العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي    عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة    حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    عن الصور والناس    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    لوحة "الركام"، بين الصمت والأنقاض: الفنان الأمريكي براين كارلسون يرسم خذلان العالم لفلسطين    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور مرسومين عن عاهل البلاد المفدى
نشر في الجنوب ميديا يوم 25 - 04 - 2013


2013/09/02 - 26 : 05 PM
المنامة في 2 سبتمبر/ بنا / صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسومين لسنة 2013 .
وقد نص المرسوم الاول رقم 60 على ان تكون وزارة التنمية الاجتماعية هي الوزارة المختصة ووزير التنمية الاجتماعية هو الوزير المختص بتطبيق احكام المرسوم بقانون رقم (21 ) لسنة 2013 بشان تنظيم جمع المال للأغراض العامة ويستثنى من ذلك جمع المال من قبل الجمعيات السياسية وكذلك الافراد للأغراض الدينية .
وتكون وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف هي الوزارة المختصة ووزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف هو الوزير المختص بتطبيق احكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشان تنظيم جمع المال للأغراض العامة بالنسبة لجمع المال من قبل الجمعيات السياسية وكذلك الافراد للأغراض الدينية .
ونص المرسوم الثاني رقم 61 بإنشاء وتحديد اختصاصات مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين .
المادة الاولى : تنشأ مفوضية مستقلة تسمى ( مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ) ويشار اليها في هذا المرسوم بكلمة " المفوضية " وتختص بمراقبة السجون ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الاحداث والمحتجزين وغيرها من الاماكن التي من الممكن ان يتم فيها احتجاز الاشخاص بالمستشفيات والمصحات النفسية بهدف التحقق من اوضاع احتجاز النزلاء والمعاملة التي يتلقونها لضمان عدم تعرضهم للتعذيب او المعاملة اللانسانية او الحاطة بالكرامة .
وتمارس المفوضية مهامها بحرية وحيادية وشفافية واستقلالية تامة .
المادة الثانية : تشكل المفوضية برئاسة امين عام التظلمات وعضوية كل من :
- ثلاثة اعضاء يرشحهم امين عام التظلمات
- اربعة اعضاء ترشحهم المؤسسة الوطنية لحقيق الانسان على ان يكون من بينهم من منظمات المجتمع المدني
- عضوان يرشحهما المجلس الاعلى للقضاء
- عضوان يرشحهما النائب العام
ويجوز لأمين عام التظلمات ان يرشح لعضوية المفوضية اثنين من الاطباء احدهما طبيب نفسي .
ويجب ان يكون الاعضاء المرشحون من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة ويباشرون عملهم باستقلالية
ويراعي عند تشكيل المفوضية تمثيل مختلف الاطياف والاتجاهات في المملكة .
ويشترط فيمن يتم اختياره لعضوية المفوضية ان يكون كامل الاهلية محمود السيرة حسن السمعة والا يكون قد سبق الحكم عليه جنائيا او تأديبيا لأسباب مخلة بالشرف او الامانة .
ويصدر بتشكيل المفوضية امر ملكي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويحدد الامر الملكي مكافاة اعضاء المفوضية .
ويمارس اعضاء المفوضية عملهم بصفتهم الشخصية ويتمتعون بالامتيازات والضمانات اللازمة لتأدية مهام المفوضية بشكل مستقل ويفقد العضو عضويته بالمفوضية بقرار من رئيس المفوضية بعد موافقة اغلبية الاعضاء في حال اخلاله بواجبات العضوية او فقده احد شروطها او عجزه عن القيام بها او لأي سبب اخر يؤثر في قيامه بهذه الواجبات او بذل من الثقة في شخصيته واعتباره .
واذا خلا مكان احد اعضاء المفوضية لأي سبب يحل محله عضو اخر بذات الاداة والطريقة ويكمل العضو الجديد مدة سلفه .
المادة الثالثة : تختص المفوضية في سبيل تحقيق المهام المنوطة بها بما يلي :
1- زيارة النزلاء في السجون ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الاحداث والمحتجزين وغيرها من الاماكن التي من الممكن ان يتم فيها احتجاز الاشخاص كالمستشفيات والمصحات النفسية والوقوف على اوضاع احتجازهم والمعاملة التي يتلقونها .
2- زيارة الاماكن التي يتم فيها حجز النزلاء المشار اليهم للتحقق من توافي المعايير الدولية بشأنها .
3- اجراء المقابلات والتحدث بحرية مع النزلاء في اماكن احتجازهم وغيرهم من الاشخاص المعنيين من اجل فهم طبيعة واهمية مشاكلهم
4- ابلاغ الجهات المختصة بحالات التعذيب او المعاملة القاسية او اللاإنسانية او الحاطة بالكرامة التي قد تتكشف للمفوضية .
5- تقديم التوصيات والاقتراحات المتعلقة بتحسين اوضاع النزلاء والمعاملة التي يتلقونها وذلك الى الجهات المختصة .
المادة الرابعة : تتولى المفوضية بذاتها تحديد اسلوب عملها باستقلال تام ودون التدخل من اي جهة ولها تحديد الزمان الذي تراه مناسبا لزيارة النزلاء والموقوفين في اماكن احتجازهم سواء كانت الزيارة معلنة او غير معلنة والتحقق من الاوضاع القانونية لاحتجازهم والمعاملة التي يتلقونها وكذا التحقق من عدم تعرض النزلاء والموقوفين للتعذيب او المعاملة اللاإنسانية او الحاطة بالكرامة وذلك وفقا للمعايير الدولية لحقوق الانسان .
ولا يجوز ان يتعرض الاشخاص الذي يدلون بمعلومات للمفوضية لأي نوع من العقاب بسبب تلك المعلومات .
المادة الخامسة : يجب على القائمين على السجون ومراكز التوقيف وغيرها من الاماكن المشار اليها في المادة (1) من هذا المرسوم تمكين المفوضية من مباشرة مهامها وامدادها بالمعلومات التي تطلبها عن النزلاء والموقوفين .
المادة السادسة : تجتمع المفوضية مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك بناء على دعوة من رئيسها .
ويكون اجتماع المفوضية صحيحا بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم رئيس المفوضية وتصدر قرارتها بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
وللمفوضية ان تستعين في عملها بمن ترى الاستعانة برأيه او خبرته في موضوع مطروح للبحث او المناقشة دون ان يكون له حق التصويت .
المادة السابعة : يكون للمفوضية جهاز اداري معاون يتكون من عدد كاف من الموظفين يتم تعيينهم بقرار من رئيس المفوضية .
وتضع المفوضية لائحة داخلية لتنظيم اعمالها الفنية والادارية والمالية تصدر من رئيس المفوضية بناء على موافقة اغلبية اعضائها كما تضع مدونة سلوك للأعضاء والعاملين في المفوضية تضمنها عدم تعارض المصالح .
المادة الثامنة : فيما عدا التقارير التي تضعها المفوضية تلتزم المفوضية والعاملون فيها بالمحافظة على سرية المعلومات والنتائج التي حصلت عليها .
المادة التاسعة : يكون للمفوضية الاعتماد المالي الكافي الذي يدرج ضمن المخصصات المالية المقررة للأمانة العامة للتظلمات .
المادة العاشرة : تضع المفوضية تقريرا عقب كل زيارة تقوم بها للسجون ومراكز التوقيف وغيرها من الاماكن المشار اليها في المادة (1) من هذا المرسوم تضمنه التوصيات التي تراها بشان اوضاع النزلاء والموقوفين والاجراءات الوقائية التي تحسن من اوضاعهم وتعرض مسودة التقرير على الجهات المعنية للرد على ما جاء بها خلال فترة معقولة يتم الاتفاق عليها بين المفوضية والجهة المعنية .
كما تضع المفوضية تقريرا سنويا عن جهودها ونشاطها وسائر اعمالها تضمنه ما تراه من اقتراحات وتوصيات في نطاق اختصاصاتها وتحدد فيه الممارسات الجيدة التي تكشفت لها وايضا ما قد يكون من مآخذ او معوقات في الاداء وما تم اعتماده من حلول لتفاديها وترفع المفوضية تقريرها السنوي الى مجلس الوزراء .
وعلى المفوضية ان تراعي في تقاريرها وتوصياته القواعد ذات الصلة الصادرة عن الامم المتحدة في مجال منع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والقواعد الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وتنشر التقارير بالطريقة التي تراها المفوضية .
خ ف
بنا 1442 جمت 02/09/2013
عدد القراءات : 96 اخر تحديث : 2013/09/02 - 26 : 05 PM


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.