عجمان/ مراسيم/ منطقة عجمان فى 19 يناير / وام /أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مرسوما اميريا بشأن تعيين رئيس لمنطقة عجمان ومرسوما بشأن منطقة عجمان الحرة فيما اصدر سموه قرارا اميريا بتعيين مدير عام لمنطقة عجمان الحرة. ونص المرسوم الاميري رقم 3 لسنة 2014م على تعيين الشيخ احمد بن حميد النعيمي رئيسا لمنطقة عجمان الحرة وبتلك الصفة يكون هو المسؤول الاعلى على قمة الهرم الإدارى والتنظيمي لمنطقة عجمان الحرة والمسؤول لدى حاكم الامارة عن سير العمل فيها وعن التصرفات والمعاملات التى تتم تحت اشرافها ويحق له اصدار القرارات والاوامر واللوائح والتعليمات الادارية عندما تكون ضرورية لضمان قيام منطقة عجمان الحرة بتصريف اعمالها اليومية وتأديتها لإختصاصاتها الواردة فى المرسوم الاميرى الصادر بشأنها. وتتضمن المرسوم الاميري رقم 2 لسنة 2014م بشأن منطقة عجمان الحرة ثماني عشرة مادة ابرزها إعادة تنظيم المنطقة الحرة وكيانها القانوني وحدودها وإستقلالية النظام المالى والاداري لمنطقة عجمان الحرة حيث جاء فى نص المادة رقم 3 من المرسوم والذى شمل بدوره ثلاث نقاط رئيسية: اولا يعاد تنظيم المنطقة الحرة علي النحو الوارد تفصيلا في هذا المرسوم بحيث تستمر في مزاولة أعمالها بإسمها الحالي "منطقة عجمان الحرة" وبإعتبارها مؤسسة عامة تتبع لحكومة الإمارة ولكن بشرط ألا تؤدي تلك التبعية للإخلال بالاستقلال المالي والاداري الممنوح للمنطقة الحرة بموجب أحكام هذا المرسوم وعلى وجه الخصوص تتمتع المنطقة الحرة بالشخصية الإعتبارية والأهلية القانونية الكاملة وبالإستقلال المالي والإداري الذي يضمن لها القيام بإختصاصاتها المقررة لها وفقاً لأحكام هذا المرسوم. ونص المرسوم ثانيا ان حدود المنطقة الحرة تقع بداخل المساحة الجغرافية المبينة في الخريطة المرفقة مع هذا المرسوم وتشمل المنطقة الحرة أيضا الأراضي والعقارات الكائنة خارج نطاق الحدود المذكورة والتي صدرت قرارات سابقة من الحاكم بإضافتها للمنطقة الحرة وأي امتدادات أخرى للمنطقة الحرة أو مناطق أخرى تتم إضافتها لها لاحقا بموجب قرارات أميرية يصدرها الحاكم وثالثاً يجوز للمدير العام فتح مكاتب تمثيل تابعة للمنطقة الحرة أو تعيين وكلاء للمنطقة الحرة داخل الدولة أو خارجها وفقا للشروط والضوابط المعتمدة من الرئيس وذلك بغرض الترويج للمنطقة الحرة وجذب مستثمرين جدد لها أو لإنجاز أي معاملات للمستثمرين خارج حدود المنطقة الحرة. وحددت المادة الرابعة من المرسوم مهام رئيس المنطقة وصلاحيته حيث جاء فيها: يعين الرئيس بموجب مرسوم أميري يصدره الحاكم ويكون هو القيادي الأعلى للمنطقة الحرة والمسئول الأول امام الحاكم عن رئاسة المنطقة الحرة والإشراف على سير العمل فيها وتنفيذ التشريعات القانونية والسياسات والخطط الواجب إتباعها فيها وعلى وجه الخصوص يحق للرئيس مباشرة الإختصاصات التالية: إعتماد السياسات العامة والخطط الإستراتيجية للمنطقة الحرة ونظم وبرامج العمل فيها والإشراف على تنفيذ تلك السياسات والخطط والنظم والبرامج بعد إصدارها. كما يحق لها إعتماد وإصدار وتوقيع اللوائح الداخلية بشان الأعمال والأنشطة المصرح بمزاولتها في المنطقة الحرة من قبل شركات ومؤسسات المنطقة الحرة والمنشآت الفرعية والمتضمنة شروط إنشائها ومتطلبات وإجراءات ترخيصها وشهرها وتنظيم جميع الأمور المتعلقة بمزاولة أعمالها داخل المنطقة الحرة وإستثناء من المادة 24 من القانون المالي لحكومة عجمان الصادر بالمرسوم رقم 11 لسنة 2011 إعتماد وإصدار وتوقيع اللوائح بشأن فرض وتحديد الرسوم التي تحصلها المنطقة الحرة عن الخدمات التي تقدمها للمستثمرين وذلك مع إرسال نسخة من اللوائح التي تصدر بموجب هذه المادة للمكتب القانوني بالمجلس التنفيذي في الامارة /قبل ثلاثة ايام من تاريخ نفاذها/ وإعتماد الهيكل التنظيمي للمنطقة الحرة وإصدار وتوقيع نظام تعيين وكلاء المنطقة الحرة وفتح مكاتب تمثيلية تابعة لها داخل الدولة وخارجها وإصدار وتوقيع اللوائح الإدارية والمالية التي تنظم العمل المالي والإداري فيها على نحو يؤدي لتحسين وتطوير أساليب إنجاز معاملات المستثمرين بإجراءات مختصرة وفعالة والإشراف على إدارة المنطقة الحرة و أنشطة المستثمرين فيها وتحديد سلطات وواجبات مأموري الضبط القضائي المكلفين بضبط المستثمرين المخالفين لمقتضيات التشريعات والنظم واللوائح السارية في المنطقة الحرة وتوقيع الجزاءات المالية والإدارية عليهم وشروط الإعفاء جزئيا أو كليا من تلك الجزاءات الادارية والمالية واعتماد خطط الترويج والتسويق للمنطقة الحرة وتحديد الإمتيازات التي توفرها المنطقة الحرة للمستثمرين فيها بغرض تشجيع وجذب رؤوس الأموال إليها وإبرام الاتفاقيات والشراكات الإستراتيجية مع المناطق الحرة المماثلة داخل الدولة وخارجها والمشاركة في الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية للترويج والتسويق لفرص الاستثمار بالمنطقة الحرة والعمل على توفير المناخ الملائم للاستثمار فيها بغرض تشجيع وجذب الاستثمارات المتنوعة إليها والموافقة على مشاريع إنشاء وتطوير وصيانة مستلزمات البنية التحتية والفوقية في المنطقة الحرة لزيادة فرص التصنيع والتخزين والتوزيع والتجارة فيها والعمل على تطوير أساليب تصريف العمل فيها لتلبية إحتياجات المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار في المنطقة الحرة وإقرار مشروع الموازنة السنوية ومشروع الحساب والبيانات المالية الختامية والمركز المالي للمنطقة الحرة ورفعهما لرئيس المجلس التنفيذي في الامارة توطئة لاعتمادهما بصفة نهائية من الحاكم والموافقة على إستثمار أموال المنطقة الحرة في مشاريع مجدية إقتصاديا وفنيا ومأمونة النتائج وإصدارالموافقة على الإقتراض من الحكومة أو من المؤسسات أو المصارف المالية لتمويل المشاريع الاستثمارية العائدة للمنطقة الحرة والموافقة على تعيين مدقق حسابات خارجي أو أكثر للتدقيق على بيانات وحسابات المنطقة الحرة وذلك بعد التنسيق مع جهاز عجمان للرقابة المالية وأى مهام أو إختصاصات أخرى تتعلق بالمنطقة الحرة يتم إسنادها للرئيس من قبل الحاكم كما يجوز للرئيس تفويض أي من صلاحياته التنفيذية المخولة اليه بموجب أحكام هذا المرسوم إلى المدير العام أو إلى أحد كبار موظفي المنطقة الحرة بحسب ما قد يراه ملائما. وبشأن المادة ال7الخاصة بتأسيس منشآت المنطقة الحرة فقد نصت على ان يجوز أن تؤسس في المنطقة الحرة طبقاً للأنظمة السارية فيها : مؤسسات منطقة حرة محدودة المسئولية تضاف الحروف /م.م.ح/ في نهاية إسمها وشركات منطقة حرة محدودة المسئولية تضاف الحروف /ش.م.ح/ في نهاية إسمها وفروع لشركات قائمة في الدولة تحمل إسم الشركة الأم مع إضافة عبارة /فرع شركة محلية/ في نهاية إسمها وفروع لشركات أجنبية قائمة خارج الدولة تحمل إسم الشركة الأم مع إضافة عبارة / فرع شركة أجنبية/ في نهاية إسمها وشركات /أوفشور/ محدودة المسئولية تؤسس في المنطقة الحرة لمزاولة أعمالها خارج الدولة وتحمل اسم الشركة المعنية مع إضافة كلمة /أوفشور/ في نهاية إسمها وشركات /إي كوميرس/ محدودة المسئولية تؤسس في المنطقة الحرة وتحمل إسم الشركة المعنية مع إضافة عبارة /إي كوميرس/ في نهاية إسمها. اما الفقرة الثانية من المادة ال7 فقد تضمنت ان تتمتع كل من الشركات والمؤسسات والمنشآت الفرعية المرخصة في المنطقة الحرة بالشخصية الإعتبارية ويكون لها كيان قانونى مستقل وذمة مالية مستقلة عن ذمة مالكها أو ذمم الشركاء فيها بحسب الحال. فيما تضمنت الفقرة الثالثة من المادة ال7 انه يجب أن يذكر بجانب إسم مؤسسة المنطقة الحرة أو شركة المنطقة الحرة فى جميع عقودها وإعلاناتها وفواتيرها ومراسلاتها ومطبوعاتها الأخرى إنها:مؤسسة منطقة حرة /م.م.ح/ أو شركة منطقه حرة /ش.م.ح/ بحسب الحال وذات مسئولية محدودة تأسست في منطقة عجمان الحرة بموجب أحكام هذا المرسوم وفى حال إغفال حكم هذه الفقرة /ج/ يعتبر مالك مؤسسة المنطقة الحرة أو كل واحد من الشركاء في شركة المنطقة الحرة المعنية مسئولا في أمواله الخاصة عن جميع إلتزامات المؤسسة أو الشركة المعنية. وفى الفقرة الرابعة من المادة ال7 تكون المؤسسة الأم القائمة في الدولة أو القائمة في الخارج مسئولة عن جميع ديون والتزامات فرعها المرخص في المنطقة الحرة وعن جميع معاملات ذلك الفرع مع الغير أثناء مزاولته لأعماله في المنطقة الحرة. اما الفقرة الخامسة من المادة ال7 عند تأسيس أي مؤسسة منطقة حرة أو شركة منطقة حرة أو فرع لشركة قائمة يجب مراعاة نموذج عقد التأسيس المعني المعتمد لدى المنطقة الحرة. اما المادة ال8 من المرسوم فقد تضمنت ان تكون المنطقة الحرة مفتوحة للمستثمرين من مواطني الدولة ومن جميع الجنسيات الأخرى وبدون الحاجة لكفيل أو وكيل أو شريك مواطن بشرط ألا يكون المستثمرالأجنبي المعني من رعايا دولة أعلنت الدولة مقاطعتها وان تكون المنطقة الحرة مفتوحة لمزاولة العمل في كافة المجالات الاقتصادية وعلي وجه الخصوص فى مجالات الشحن والتأمين والتخزين والإستيراد والتصدير وإنشاء المصانع والورش وتوفير الخدمات والمعلومات والاستشارات التجارية والمهنية والإهتمام بإقامة أكبر عدد ممكن من المصانع بداخل المنطقة الحرة مع إعطاء الأولوية للصناعات الخفيفة والصناعات القائمة علي مصادر الطاقة البديلة والمتجددة وتوفير العمالة البشرية وإنتاج السلع التقنية الحديثة وان تكون المنطقة الحرة مفتوحة أمام جميع البضائع المصنعة وغير المصنعة من جميع المصادر الوطنية أوالإقليمية أو الأجنبية بشرط مراعاة أحكام المادة 9 من الفقرة ال2 من هذا المرسوم وان لا تخضع المنطقة الحرة للتشريعات الإتحادية والتشريعات المحلية في الإمارة ما لم يتضمن التشريع المعني نصا صريحا بسريانه على المناطق الحرة أو ما لم تقم المنطقة الحرة باختيار تشريعات إتحادية أو محلية معينة كليا أو جزئيا واستيعابها في اللوائح الداخلية التي يصدرها الرئيس لتطبيقها في المنطقة الحرة وان تعفى المنطقة الحرة من كافة الرسوم المحلية المقررة في الإمارة ومن الرسوم الجمركية ومن الضرائب جميع ما تستورده شركات ومؤسسات المنطقة الحرة والمنشآت الفرعية من بضائع ومعدات ومواد خام ومستلزمات إنتاج وتصنيع وغيرها بشرط ألا تكون من البضائع المحظورة. كما تعفى البضائع المصنعة في المنطقة الحرة من الرسوم الجمركية عند خروجها من المنطقة الحرة لتصديرها لخارج الدولة وبخلاف ذلك تعامل البضائع الواردة من المنطقة الحرة الي المنطقة الجمركية بالإمارة على أساس أنها مستوردة من الخارج لأول مرة ويجب إستيفاء الرسوم الجمركية عليها طبقا لأحكام التعرفة الجمركية السارية في الإمارة وان يعفى جميع المستثمرين وكذلك المستخدمون لديهم علي كفالة المنطقة الحرة من الضرائب المفروضة فى الإمارة بما فى ذلك ضريبة الدخل علي المستخدمين في المنطقة الحرة وضريبة الإنتاج وضريبة أرباح الأعمال علي المنشآت التجارية والصناعية وذلك لمدة ثلاثون عاما إبتداءا من تاريخ إصدار ترخيص المستثمر المعني من المنطقة الحرة أو من تاريخ كفالة المنطقة الحرة للمستخدم المعني بحسب الحال. وتكون هذه المدة قابلة للتمديد بقرار يصدره الرئيس بحسب ما يراه مناسبا. وتضمنت المادة ال8 ايضا ان يستثنى جميع المستثمرين والمستخدمين الأجانب فى المنطقة الحرة من أية قيود على تحويل رأس المال و الأرباح والأجور بأية عملة من المنطقة الحرة إلى أى مكان خارجها وذلك لمدة خمسة وعشرون عاماً إعتباراً من تاريخ الترخيص للمستثمرويجوز تمديد هذه المدة بقرار خطى يصدره الرئيس بحسب ما قد يراها مناسبا ولا تخضع شركات ومؤسسات المنطقة الحرة والمنشآت الفرعية والممتلكات العائدة لها فى المنطقة الحرة في أي وقت لأي إجراءات تأميم أو مصادرة أو بيع إجباري أو أي إجراءات أخرى مقيدة للملكية الخاصة إلا بموجب حكم قضائي نهائي كما يجوز لشركات ومؤسسات المنطقة الحرة والمنشآت الفرعية أن تستخدم فى أعمالها مستخدمين أجانب علي كفالة المنطقة الحرة، بشرط أن لا يكونوا من رعايا دولة أعلنت الدولة مقاطعتها ويشترط في جميع الأحوال موافقة السلطات المختصة داخل الدولة على إستخدام المستخدمين المعنيين. وبشأن المادة ال10 من المرسوم المتعلقة بالمناطق الحرة المتخصصة فقد جاء فيها: يجوز وبقرار أميري يصدره الحاكم بمحض إختياره أو بناءا علي توصية خطية من الرئيس إنشاء أي منطقة حرة متخصصة ينحصر إختصاصها في واحد أو أكثر من المجالات الاقتصادية أو الصناعية أو العقارية أو الخدمية أو يكون لها غرض آخر خاص بها وتقوم بمزاولة أعمالها تحت مظلة المنطقة الحرة أو تحت إدارتها كليا أو جزئيا ويجب أن يتضمن القرار الأميري بإنشاء المنطقة الحرة المتخصصة المعنية الأحكام التفصيلية التي تضمن منح الهيئة الإدارية التي تقوم بإدارة المنطقة الحرة المتخصصة المعنية الحق في ممارسة كافة الصلاحيات والإختصاصات التى تمكنها من تحقيق الأهداف المبتغاة منها وفقا لأحكام القرار الأميري الصادر بإنشائها. وفى الفقرة الثانية من نفس المادة:يشترط وبالنسبة لكافة المناطق الحرة المتخصصة توافر التنسيق الملائم، فيما بين المنطقة الحرة والهيئة الإدارية التي تقوم بإدارة المنطقة الحرة المتخصصة المعنية وأن تقوم الهيئة الإدارية المعنية برفع تقارير دورية إلى الرئيس عن أعمالها وبرامجها ومشاريعها التي تنفذها وأن تكون تلك التقارير مصحوبة بكافة المعلومات والإحصائيات التي تطلبها المنطقة الحرة من وقت لآخر. وفيما يتعلق بالمادة ال12 من المرسوم والخاصة بالموازنة السنوية والحساب الختامى فقد جاء فيها: 12/1/ مع مراعاة أحكام المادة ال16 من هذا المرسوم تبدأ السنة المالية للمنطقة الحرة في اليوم الأول من شهر يناير من كل سنة ميلادية وتنتهى في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من ذات السنة الميلادية. 12/2/ تكون للمنطقة الحرة موازنة سنوية مستقلة خاصة بها يتم إعدادها وفقا للوائح المالية السارية في المنطقة الحرة ويجب رفعها الى رئيس المجلس التنفيذي توطئة لإعتمادها بصفة نهائية من الحاكم. 12/3/ يجب إعداد حساب وبيانات مالية ختامية للمنطقة الحرة في نهاية كل سنة مالية تعبر عن حقيقة مركزها المالي في نهاية تلك السنة المالية وفقا للوائح المالية السارية في المنطقة الحرة ويجب رفعهما الى رئيس المجلس التنفيذي توطئة لإعتمادهما بصفة نهائية من الحاكم. 12/4/ تتبع المنطقة الحرة في إعداد موازنتها السنوية وتنظيم حساباتها وسجلاتها وإعداد حساباتها وبياناتها الختامية المبادئ المحاسبية والأحكام والمعايير والإجراءات المقررة باللوائح المالية المعتمدة من الرئيس على انه لا يجوز تفسير حكم هذه المادة بما يؤدي للحد من تطبيق أحكام المرسوم الأميري رقم /3/ لسنة 2010 بشأن جهاز عجمان للرقابة المالية أو أي مرسوم يحل محله، على المنطقة الحرة.12/5/ يؤول الفائض من إيرادات المنطقة الحرة عند نهاية كل سنة مالية لخزانة حكومة الإمارة وبمثابة أنه إيرادات حكومية. الى ذلك اصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان قرارا اميريا بشأن تعيين سعادة محمود خليل الهاشمي مديرا عاما لمنطقة عجمان الحرة وتضمن القرار بأن يكون مسؤولا امام رئيس المنطقة عن مباشرته لصلاحيته وممارسته لإختصاصاته المحددة له فى المادة 5 من المرسوم الاميري رقم /2/ لسنة 2014م وتلك التى يكلفه بها رئيس منطقة عجمان الحرة. وام / ي ع تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . . وام/ي ع/اس/ز م ن وكالة الانباء الاماراتية