قاضٍ يوجه رسالة مفتوحة للحوثي مطالباً بالإفراج عن المخفيين قسرياً في صنعاء    قاضٍ يوجه رسالة مفتوحة للحوثي مطالباً بالإفراج عن المخفيين قسرياً في صنعاء    قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع    دعوة جنوبية لعدم توريد الأموال للبنك المركزي اليمني حتى إصلاح منظومة الفساد    مشاريع نوعية تنهض بشبكة الطرق في أمانة العاصمة    دلالات كشف خلية التجسس الأمريكية الإسرائيلية السعودية    الهجرة الدولية تعلن استئناف رصد حركة الهجرة في اليمن    الصين تختبر نظريا ما كشفه عمليا بحرُ اليمن! هل تتمكن من اغراق حاملة الطائرات؟    الجريمة المزدوجة    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    قبائل تهامة ومستبأ في حجة تؤكد الجاهزية لمواجهة أي تصعيد    ترامب والجولاني وقبعة "ماغا".. دمية الإرهاب في حضن المشروع الأميركي الإسرائيلي    الهيئة النسائية في بني مطر تحيي الذكرى السنوية للشهيد    النفط يتجاوز 65 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 نوفمبر    انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية    قراءة تحليلية لنص "خطوبة وخيبة" ل"أحمد سيف حاشد"    صلح قبلي ينهي قضية عيوب وعتوب بين اسرتين من إب و صنعاء    مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    حضرموت: ركيزة الاستقرار الجنوبي في وجه المؤامرات المشبوهة    توتر عسكري بين العمالقة ودرع الوطن العليمية بسبب شحنة أسلحة مهربة    رئيس انتقالي أبين يلتقي قائد حزام زنجبار لمناقشة الأوضاع الأمنية بالمديرية    استمرار اعتصام الجرحى العسكريين في مدينة مأرب    لملس يبحث مع وفد حكومي هولندي سبل تطوير مؤسسة مياه عدن    الحرارة المحسوسة تلامس الصفر المئوي والأرصاد يحذر من برودة شديدة على المرتفعات ويتوقع أمطاراً على أجزاء من 5 محافظات    الحديدة أولا    رئيس بوروندي يستقبل قادة الرياضة الأفريقية    الاتصالات تنفي شائعات مصادرة أرصدة المشتركين    استبعاد لامين جمال من منتخب إسبانيا بعد اعلان برشلونة اصابته    مصر تخنق إثيوبيا دبلوماسياً من بوابة جيبوتي    الشاذلي يبحث عن شخصية داعمة لرئاسة نادي الشعلة    جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن    القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة)    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    الجدران تعرف أسماءنا    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    تيجان المجد    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فريق قانوني لدراسة دعوى بانتهاء شرعية هادي في فبراير وانتقال سلطاته لرئيس البرلمان..
مجلي: الرئيس في اليمن مصدر للعدالة ومخول بإيقاف أحكام المحكمة العليا
نشر في أخبار اليوم يوم 07 - 12 - 2013

كشف مصدر قيادي في المؤتمر الشعبي العام ل "أخبار اليوم" أن الرئيس السابق/ علي عبدالله صالح, رئيس المؤتمر الشعبي العام, وجه بتشكيل فريق قانوني لدراسة الوضع القانوني في الدستور لرفع دعاوى أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا, وتتضمن الدعاوى التي ستقدم أمام المحكمة الدستورية مطالبة الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، النظر في دعوى انتقاء المسوغ القانوني للاستمرار بالعمل بالمبادرة الخليجية, كونها ووفقاً للتوصيف القانوني, تمثل صيغة عقد اتفق الأطراف الموقعون عليها على الالتزام بنصوصها وبنود آليتها التنفيذية، وهم المؤتمر الشعبي العام وشركاؤه وأحزاب المشترك وحلفاؤهم وبرعاية ممثلي دول الخليج والدول الدائمة والمبعوث الأممي.
وأكد المصدر بأن الفريق القانوني سيدرس مدى التزام جميع الأطراف من الناحية القانونية لما ورد في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، والتي تتضمن تحميل أطراف المبادرة الخليجية التزامات يجب تنفيذها وحقوقاً يجب منحها لجميع الأطراف.
وأوضح المصدر بأن قيادة المؤتمر الشعبي العام على قناعة تامة بأن الأطراف التي وقعت معه المبادرة لم تلتزم حرفياً بما ورد فيها وأن ما يتم الآن هو انحراف واضح لمسار المبادرة الخليجية وتنصل من بعض الأطراف للالتزامات التي تفرضها المبادرة على الجميع، وخاصة فيما يخص الحفاظ على وحدة اليمن وإجراء التعديلات الدستورية والاستفتاء عليها في موعدها المحدد, وكذلك عدم إجراء الانتخابات في موعدها المحددة عوضاً عن عملية الإقصاء التي تعرض لها الشعبي العام في مؤسسات الدولة.
وأكد المصدر بأن هدف رئيس الشعبي العام من تشكيل فريق قانوني هو إصدار حكم من الدائرة الدستورية بأن المبادرة الخليجية وفقاً لما ستقتضيه الدعوى لم تعد ملزمة للأطراف الموقعة عليها.
وحول طبيعة الدعوى الأخرى التي يزمع الفريق القانوني دراسة إمكانية رفعها أمام المحكمة الدستورية.. أوضح المصدر القيادي بالشعبي العام بأنها تتمحور حول الوضع الدستوري والقانوني لشرعية التمديد للرئيس هادي، والذي ستنتهي فترته الرئاسية في فبراير العام القادم، والمحددة بسنتين وفقاً للقرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس/ هادي لدعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المبكرة لانتخاب رئيس جديد ولمدة عامين.
وأوضح المصدر بأن الانتخابات التي اختير فيها الرئيس/ هادي رئيساً للجمهورية ولمدة عامين هي بمثابة عقد جديد تم بين الشعب والرئيس الذي يعتبر هو مصدر الشرعية وليس أي جهة أخرى.. منوهاً في سياق حديثه بأن الرئيس السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام، أكد على أهمية الالتزام بالشرعية الدستورية وفقاً للدستور الحالي، وأنه في حال عدم الوصول إلى صيغة توافقية محددة بزمن محدد يمنح الرئيس/ هادي الاستمرار في منصبه، وبأنه وفقاً لنصوص الدستور فإن الدعوى المزمع رفعها أمام الدائرة الدستورية في المحكمة العليا ستطلب من المحكمة الحكم بإعمال الدستور بانتهاء شرعية الرئيس/ هادي في فبراير القادم, وكذا الحكم بنقل سلطاته إلى رئيس مجلس النواب وفقاً لنصوص الدستور.
وحول الجدوى القانونية والدستورية من إمكانية رفع هكذا دعاوى عبر الدستور.. أكد أستاذ علم القانون الجنائي وعلومه المساعد بكلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء بأن مصدر العدالة في اليمن هو رئيس الجمهورية وليس القضاء.
وأوضح الدكتور/ حسن مجلي في تصريح ل "أخبار اليوم" أنه لا توجد محكمة دستورية عليا باليمن, بل دائرة دستورية تخضع لرئيس الجمهورية, وبالتالي فإن أحكام هذه الدائرة ليست حجة على رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن المادة 293 من قانون المرافعات والتي وضعت في عهد الرئيس السابق/ علي عبدالله صالح أعطت رئيس الجمهورية الصلاحية بالاعتراض على أي حكم صادر عن الدائرة الدستورية ويرفض تنفيذه وأن يطلب تغييره.
وأفاد مجلي بأنه كان من المفترض أن تكون المحكة العليا خاضعة للمحكمة الدستورية العليا, لكن ما هو حاصل في اليمن عكس ذلك تماماً.. وقال إنه لا يستطيع أي طرف أن يلجأ إلى القضاء باليمن لرفع دعوى قضائية في حال لم تجرَ الانتخابات الرئاسية في موعدها.
وأضاف بأنه يفترض أن تكون لأحكام الدائرة الدستورية حجة مطلقة، على كافة الناس بما فيهم رئيس الجمهورية، إلا أن المادة 293 جعلت اليمن بلداً مستثنى من ذلك، حيث أن هذه المادة تخول رئيس الجمهورية بوقف تنفيذ أي حكم صادر عن المحكمة العليا أو الدائرة الدستورية والاعتراض عليه وطلب تغييره باعتباره منافياً للعدالة، وهو النص الذي وضعه الرئيس السابق.
واعتبر مجلي عدم وجود محاكم ليس لها حجية باليمن واعتبار مكتب رئيس الجمهورية مركزاً مقدساً ومصدراً للعدل والحق، يحول دون صدور أحكام قضائية باتة، مشيراً إلى أن مكتب رئيس الجمهورية لديه قضاء موازٍ يسمى (قضاء المظالم)، وبإمكان أي شخص لا يعجبه حكم صادر عن المحكمة العليا أن يذهب إلى قضاء المظالم لتوجيه رسالة بتعديل الحكم ولو بعد عشر سنوات، إذ أن رئيس الجمهورية هو رئيس لكل السلطات.
وأشار إلى أن القضاة مؤخراً حصلوا على حكم مهم لصالحهم بتغيير قانون السلطة القضائية وتعديله، وإلغاء مجموعة من النصوص، إلا أنه وبموجب اتصال من وزير العدل، وجه رئيس الجمهورية الحالي/ عبدربه منصور هادي بطلب تعديل الحكم وفقاً للمادة (293) مرافعات.
ولفت إلى أن الطعن بشرعية رئيس الجمهورية والمطالبة بانتقال سلطاته وفق الدستور إلى رئيس البرلمان، في حال لم تتم انتخابات، وأوضح الدكتور/ مجلي بأن المادة (293) قًيدت ذلك ولا يمكن اتخاذ هذا الإجراء في ظل وجودها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.