هاني بن بريك يعلن قرب عودة بث "عدن المستقلة" وإذاعة "هنا عدن" ويتوعد بكشف أي استهداف لهما    قائد لواء يمني يستولي على ثمانين مليون ريال سعودي في مأرب ويهربها الى صنعاء    أفق لا يخص أحداً    الهوية بوصفها قدرًا سرديًّا.. العزلة واليوتوبيا في مائة عام من العزلة    تعز تختنق عطشًا قبيل رمضان.. أسعار صهاريج المياه تقفز إلى 100 ألف ريال    الجنوب يرفع سقف المواجهة.. "المجلس الانتقالي" يرفض عودة وزراء إلى عدن    الارصاد يحذر المزارعين من اثار الصقيع ويتوقع اجواء شديدة البرودة على المرتفعات    النعمان: انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي"أمر طبيعي" لكنه مرهون بتسوية شاملة    الذهب يتراجع 2% والفضة تخسر 3% مع ارتفاع الدولار    حملة إلكترونية واسعة حول تجويع السعودية لليمنيين    دورة تدريبية لموظفي هيئة المساحة الجيولوجية بالبيضاء    حكم جائر بالمليارات على موظف صغير في مطار عدن مقارنة بإهداء العليمي للحوثيين أربع طائرات    ترامب: سأشارك في المفاوضات مع إيران في جنيف    بسيناريو مجنون" جيرونا يقتل أحلام برشلونة.. ويبقي ريال مدريد في الصدارة    تكريم مدربي الدورة التنشيطية لكمال الاجسام    مباريات الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا    شرطة المرور توجّه بضبط المتسببين بإغلاق الشوارع أثناء افتتاح المحلات    الفرح : العائدون من الانتقالي إلى السعودية يفضحون زيف الشعارات الجنوبية    59 قتيلاً وأكثر من 16 ألف نازح جراء الإعصار "جيزاني" في مدغشقر    تحذيرات أوروبية: "أرض الصومال" سيتحول لقاعدة صهيونية    احتجاجات الضالع في الميزان الأوروبي.. اختبار لمصداقية النظام الدولي    تلاحم الجبل والساحل.. حشود الضالع تؤكد استحالة كسر إرادة الجنوب    وزير سابق: الاستقلال الجنوبي سقف لا يجوز التفريط به    عربدة مليشيات الغزو اليمني على أبناء حضرموت.. حادثة اعتداء جدية في المكلا    الترب يهنئ القيادة الثورية والسياسية بحلول شهر رمضان    أمن محافظة إب يضبط متهماً بقتل طفل في مديرية السبرة    بدأ إجراءات التسجيل بمركز اللغات بجامعة 21 سبتمبر    هلال رمضان بين الحساب الفلكي والرؤية الشرعية: قراءة في معطيات "الثلاثاء"    ذلك المساء... حين أعاد الله تعريفي لنفسي..!!    اليمنية توضح حول أسباب تأخير الرحلات وتعديل المواعيد    دمعة الرئيس المشاط    حريق مفاجئ يضرب سفينة شحن في ميناء سقطرى    "عمر" يفقد ساقيه ويقاتل من أجل حياة طبيعية في غزة    تدشين استبدال اسطوانات الغاز التالفة بالضالع بأسطوانات مصانة    توني يبعث برسالة إلى توخيل .. أرغب كثيرا في اللعب في المونديال    رافينيا: مبابي هو هداف مرعب    "بهدفين نظيفين.. فريق الاتصالات يقص شريط افتتاح بطولة 'الصماد' بملعب الظرافي    تفاصيل إحباط تهريب أكبر شحنات الكبتاجون في سواحل الصبيحة    الارصاد يتوقع صقيعاً على مناطق محدودة من المرتفعات وعوالق ترابية على الصحارى والسواحل    السيد خواجه الربّان    قائد لواء يمني يستولي على ثمانين مليون ريال سعودي في مأرب ويهربها الى صنعاء    رمضان.. موسم الاستقامة وصناعة الوعي    رمضان شهر الرحمات    مرض الفشل الكلوي (41)    عبدالكريم الشهاري ينال الماجستير بامتياز من جامعة الرازي عن دور رأس المال الفكري في تطوير شركات الأدوية    القائم بأعمال الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي يلتقي نقيب الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين    رمضان يا خير الشهور    تعز.. معلمون يشكون من استمرار الاستقطاعات من مرتباتهم رغم إحالتهم إلى التقاعد دون صرف مستحقاتهم    كيف يساعدك الصيام على التخلص من إدمان السكريات؟    على أبواب رمضان: العالم يحتفل والجنوب ينتظر فرجاً لا يأتي    السامعي يعزي رئيس المجلس السياسي الاعلى بوفاة والدته    إطلاق حملة تكريم ودعم أسر شهداء عملية المستقبل الواعد    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    ابشِروا يا قتلة شبوة بعذاب جهنم الطويل.. طفل يتيم ابن الشهيد بن عشبة ينظر إلى تراب قبر أبيه وحسرة قلبه الصغير تفتت الصخر(صور)    هيئة الآثار: لا وجود لكهف أو كنوز في الدقراري بعمران    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلزام محاكم «الأحوال الشخصية» بمختصين بينهما امرأة للقضايا الأسرية
نشر في الجنوب ميديا يوم 18 - 01 - 2014

ألزم القانون الموحد لمحاكم الأسرة الخليجي -حصلت "الرياض" على نسخة منه- محاكم الأحوال الشخصية بوجوب حضور مختص اجتماعي وآخر نفسي بينهما امرأة، لجلسات الدعاوى الأسرية، وجعلت الحضور إلى جلسات الصلح إلزامية ومجانية من دون أن تتعدى 30يوماً لتنفيذ أحكامه، كما تقوم كل محكمة بإنشاء مركز لإيواء ضحايا العنف الأسري والأطفال في حدود نطاقها الاختصاصي.
وتحدد مقار محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية -بحسب النظام- بقرار من السلطة المختصة، وتنعقد محكمة الأسرة في نطاق اختصاصاتها، ويجوز عند الضرورة أن تنعقد خارجه، وذلك بقرار يصدر بناءً على طلب رئيس المحكمة الابتدائية من الجهة المختصة.
وتؤلف المحكمة من قاض واحد من قضاة المحكمة الابتدائية، ويحق لها أن تستعين في بعض الدعاوى بخبيرين أحدهما أخصائي اجتماعي، والآخر أخصائي نفسي، يكون أحدهما -قدر الإمكان- امرأة، ويعين الخبيرين من المقيدين في الجدول الذي يصدر به قرار من الجهة المختصة.
حضور جلسات الإصلاح إلزامية ومجانية.. وإنشاء مراكز لإيواء «ضحايا العنف»
ويكون حضور الخبريين وجويباً في دعاوي الطلاق والتطليق والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته، والانتقال به، وفي دعاوى النسب والطاعة.
وتختص محاكم الأسرة دون غيرها، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية، ويكون في محكمة الأسرة قاضي للأمور الوقتية، يندب لذلك من بين قضاتها، يختص بإصدار أمر في مسائل الإذن باستخراج شهادة الميلاد والبطاقة المدنية للأولاد وتجديدها، والإذن باستخراج جواز سفر للمحضون وتجديده، وبالإذن باستخراج أية مستندات ثبوتية أو شخصية أخرى للمحضون، والرؤية والنفقة المؤقتة.
ويجب على من يرغب في إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم الأسرة، أن يقدم طلباً لتسوية النزاع إلى مكتب لجنة الإرشاد والتصالح الأسري المختصة، في غير دعاوي الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوي المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، والأوامر الوقتية.
وتتولى اللجنة الاجتماع بأطراف النزاع، وبعد سماع أقوالهم يقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة، وآثاره، وعواقب التمادي فيه، ويجب أن ينتهي الصلح خلال 30 يوماً من تاريخ تقدم الطلب، ويجوز تجاوز هذه المدة باتفاق الطرفين إلى مدة أخرى مماثلة.
ويكون استصدار القرار على عريضة ترفع للمحكمة المختصة، ويسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال 30 يوماً، ويتم التظلم خلال 14 يوماً، وينشأ بنطاق اختصاص كل محكمة مكتب أو أكثر للإرشاد به عدد كاف من الأخصائيين الشرعيين والقانونيين والاجتماعيين والنفسيين، ويرأس كل لجنة أحد ذوي الخبرة، ويتم اللجوء إلى تلك المكاتب بدون رسوم.
وتكون مقار محاكم الأسرة ودوائرها الإستئنافية في أماكن منفصلة عن أماكن انعقاد جلسات المحاكم الأخرى، وتزود بما يلزم من الوسائل التي تتناسب مع طبيعة المنازعات وأطرافها، وما قد تقتضيه من حضور الصغار لتلك الجلسات للاستماع إلى أقوالهم، وتسترشد المحكمة في أحكامها وقراراتها بما تقتضيه مصالح الأسرة الفضلى.
كما أن الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطرق النقض (التمييز)، وللإدعاء العام الطعن في حكم في الأحوال التي يوجب القانون أن يجيز تدخلها فيها، إذا خالف أحكام قاعدة من قواعد النظام العام.
وينشأ في نطاق اختصاص كل محكمة من محاكم الأسرة مركز أو أكثر لإيواء ومعالجة ضحايا العنف الأسري بكافة أشكاله، وتصدر السلطة المختصة القرار المنظم لشؤون المراكز ونظام العمل بها.
جريدة الرياض


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.