المدينة التي لن تركع    الأرصاد الجوية تحذّر من أمطار رعدية في عدة محافظات    شرطة مأرب تضبط كمية من مادة الحشيش قادمة من مناطق المليشيا    تعزيزات مرتبات شهر يونيو 2025    لقب تاريخي.. ماذا ينتظر باريس وإنريكي في أغسطس؟    رئيس جامعة إب يتفقد سير الأداء بكلية العلوم التطبيقية والتربوية والكلية النوعية بالنادرة والسدة    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    مناقشة الإعداد والتجهيز لإحياء فعاليات ذكرى المولد في إب    جياع حضرموت يحرقون مستودعات هائل سعيد الاحتكارية    من المستفيد من تحسن سعر العملة الوطنية وكيف يجب التعامل مع ذلك    وادي حضرموت يغرق في الظلام وسط تصاعد الاحتجاجات الشعبية    فضيحة الهبوط    "الوطن غاية لا وسيلة".!    في السريالية الإخوانية الإسرائيلية    السامعي: تعز ليست بحاجة لشعارات مذهبية    مفاجأة مونتريال.. فيكتوريا تقصي كوكو    سمر تختتم مونديال السباحة بذهبية رابعة    أيندهوفن يتوج بلقب السوبر الهولندي    سعد بن حبريش.. النار تخلف رمادا    صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب    عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية    السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة    العالم مع قيام دولة فلسطينية    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    جحيم المرحلة الرابعة    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    العلامة مفتاح يحث على تكامل الجهود لاستقرار خدمة الكهرباء    في خطابه التعبوي المهم قائد الثورة : استبسال المجاهدين في غزة درس لكل الأمة    لمناقشة مستوى تنفيذ توصيات المحلس فيما يخص وزارة الدفاع ووزارة الكهرباء..لجنتا الدفاع والأمن والخدمات بمجلس النواب تعقدان اجتماعين مع ممثلي الجانب الحكومي    إعلان قضائي    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    لجنة أراضي وعقارات القوات المسلحة تسلم الهيئة العامة للأراضي سبع مناطق بأمانة العاصمة    ألغام في طريق الكرامة    مرض الفشل الكلوي (15)    اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان    الرئيس المشاط يعزّي مدير أمن الأمانة اللواء معمر هراش في وفاة والده    من بائعة لحوح في صنعاء إلى أم لطبيب قلب في لندن    عدن وتريم.. مدينتان بروح واحدة ومعاناة واحدة    بتوجيهات الرئيس الزُبيدي .. انتقالي العاصمة عدن يُڪرِّم أوائل طلبة الثانوية العامة في العاصمة    اجتماع يقر تسعيرة جديدة للخدمات الطبية ويوجه بتخفيض أسعار الأدوية    أبين.. انتشال عشرات الجثث لمهاجرين أفارقة قضوا غرقًا في البحر    إصابة ميسي تربك حسابات إنتر ميامي    من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان    الاتحاد الرياضي للشركات يناقش خطته وبرنامجه للفترة القادمة    الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء والمستلزمات الطبية    تدشين فعاليات إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في محافظة الحديدة    قيادة اللجان المجتمعية بالمحافظة ومدير عام دارسعد يعقدون لقاء موسع موسع لرؤساء المراكز والأحياء بالمديرية    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي    الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث    توقعات باستمرار هطول امطار متفاوة على مناطق واسعة من اليمن    الرئيس الزُبيدي يطّلع على جهود قيادة جامعة المهرة في تطوير التعليم الأكاديمي بالمحافظة    نيرة تقود «تنفيذية» الأهلي المصري    مشكلات هامة ندعو للفت الانتباه اليها في القطاع الصحي بعدن!!    من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني    من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف نُفعِّل نظام الحماية من الإيذاء "1" | د. سهيلة زين العابدين حماد
نشر في الجنوب ميديا يوم 25 - 12 - 2013


د. سهيلة زين العابدين حماد
سبق وأن قسمّت قراءتي لنظام الحماية من الإيذاء ثلاثة أقسام: قسم خاص بالمرأة, وثانٍ خاص بالطفل, وثالث خاص بالأنظمة والقوانين التي ينبغي سنُّها أو تعديلها لتفعيل نظام الحماية من الإيذاء, وعلى مدى تسعة أسابيع بيّنتُ بعض الظلم الواقع على المرأة فلم أنته بعد من القسم الأول, ولم أتطرق إلى القسم الثاني الخاص بالطفل, وبما أنّ وزارة الشؤون الاجتماعية الآن بصدد إعداد اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء, رأيتُ أن أُقدّم للمشاركين في وضعها رؤيتي لما ينبغي اتخاذه من إجراءات, لتفعيل نظام الحماية من الإيذاء, وما ينبغي أن تتضمنه لائحته التنفيذية من مواد آملة أن يضعوا هذه الرؤية موضع الاعتبار, وألّا يتجاهلوها لأنّ لا قيمة لنظام الحماية من الإيذاء مالم يتم اتخاذ الآتي:
1. تعديل مناهج التعليم في جميع المراحل الدراسية, ولا سيما المناهج الدينية طبقًا للمفاهيم الصحيحة للآيات القرآنية المتعلقة بالمرأة وعلاقاتها الأسرية والزوجية, وكذلك الآيات المتعلقة بكيفية التعامل مع المخالفين لديننا وعقيدتنا, وتنقية تلك المناهج من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والشاذة والمفردة, كما لابد من تعديل مناهج كليات الشريعة وأصول الدين والمعاهد العليا للقضاء طبقًا للفهم الصحيح للآيات القرآنية, واستبعاد الأحكام الفقهية المبنية على تلك المفاهيم الخاطئة أو على أحاديث ضعيفة وموضوعة وشاذة ومفردة ومُنكرة, وتصحيح صورة المرأة في المناهج الدراسية، وتقرير مادة حقوق الإنسان في الجامعات، والتركيز على حقوق المرأة في الإسلام بعد تنقية كتب التفسير والحديث والفقه من الموروثات الفكرية والثقافية التي فُسرت الآيات القرآنية المتعلقة بالمرأة وعلاقاتها الأسرية والزوجية بموجبها, وتنقيتها من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والشاذة والمُفردة والمُنكرة, والأحكام الفقهية التي بُنيْت عليها.
2.تعديل الأنظمة والقوانين التي تنقص أهلية المرأة, مثل:
الأنظمة التي تحرم المرأة من حق الولاية على نفسها وتضعها تحت الوصاية إلى الممات مهما بلغت من السن والعلم والمعرفة والمكانة العلمية والاجتماعية، مع أنّ الله جل شأنه أقر بالأهلية الكاملة للمرأة لمساواتها بالرجل في القِصاص والحدود والتعزيرات التي أسقطها عن ناقصي الأهلية (الصغير والمعتوه والمجنون) فلا ولاية على الأنثى البالغة القادرة على حماية نفسها، وإدارة أمور نفسها, من ذلك:
الأنظمة التي تمنع ولاية الأم على أطفالها القصر بعد وفاة الأب - سعودية كانت أو غير سعودية, فبعض القضاة حرموا أمّاً عربية مسلمة غير سعودية من حضانة أطفالها بعد وفاة أبيهم لأنّها غير سعودية - , أو نزع الولاية منه لتعطى للجد من جهة الأب, أو العم..إلخ
إلغاء اشتراط موافقة ولي أمر الأنثى عند التحاقها بالمدرسة والجامعة, وإلغاء حق سحبه ملفها من المدرسة والجامعة وقتما شاء, وكذلك إلغاء اشتراط موافقة ولى أمر المرأة البالغة الرشيدة على التحاقها بالعمل.
تعديل المادة(67) من نظام الأحوال المدنية التي تنص على:" يجب على كل من أكمل الخامسة عشرة من عمره من المواطنين السعوديين الذكور مراجعة إحدى دوائر الأحوال المدنية للحصول على بطاقة شخصية خاصة به، ويكون الحصول على البطاقة اختيارياً للنساء، ولمن تقع أعمارهم بين العاشرة والخامسة عشرة سنة بعد موافقة ولي أمرهما، وتستخرج البطاقة من واقع السجل المدني المركزي." لتكون كالتالي(يجب على كل من أكمل الخامسة عشرة من عمره من المواطنين السعوديين الذكور والإناث مراجعة إحدى دوائر الأحوال المدنية للحصول على بطاقة شخصية خاصة به، ويكون الحصول على البطاقة اختياريًا لمن تقع أعمارهم بين العاشرة والخامسة عشرة سنة بعد موافقة ولي أمرهم، وتستخرج البطاقة من واقع السجل المدني المركزي.
تعديل فقرة(1) من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر التي تنص على:" حضور صاحب الطلب شخصياً أو ولي الأمر للنساء والقصر ولا يقبل التفويض عند تقديم الطلب" ليكون:" حضور صاحب الطلب شخصياً وولي الأمر للقصر ولا يقبل التفويض عند تقديم الطلب"
تعديل فقرة رقم(5)من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر التي تنص على:" الأبناء البالغون سن الخامسة عشرة من العمر فإنه يلزم حصولهم على بطاقة الهوية الوطنية مع حضور ولي الأمر لمن هم دون سن الحادية والعشرين عامًا لأخذ موافقته مع صاحب الطلب باستثناء من كان متزوجاً." بإضافة البنات لتكون: "الأبناء والبنات البالغين.."
تعديل باقي المواد والإجراءات التي تلحق النساء بالقصر في استخراج جواز السفر السعودي
إلغاء اشتراط سفر المرأة البالغة الرشيدة بمحرم إن توفر أمن الطريق، وهذا ما رآه ابن تيمية, لأنّه حُرّم لسد الذريعة.
للمرأة البالغة الرشيدة التي تُنفق على نفسها, والتي لا زوج لها أن تسافر دون موافقة أحد, وللمرأة المتزوجة أن تسافر للعلاج, أو لمهام في عملها, أو لحضور مؤتمرات علمية دون اشتراط موافقة زوجها.
يُسمح للطالبة المبتعثة للدراسة في الخارج أن ترافقها أمها أو أختها الكبرى, أو عمتها, أو خالتها إن لم يكن لديها محرم, أو لم يتمكن أحد محارمها أن يرافقها في السفر.
إلغاء إعطاء أولياء المرأة حق طلب تطليقها لعدم الكفاءة في النسب, فجميع الأحاديث التي يُستند عليها في هذا الشأن موضوعة وضعيفة وتخالف قوله تعالى (يا أيها النّاس إنّا خلقناكم من ذكر وأُنثى وجعلناكم شُعوبًا وقبائل لتعارفوا إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم)
إلغاء اشتراط الوكيل، أو ولي الأمر في الأمور المالية للمرأة البالغة الرشيدة, وفي إدارة أموالها وشركاتها.
الاكتفاء ببطاقة أحوال المرأة, وإلغاء اشتراط المعّرفيْن لها في المحاكم.
تعديل المادتيْن(33) و(53) من نظام الأحوال المدنية اللتين تحرمان المرأة من حق تسجيل المواليد والمتوفين, وقصره على الذكور ممن أتموا سن (17) سنة, بإعطاء الإناث حق التسجيل والتبليغ الممنوح للذكور بنفس الشروط.
تعديل الأنظمة والقوانين التي تلحق النساء بالأطفال والقُصّر, مثل:
ما جاء في نظام العمل والعمال لعام 1389ه ذِكْر المراهقين والأحداث والنساء، فلم يكتف باعتباره المرأة من القُصّر, بل جعلها في المرتبة الثالثة يتقدمها المراهقون والأحداث.
للحديث صلة.
[email protected]
للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS
تبدأ بالرمز (26) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى
88591 - Stc
635031 - Mobily
737221 - Zain


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.