راموس: اريد انهاء مسيرتي بلقب مونديال الاندية    إب.. اندلاع حريق في مركز تجاري والدفاع المدني يتأخر في الوصول    صنعاء .. التربية والتعليم تعمم على المدارس الاهلية بشأن الرسوم الدراسية وعقود المعلمين وقيمة الكتب    السامعي يدعو لعقد مؤتمر طارئ لمنظمة التعاون الاسلامي لبحث تداعيات العدوان على إيران    كأس العالم للأندية: تشيلسي يتصدر مؤقتاً بفوز صعب ومستحق على لوس انجلوس    النفيعي يعلن القائمة الأولية لمنتخب الشباب استعدادا لكأس الخليج بالسعودية    واشنطن تبلغ حلفائها بعدم التدخل في الحرب بين ايران واسرائيل وصحيفة تكشف توقف مصفاة نفط    وجبات التحليل الفوري!!    صنعاء : التربية تعمم بشأن الرسوم    اتحاد كرة القدم يقر معسكرا داخليا في مأرب للمنتخب الوطني تحت 23 عاما استعدادا للتصفيات الآسيوية    إيران تصدر إنذارا لإخلاء قناتين للعدو الاسرائيلي بعد استهداف تلفزيونها الرسمي    صنعاء تعلن الغاء نقطتي تحصيل "مأرب والضالع"    العلامة مفتاح: اليمن غيرت كل المعادلات وغزة مدرسة ونشيد بموقف باكستان    الأمم المتحدة تقلص مساعداتها الإنسانية للعام 2025 بسبب نقص التمويل    تشكيلات مسلحة تمنع موكب "مليونية العدالة" من دخول عدن    القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في هيئات المجلس بعد إجازة عيد الأضحى    باكستان: إسرائيل "دولة مارقة" وقدراتها النووية تشكل تهديدا للسلام العالمي    غزة.. عشرات الشهداء بمجازر جديدة وانقطاع الإنترنت وسط وجنوبي القطاع    بطولة برلين للتنس.. أنس جابر تبدأ بنجاح مشوارها في برلين    نائب وزير الاقتصاد يلتقي وكيل وزارة الخدمة المدنية    أمين عام الإصلاح يعزي البرلماني صادق البعداني في وفاة زوجته    احتجاجات غاضبة في حضرموت بسبب الانقطاعات المتواصلة للكهرباء    البكري يبحث مع مدير عام مكافحة المخدرات إقامة فعاليات رياضية وتوعوية    الوصفة السحرية لآلام أسفل الظهر    الأمم المتحدة:نقص الدعم يهدد بإغلاق مئات المنشآت الطبية في اليمن    تعز.. مقتل وإصابة 15 شخصا بتفجير قنبلة يدوية في حفل زفاف    تصنيف الأندية المشاركة بكأس العالم للأندية والعرب في المؤخرة    اليمن يستهدف عمق الكيان    علماء عرب ومسلمين اخترعوا اختراعات مفيدة للبشرية    بايرن ميونخ يحقق أكبر فوز في تاريخ كأس العالم للأندية    أرقام صادمة لحمى الضنك في الجنوب    التوقعات المصيرية للجنوب في ظل الحرب الإسرائيلية الإيرانية    للكبار فقط...    مستشار بوتين.. انفجار النهاية: إسرائيل تهدد بتفجير نووي شامل    الانتقالي ومعايير السيطرة في الجنوب    وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي    القبائل والحكومة والتاريخ في اليمن .. بول دريش جامعة أكسفورد «الأخيرة»    ثابتون وجاهزون لخيارات المواجهة    الفريق السامعي: الوطنية الحقة تظهر وقت الشدة    حصاد الولاء    مناسبة الولاية .. رسالة إيمانية واستراتيجية في مواجهة التحديات    إب.. إصابات وأضرار في إحدى المنازل جراء انفجار أسطوانة للغاز    العقيد العزب : صرف إكرامية عيد الأضحى ل400 أسرة شهيد ومفقود    مرض الفشل الكلوي (8)    من يومياتي في أمريكا .. صديقي الحرازي    هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني    نائب وزير الخدمة المدنية ومحافظ الضالع يتفقدان مستوى الانضباط الوظيفي في الضالع    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    انهيار جزئي في منظومة كهرباء حضرموت ساحلا ووادي    أهدر جزائية.. الأهلي يكتفي بنقطة ميامي    صنعاء تحيي يوم الولاية بمسيرات كبرى    - عضو مجلس الشورى جحاف يشكو من مناداته بالزبادي بدلا عن اسمه في قاعة الاعراس بصنعاء    سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار    اغتيال الشخصية!    قهوة نواة التمر.. فوائد طبية وغذائية غير محدودة    حينما تتثاءب الجغرافيا .. وتضحك القنابل بصوت منخفض!    الترجمة في زمن العولمة: جسر بين الثقافات أم أداة للهيمنة اللغوية؟    فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلزام محاكم «الأحوال الشخصية» بمختصين بينهما امرأة للقضايا الأسرية
نشر في الجنوب ميديا يوم 18 - 01 - 2014

ألزم القانون الموحد لمحاكم الأسرة الخليجي -حصلت "الرياض" على نسخة منه- محاكم الأحوال الشخصية بوجوب حضور مختص اجتماعي وآخر نفسي بينهما امرأة، لجلسات الدعاوى الأسرية، وجعلت الحضور إلى جلسات الصلح إلزامية ومجانية من دون أن تتعدى 30يوماً لتنفيذ أحكامه، كما تقوم كل محكمة بإنشاء مركز لإيواء ضحايا العنف الأسري والأطفال في حدود نطاقها الاختصاصي.
وتحدد مقار محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية -بحسب النظام- بقرار من السلطة المختصة، وتنعقد محكمة الأسرة في نطاق اختصاصاتها، ويجوز عند الضرورة أن تنعقد خارجه، وذلك بقرار يصدر بناءً على طلب رئيس المحكمة الابتدائية من الجهة المختصة.
وتؤلف المحكمة من قاض واحد من قضاة المحكمة الابتدائية، ويحق لها أن تستعين في بعض الدعاوى بخبيرين أحدهما أخصائي اجتماعي، والآخر أخصائي نفسي، يكون أحدهما -قدر الإمكان- امرأة، ويعين الخبيرين من المقيدين في الجدول الذي يصدر به قرار من الجهة المختصة.
حضور جلسات الإصلاح إلزامية ومجانية.. وإنشاء مراكز لإيواء «ضحايا العنف»
ويكون حضور الخبريين وجويباً في دعاوي الطلاق والتطليق والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته، والانتقال به، وفي دعاوى النسب والطاعة.
وتختص محاكم الأسرة دون غيرها، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية، ويكون في محكمة الأسرة قاضي للأمور الوقتية، يندب لذلك من بين قضاتها، يختص بإصدار أمر في مسائل الإذن باستخراج شهادة الميلاد والبطاقة المدنية للأولاد وتجديدها، والإذن باستخراج جواز سفر للمحضون وتجديده، وبالإذن باستخراج أية مستندات ثبوتية أو شخصية أخرى للمحضون، والرؤية والنفقة المؤقتة.
ويجب على من يرغب في إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم الأسرة، أن يقدم طلباً لتسوية النزاع إلى مكتب لجنة الإرشاد والتصالح الأسري المختصة، في غير دعاوي الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوي المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، والأوامر الوقتية.
وتتولى اللجنة الاجتماع بأطراف النزاع، وبعد سماع أقوالهم يقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة، وآثاره، وعواقب التمادي فيه، ويجب أن ينتهي الصلح خلال 30 يوماً من تاريخ تقدم الطلب، ويجوز تجاوز هذه المدة باتفاق الطرفين إلى مدة أخرى مماثلة.
ويكون استصدار القرار على عريضة ترفع للمحكمة المختصة، ويسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال 30 يوماً، ويتم التظلم خلال 14 يوماً، وينشأ بنطاق اختصاص كل محكمة مكتب أو أكثر للإرشاد به عدد كاف من الأخصائيين الشرعيين والقانونيين والاجتماعيين والنفسيين، ويرأس كل لجنة أحد ذوي الخبرة، ويتم اللجوء إلى تلك المكاتب بدون رسوم.
وتكون مقار محاكم الأسرة ودوائرها الإستئنافية في أماكن منفصلة عن أماكن انعقاد جلسات المحاكم الأخرى، وتزود بما يلزم من الوسائل التي تتناسب مع طبيعة المنازعات وأطرافها، وما قد تقتضيه من حضور الصغار لتلك الجلسات للاستماع إلى أقوالهم، وتسترشد المحكمة في أحكامها وقراراتها بما تقتضيه مصالح الأسرة الفضلى.
كما أن الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطرق النقض (التمييز)، وللإدعاء العام الطعن في حكم في الأحوال التي يوجب القانون أن يجيز تدخلها فيها، إذا خالف أحكام قاعدة من قواعد النظام العام.
وينشأ في نطاق اختصاص كل محكمة من محاكم الأسرة مركز أو أكثر لإيواء ومعالجة ضحايا العنف الأسري بكافة أشكاله، وتصدر السلطة المختصة القرار المنظم لشؤون المراكز ونظام العمل بها.
جريدة الرياض


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.