصت المادة الخامسة والثلاثون على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يقوم بتدريب شخص آخر على قيادة الوسيلة البحرية ما لم يكن مرخصاً له بذلك من السلطة، ويتم ترخيص المنشآت للعمل كمراكز للتدريب البحري والمدربين العاملين فيها بالتنسيق بين سلطة مدينة دبي الملاحية والجهات المختصة في الإمارة.
وأوضحت اللائحة شروط ترخيص المدربين، حيث يجب أن يكون المدرِّب، من بين شروط أخرى، حاصلاً على المؤهلات التي تتناسب مع طبيعة المجال أو التخصص الذي يقوم بالتدريب عليه وأن تكون لديه خبرة عملية في المجال، كما أوضحت اللائحة شروط وإجراءات ترخيص مراكز التدريب البحري ومنها تقديم خطة عمل تتضمن الأنشطة التعليمية والتدريبية التي سيتم تنفيذها في مركز التدريب.
وتضمنت اللائحة أيضا شروط ترخيص منشآت تأجير الوسائل البحرية، والتزامات منشآت التأجير، كما شملت الشروط المتعلقة بالحفاظ على البيئة البحرية والملاحة الآمنة، علاوة على توضيح الرسوم التي تستوفيها سلطة مدينة دبي الملاحية نظير التراخيص والموافقات والخدمات التي تقدمها بموجب هذا القرار، وكذلك فصلّت المخالفات وما يترتب عليها من عقوبات وغرامات.
ووفقاً لنص اللائحة، يكون لسلطة مدينة دبي الملاحية إصدار القرارات اللازمة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنيّة في الإمارة لتنفيذ أحكام القانون رقم " 11 " لسنة 2010 وكذلك هذا القرار، وعلى وجه الخصوص المعايير والاشتراطات المتعلقة بأنظمة السلامة للوسائل البحرية ومعداتها للتأكد من صلاحيتها للاستخدام والاشتراطات البيئية، وتنظيم أماكن رسوّ وإيواء الوسائل البحرية، وتحديد الخطوط الرئيسة لشبكة النقل البحري في الإمارة، وتحديد المسارات والمواقع المصرح بممارسة الأنشطة البحرية المختلفة فيها والأماكن المحظورة، وتحديد السرعات المصرح بها، ودليل المواصفات الفنية للإشارات الملاحية والضوئية لتنظيم حركة الملاحة البحرية، على أن يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.
وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
وام
تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . .
وام/root/ي/ع ا و


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.