البنك المركزي يعلن موعد واماكن الصرف للمرتبات    اليمنيون.. أسياد البحر والجو في زمن الخنوع العربي    حمدان: العدو الصهيوني يتحمل مسؤولية حياة أسراه    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    توجيه الرئيس الزُبيدي بتكريم أوائل الثانوية.. تقدير واحتفاء جنوبي بالعلم والتفوق    الحكومة تجدد تأكيدها: الحوثيون حوّلوا المساعدات الدولية إلى أداة تمويل لحربهم    صاعقة رعدية تودي بحياة فتاة في المحويت    في لقاء موسع بالحديدة: العلامة مفتاح يدعو للاستعداد لموسم الامطار    القَطَا و الغراب    جهود خليجية للإفراج عن بحارة محتجزين في صنعاء    غدا الثلاثاء .. انطلاق المعسكر الإعدادي لمنتخب الناشئين    البنك المركزي يوقف تراخيص أربع شركات صرافة لمخالفتها الأنظمة    غضب جنوبي يتصاعد ضد احتكار هائل سعيد ونهب مقدرات ما بعد الحرب    النفط يتراجع بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإنتاج في سبتمبر    الحديدة.. اعتقالات تطال محتجّين على خلفية مقتل مواطن في مديرية المراوعة    التفتيش القضائي يقر نزولا لمتابعة القضايا المتعثرة    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    تعليق العمل في المجمع القضائي بتعز احتجاجًا على اعتداء عسكريين    عدن.. البنك المركزي يوقف تراخيص أربع كيانات مصرفية    مصور رياضي يُمنع من تغطية مباراة بدوري بيسان بتعز.. أكرم عبدالله يوضح ملابسات الحادثة ويطالب بالإنصاف    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    الجماعي يطلع على سير أداء اللجنة المشتركة واللجان البرلمانية الدائمة    الحزام الأمني بالعاصمة عدن يضبط ثلاثة متهمين بممارسة السحر والعبث بالآثار عدن    "حاشد" صوتكم لا خصمكم    ميسي يغيب عن الملاعب لمدة غير محددة نتيجة إصابة عضلية    "صهاريج عدن" على قائمة التراث العربي المعماري بقرار من الألكسو    تضامن حضرموت يتعاقد رسميا مع المدرب السعودي بندر باصريح    حجة.. وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    الأمم المتحدة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين باليمن    سلطة التكنولوجيا هي الاولى    تقرير حقوقي يوثق 5618 انتهاكا ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق النساء    القاضي المحاقري يشيد بجهود محكمة استئناف ذمار    حضرموت التاريخ إلى الوراء    تدشين فعاليات وانشطة الاحتفاء بالمولد النبوي بذمار    رئيس هيئة الإعلام والثقافة يعزي في وفاة المخرج الإذاعي سعيد شمسان    شرطة مأرب تضبط كمية من مادة الحشيش قادمة من مناطق المليشيا    الأرصاد الجوية تحذّر من أمطار رعدية في عدة محافظات    مناقشة الإعداد والتجهيز لإحياء فعاليات ذكرى المولد في إب    لقب تاريخي.. ماذا ينتظر باريس وإنريكي في أغسطس؟    رئيس جامعة إب يتفقد سير الأداء بكلية العلوم التطبيقية والتربوية والكلية النوعية بالنادرة والسدة    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب    السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة    مفاجأة مونتريال.. فيكتوريا تقصي كوكو    سمر تختتم مونديال السباحة بذهبية رابعة    في السريالية الإخوانية الإسرائيلية    عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    جحيم المرحلة الرابعة    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    إعلان قضائي    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلي: الرئيس في اليمن مصدر للعدالة ومخول بإيقاف أحكام المحكمة العليا: فريق قانوني لدراسة دعوى بانتهاء شرعية هادي في فبراير وانتقال سلطاته لرئيس البرلمان..
نشر في الجنوب ميديا يوم 04 - 12 - 2013

مجلي: الرئيس في اليمن مصدر للعدالة ومخول بإيقاف أحكام المحكمة العليا
فريق قانوني لدراسة دعوى بانتهاء شرعية هادي في فبراير وانتقال سلطاته لرئيس البرلمان..
السبت 07 ديسمبر-كانون الأول 2013 الساعة 12 مساءً
أخبار اليوم/خاص كشف مصدر قيادي في المؤتمر الشعبي العام ل "أخبار اليوم" أن الرئيس السابق/ علي عبدالله صالح, رئيس المؤتمر الشعبي العام, وجه بتشكيل فريق قانوني لدراسة الوضع القانوني في الدستور لرفع دعاوى أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا, وتتضمن الدعاوى التي ستقدم أمام المحكمة الدستورية مطالبة الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، النظر في دعوى انتقاء المسوغ القانوني للاستمرار بالعمل بالمبادرة الخليجية, كونها ووفقاً للتوصيف القانوني, تمثل صيغة عقد اتفق الأطراف الموقعون عليها على الالتزام بنصوصها وبنود آليتها التنفيذية، وهم المؤتمر الشعبي العام وشركاؤه وأحزاب المشترك وحلفاؤهم وبرعاية ممثلي دول الخليج والدول الدائمة والمبعوث الأممي.
وأكد المصدر بأن الفريق القانوني سيدرس مدى التزام جميع الأطراف من الناحية القانونية لما ورد في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، والتي تتضمن تحميل أطراف المبادرة الخليجية التزامات يجب تنفيذها وحقوقاً يجب منحها لجميع الأطراف.
وأوضح المصدر بأن قيادة المؤتمر الشعبي العام على قناعة تامة بأن الأطراف التي وقعت معه المبادرة لم تلتزم حرفياً بما ورد فيها وأن ما يتم الآن هو انحراف واضح لمسار المبادرة الخليجية وتنصل من بعض الأطراف للالتزامات التي تفرضها المبادرة على الجميع، وخاصة فيما يخص الحفاظ على وحدة اليمن وإجراء التعديلات الدستورية والاستفتاء عليها في موعدها المحدد, وكذلك عدم إجراء الانتخابات في موعدها المحددة عوضاً عن عملية الإقصاء التي تعرض لها الشعبي العام في مؤسسات الدولة.
وأكد المصدر بأن هدف رئيس الشعبي العام من تشكيل فريق قانوني هو إصدار حكم من الدائرة الدستورية بأن المبادرة الخليجية وفقاً لما ستقتضيه الدعوى لم تعد ملزمة للأطراف الموقعة عليها.
وحول طبيعة الدعوى الأخرى التي يزمع الفريق القانوني دراسة إمكانية رفعها أمام المحكمة الدستورية.. أوضح المصدر القيادي بالشعبي العام بأنها تتمحور حول الوضع الدستوري والقانوني لشرعية التمديد للرئيس هادي، والذي ستنتهي فترته الرئاسية في فبراير العام القادم، والمحددة بسنتين وفقاً للقرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس/ هادي لدعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المبكرة لانتخاب رئيس جديد ولمدة عامين.
وأوضح المصدر بأن الانتخابات التي اختير فيها الرئيس/ هادي رئيساً للجمهورية ولمدة عامين هي بمثابة عقد جديد تم بين الشعب والرئيس الذي يعتبر هو مصدر الشرعية وليس أي جهة أخرى.. منوهاً في سياق حديثه بأن الرئيس السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام، أكد على أهمية الالتزام بالشرعية الدستورية وفقاً للدستور الحالي، وأنه في حال عدم الوصول إلى صيغة توافقية محددة بزمن محدد يمنح الرئيس/ هادي الاستمرار في منصبه، وبأنه وفقاً لنصوص الدستور فإن الدعوى المزمع رفعها أمام الدائرة الدستورية في المحكمة العليا ستطلب من المحكمة الحكم بإعمال الدستور بانتهاء شرعية الرئيس/ هادي في فبراير القادم, وكذا الحكم بنقل سلطاته إلى رئيس مجلس النواب وفقاً لنصوص الدستور.
وحول الجدوى القانونية والدستورية من إمكانية رفع هكذا دعاوى عبر الدستور.. أكد أستاذ علم القانون الجنائي وعلومه المساعد بكلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء بأن مصدر العدالة في اليمن هو رئيس الجمهورية وليس القضاء.
وأوضح الدكتور/ حسن مجلي في تصريح ل "أخبار اليوم" أنه لا توجد محكمة دستورية عليا باليمن, بل دائرة دستورية تخضع لرئيس الجمهورية, وبالتالي فإن أحكام هذه الدائرة ليست حجة على رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن المادة 293 من قانون المرافعات والتي وضعت في عهد الرئيس السابق/ علي عبدالله صالح أعطت رئيس الجمهورية الصلاحية بالاعتراض على أي حكم صادر عن الدائرة الدستورية ويرفض تنفيذه وأن يطلب تغييره.
وأفاد مجلي بأنه كان من المفترض أن تكون المحكة العليا خاضعة للمحكمة الدستورية العليا, لكن ما هو حاصل في اليمن عكس ذلك تماماً.. وقال إنه لا يستطيع أي طرف أن يلجأ إلى القضاء باليمن لرفع دعوى قضائية في حال لم تجرَ الانتخابات الرئاسية في موعدها.
وأضاف بأنه يفترض أن تكون لأحكام الدائرة الدستورية حجة مطلقة، على كافة الناس بما فيهم رئيس الجمهورية، إلا أن المادة 293 جعلت اليمن بلداً مستثنى من ذلك، حيث أن هذه المادة تخول رئيس الجمهورية بوقف تنفيذ أي حكم صادر عن المحكمة العليا أو الدائرة الدستورية والاعتراض عليه وطلب تغييره باعتباره منافياً للعدالة، وهو النص الذي وضعه الرئيس السابق.
واعتبر مجلي عدم وجود محاكم ليس لها حجية باليمن واعتبار مكتب رئيس الجمهورية مركزاً مقدساً ومصدراً للعدل والحق، يحول دون صدور أحكام قضائية باتة، مشيراً إلى أن مكتب رئيس الجمهورية لديه قضاء موازٍ يسمى (قضاء المظالم)، وبإمكان أي شخص لا يعجبه حكم صادر عن المحكمة العليا أن يذهب إلى قضاء المظالم لتوجيه رسالة بتعديل الحكم ولو بعد عشر سنوات، إذ أن رئيس الجمهورية هو رئيس لكل السلطات.
وأشار إلى أن القضاة مؤخراً حصلوا على حكم مهم لصالحهم بتغيير قانون السلطة القضائية وتعديله، وإلغاء مجموعة من النصوص، إلا أنه وبموجب اتصال من وزير العدل، وجه رئيس الجمهورية الحالي/ عبدربه منصور هادي بطلب تعديل الحكم وفقاً للمادة (293) مرافعات.
ولفت إلى أن الطعن بشرعية رئيس الجمهورية والمطالبة بانتقال سلطاته وفق الدستور إلى رئيس البرلمان، في حال لم تتم انتخابات، وأوضح الدكتور/ مجلي بأن المادة (293) قًيدت ذلك ولا يمكن اتخاذ هذا الإجراء في ظل وجودها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.