قدم النائب محمد طنا اقتراحا بقانون جاء فيه: استنادا لنص المادة 57 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة اتقدم بالاقتراح بقانون بشأن اضافة فقرة جديدة الى المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وجاء في القانون ما يلي: مادة أولى: يضاف الى المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه فقرة جديدة بنصها التالي. وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يزيد القسط الشهري للقرض عن 100 دينار او 10% من اجمالي راتب رب الاسرة بما لا يجاوز 150 دينارا ايهما اكبر. مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. وجاءت المذكرة الايضاحية بما يلي: صدر القانون رقم 30 لسنة 1956 بانشاء بنك التسليف والادخار واسند اليه صرف القروض العقارية لمستحقي الرعاية السكنية اضافة الى ايداع القروض العقارية والاجتماعية دعما للوفاء بحاجات المواطنين. وقد حدد القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية في المادة 28 منه قيمة القرض الاسكاني للشراء او للبناء بمبلغ 70 ألف دينار يمكن زيادتها بمرسوم واسند الى مجلس ادارة البنك سلفة وضع شروط وضوابط الاستحقاق وقواعد السداد ممثلة في قيمة القسط الشهري التي يلتزم المقترض التقيد بها وفاء لتنمية القرض الحاصل عليه. وفي ضوء هذه الصلاحية اصدر البنك لائحة القروض العقارية متضمنا في الفصل السابع فيها تحديد قيمة القسط الشهري للقرض الذي تزيد قيمته على 35 ألف دينار بمبلغ 100 دينار أو 10% من اجمالي رب راتب الاسرة ايهما اكبر. ولما كانت نسبة 10% تحتسب على اجمالي راتب الاسرة وليس الزوج فقط في حال عمل الزوجة وجد تجاوز هذه القيمة نصف مبلغ 100 دينار المشار اليها، الأمر الذي تطلب اعادة النظر في تحديد قيمة الخصم من الراتب الاصلي تخفيفا للعدالة وتخفيفا عن الأسر المقترضة والتي يثقل كاهلها العديد من الالتزامات واقساط الديون الاخرى اضافة الى القسط المستحق للبنك.