الإعلامية مايا العبسي تعلن اعتزال تقديم برنامج "طائر السعيدة"    الصحفي والمناضل السياسي الراحل عبدالرحمن سيف إسماعيل    ميسي يتربّع على قمة رياضيي القرن ال21    الحكومة ترحب ببيان الخارجية السعودية وتؤكد أن استقرار حضرموت والمهرة أولوية وطنية قصوى    استثمار سعودي - أوروبي لتطوير حلول طويلة الأمد لتخزين الطاقة    الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس    باكستان تبرم صفقة أسلحة ب 4.6 مليار دولار مع قوات حفتر في ليبيا    ويتكوف يكشف موعد بدء المرحلة الثانية وحماس تحذر من خروقات إسرائيل    أرسنال يهزم كريستال بالاس بعد 16 ركلة ترجيح ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة    قتلى وجرحى باشتباكات بين فصائل المرتزقة بحضرموت    شرعية "الروم سيرفس": بيع الوطن بنظام التعهيد    تركيا تدق ناقوس الخطر.. 15 مليون مدمن    الجنوب العربي: دولة تتشكل من رحم الواقع    بيان بن دغر وأحزابه يلوّح بالتصعيد ضد الجنوب ويستحضر تاريخ السحل والقتل    ذا كريدل": اليمن ساحة "حرب باردة" بين الرياض وأبو ظبي    حضرموت.. قتلى وجرحى جراء اشتباكات بين قوات عسكرية ومسلحين    نيجيريا.. قتلى وجرحى بانفجار "عبوة ناسفة" استهدفت جامع    سلامة قلبك يا حاشد    الأحزاب والمكوّنات السياسية تدعو المجلس الرئاسي إلى حماية مؤسسات الدولة وتحمل مسؤولياته الوطنية    المدير التنفيذي للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشير سنان يكرم الزملاء المصوّرين الصحفيين الذين شاركوا في تغطية بطولات كبرى أُقيمت في دولة قطر عام 2025    الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي ..    ذمار.. مقتل مواطن برصاص راجع إثر اشتباك عائلي مع نجله    النائب العام يأمر بالتحقيق في اكتشاف محطات تكرير مخالفة بالخشعة    الجزائر تفتتح مشوارها بأمم إفريقيا بفوز ساحق على السودان"    تعود لاكثر من 300 عام : اكتشاف قبور اثرية وتحديد هويتها في ذمار    ضبط محطات غير قانونية لتكرير المشتقات النفطية في الخشعة بحضرموت    شباب عبس يتجاوز حسيني لحج في تجمع الحديدة وشباب البيضاء يتجاوز وحدة حضرموت في تجمع لودر    مؤسسة الاتصالات تكرم أصحاب قصص النجاح من المعاقين ذوي الهمم    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في مشروع سد حسان بمحافظة أبين    لملس يتفقد سير أعمال تأهيل مكتب التعليم الفني بالعاصمة عدن    أبناء العمري وأسرة شهيد الواجب عبدالحكيم فاضل أحمد فريد العمري يشكرون رئيس انتقالي لحج على مواساته    الدولار يتجه نحو أسوأ أداء سنوي له منذ أكثر من 20 عاما    الرئيس الزُبيدي: نثمن دور الإمارات التنموي والإنساني    مصلحة الجمارك تؤيد خطوات الرئيس الزُبيدي لإعلان دولة الجنوب    سوريا.. قوة إسرائيلية تتوغل بريف درعا وتعتقل شابين    الحديدة تدشن فعاليات جمعة رجب بلقاء موسع يجمع العلماء والقيادات    هيئة الزكاة تدشن برامج صحية واجتماعية جديدة في صعدة    "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء    هدوء في البورصات الأوروبية بمناسبة العطلات بعد سلسلة مستويات قياسية    رئيس مجلس الشورى يعزي في وفاة الدكتور "بامشموس"    دور الهيئة النسائية في ترسيخ قيم "جمعة رجب" وحماية المجتمع من طمس الهوية    تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة    تضامن حضرموت يواجه مساء اليوم النهضة العماني في كأس الخليج للأندية    تونس تضرب أوغندا بثلاثية    اختتام دورة تدريبية لفرسان التنمية في مديريتي الملاجم وردمان في محافظة البيضاء    وفاة رئيس الأركان الليبي ومرافقيه في تحطم طائرة في أنقرة    إغلاق مطار سقطرى وإلغاء رحلة قادمة من أبوظبي    البنك المركزي يوقف تراخيص فروع شركات صرافة بعدن ومأرب    الفواكه المجففة تمنح الطاقة والدفء في الشتاء    هيئة الآثار: نقوش سبأ القديمة تتعرض للاقتلاع والتهريب    تكريم الفائزات ببطولة الرماية المفتوحة في صنعاء    هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة    تحذيرات طبية من خطورة تجمعات مياه المجاري في عدد من الأحياء بمدينة إب    مرض الفشل الكلوي (33)    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور مرسومين عن عاهل البلاد المفدى
نشر في الجنوب ميديا يوم 25 - 04 - 2013


2013/09/02 - 26 : 05 PM
المنامة في 2 سبتمبر/ بنا / صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسومين لسنة 2013 .
وقد نص المرسوم الاول رقم 60 على ان تكون وزارة التنمية الاجتماعية هي الوزارة المختصة ووزير التنمية الاجتماعية هو الوزير المختص بتطبيق احكام المرسوم بقانون رقم (21 ) لسنة 2013 بشان تنظيم جمع المال للأغراض العامة ويستثنى من ذلك جمع المال من قبل الجمعيات السياسية وكذلك الافراد للأغراض الدينية .
وتكون وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف هي الوزارة المختصة ووزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف هو الوزير المختص بتطبيق احكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشان تنظيم جمع المال للأغراض العامة بالنسبة لجمع المال من قبل الجمعيات السياسية وكذلك الافراد للأغراض الدينية .
ونص المرسوم الثاني رقم 61 بإنشاء وتحديد اختصاصات مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين .
المادة الاولى : تنشأ مفوضية مستقلة تسمى ( مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ) ويشار اليها في هذا المرسوم بكلمة " المفوضية " وتختص بمراقبة السجون ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الاحداث والمحتجزين وغيرها من الاماكن التي من الممكن ان يتم فيها احتجاز الاشخاص بالمستشفيات والمصحات النفسية بهدف التحقق من اوضاع احتجاز النزلاء والمعاملة التي يتلقونها لضمان عدم تعرضهم للتعذيب او المعاملة اللانسانية او الحاطة بالكرامة .
وتمارس المفوضية مهامها بحرية وحيادية وشفافية واستقلالية تامة .
المادة الثانية : تشكل المفوضية برئاسة امين عام التظلمات وعضوية كل من :
- ثلاثة اعضاء يرشحهم امين عام التظلمات
- اربعة اعضاء ترشحهم المؤسسة الوطنية لحقيق الانسان على ان يكون من بينهم من منظمات المجتمع المدني
- عضوان يرشحهما المجلس الاعلى للقضاء
- عضوان يرشحهما النائب العام
ويجوز لأمين عام التظلمات ان يرشح لعضوية المفوضية اثنين من الاطباء احدهما طبيب نفسي .
ويجب ان يكون الاعضاء المرشحون من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة ويباشرون عملهم باستقلالية
ويراعي عند تشكيل المفوضية تمثيل مختلف الاطياف والاتجاهات في المملكة .
ويشترط فيمن يتم اختياره لعضوية المفوضية ان يكون كامل الاهلية محمود السيرة حسن السمعة والا يكون قد سبق الحكم عليه جنائيا او تأديبيا لأسباب مخلة بالشرف او الامانة .
ويصدر بتشكيل المفوضية امر ملكي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويحدد الامر الملكي مكافاة اعضاء المفوضية .
ويمارس اعضاء المفوضية عملهم بصفتهم الشخصية ويتمتعون بالامتيازات والضمانات اللازمة لتأدية مهام المفوضية بشكل مستقل ويفقد العضو عضويته بالمفوضية بقرار من رئيس المفوضية بعد موافقة اغلبية الاعضاء في حال اخلاله بواجبات العضوية او فقده احد شروطها او عجزه عن القيام بها او لأي سبب اخر يؤثر في قيامه بهذه الواجبات او بذل من الثقة في شخصيته واعتباره .
واذا خلا مكان احد اعضاء المفوضية لأي سبب يحل محله عضو اخر بذات الاداة والطريقة ويكمل العضو الجديد مدة سلفه .
المادة الثالثة : تختص المفوضية في سبيل تحقيق المهام المنوطة بها بما يلي :
1- زيارة النزلاء في السجون ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الاحداث والمحتجزين وغيرها من الاماكن التي من الممكن ان يتم فيها احتجاز الاشخاص كالمستشفيات والمصحات النفسية والوقوف على اوضاع احتجازهم والمعاملة التي يتلقونها .
2- زيارة الاماكن التي يتم فيها حجز النزلاء المشار اليهم للتحقق من توافي المعايير الدولية بشأنها .
3- اجراء المقابلات والتحدث بحرية مع النزلاء في اماكن احتجازهم وغيرهم من الاشخاص المعنيين من اجل فهم طبيعة واهمية مشاكلهم
4- ابلاغ الجهات المختصة بحالات التعذيب او المعاملة القاسية او اللاإنسانية او الحاطة بالكرامة التي قد تتكشف للمفوضية .
5- تقديم التوصيات والاقتراحات المتعلقة بتحسين اوضاع النزلاء والمعاملة التي يتلقونها وذلك الى الجهات المختصة .
المادة الرابعة : تتولى المفوضية بذاتها تحديد اسلوب عملها باستقلال تام ودون التدخل من اي جهة ولها تحديد الزمان الذي تراه مناسبا لزيارة النزلاء والموقوفين في اماكن احتجازهم سواء كانت الزيارة معلنة او غير معلنة والتحقق من الاوضاع القانونية لاحتجازهم والمعاملة التي يتلقونها وكذا التحقق من عدم تعرض النزلاء والموقوفين للتعذيب او المعاملة اللاإنسانية او الحاطة بالكرامة وذلك وفقا للمعايير الدولية لحقوق الانسان .
ولا يجوز ان يتعرض الاشخاص الذي يدلون بمعلومات للمفوضية لأي نوع من العقاب بسبب تلك المعلومات .
المادة الخامسة : يجب على القائمين على السجون ومراكز التوقيف وغيرها من الاماكن المشار اليها في المادة (1) من هذا المرسوم تمكين المفوضية من مباشرة مهامها وامدادها بالمعلومات التي تطلبها عن النزلاء والموقوفين .
المادة السادسة : تجتمع المفوضية مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك بناء على دعوة من رئيسها .
ويكون اجتماع المفوضية صحيحا بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم رئيس المفوضية وتصدر قرارتها بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
وللمفوضية ان تستعين في عملها بمن ترى الاستعانة برأيه او خبرته في موضوع مطروح للبحث او المناقشة دون ان يكون له حق التصويت .
المادة السابعة : يكون للمفوضية جهاز اداري معاون يتكون من عدد كاف من الموظفين يتم تعيينهم بقرار من رئيس المفوضية .
وتضع المفوضية لائحة داخلية لتنظيم اعمالها الفنية والادارية والمالية تصدر من رئيس المفوضية بناء على موافقة اغلبية اعضائها كما تضع مدونة سلوك للأعضاء والعاملين في المفوضية تضمنها عدم تعارض المصالح .
المادة الثامنة : فيما عدا التقارير التي تضعها المفوضية تلتزم المفوضية والعاملون فيها بالمحافظة على سرية المعلومات والنتائج التي حصلت عليها .
المادة التاسعة : يكون للمفوضية الاعتماد المالي الكافي الذي يدرج ضمن المخصصات المالية المقررة للأمانة العامة للتظلمات .
المادة العاشرة : تضع المفوضية تقريرا عقب كل زيارة تقوم بها للسجون ومراكز التوقيف وغيرها من الاماكن المشار اليها في المادة (1) من هذا المرسوم تضمنه التوصيات التي تراها بشان اوضاع النزلاء والموقوفين والاجراءات الوقائية التي تحسن من اوضاعهم وتعرض مسودة التقرير على الجهات المعنية للرد على ما جاء بها خلال فترة معقولة يتم الاتفاق عليها بين المفوضية والجهة المعنية .
كما تضع المفوضية تقريرا سنويا عن جهودها ونشاطها وسائر اعمالها تضمنه ما تراه من اقتراحات وتوصيات في نطاق اختصاصاتها وتحدد فيه الممارسات الجيدة التي تكشفت لها وايضا ما قد يكون من مآخذ او معوقات في الاداء وما تم اعتماده من حلول لتفاديها وترفع المفوضية تقريرها السنوي الى مجلس الوزراء .
وعلى المفوضية ان تراعي في تقاريرها وتوصياته القواعد ذات الصلة الصادرة عن الامم المتحدة في مجال منع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والقواعد الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وتنشر التقارير بالطريقة التي تراها المفوضية .
خ ف
بنا 1442 جمت 02/09/2013
عدد القراءات : 96 اخر تحديث : 2013/09/02 - 26 : 05 PM


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.