غدا.. منتخب الناشئين يستهل مشاركته في كأس الخليج بمواجهة قطر    عرض كشفي مهيب في صنعاء بثورة 21 سبتمبر    ليفربول يحسم «الديربي» ويبتعد في صدارة «البريميرليغ»    "العفو الدولية": "الفيتو" الأمريكي السادس ضد غزة ضوء أخضر لاستمرار الإبادة    فعالية لأمن محافظة ذمار بالعيد أل11 لثورة 21 من سبتمبر    قذائف مبابي وميليتاو تعبر بريال مدريد فخ إسبانيول    وزير الخدمة يرأس اجتماعا للجان دمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة    إصلاح المحويت يقيم مهرجاناً خطابياً وفنياً بذكرى التأسيس ال35    تعز.. خسائر فادحة يتسبب بها حريق الحوبان    الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من 6 محافظات    الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء    بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025    وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف    هولوكست القرن 21    0محمد اليدومي والإصلاح.. الوجه اليمني لانتهازية الإخوان    نزال من العيار الثقيل يجمع الأقرع وجلال في نصف نهائي بطولة المقاتلين المحترفين بالرياض    بورصة مسقط تستأنف صعودها    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    مظاهرة غاضبة في تعز تطالب بسرعة ضبط قتلة المشهري وتقديمهم للعدالة    زرعتها المليشيا.. مسام ينزع 1,103 لغماً خلال الاسبوع الثاني من سبتمبر    وكالة تكشف عن توجه ترامب لإصدار مرسوم يرفع رسوم تأشيرة العمل إلى الولايات المتحدة    خصوم الانتقالي يتساقطون    قيادي انتقالي.. الرئاسي انتهى والبيان جرعة تخدير    بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة    الصحفي الذي يعرف كل شيء    ضربة أمريكية لسفينة فنزويلية يتهمها ترامب بتهريب المخدرات    البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية    قلت ما يجب أن يقال    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    الصمت شراكة في إثم الدم    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خليفة يصدر قانون الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2013 في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.
ويهدف القانون إلى حماية وصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والحد من استنزافها واستدامة الاستفادة منها وتنظيم الحصول عليها وتداولها من أجل الزراعة والأمن الغذائي، وضمان اقتسام المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة على نحو عادل ومتكافئ بما يتفق وأحكام المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة للأمم المتحدة.
ومشاركة جميع أصحاب المصلحة في تنفيذ البرامج والأنشطة المتعلقة بحماية وصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وتشجيع أنشطة البحث العلمي الخاصة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة بالتنسيق مع أصحاب المصلحة، حصر وتجميع وتصنيف وتوثيق الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الموجودة في الدولة، توثيق المعارف والممارسات التقليدية والتراثية والابتكارات بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.
الموائل الطبيعية ومشتقاتها
ووفقا للقانون المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية فإنه تسري أحكامه على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة داخل أو خارج موائلها الطبيعية ومشتقاتها، المعارف والممارسات التقليدية والتراثية والابتكارات المرتبطة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، أصحاب المصلحة والمتعاملين مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والممارسات التقليدية والتراثية، ولوزير البيئة والمياه بالتنسيق مع السلطة المختصة استثناء الأساليب التقليدية في التجميع والاستخدام والتبادل للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمعارف والممارسات التقليدية والتراثية داخل الدولة وفيما لا يتعارض مع أحكام المعاهدة، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذا الاستثناء.
انشاء بنك للجينيات
بموجب القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2013 في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ولائحته التنفيذية، تتولى وزارة البيئة والمياه كافة الأنشطة المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وينشأ في الوزارة بنك لجينيات الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة يتولى تسجيل الأصول الوراثية والسلالات وجمع وحفظ المجموعة الميكروبية المستخدمة في الزراعة المحلية من مصادرها المختلفة، وضع الخطط اللازمة لإكثار الأصناف المهددة بالانقراض، منح الموافقة المسبقة لجمع أية موارد وراثية نباتية للأغذية والزراعة أو معارف أو ممارسات تقليدية وتراثية للمجتمع المحلي بالتنسيق مع الإدارة المختصة.
حظر
ويحظر القانون إخراج أية موارد وراثية نباتية للأغذية والزراعة خارج حدود الدولة بدون اتفاق نقل مواد ساري المفعول، كما أن الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المشمولة بالنظام المتعدد الأطراف يكون بموافقة الإدارة المختصة سواء كانت هذه الموارد في موئلها الطبيعي أو خارجه، ويمكن الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة غير المشمولة بالنظام المتعدد الأطراف وغير الواردة في الملحق الأول من المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة للأمم المتحدة بموجب اتفاق نقل المواد.
شروط
وحدد القانون شروط الحصول على الموافقة المسبقة بحيث تخضع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المشمولة بالنظام المتعدد الأطراف في الملحق الأول من المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة للأمم المتحدة سواء كانت في حالة حفظ داخل المئل الطبيعي أو خارجه لشروط وأحكام هذا القانون، كما يشترط الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة البيئة والمياه قبل التصديق على تصريح جمع أية موارد وراثية نباتية للأغذية والزراعة أو معارف وممارسات تقليدية وتراثية للمجتمع المحلي وتحدد اللائحة التنفيذية شروط التجميع.
ويشترط القانون بيان الغرض من تجميع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمعارف والممارسات التقليدية والتراثية المرتبطة بها، حتى يتسنى تحديد نوع الموافقة المسبقة لتصريح الجمع.
وتطرق القانون إلى أنواع الموافقة المسبقة لتصريح الجمع طبقا للأغراض التالية وهى تصريح أكاديمي للبحوث، تصريح أبحاث تجارية، تصريح استغلال تجاري، أي أغراض أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون مدة صلاحية كل نوع من أنواع الموافقة المسبقة.
دور السلطة المختصة
وأشار القانون إلى أن تصريح الجمع يصدر من السلطة المختصة بعد الحصول على الموافقة المسبقة، وللسلطة المختصة الحق في تعديل أو إلغاء التصريح للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة عند الإخلال بشروط التصريح وإخطار وزارة البيئة والمياه، كما يلزم القانون الجامع"الشخص الحاصل على تصريح جمع من السلطة المختصة بجمع مورد وراثي نباتي للأغذية والزراعة " بتقديم كافة البيانات الدالة على حالة المورد الوراثي النباتي للاغذية والزراعة وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون البيانات المطلوبة، وعلى وزارة البيئة والمياه وضع ضوابط على تجميع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو حظرها حسب الحالات التي تتخذها.
وأوضخ القانون أن يكون لكل من وزارة البيئة والمياه والسلطة المختصة "الجهة المحلية المعنية بشؤون إدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة" المشاركة في اقتسام المنافع التي قد تنشأ من جراء الاستخدام المباشر أو غير المباشر للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو المعارف والممارسات التقليدية والتراثية المرتبطة بها وفقا للموافقة المسبقة وتصريح الجمع، ويتم الاتفاق على اقتسام المنافع بين الوزارة والسلطة المختصة والجامع للاستغلال التجاري للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمعارف والممارسات التقليدية والتراثية المرتبطة بها على أن يشمل ذلك الاتفاق نظام تبادل المعارف ودعم القدرات أو المقابل المالي.
جزاءات إدارية
وتناول القانون مجموعة من الجزاءات الإدارية التي يحق لوزير البيئة والمياه أو للسلطة المختصة توقيعها بحق المخالفين لأحكام القانون، وتتدرج هذه الجزاءات من الإنذار إلى إلغاء التصريح ثم إغلاق المحل لمدة لاتزيد على 6 أشهر وصولاً إلى إغلاق المحل نهائياً.
عقوبات وغرامات
وتضمن القانون عقوبات وغرامات مالية بحق المخالفين تشمل الحبس مدة لاتتجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد عن 500 ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من مارس عملاً من أعمال تجميع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة دون الحصول على تصريح، أو كل من قام بإخراج أي من الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة خارج الدولة دون الحصول على تصريح الموافقات اللازمة.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 30 ألفاً كل من تجاوز مدة التصريح الصادر له، تقضي المحكمة بمصادرة المواد موضوع الدعوى وتحيلها إلى الجهات التي يجوز لها التعامل أو الانتفاع بها، ولها إذا ارتكبت الجريمة باسم أو لحساب شخص اعتباري أو منشأة تجارية أو مهنية أن تقضي بالغلق لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
تحريك الدعوى الجزائية
وأشار القانون إلى عدم تحريك الدعوى الجزائية عن الجرائم الواردة في المادة 18 إلا بطلب كتابي من الوزير أو من يفوضه ويجوز التصالح عن أي منها قبل إحالة الدعوى الجزائية بشأنها إلى المحكمة مقابل أداء مبلغ يعادل مثلي الحد الأدنى للغرامة التي يعاقب بها مرتكب كل منها.، على أن يصدر الوزير قرارا يحدد فيه ضوابط وإجراءات التصالح.
وأوضح أن الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير البيئة والمياه أو السلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.
الرسوم
وفقا للقانون يصدر مجلس الوزراء قرارا بناء على اقتراح وزير البيئة والمياه بتحديد الرسوم المقررة طبقا لأحكام هذا القانون في خلال 6 أشهر من تاريخ نفاذ القانون، كما يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة والمياه اللائحة التنفيذية لهذا القانون في غضون 6 أشهر من تاريخ نفاذه.
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون ويعمل به بعد 3 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الحبس مدة لاتتجاوز سنة وغرامة لاتزيد على 500 ألف درهم للمخالف
تسري أحكامه على «الموارد» داخل أو خارج
موائلها الطبيعية
يحظر إخراج أية «موارد» خارج حدود الدولة
من دون اتفاق
تصريح الجمع يصدر من السلطة المختصة بعد الحصول على الموافقة المسبقة
عدم تحريك الدعوى الجزائية عن الجرائم الواردة
في المادة 18 إلا بطلب كتابي من الوزير أو من يفوضه
البيان الاماراتية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.