مسيرة طلابية بمديرية جبل المحويت تضامناً مع الشعب الفلسطيني    في لقاء موسع بالحديدة: العلامة مفتاح يدعو للاستعداد لموسم الامطار    صاعقة رعدية تودي بحياة فتاة في المحويت    القَطَا و الغراب    البنك المركزي يوقف تراخيص أربع شركات صرافة لمخالفتها الأنظمة    غضب جنوبي يتصاعد ضد احتكار هائل سعيد ونهب مقدرات ما بعد الحرب    التفتيش القضائي يقر نزولا لمتابعة القضايا المتعثرة    جهود خليجية للإفراج عن بحارة محتجزين في صنعاء    غدا الثلاثاء .. انطلاق المعسكر الإعدادي لمنتخب الناشئين    عيال هائل سعيد يدوسون على كرامة استقلال الجنوب الاقتصادي    النفط يتراجع بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإنتاج في سبتمبر    الحديدة.. اعتقالات تطال محتجّين على خلفية مقتل مواطن في مديرية المراوعة    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    تعليق العمل في المجمع القضائي بتعز احتجاجًا على اعتداء عسكريين    مصور رياضي يُمنع من تغطية مباراة بدوري بيسان بتعز.. أكرم عبدالله يوضح ملابسات الحادثة ويطالب بالإنصاف    عدن.. البنك المركزي يوقف تراخيص أربع كيانات مصرفية    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    الجماعي يطلع على سير أداء اللجنة المشتركة واللجان البرلمانية الدائمة    حجة.. وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس    الحزام الأمني بالعاصمة عدن يضبط ثلاثة متهمين بممارسة السحر والعبث بالآثار عدن    تضامن حضرموت يتعاقد رسميا مع المدرب السعودي بندر باصريح    "صهاريج عدن" على قائمة التراث العربي المعماري بقرار من الألكسو    "حاشد" صوتكم لا خصمكم    ميسي يغيب عن الملاعب لمدة غير محددة نتيجة إصابة عضلية    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    الأمم المتحدة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين باليمن    سلطة التكنولوجيا هي الاولى    تقرير حقوقي يوثق 5618 انتهاكا ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق النساء    القاضي المحاقري يشيد بجهود محكمة استئناف ذمار    حضرموت التاريخ إلى الوراء    تدشين فعاليات وانشطة الاحتفاء بالمولد النبوي بذمار    رئيس هيئة الإعلام والثقافة يعزي في وفاة المخرج الإذاعي سعيد شمسان    شرطة مأرب تضبط كمية من مادة الحشيش قادمة من مناطق المليشيا    الأرصاد الجوية تحذّر من أمطار رعدية في عدة محافظات    مناقشة الإعداد والتجهيز لإحياء فعاليات ذكرى المولد في إب    رئيس جامعة إب يتفقد سير الأداء بكلية العلوم التطبيقية والتربوية والكلية النوعية بالنادرة والسدة    لقب تاريخي.. ماذا ينتظر باريس وإنريكي في أغسطس؟    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    جياع حضرموت يحرقون مستودعات هائل سعيد الاحتكارية    مفاجأة مونتريال.. فيكتوريا تقصي كوكو    سمر تختتم مونديال السباحة بذهبية رابعة    صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب    عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية    السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة    في السريالية الإخوانية الإسرائيلية    العالم مع قيام دولة فلسطينية    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    جحيم المرحلة الرابعة    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    إعلان قضائي    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    أمين عام الإصلاح يعزي عضو مجلس شورى الحزب صالح البيل في وفاة والده    الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خليفة يصدر قانون الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2013 في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.
ويهدف القانون إلى حماية وصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والحد من استنزافها واستدامة الاستفادة منها وتنظيم الحصول عليها وتداولها من أجل الزراعة والأمن الغذائي، وضمان اقتسام المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة على نحو عادل ومتكافئ بما يتفق وأحكام المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة للأمم المتحدة.
ومشاركة جميع أصحاب المصلحة في تنفيذ البرامج والأنشطة المتعلقة بحماية وصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وتشجيع أنشطة البحث العلمي الخاصة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة بالتنسيق مع أصحاب المصلحة، حصر وتجميع وتصنيف وتوثيق الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الموجودة في الدولة، توثيق المعارف والممارسات التقليدية والتراثية والابتكارات بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.
الموائل الطبيعية ومشتقاتها
ووفقا للقانون المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية فإنه تسري أحكامه على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة داخل أو خارج موائلها الطبيعية ومشتقاتها، المعارف والممارسات التقليدية والتراثية والابتكارات المرتبطة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، أصحاب المصلحة والمتعاملين مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والممارسات التقليدية والتراثية، ولوزير البيئة والمياه بالتنسيق مع السلطة المختصة استثناء الأساليب التقليدية في التجميع والاستخدام والتبادل للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمعارف والممارسات التقليدية والتراثية داخل الدولة وفيما لا يتعارض مع أحكام المعاهدة، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذا الاستثناء.
انشاء بنك للجينيات
بموجب القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2013 في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ولائحته التنفيذية، تتولى وزارة البيئة والمياه كافة الأنشطة المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وينشأ في الوزارة بنك لجينيات الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة يتولى تسجيل الأصول الوراثية والسلالات وجمع وحفظ المجموعة الميكروبية المستخدمة في الزراعة المحلية من مصادرها المختلفة، وضع الخطط اللازمة لإكثار الأصناف المهددة بالانقراض، منح الموافقة المسبقة لجمع أية موارد وراثية نباتية للأغذية والزراعة أو معارف أو ممارسات تقليدية وتراثية للمجتمع المحلي بالتنسيق مع الإدارة المختصة.
حظر
ويحظر القانون إخراج أية موارد وراثية نباتية للأغذية والزراعة خارج حدود الدولة بدون اتفاق نقل مواد ساري المفعول، كما أن الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المشمولة بالنظام المتعدد الأطراف يكون بموافقة الإدارة المختصة سواء كانت هذه الموارد في موئلها الطبيعي أو خارجه، ويمكن الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة غير المشمولة بالنظام المتعدد الأطراف وغير الواردة في الملحق الأول من المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة للأمم المتحدة بموجب اتفاق نقل المواد.
شروط
وحدد القانون شروط الحصول على الموافقة المسبقة بحيث تخضع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المشمولة بالنظام المتعدد الأطراف في الملحق الأول من المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة للأمم المتحدة سواء كانت في حالة حفظ داخل المئل الطبيعي أو خارجه لشروط وأحكام هذا القانون، كما يشترط الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة البيئة والمياه قبل التصديق على تصريح جمع أية موارد وراثية نباتية للأغذية والزراعة أو معارف وممارسات تقليدية وتراثية للمجتمع المحلي وتحدد اللائحة التنفيذية شروط التجميع.
ويشترط القانون بيان الغرض من تجميع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمعارف والممارسات التقليدية والتراثية المرتبطة بها، حتى يتسنى تحديد نوع الموافقة المسبقة لتصريح الجمع.
وتطرق القانون إلى أنواع الموافقة المسبقة لتصريح الجمع طبقا للأغراض التالية وهى تصريح أكاديمي للبحوث، تصريح أبحاث تجارية، تصريح استغلال تجاري، أي أغراض أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون مدة صلاحية كل نوع من أنواع الموافقة المسبقة.
دور السلطة المختصة
وأشار القانون إلى أن تصريح الجمع يصدر من السلطة المختصة بعد الحصول على الموافقة المسبقة، وللسلطة المختصة الحق في تعديل أو إلغاء التصريح للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة عند الإخلال بشروط التصريح وإخطار وزارة البيئة والمياه، كما يلزم القانون الجامع"الشخص الحاصل على تصريح جمع من السلطة المختصة بجمع مورد وراثي نباتي للأغذية والزراعة " بتقديم كافة البيانات الدالة على حالة المورد الوراثي النباتي للاغذية والزراعة وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون البيانات المطلوبة، وعلى وزارة البيئة والمياه وضع ضوابط على تجميع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو حظرها حسب الحالات التي تتخذها.
وأوضخ القانون أن يكون لكل من وزارة البيئة والمياه والسلطة المختصة "الجهة المحلية المعنية بشؤون إدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة" المشاركة في اقتسام المنافع التي قد تنشأ من جراء الاستخدام المباشر أو غير المباشر للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو المعارف والممارسات التقليدية والتراثية المرتبطة بها وفقا للموافقة المسبقة وتصريح الجمع، ويتم الاتفاق على اقتسام المنافع بين الوزارة والسلطة المختصة والجامع للاستغلال التجاري للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمعارف والممارسات التقليدية والتراثية المرتبطة بها على أن يشمل ذلك الاتفاق نظام تبادل المعارف ودعم القدرات أو المقابل المالي.
جزاءات إدارية
وتناول القانون مجموعة من الجزاءات الإدارية التي يحق لوزير البيئة والمياه أو للسلطة المختصة توقيعها بحق المخالفين لأحكام القانون، وتتدرج هذه الجزاءات من الإنذار إلى إلغاء التصريح ثم إغلاق المحل لمدة لاتزيد على 6 أشهر وصولاً إلى إغلاق المحل نهائياً.
عقوبات وغرامات
وتضمن القانون عقوبات وغرامات مالية بحق المخالفين تشمل الحبس مدة لاتتجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد عن 500 ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من مارس عملاً من أعمال تجميع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة دون الحصول على تصريح، أو كل من قام بإخراج أي من الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة خارج الدولة دون الحصول على تصريح الموافقات اللازمة.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 30 ألفاً كل من تجاوز مدة التصريح الصادر له، تقضي المحكمة بمصادرة المواد موضوع الدعوى وتحيلها إلى الجهات التي يجوز لها التعامل أو الانتفاع بها، ولها إذا ارتكبت الجريمة باسم أو لحساب شخص اعتباري أو منشأة تجارية أو مهنية أن تقضي بالغلق لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
تحريك الدعوى الجزائية
وأشار القانون إلى عدم تحريك الدعوى الجزائية عن الجرائم الواردة في المادة 18 إلا بطلب كتابي من الوزير أو من يفوضه ويجوز التصالح عن أي منها قبل إحالة الدعوى الجزائية بشأنها إلى المحكمة مقابل أداء مبلغ يعادل مثلي الحد الأدنى للغرامة التي يعاقب بها مرتكب كل منها.، على أن يصدر الوزير قرارا يحدد فيه ضوابط وإجراءات التصالح.
وأوضح أن الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير البيئة والمياه أو السلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.
الرسوم
وفقا للقانون يصدر مجلس الوزراء قرارا بناء على اقتراح وزير البيئة والمياه بتحديد الرسوم المقررة طبقا لأحكام هذا القانون في خلال 6 أشهر من تاريخ نفاذ القانون، كما يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة والمياه اللائحة التنفيذية لهذا القانون في غضون 6 أشهر من تاريخ نفاذه.
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون ويعمل به بعد 3 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الحبس مدة لاتتجاوز سنة وغرامة لاتزيد على 500 ألف درهم للمخالف
تسري أحكامه على «الموارد» داخل أو خارج
موائلها الطبيعية
يحظر إخراج أية «موارد» خارج حدود الدولة
من دون اتفاق
تصريح الجمع يصدر من السلطة المختصة بعد الحصول على الموافقة المسبقة
عدم تحريك الدعوى الجزائية عن الجرائم الواردة
في المادة 18 إلا بطلب كتابي من الوزير أو من يفوضه
البيان الاماراتية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.