الآلاف من أبناء وادي حضرموت يحتشدون في مسيرة "الثبات والصمود" بسيئون ويجددون التفويض الشعبي للمجلس الانتقالي(بيان)    الاعلان عن تشكيلة حكومة الزنداني    مسيرات حاشدة في الجوف تؤكد الاستنفار والجهوزية لمواجهة العدو    مفاوضات إيرانية أمريكية غير مباشرة في مسقط وسط خلافات حول "جدول الأعمال"    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    رئيس هيئة المحافظة على المدن التاريخية يزور مدينة شهارة    عاجل: هجوم همجي لقوات الغزو اليمني على متظاهرين سلميين في حضرموت وسقوط 3 جرحى    صناعة الآلات في الصين تسجل نموا مطردا خلال عام 2025    صادرات ألمانيا إلى الولايات المتحدة تتراجع 9.3% بسبب الرسوم    لحج.. وفاة سائقين في حادث مروري بطور الباحة    الفاو تعلن تراجع أسعار الغذاء عالميًا للشهر الخامس على التوالي    الأرصاد تتوقّع طقساً معتدلاً في السواحل وبارداً في المرتفعات الجبلية والصحاري    الحكومة تحمل مليشيا الحوثي مسؤولية إنهاء عقود موظفي الأمم المتحدة في صنعاء    انخفاض استهلاك واسعار السكر لادنى مستوى في 5 سنوات    نتائج قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2026    تقارير إعلامية تشير إلى استقالة مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي    علماء روس يطورون مركبات كيميائية توقف نمو الأورام    بدء صرف معاشات فبراير ل 3 فئات    تقرير لوكالة دولية حول النفوذ السياسي السعودي في اليمن وكيف تتعامل مع الانفصالين في الجنوب    غارة أمريكية تُسقط قيادات بارزة في القاعدة شرق مأرب    عاجل: صحفي من لودر يؤكد وصول قوات غازية يمنية بقيادة الزيدي رداد الهاشمي (وثيقة)    نابلس: إصابات في مخيم بلاطة والعدو يعيق عمل طواقم الإسعاف    الذهب والفضة يواجهان صعوبة في الحفاظ على مكاسبهما الأسبوعية    صحيفة إيطالية: "الباسيج" هو الدرع الشعبي لإيران في مواجهة المخططات الأمريكية والإسرائيلية    إقرار الخطة التنفيذية لبطولة الشهيد الرئيس صالح الصماد لكرة القدم    الكثيري: الخيانة من الداخل فتحت أبواب حضرموت والاحتلال لا يدخل دون جواسيس    تجار سلاح الشمال يعيدون سيناريو 94 في حضرموت.. شراء وتجريد ممنهج تحت غطاء الطوارئ    ترتيبات لتشغيل وجهات جديدة لطيران اليمنية وزيادة الرحلات بين المطارات اليمنية والسعودية    ملكية اللاشيء    ثلاث دفع من المهاجرين غير الشرعيين تصل إلى سواحل شبوة خلال يوم واحد    تقرير خاص : كهرباء عدن والمنحة السعودية.. تحسن مؤقت يوقظ ذاكرة المعاناة الطويلة ويضع الحكومة أمام اختبار صيف قاسٍ ..    في ذكرى رحيل القائد عشال    شعب الجنوب العربي عالمي بوسطيته واعتداله    الفخراني يحصد جائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2026    دراسة طبية تكشف نهجاً مبتكراً لتعزيز التعافي من السكتة الدماغية    صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع شركة صرافة ويعيد التعامل مع أخرى    متداول.. ناشطون يتحدثون عن هزة أرضية وسط اليمن    بين سماء مغلقة وموت يتربص بالمرضى.. مطار صنعاء يدخل عامه العاشر من الإغلاق    كأس ملك اسبانيا: سوسييداد يعود من بعيد ليخطف بطاقة التأهل الى الدور نصف النهائي    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد «فقدان البوصلة والكلفة وطن»    عدن: شركات الصرافة تتوقف عن شراء العملات الأجنبية من المواطنين وسط دعوات لاعادة النظر في سعر الصرف    تعز.. تسجيل نحو ألفي حالة إصابة بالسرطان خلال العام الماضي    وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين    هيئة الآثار تنشر القائمة ال31 بالآثار اليمنية المنهوبة    الزنداني يشيد بجهود البرنامج السعودي في دعم التنمية وتحسين الخدمات باليمن    النفط يرتفع وبرنت يسجل 67.87 دولاراً للبرميل    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "اجدادنا من حضرموت"    تعقيدات سعودية جديدة أمام المعتمرين اليمنيين    روميرو يقترب من مغادرة توتنهام    كأس ملك اسبانيا: برشلونة يتجنب مفاجأة الباسيتي    قيود سعودية جديدة للحد من المعتمرين اليمنيين    مؤسسة رفيق الخير تنظّم الدورة التأهيلية السابعة للدعاة «سراج القرية» بإشراف أوقاف ردفان    وفاة 8 أشخاص وإصابة أكثر من 1200 آخرين بمرض الحصبة خلال يناير    "عمرة رمضان" وسطوة الرواية على الآية؛    تسجيل 8 حالات وفاة بالحصبة وأكثر من ألف إصابة خلال شهر واحد فقط    الصحفي والاعلامي محمد الجعماني ..    صفقة تاريخية.. انضمام أول لاعب مصري إلى برشلونة    الشعبانية هوية جنيدية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن اللائحة التنفيذية لقانون ترخيص الوسائل البحرية

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس التنفيذي رقم 11 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 2010 بشأن ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي.
وقسمت المادة الثالثة من اللائحة الوسائل البحرية إلى ثلاث فئات، وهي الوسائل البحرية التجارية، الوسائل البحرية الترفيهية، والوسائل البحرية الخشبية التقليدية.
ووفقاً للائحة، تقوم سلطة مدينة دبي الملاحية بتنظيم السجل الذي تُقيد فيه الوسائل البحرية المُرخّصة، ولا يجوز ترخيص الوسائل البحرية المخصصة للأغراض السياحية إلاّ للمنشآت السياحية المرخصة من قبل الجهة المختصة في الإمارة، والحصول على موافقة السلطة المسبقة على ذلك.
وأوضحت اللائحة إجراءات الترخيص والتي تشمل تقديم طلب ترخيص الوسيلة البحرية إلى السلطة، على النموذج المعد لديها لهذه الغاية، معززاً بالشهادة الأصلية لتصنيع الوسيلة البحرية، وشهادة اجتياز الفحص الفني سارية المفعول، ونسخة من مستند ملكية الوسيلة البحرية، ونسخة من إلغاء تسجيل الوسيلة البحرية لدى آخر دولة كانت مسجلة فيها إذا كانت مستعملة، والنسخة الأصلية من شهادة المخالصة الجمركية الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة وذلك للوسائل البحرية المستوردة من خارج الدولة إلى جانب مجموعة من الأوراق والمستندات الأخرى التي أوضحتها اللائحة تفصيلاً.
مدة الترخيص
وتكون مدة الترخيص للوسيلة البحرية سنة واحدة، قابلة للتجديد لمدد مماثلة، وفي حال نقل ملكيتها فإنه يجب على المالك الأصلي خلال 14 يوماً من تاريخ النقل إخطار سلطة مدينة دبي الملاحية خطياً بنقل الملكية، مرفقاً به صورة من المستند المثبت لنقل الملكية على أن يقوم المالك الجديد وخلال 14 يوماً من تاريخ نقل الملكية بطلب نقل ملكية الوسيلة البحرية في السجل.
ولا يجوز إجراء أي تعديل جوهري على الوسيلة البحرية، أو على أي من أجزائها إلاّ بعد الحصول على تصريح مسبق بذلك من سلطة مدينة دبي الملاحية.
ويشترط لترخيص الوسيلة البحرية أو تجديد ترخيصها أو تعديله أن يكون مؤمناً عليها لدى إحدى شركات التأمين المرخّص لها بالعمل في الدولة في مجال التأمين على الوسائل البحرية وفقاً لنوع التأمين الذي تحدده السلطة، ولا يجوز لشركات التأمين المرخصة في الإمارة أن ترفض تأمين أية وسيلة بحرية ثبت من الفحص الفني المقرر لها صلاحيتها للإبحار وتوفرت فيها كافة الشروط المعتمدة من قبل شركة التأمين.
وأوضحت المادة التاسعة والعشرون من اللائحة شروط منح الرخصة للعاملين على الوسيلة البحرية والتي تتحدد وفقا لنوع الوسيلة البحرية، ومواصفاتها سواء كانت وسيلة ترفيهية أو تجارية أو وسيلة بحرية خشبية تقليدية.
التدريب
وفي خصوص التدريب، نصت المادة الخامسة والثلاثون على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يقوم بتدريب شخص آخر على قيادة الوسيلة البحرية ما لم يكن مرخصاً له بذلك من السلطة، ويتم ترخيص المنشآت للعمل كمراكز للتدريب البحري والمدربين العاملين فيها بالتنسيق بين سلطة مدينة دبي الملاحية والجهات المختصة في الإمارة.
وأوضحت اللائحة شروط ترخيص المدربين، حيث يجب أن يكون المدرِّب، من بين شروط أخرى، حاصلاً على المؤهلات التي تتناسب مع طبيعة المجال أو التخصص الذي يقوم بالتدريب عليه وأن تكون لديه خبرة عملية في المجال، كما أوضحت اللائحة شروط وإجراءات ترخيص مراكز التدريب البحري، ومنها تقديم خطة عمل تتضمن الأنشطة التعليمية والتدريبية التي سيتم تنفيذها في مركز التدريب.
شروط الترخيص
وتضمنت اللائحة أيضا شروط ترخيص منشآت تأجير الوسائل البحرية، والتزامات منشآت التأجير، كما شملت الشروط المتعلقة بالحفاظ على البيئة البحرية والملاحة الآمنة، علاوة على توضيح الرسوم التي تستوفيها سلطة مدينة دبي الملاحية نظير التراخيص والموافقات والخدمات التي تقدمها بموجب هذا القرار، وكذلك فصلّت المخالفات وما يترتب عليها من عقوبات وغرامات.
ووفقاً لنص اللائحة، يكون لسلطة مدينة دبي الملاحية إصدار القرارات اللازمة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنيّة في الإمارة لتنفيذ أحكام القانون رقم " 11 " لسنة 2010 وكذلك هذا القرار، وعلى وجه الخصوص المعايير والاشتراطات المتعلقة بأنظمة السلامة للوسائل البحرية ومعداتها للتأكد من صلاحيتها للاستخدام والاشتراطات البيئية، وتنظيم أماكن رسوّ وإيواء الوسائل البحرية، وتحديد الخطوط الرئيسة لشبكة النقل البحري في الإمارة، وتحديد المسارات والمواقع المصرح بممارسة الأنشطة البحرية المختلفة فيها والأماكن المحظورة، وتحديد السرعات المصرح بها، ودليل المواصفات الفنية للإشارات الملاحية والضوئية لتنظيم حركة الملاحة البحرية، على أن يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.
وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.