صحيفة أمريكية: اليمن فضح عجز القوى الغربية    المناطق الأكثر غزارة للأمطار اليوم    طعم وبلعناه وسلامتكم.. الخديعة الكبرى.. حقيقة نزول الصرف    شركات هائل سعيد حقد دفين على شعب الجنوب العربي والإصرار على تجويعه    الشيخ الجفري: قيادتنا الحكيمة تحقق نجاحات اقتصادية ملموسة    رائحة الخيانة والتآمر على حضرموت باتت واضحة وبأيادٍ حضرمية    يافع تثور ضد "جشع التجار".. احتجاجات غاضبة على انفلات الأسعار رغم تعافي العملة    عمره 119 عاما.. عبد الحميد يدخل عالم «الدم والذهب»    بعد إخفاق يحيى.. جيسوس يطلب ظهيرا أيسر    نيرة تقود «تنفيذية» الأهلي المصري    لم يتغيّر منذ أكثر من أربعين عامًا    الاتحاد الأوروبي يوسّع مهامه الدفاعية لتأمين السفن في البحر الأحمر    مجموعة هائل سعيد تحذر من المعالجات العشواىية لأسعار الصرف وتنبه من أزمات تموينية حادة    غزة في المحرقة.. من (تفاهة الشر) إلى وعي الإبادة    السعودي بندر باصريح مديرًا فنيًا لتضامن حضرموت في دوري أبطال الخليج    العنيد يعود من جديد لواجهة الإنتصارات عقب تخطي الرشيد بهدف نظيف    - اقرأ سبب تحذير مجموعة هائل سعيد أنعم من افلاس المصانع وتجار الجملة والتجزئة    الاستخبارات العسكرية الأوكرانية تحذر من اختفاء أوكرانيا كدولة    صحيفة امريكية: البنتاغون في حالة اضطراب    حملات ضبط الأسعار في العاصمة عدن.. جهود تُنعش آمال المواطن لتحسن معيشته    قادةٌ خذلوا الجنوبَ (1)    مشكلات هامة ندعو للفت الانتباه اليها في القطاع الصحي بعدن!!    أحزاب حضرموت تطالب بهيكلة السلطة المحلية وتحذر من انزلاق المحافظة نحو الفوضى    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة نذير محمد مناع    إغلاق محال الجملة المخالفة لقرار خفض أسعار السلع بالمنصورة    لهذا السبب؟ .. شرطة المرور تستثني "الخوذ" من مخالفات الدراجات النارية    تكريمًا لتضحياته.. الرئيس الزُبيدي يزيح الستار عن النصب التذكاري للشهيد القائد منير "أبو اليمامة" بالعاصمة عدن    لاعب المنتخب اليمني حمزة الريمي ينضم لنادي القوة الجوية العراقي    هيئة مكافحة الفساد تتسلم اقرار نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي    عدن.. تحسن جديد لقيمة الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية    تدشين فعاليات المولد النبوي بمديريات المربع الشمالي في الحديدة    المشايخ في مناطق الحوثيين.. انتهاكات بالجملة وتصفيات بدم بارد    أمواج البحر تجرف سبعة شبان أثناء السباحة في عدن    سون يعلن الرحيل عن توتنهام    وفاة وإصابة 470 مواطنا جراء حوادث سير متفرقة خلال يوليو المنصرم    محمد العولقي... النبيل الأخير في زمن السقوط    طفل هندي في الثانية من عمره يعض كوبرا حتى الموت ... ويُبصر العالم بحالة نادرة    مع بداية نجم سهيل: أمطار على 17 محافظة    من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني    تقرير حكومي يكشف عن فساد وتجاوزات مدير التعليم الفني بتعز "الحوبان"    من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق    ذمار.. سيول جارفة تؤدي لانهيارات صخرية ووفاة امرأة وإصابة آخرين    مأرب.. مسؤول أمني رفيع يختطف تاجراً يمنياً ويخفيه في زنزانة لسنوات بعد نزاع على أموال مشبوهة    لاعب السيتي الشاب مصمّم على اختيار روما    أولمو: برشلونة عزز صفوفه بشكل أفضل من ريال مدريد    تعز .. الحصبة تفتك بالاطفال والاصابات تتجاوز 1400 حالة خلال سبعة أشهر    من أين لك هذا المال؟!    كنز صانته النيران ووقف على حراسته كلب وفي!    دراسة تكشف الأصل الحقيقي للسعال المزمن    ما أقبحَ هذا الصمت…    لمن لايعرف ملابسات اغتيال الفنان علي السمه    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    وداعاً زياد الرحباني    اكتشاف فصيلة دم جديدة وغير معروفة عالميا لدى امرأة هندية    7 علامات تدل على نقص معدن مهم في الجسم.. تعرف عليها    تسجيل صهاريج عدن في قائمة التراث العربي    العلامة مفتاح يؤكد أهمية أن يكون الاحتفال بالمولد النبوي هذا العام أكبر من الأعوام السابقة    رسالة نجباء مدرسة حليف القرآن: لن نترك غزة تموت جوعًا وتُباد قتلًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور مرسومين عن عاهل البلاد المفدى
نشر في الجنوب ميديا يوم 25 - 04 - 2013


2013/09/02 - 26 : 05 PM
المنامة في 2 سبتمبر/ بنا / صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسومين لسنة 2013 .
وقد نص المرسوم الاول رقم 60 على ان تكون وزارة التنمية الاجتماعية هي الوزارة المختصة ووزير التنمية الاجتماعية هو الوزير المختص بتطبيق احكام المرسوم بقانون رقم (21 ) لسنة 2013 بشان تنظيم جمع المال للأغراض العامة ويستثنى من ذلك جمع المال من قبل الجمعيات السياسية وكذلك الافراد للأغراض الدينية .
وتكون وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف هي الوزارة المختصة ووزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف هو الوزير المختص بتطبيق احكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشان تنظيم جمع المال للأغراض العامة بالنسبة لجمع المال من قبل الجمعيات السياسية وكذلك الافراد للأغراض الدينية .
ونص المرسوم الثاني رقم 61 بإنشاء وتحديد اختصاصات مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين .
المادة الاولى : تنشأ مفوضية مستقلة تسمى ( مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ) ويشار اليها في هذا المرسوم بكلمة " المفوضية " وتختص بمراقبة السجون ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الاحداث والمحتجزين وغيرها من الاماكن التي من الممكن ان يتم فيها احتجاز الاشخاص بالمستشفيات والمصحات النفسية بهدف التحقق من اوضاع احتجاز النزلاء والمعاملة التي يتلقونها لضمان عدم تعرضهم للتعذيب او المعاملة اللانسانية او الحاطة بالكرامة .
وتمارس المفوضية مهامها بحرية وحيادية وشفافية واستقلالية تامة .
المادة الثانية : تشكل المفوضية برئاسة امين عام التظلمات وعضوية كل من :
- ثلاثة اعضاء يرشحهم امين عام التظلمات
- اربعة اعضاء ترشحهم المؤسسة الوطنية لحقيق الانسان على ان يكون من بينهم من منظمات المجتمع المدني
- عضوان يرشحهما المجلس الاعلى للقضاء
- عضوان يرشحهما النائب العام
ويجوز لأمين عام التظلمات ان يرشح لعضوية المفوضية اثنين من الاطباء احدهما طبيب نفسي .
ويجب ان يكون الاعضاء المرشحون من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة ويباشرون عملهم باستقلالية
ويراعي عند تشكيل المفوضية تمثيل مختلف الاطياف والاتجاهات في المملكة .
ويشترط فيمن يتم اختياره لعضوية المفوضية ان يكون كامل الاهلية محمود السيرة حسن السمعة والا يكون قد سبق الحكم عليه جنائيا او تأديبيا لأسباب مخلة بالشرف او الامانة .
ويصدر بتشكيل المفوضية امر ملكي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويحدد الامر الملكي مكافاة اعضاء المفوضية .
ويمارس اعضاء المفوضية عملهم بصفتهم الشخصية ويتمتعون بالامتيازات والضمانات اللازمة لتأدية مهام المفوضية بشكل مستقل ويفقد العضو عضويته بالمفوضية بقرار من رئيس المفوضية بعد موافقة اغلبية الاعضاء في حال اخلاله بواجبات العضوية او فقده احد شروطها او عجزه عن القيام بها او لأي سبب اخر يؤثر في قيامه بهذه الواجبات او بذل من الثقة في شخصيته واعتباره .
واذا خلا مكان احد اعضاء المفوضية لأي سبب يحل محله عضو اخر بذات الاداة والطريقة ويكمل العضو الجديد مدة سلفه .
المادة الثالثة : تختص المفوضية في سبيل تحقيق المهام المنوطة بها بما يلي :
1- زيارة النزلاء في السجون ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الاحداث والمحتجزين وغيرها من الاماكن التي من الممكن ان يتم فيها احتجاز الاشخاص كالمستشفيات والمصحات النفسية والوقوف على اوضاع احتجازهم والمعاملة التي يتلقونها .
2- زيارة الاماكن التي يتم فيها حجز النزلاء المشار اليهم للتحقق من توافي المعايير الدولية بشأنها .
3- اجراء المقابلات والتحدث بحرية مع النزلاء في اماكن احتجازهم وغيرهم من الاشخاص المعنيين من اجل فهم طبيعة واهمية مشاكلهم
4- ابلاغ الجهات المختصة بحالات التعذيب او المعاملة القاسية او اللاإنسانية او الحاطة بالكرامة التي قد تتكشف للمفوضية .
5- تقديم التوصيات والاقتراحات المتعلقة بتحسين اوضاع النزلاء والمعاملة التي يتلقونها وذلك الى الجهات المختصة .
المادة الرابعة : تتولى المفوضية بذاتها تحديد اسلوب عملها باستقلال تام ودون التدخل من اي جهة ولها تحديد الزمان الذي تراه مناسبا لزيارة النزلاء والموقوفين في اماكن احتجازهم سواء كانت الزيارة معلنة او غير معلنة والتحقق من الاوضاع القانونية لاحتجازهم والمعاملة التي يتلقونها وكذا التحقق من عدم تعرض النزلاء والموقوفين للتعذيب او المعاملة اللاإنسانية او الحاطة بالكرامة وذلك وفقا للمعايير الدولية لحقوق الانسان .
ولا يجوز ان يتعرض الاشخاص الذي يدلون بمعلومات للمفوضية لأي نوع من العقاب بسبب تلك المعلومات .
المادة الخامسة : يجب على القائمين على السجون ومراكز التوقيف وغيرها من الاماكن المشار اليها في المادة (1) من هذا المرسوم تمكين المفوضية من مباشرة مهامها وامدادها بالمعلومات التي تطلبها عن النزلاء والموقوفين .
المادة السادسة : تجتمع المفوضية مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك بناء على دعوة من رئيسها .
ويكون اجتماع المفوضية صحيحا بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم رئيس المفوضية وتصدر قرارتها بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
وللمفوضية ان تستعين في عملها بمن ترى الاستعانة برأيه او خبرته في موضوع مطروح للبحث او المناقشة دون ان يكون له حق التصويت .
المادة السابعة : يكون للمفوضية جهاز اداري معاون يتكون من عدد كاف من الموظفين يتم تعيينهم بقرار من رئيس المفوضية .
وتضع المفوضية لائحة داخلية لتنظيم اعمالها الفنية والادارية والمالية تصدر من رئيس المفوضية بناء على موافقة اغلبية اعضائها كما تضع مدونة سلوك للأعضاء والعاملين في المفوضية تضمنها عدم تعارض المصالح .
المادة الثامنة : فيما عدا التقارير التي تضعها المفوضية تلتزم المفوضية والعاملون فيها بالمحافظة على سرية المعلومات والنتائج التي حصلت عليها .
المادة التاسعة : يكون للمفوضية الاعتماد المالي الكافي الذي يدرج ضمن المخصصات المالية المقررة للأمانة العامة للتظلمات .
المادة العاشرة : تضع المفوضية تقريرا عقب كل زيارة تقوم بها للسجون ومراكز التوقيف وغيرها من الاماكن المشار اليها في المادة (1) من هذا المرسوم تضمنه التوصيات التي تراها بشان اوضاع النزلاء والموقوفين والاجراءات الوقائية التي تحسن من اوضاعهم وتعرض مسودة التقرير على الجهات المعنية للرد على ما جاء بها خلال فترة معقولة يتم الاتفاق عليها بين المفوضية والجهة المعنية .
كما تضع المفوضية تقريرا سنويا عن جهودها ونشاطها وسائر اعمالها تضمنه ما تراه من اقتراحات وتوصيات في نطاق اختصاصاتها وتحدد فيه الممارسات الجيدة التي تكشفت لها وايضا ما قد يكون من مآخذ او معوقات في الاداء وما تم اعتماده من حلول لتفاديها وترفع المفوضية تقريرها السنوي الى مجلس الوزراء .
وعلى المفوضية ان تراعي في تقاريرها وتوصياته القواعد ذات الصلة الصادرة عن الامم المتحدة في مجال منع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والقواعد الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وتنشر التقارير بالطريقة التي تراها المفوضية .
خ ف
بنا 1442 جمت 02/09/2013
عدد القراءات : 96 اخر تحديث : 2013/09/02 - 26 : 05 PM


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.