حق شعب الجنوب في تقرير مصيره بين شرعية التاريخ وتعقيدات السياسة الدولية    لماذا يحتضن الجنوب شرعية شرعية احتلال    قوة "حماية الشركات"... انتقائية التفعيل تخدم "صفقات الظلام" وتُغيب العدالة!    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    تنبيه من طقس 20 فبراير    لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة)    إحباط عملية أوكرانية-بريطانية لاختطاف مقاتلة روسية من طراز «ميغ-31»    بدء الاقتراع في سادس انتخابات برلمانية بالعراق    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    قوة سلفية تنسحب من غرب لحج بعد خلاف مع قوة أخرى في المنطقة    اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية يكرم بشرى حجيج تقديرًا لعطائها في خدمة الرياضة القارية    استعدادا لمواجهة بوتان وجزر القمر.. المنتخب الأول يبدأ معسكرة الخارجي في القاهرة    الدكتور حمود العودي واستدعاء دون عودة    لملس يناقش مع "اليونبس" سير عمل مشروع خط الخمسين ومعالجة طفح المجاري    الكثيري يطلع على مجمل الأوضاع بوادي حضرموت    رئيس تنفيذية انتقالي شبوة يدشن مهرجان شبوة الأول للعسل    الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    صنعاء : قرار تعيين ..    لحج: الطليعة يبدأ بطولة 30 نوفمبر بفوز عريض على الهلال    صنعاء.. تعمّيم بإعادة التعامل مع شبكة تحويلات مالية بعد 3 أيام من إيقافها    إدريس يدشن حملة بيطرية لتحصين المواشي في البيضاء    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    الجدران تعرف أسماءنا    وبعدين ؟؟    اليوم العالمي للمحاسبة: جامعة العلوم والتكنولوجيا تحتفل بالمحاسبين    قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة    تمرد إداري ومالي في المهرة يكشف ازدواج الولاءات داخل مجلس القيادة    أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع    توتر وتحشيد بين وحدات عسكرية غرب لحج على شحنة أسلحة    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    تيجان المجد    فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    مرض الفشل الكلوي (27)    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"جزائية جدة" تدين 7 متهمين في أحداث الشغب بالشرقية
نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 12 - 2012

واس - جدة: أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في محافظة جدة أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 7 متهمين في أحداث الشغب بالمنطقة الشرقية، والحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد.
وجاءت إدانتهم بتهم مختلفة، منها انضمامهم لما يسمى بحركة شباب 4 مارس الأحسائية وحركة أحرار الأحساء على الشبكة العنكبوتية المحرضة على التظاهر والتجمهر، وتواصلهم مع أتباعها وتسترهم عليهم ومتابعتهم لإحدى القنوات الفضائية الأجنبية الداعية لإثارة الفتنة والتفرقة والتحزب في هذه البلاد، وتفاعلهم مع تلك الأطروحات وتأييدها، وتخزينهم وإرسالهم ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة العنكبوتية، وتحريضهم على إقامة المسيرات والمظاهرات المناوئة للدولة، وتأييدهم لما يسمى بثوار البحرين ودعوتهم للتضامن معهم والتصدي لقوات درع الجزيرة المرابطة هناك وتحميل مقاطع فيديو عن تلك الأحداث وتنزيلها على الشبكة المعلوماتية وتعليق صور بعض الموقوفين في الأماكن العامة كنوع من التضامن معهم، وكتابة المنشورات المناوئة للدولة ونشرها عبر الشبكة المعلوماتية بقصد تحريض العامة للخروج في المظاهرات والمسيرات ضد الحكومة، وتقصير بعضهم وخيانتهم للأمانة من خلال تقصيرهم في القيام بواجباتهم في العمل انطلاقاً من معتقدهم الفاسد، وغيرها من التهم الأخرى التي أدينوا بها، علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وبعض من ذويهم، وقد حكم على المدانين الحاضرين بأحكام متفاوتة ما بين عشر سنوات إلى خمس سنوات تفصيلها كالتالي:
1 - إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن خمس سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها سنتان استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط بحوزته والمستخدم في الجريمة الثابتة بحقه، ومنعه من السفر خارج البلاد بعد خروجه من السجن لمدة خمس سنوات استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
2 - إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية, ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط بحوزته والمستخدم في الجريمة الثابتة في حقه، ومنعه من السفر خارج البلاد بعد خروجه من السجن لمدة سبع سنوات استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
3 - إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن لمدة ثمان سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط بحوزته والمستخدم في الجريمة الثابتة في حقه، ومنعه من السفر خارج البلاد بعد خروجه من السجن لمدة ثمان سنوات استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
4 - إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها سنتان استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط بحوزته والمستخدم في الجريمة الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج البلاد بعد خروجه من السجن لمدة ست سنوات استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
5 - إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها سنتان استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط بحوزته والمستخدم في الجريمة الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج البلاد بعد خروجه من السجن لمدة خمس سنوات استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
6 - إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها المضبوطة بحوزته والمستخدمة في الجرائم الثابتة في حقه، ومنعه من السفر خارج البلاد بعد خروجه من السجن لمدة سبع سنوات استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
7 - إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، مصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها المضبوط بحوزته والمستخدمة في الجرائم الثابتة في حقه، ومنعه من السفر خارج البلاد بعد خروجه من السجن لمدة عشر سنوات استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدانون الاعتراض على الحكم, وتم إفهامهم أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.