تشكيل "قوات درع الوطن" لصاحبها "رشاد العليمي" غير قانوني (وثيقة)    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    قبيل التطبيع: اتفاقيات أمنية سورية مع إسرائيل قبل نهاية العام    الخونة خارج التاريخ    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    للمرة السادسة.. "فيتو" أميركي في مجلس الأمن يفشل مشروع قرار لوقف النار في غزة    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    ذكرى استشهاد الشهيد "صالح محمد عكاشة"    جنوبيا.. بيان الرئاسي مخيب للآمال    لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين    راشفورد يجرّ نيوكاسل للهزيمة    حين تُغتال النظافة في مدينة الثقافة: افتهان المشهري شهيدة الواجب والكرامة    تعز.. إصابة طالب جامعي في حادثة اغتيال مدير صندوق النظافة    تجربة الإصلاح في شبوة    صندوق النظافة بتعز يعلن الاضراب الشامل حتى ضبط قتلة المشهري    مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية    سريع يعلن عن ثلاث عمليات عسكرية في فلسطين المحتلة    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    وعن مشاكل المفصعين في تعز    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    انخفاض صادرات سويسرا إلى أميركا بأكثر من الخُمس بسبب الرسوم    مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي عبدالله الهادي    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    المحرّمي يعزِّي في وفاة المناضل والقيادي في المقاومة الجنوبية أديب العيسي    الأرصاد: حالة عدم استقرار الأجواء ما تزال مستمرة وتوقعات بأمطار رعدية على أغلب المحافظات    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    برغبة أمريكية.. الجولاني يتعاهد أمنيا مع اسرائيل    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    يامال يغيب اليوم أمام نيوكاسل    مفاجأة طوكيو.. نادر يخطف ذهبية 1500 متر    نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية    مواجهات مثيرة في نصف نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    مجلس وزارة الثقافة والسياحة يناقش عمل الوزارة للمرحلة المقبلة    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    غياب الرقابة على أسواق شبوة.. ونوم مكتب الصناعة والتجارة في العسل    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف نُفعِّل نظام الحماية من الإيذاء "1" | د. سهيلة زين العابدين حماد
نشر في الجنوب ميديا يوم 25 - 12 - 2013


د. سهيلة زين العابدين حماد
سبق وأن قسمّت قراءتي لنظام الحماية من الإيذاء ثلاثة أقسام: قسم خاص بالمرأة, وثانٍ خاص بالطفل, وثالث خاص بالأنظمة والقوانين التي ينبغي سنُّها أو تعديلها لتفعيل نظام الحماية من الإيذاء, وعلى مدى تسعة أسابيع بيّنتُ بعض الظلم الواقع على المرأة فلم أنته بعد من القسم الأول, ولم أتطرق إلى القسم الثاني الخاص بالطفل, وبما أنّ وزارة الشؤون الاجتماعية الآن بصدد إعداد اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء, رأيتُ أن أُقدّم للمشاركين في وضعها رؤيتي لما ينبغي اتخاذه من إجراءات, لتفعيل نظام الحماية من الإيذاء, وما ينبغي أن تتضمنه لائحته التنفيذية من مواد آملة أن يضعوا هذه الرؤية موضع الاعتبار, وألّا يتجاهلوها لأنّ لا قيمة لنظام الحماية من الإيذاء مالم يتم اتخاذ الآتي:
1. تعديل مناهج التعليم في جميع المراحل الدراسية, ولا سيما المناهج الدينية طبقًا للمفاهيم الصحيحة للآيات القرآنية المتعلقة بالمرأة وعلاقاتها الأسرية والزوجية, وكذلك الآيات المتعلقة بكيفية التعامل مع المخالفين لديننا وعقيدتنا, وتنقية تلك المناهج من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والشاذة والمفردة, كما لابد من تعديل مناهج كليات الشريعة وأصول الدين والمعاهد العليا للقضاء طبقًا للفهم الصحيح للآيات القرآنية, واستبعاد الأحكام الفقهية المبنية على تلك المفاهيم الخاطئة أو على أحاديث ضعيفة وموضوعة وشاذة ومفردة ومُنكرة, وتصحيح صورة المرأة في المناهج الدراسية، وتقرير مادة حقوق الإنسان في الجامعات، والتركيز على حقوق المرأة في الإسلام بعد تنقية كتب التفسير والحديث والفقه من الموروثات الفكرية والثقافية التي فُسرت الآيات القرآنية المتعلقة بالمرأة وعلاقاتها الأسرية والزوجية بموجبها, وتنقيتها من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والشاذة والمُفردة والمُنكرة, والأحكام الفقهية التي بُنيْت عليها.
2.تعديل الأنظمة والقوانين التي تنقص أهلية المرأة, مثل:
الأنظمة التي تحرم المرأة من حق الولاية على نفسها وتضعها تحت الوصاية إلى الممات مهما بلغت من السن والعلم والمعرفة والمكانة العلمية والاجتماعية، مع أنّ الله جل شأنه أقر بالأهلية الكاملة للمرأة لمساواتها بالرجل في القِصاص والحدود والتعزيرات التي أسقطها عن ناقصي الأهلية (الصغير والمعتوه والمجنون) فلا ولاية على الأنثى البالغة القادرة على حماية نفسها، وإدارة أمور نفسها, من ذلك:
الأنظمة التي تمنع ولاية الأم على أطفالها القصر بعد وفاة الأب - سعودية كانت أو غير سعودية, فبعض القضاة حرموا أمّاً عربية مسلمة غير سعودية من حضانة أطفالها بعد وفاة أبيهم لأنّها غير سعودية - , أو نزع الولاية منه لتعطى للجد من جهة الأب, أو العم..إلخ
إلغاء اشتراط موافقة ولي أمر الأنثى عند التحاقها بالمدرسة والجامعة, وإلغاء حق سحبه ملفها من المدرسة والجامعة وقتما شاء, وكذلك إلغاء اشتراط موافقة ولى أمر المرأة البالغة الرشيدة على التحاقها بالعمل.
تعديل المادة(67) من نظام الأحوال المدنية التي تنص على:" يجب على كل من أكمل الخامسة عشرة من عمره من المواطنين السعوديين الذكور مراجعة إحدى دوائر الأحوال المدنية للحصول على بطاقة شخصية خاصة به، ويكون الحصول على البطاقة اختيارياً للنساء، ولمن تقع أعمارهم بين العاشرة والخامسة عشرة سنة بعد موافقة ولي أمرهما، وتستخرج البطاقة من واقع السجل المدني المركزي." لتكون كالتالي(يجب على كل من أكمل الخامسة عشرة من عمره من المواطنين السعوديين الذكور والإناث مراجعة إحدى دوائر الأحوال المدنية للحصول على بطاقة شخصية خاصة به، ويكون الحصول على البطاقة اختياريًا لمن تقع أعمارهم بين العاشرة والخامسة عشرة سنة بعد موافقة ولي أمرهم، وتستخرج البطاقة من واقع السجل المدني المركزي.
تعديل فقرة(1) من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر التي تنص على:" حضور صاحب الطلب شخصياً أو ولي الأمر للنساء والقصر ولا يقبل التفويض عند تقديم الطلب" ليكون:" حضور صاحب الطلب شخصياً وولي الأمر للقصر ولا يقبل التفويض عند تقديم الطلب"
تعديل فقرة رقم(5)من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر التي تنص على:" الأبناء البالغون سن الخامسة عشرة من العمر فإنه يلزم حصولهم على بطاقة الهوية الوطنية مع حضور ولي الأمر لمن هم دون سن الحادية والعشرين عامًا لأخذ موافقته مع صاحب الطلب باستثناء من كان متزوجاً." بإضافة البنات لتكون: "الأبناء والبنات البالغين.."
تعديل باقي المواد والإجراءات التي تلحق النساء بالقصر في استخراج جواز السفر السعودي
إلغاء اشتراط سفر المرأة البالغة الرشيدة بمحرم إن توفر أمن الطريق، وهذا ما رآه ابن تيمية, لأنّه حُرّم لسد الذريعة.
للمرأة البالغة الرشيدة التي تُنفق على نفسها, والتي لا زوج لها أن تسافر دون موافقة أحد, وللمرأة المتزوجة أن تسافر للعلاج, أو لمهام في عملها, أو لحضور مؤتمرات علمية دون اشتراط موافقة زوجها.
يُسمح للطالبة المبتعثة للدراسة في الخارج أن ترافقها أمها أو أختها الكبرى, أو عمتها, أو خالتها إن لم يكن لديها محرم, أو لم يتمكن أحد محارمها أن يرافقها في السفر.
إلغاء إعطاء أولياء المرأة حق طلب تطليقها لعدم الكفاءة في النسب, فجميع الأحاديث التي يُستند عليها في هذا الشأن موضوعة وضعيفة وتخالف قوله تعالى (يا أيها النّاس إنّا خلقناكم من ذكر وأُنثى وجعلناكم شُعوبًا وقبائل لتعارفوا إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم)
إلغاء اشتراط الوكيل، أو ولي الأمر في الأمور المالية للمرأة البالغة الرشيدة, وفي إدارة أموالها وشركاتها.
الاكتفاء ببطاقة أحوال المرأة, وإلغاء اشتراط المعّرفيْن لها في المحاكم.
تعديل المادتيْن(33) و(53) من نظام الأحوال المدنية اللتين تحرمان المرأة من حق تسجيل المواليد والمتوفين, وقصره على الذكور ممن أتموا سن (17) سنة, بإعطاء الإناث حق التسجيل والتبليغ الممنوح للذكور بنفس الشروط.
تعديل الأنظمة والقوانين التي تلحق النساء بالأطفال والقُصّر, مثل:
ما جاء في نظام العمل والعمال لعام 1389ه ذِكْر المراهقين والأحداث والنساء، فلم يكتف باعتباره المرأة من القُصّر, بل جعلها في المرتبة الثالثة يتقدمها المراهقون والأحداث.
للحديث صلة.
[email protected]
للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS
تبدأ بالرمز (26) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى
88591 - Stc
635031 - Mobily
737221 - Zain


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.