أفاد رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، القاضي عبدالقادر موسى، أن المركز أعاد خلال ساعة، تشغيل خدمة التكييف المقطوعة عن مكاتب في منطقة دبي التعليمية، عقب تلقيها شكوى مستعجلة من وزارة التربية والتعليم، بهذا الشأن، فيما وجه مدير المنطقة التعليمية الدكتور أحمد عيد المنصوري، الشكر إلى وزارة التربية والتعليم لسرعة تعاملها مع المشكلة وإنهائها. وقال موسى في رد خاص ل«الإمارات اليوم» إنه بناء على طلب مستعجل من الوزارة لإعادة تشغيل المكيفات لمبنى منطقة دبي التعليمية، أصدر المركز أمراً فورياً برد الخدمة إلى مكاتب المنطقة، وباشر مأمورو المركز تنفيذه، بزيارة موقع البناية في منطقة القصيص، وإعادة خدمة تشغيل المكيفات. وأوضح أن مأموري المركز حذروا المالك من القيام بمثل هذا العمل، الذي يخالف القوانين والتشريعات المتبعة في إمارة دبي، مع التأكيد عليه بأن الجهة المختصة بالإمارة هي مركز فض المنازعات الإيجارية، وهي الجهة القضائية التي تباشر أعمالها من أجل معالجة كل القضايا والمنازعات الإيجارية بالإمارة، وأكدوا على المالك ضرورة مراجعة المركز لمتابعة موضوع النزاع الإيجاري. وكانت «الإمارات اليوم» نشرت في عددها الصادر أول من أمس، اتهام موظفين في المنطقة مالك المبنى بقطع خدمة التكييف عن مكاتبهم، إثر خلاف إيجاري بينه وبين الوزارة، أثر سلباً في بيئة العمل لديهم، وعرض بعضهم لمخاطر صحية، مطالبين بحل سريع لهذه المشكلة. وتسلم مركز فض المنازعات، أول من أمس، رسالة من الوزارة ذكرت فيها قيام مالك البناية بإغلاق المكيفات عن مكاتب المنطقة، بعدما امتنع عن توقيع عقد الإيجار، دون مبرر ومسوغ قانوني يستند إليه، ما منع المنطقة من أداء ومزاولة أعمالها اليومية المنوطة بها لخدمة المجتمع. وذكر رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، أن المادة 34 من القانون رقم 26 لسنة 2007، بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات وتعديلاته، نصت على أنه «يحظر على المؤجر قطع الخدمات عن العقار او التعرض للمستأجر بأي صورة من الصور، للحيلولة دون انتفاعه بالعقار، ويكون للمستأجر في هذه الحالة اللجوء إلى مركز الشرطة الذي يقع العقار في دائرة اختصاصه لطلب إزالة التعرض أو إثبات حالته، وكذلك اللجوء إلى اللجنة برفع دعوى معززة بالتقارير الرسمية المثبتة لوقوع التعرض، وذلك لتعويضه عما يكون قد اصابة من ضرر. وأكد أهمية الرقي في التعاملات، وعدم الخوض في مثل هذه الافعال التي تؤثر في حقوق المنتفعة بالعين المؤجرة مع تعريض الملاك لقيامهم بمثل هذه الافعال إلى المساءلة القانونية، مع التأكيد بأن المركز هو الجهة المختصة بالمنازعات الإيجارية كافة في الإمارة.