فرحة عارمة تجتاح جميع أفراد ألوية العمالقة    الحوثيون يتلقون صفعة قوية من موني جرام: اعتراف دولي جديد بشرعية عدن!    رسائل الرئيس الزبيدي وقرارات البنك المركزي    أبرز النقاط في المؤتمر الصحفي لمحافظ البنك المركزي عدن    خبير اقتصادي: ردة فعل مركزي صنعاء تجاه بنوك عدن استعراض زائف    حزام طوق العاصمة يضبط كمية كبيرة من الأدوية المخدرة المحظورة    مع اقتراب عيد الأضحى..حيوانات مفترسة تهاجم قطيع أغنام في محافظة إب وتفترس العشرات    هل تُسقِط السعودية قرار مركزي عدن أم هي الحرب قادمة؟    "الحوثيون يبيعون صحة الشعب اليمني... من يوقف هذه الجريمة؟!"    "من يملك السويفت كود يملك السيطرة": صحفي يمني يُفسر مفتاح الصراع المالي في اليمن    تحت انظار بن سلمان..الهلال يُتوج بطل كأس خادم الحرمين بعد انتصار دراماتيكي على النصر في ركلات الترجيح!    الهلال بطلا لكأس خادم الحرمين الشريفين    تسجيل ثاني حالة وفاة إثر موجة الحر التي تعيشها عدن بالتزامن مع انقطاع الكهرباء    براندت: لا احد يفتقد لجود بيلينغهام    الحديدة.. وفاة عشرة أشخاص وإصابة آخرين بحادث تصادم مروع    تعز تشهد مراسم العزاء للشهيد السناوي وشهادات تروي بطولته ورفاقه    مصادر دولية تفجر مفاجأة مدوية: مقتل عشرات الخبراء الإيرانيين في ضربة مباغتة باليمن    المبادرة الوطنية الفلسطينية ترحب باعتراف سلوفينيا بفلسطين مميز    شاب عشريني يغرق في ساحل الخوخة جنوبي الحديدة    الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين: 18 ألف أسرة نازحة في مأرب مهددة بالطرد من مساكنها مميز    خراب    عاجل: البنك المركزي الحوثي بصنعاء يعلن حظر التعامل مع هذه البنوك ردا على قرارات مركزي عدن    صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 36 ألفا و284 منذ 7 أكتوبر    الحوثي يتسلح بصواريخ لها اعين تبحث عن هدفها لمسافة 2000 كيلومتر تصل البحر المتوسط    السعودية تضع شرطًا صارمًا على الحجاج تنفيذه وتوثيقه قبل موسم الحج    لكمات وشجار عنيف داخل طيران اليمنية.. وإنزال عدد من الركاب قبيل انطلاق الرحلة    بسبب خلافات على حسابات مالية.. اختطاف مواطن على يد خصمه وتحرك عاجل للأجهزة الأمنية    حكم بالحبس على لاعب الأهلي المصري حسين الشحات    النائب العليمي يؤكد على دعم إجراءات البنك المركزي لمواجهة الصلف الحوثي وإنقاذ الاقتصاد    قتلى في غارات امريكية على صنعاء والحديدة    الإخوان في اليمن يسابقون جهود السلام لاستكمال تأسيس دُويلتهم في مأرب    هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وعمراته    جماهير اولمبياكوس تشعل الأجواء في أثينا بعد الفوز بلقب دوري المؤتمر    مليشيا الحوثي تنهب منزل مواطن في صعدة وتُطلق النار عشوائيًا    قيادي في تنظيم داعش يبشر بقيام مكون جنوبي جديد ضد المجلس الانتقالي    بسبب قرارات بنك عدن ويضعان السيناريو القادم    تقرير حقوقي يرصد نحو 6500 انتهاك حوثي في محافظة إب خلال العام 2023    لجنة من وزارة الشباب والرياضة تزور نادي الصمود ب "الحبيلين"    تكريم فريق مؤسسة مواهب بطل العرب في الروبوت بالأردن    الامتحانات.. وبوابة العبور    رسميا.. فليك مدربا جديدا لبرشلونة خلفا للمقال تشافي    شاهد .. الضباع تهاجم منزل مواطن وسط اليمن وتفترس أكثر 30 رأسًا من الغنم (فيديو)    الوجه الأسود للعولمة    مخططات عمرانية جديدة في مدينة اب منها وحدة الجوار    هل يجوز صيام العشر من ذي الحجة قبل القضاء؟    حكاية 3 فتيات يختطفهن الموت من أحضان سد في بني مطر    تحذير عاجل من مستشفيات صنعاء: انتشار داء خطير يهدد حياة المواطنين!    الطوفان يسطر مواقف الشرف    وزارة الأوقاف تدشن النظام الرقمي لبيانات الحجاج (يلملم)    لا غرابة.. فمن افترى على رؤيا الرسول سيفتري على من هو دونه!!    اعرف تاريخك ايها اليمني!    تحذير هام من مستشفيات صنعاء للمواطنين من انتشار داء خطير    رسالة غامضة تكشف ماذا فعل الله مع الشيخ الزنداني بعد وفاته    جزءٌ من الوحدة، وجزءٌ من الإنفصال    المطرقة فيزيائياً.. وأداتياً مميز    الفنان محمد محسن عطروش يعض اليد السلطانية الفضلية التي أكرمته وعلمته في القاهرة    ثالث حادثة خلال أيام.. وفاة مواطن جراء خطأ طبي في محافظة إب    شاب يبدع في تقديم شاهي البخاري الحضرمي في سيئون    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الوطني يجيز مشروع قانون حقوق الطفل

وافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون حقوق الطفل بعد اجراء العديد من التعديلات واستحداث مواد جديدة على المشروع، وذلك في الجزء الثاني من الجلسة السادسة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر، التي عقدها المجلس امس برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس وحضور معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، وذلك بعد أن وصلت مناقشات المجلس لمشروع القانون إلى المادة 50 في الجزء الأول من الجلسة التي عقدها أول امس، ويعمل بأحكام القانون بعد ثلاثة اشهر من نشره في الجريدة الرسمية ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك في خلال ستة أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
وكان المجلس قد انتهى في الجزء الأول من الجلسة الذي عقده امس الأول من 50 مادة من بينها 12 مادة كان المجلس قد ناقشها وأقرها في الجلسة الثالثة للمجلس، التي عقدها يوم الحادي عشر من شهر ديسمبر الماضي لتشكل مناقشة وإقرار مشروع القانون.
واستغرقت مناقشة مشروع قانون حقوق الطفل نحو 15 ساعة؛ 5 ساعات في الجلسة الثالثة و7 ساعات في الجزء الأول من الجلسة السادسة و 3 ساعة في الجزء الثاني من الجلسة نفسها.
وتضمن مشروع القانون العديد من العقوبات لمن يخالف احكامه تتضمن الحبس وغرامة تتراوح بين 5 الاف إلى مليون درهم.
ولا تخل أحكام هذا القانون بأية حقوق، وأوجه حماية تكفل للطفل التمتع بطريقة أفضل بكافة الحقوق والحريات العامة وبأوجه الحماية والرعاية المنصوص عليها في تشريعات أخرى معمول بها.
أمل المستقبل
وقال معالي محمد المر، إن مناقشة المجلس الوطني الاتحادي على مدى يومين لمشروع قانون حقوق الطفل لهو أبلغ شهادة وتعبير لما تبذله الدولة ومؤسساتها الدستورية من جهود حثيثة نابعة من موروثها الحضاري والإنساني وقيمها الدينية السامية لتحقيق المزيد من التقدم ورعاية كافة الحقوق لكل إنسان يعيش على هذه الأرض الطيبة.
وأكد أهمية الملاحظات القيمة التي تقدمت بها لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية خلال مناقشتها مشروع القانون، ورغبة أعضاء المجلس في وضع أفضل القوانين التي تتعلق بالأطفال لأنهم أمل المستقبل وبالتالي لا بد من وضع الأطر التشريعية لتنظيمية وإحقاق الحقوق لجميع افراد المجتمع.
وحدد مشروع القانون الحقوق الأساسية للطفل كالحق في الحياة والأمان، والنمو والتطور والرعاية، والتعبير عن آرائه بحرية، وتسجيله بعد ولادته فوراً في سجل المواليد، وأن يكون له اسم لا ينطوي على تحقير أو مهانة لكرامته، وله حق الجنسية وفق أحكام القوانين المعمول بها في الدولة كما أن له الحق في النفقة، ونص المشروع على تقديم مصلحة الطفل في جميع الاجراءات التي تتخذ في شأنه.
وشدد مشروع القانون على الحقوق الاجتماعية للطفل وأن تعمل الدولة على توفير مستوى معيشي ملائم لنمو الطفل البدني والعقلي والنفسي والاجتماعي وفقاً للقوانين المعمول بها، وللأطفال الذين ليس لهم عائل مقتدر أو مصدر دخل الحق في الحصول على مساعدات الدولة وفق القوانين المعمول بها.
ضرر بليغ وخطر محدق
ووافق المجلس على البند الثاني من المادة 50 والذي ينص على ما يلي: انه مع مراعاة حرمة أماكن السكنى يبادر اختصاصي حماية الطفل في حالة وقوع ضرر بليغ على الطفل أو وجود خطر محدق به وقبل الحصول على إذن قضائي، إلى إخراجه من المكان الموجود فيه ووضعه بمكان آمن وتحت مسؤوليته الشخصية وله في ذلك الاستعانة بالسلطات العامة.
وقالت الدكتورة أمل القبيسي، إن اللجنة اجتهدت في التعديل والبحث في ابعاده وهناك اكثر من 12 مستشاراً قانونياً رأوا ان التعديل دستوري لأن الغرض من روح المادة حماية الطفل، وأضافت معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، ان المادة كما وردت من الحكومة ليس فيها لبس او شبهة دستورية والوزارة بحثت المادة مع وزارتي العدل والداخلية والفتوى والتشريع ولا اعتقد ان فيها شبهة دستورية، وقال علي جاسم، هناك قاعدة قانونية تقول لا اجتهاد مع وجود نص والنص موجود وسليم، وقال راشد الشريقي، النص واضح ويتعلق بنص دستوري والقضية واضحة ولا تحتاج مزيداً من الاجتهاد.
عقوبات
وأفرد مشروع القانون فصلاً كاملاً يتضمن 12 مادة للعقوبات، كل من يخالف احكام القانون والتي تتضمن الحبس والغرامة التي تتراوح بين 5 آلاف الى مليون درهم.
ووفقاً لمشروع القانون يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف درهم، مديري دور العرض التي تعرض أفلاماً سينمائية وقنوات البث التلفزيوني وغيرها من الأماكن المماثلة، ولم يعلنوا في مكان ظاهر ومرئي ما يفيد حظر الدخول أو المشاهدة للأطفال، وعلى من يعرض سلامة الطفل العقلية النفسية أو البدنية أو الأخلاقية للخطر سواء بتخلي القائم على رعايته عنه أو تركه بمكان او مؤسسة رعاية بدون موجب أو رفض قبول الطفل من القائم على رعايته أو الامتناع عن مداواته.
ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم، كل شخص بلغ سن الرشد ولم يقوم بمساعدة اي طفل يطلب منه ابلاغ السلطات المختصة او الجهات المعنية عن معاناته او معاناة أي من اخوته او أي طفل آخر.
أو منع اختصاصي حماية الطفل من القيام بمهامه او إعاقته عن مباشرة عمله أو من يدلي بمعلومات خاطئة أو تعمد اخفاء الحقيقة بشأن وضع الطفل.
وأشار مشروع القانون إلى المعاقبة بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف درهم كل من يقوم بالتدخين في وسائل المواصلات العامة والأماكن المغلقة حال وجود طفل.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 15 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، من يقوم ببيع او الشروع في بيع التبغ او منتجاته للطفل وقبل بلوغه سن الثامنة عشرة ومن يقوم ببيع او الشروع في بيع المشروبات الكحولية للطفل وأية مواد تشكل خطورة على صحته ويتم تحديدها بقرار يصدر من مجلس الوزراء.
وأوضح مشروع القانون ان المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم او بإحدى هاتين العقوبتين على كل من يقوم باستيراد او تداول مواد مخالفة للمواصفات المعتمدة في الدولة لغذاء او مستلزمات او مكملات غذائية أو صحية أو هرمونية أو لعب الأطفال.
ويعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات، كل من يستخدم طفلاً أو استغلاله في تصوير او تسجيل او انتاج مواد إباحية وإنتاج او نشر او توزيع او تسهيل وصول الأطفال لمواد اباحية الأطفال بأية وسيلة ومساهمة القائم على رعاية الطفل في مشاركة الطفل في إنتاج او تصوير مواد إباحية الأطفال او اي اعمال جنسية اخرى او السماح له بذلك او مساعدته في اي من هذه الأفعال، ومن يستغل الطفل استغلالاً جنسياً بتعريضه او تهيئته لأعمال الدعارة او الفجور سواء بمقابل او دون مقابل وبطريقة مباشرة او غير مباشرة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 400 ألف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين، من يقوم بنشر أو عرض أو تداول أو حيازة أو انتاج اية مصنفات مرئية أو مسموعة أو مطبوعة أو ألعاب موجهة للطفل تخاطب غرائز الطفل الجنسية أو تزين له السلوكيات المخالفة للنظام العام والآداب العامة.
ويعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يشغل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة ومن يستغل الأطفال اقتصادياً او من يقوم بتشغيل الأطفال في اعمال تعرضهم للخطر سواء بحكم طبيعتها او لظروف القيام بها او من يستغل الأطفال في التسول وتشغيل الأطفال في ظروف مخالفة للقانون، وإذا كان العمل يشكل خطورة على حياة الطفل الذي لم يبلغ الخامسة عشرة أو سلامته البدنية أو العقلية أو الأخلاقية، عد ذلك ظرفاً مشدداً.
ويعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين، من يعرض الطفل للتعذيب او الاعتداء على سلامته البدنية او إتيان أي عمل ينطوي على القسوة من شأنه التأثير على توازن الطفل العاطفي أو النفسي أو العقلي أو الأخلاقي.
لقطات
قال معالي محمد أحمد المر للعضو راشد الشريقي بعد أن أصر على اجراء تعديل في البند الثاني من المادة 50: إن المادة ليس فيها مخالفة دستورية والنقاش انتهى مخاطباً إياه بأن إذا كان رأيك لم يحصل على إجماع فلا تبخس حق زملائك في المجلس، الأمر الذي جعل الشريقي ينهي النقاش ويجلس على مقعده.
وافق المجلس على تعريف "العنف ضد الأطفال" بأنه الاستخدام المتعمد للقوة ضد أي طفل من قبل أي فرد أو جماعة يؤدي إلى ضرر فعلي لصحة الطفل أو نموه أو بقائه على قيد الحياة، وتعريف "المصلحة الفضلى للطفل" وهي جعل مصلحة الطفل فوق كل اعتبار وذات أولوية وأفضلية في جميع الظروف.
المجلس يستنكر مغالطات إحدى المنظمات حول حقوق الإنسان في الدولة
استنكر المجلس الوطني الاتحادي ما تضمنه تقرير احدى المنظمات من مغالطات حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان في دولة الإمارات.
وقال معالي محمد المر رئيس المجلس: طالعتنا احدى المنظمات بتقرير على موقعها الالكتروني حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان في دولة الإمارات ينطوي على كثير من المغالطات التي لا تستند إلى أي أساس، وتُخالف ما صدر عن العديد من المنظمات الدولية التي تشهد بالتقدم الكبير الذي تُحققه الإمارات وسجلها المشرف في مختلف مجالات حقوق الإنسان.
وأكد في كلمته الافتتاحية للجزء الثاني من الجلسة السادسة أن هذا التقرير أساء في مقدمته إلى القضاء الإماراتي الذي يكفل دستور الدولة استقلاليته، وشهدت بالشفافية والكفاءة المهنية القانونية لمنظومة العدالة والقضاء الإماراتي التقارير التي تصدر عن المنظمات الدولية ذات المصداقية، الأمر الذي وضع دولة الإمارات في المرتبة الأولى على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمرتبة الثالثة عشرة على المستوى العالمي وفق مؤشر "سيادة القانون وشفافية النظام القضائي الصادر عن مشروع العدالة العالمي 2012 - 2013. وليس بغريب أن تأتي هذه الشهادة على التقدم الكبير الذي حققه النظام القضائي في الدولة، فالعدل في الثقافة القانونية الإماراتية مبدأ يستند إلى منظومة تشريعات عصرية في مختلف المجالات.
تجنيات تخالف الواقع
وأشار إلى أن التقرير انطوى على تجنيات تخالف الوقائع الملموسة، وما تُقرره القوانين والأنظمة المرعية في الدولة في مجالات حرية تكوين الجمعيات، وحرية التعبير، وحقوق المرأة وتمكينها، والعمالة الوافدة والمنزلية، حيث تجاهل التقرير وجود العدد الكبير من جمعيات النفع العام المنتشرة في كل أنحاء الإمارات، والتي تعنى في مختلف المجالات وشؤون المجتمع، ومناخ الحرية والانفتاح الإعلامي الذي تشهده الدولة. كما تناسى التقرير انضمام دولة الإمارات ومصادقتها والتزامها الكامل بما تقرره مختلف الاتفاقيات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان في مختلف المجالات، وتعكف سنوياً على إعداد تقريرها حول تقدمها في هذا الشأن لتعرضه أمام مختلف الهيئات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان، وكان آخرها تقريرها الثاني الذي قدمته في جنيف مؤخراً، وتقريرها بهذا الشأن الذي قدمته للجامعة العربية، والتي أشادت جميعها بما تُحققه دولة الإمارات من تقدم في سجلها في مختلف مجالات حقوق الإنسان.
وأكد أن المجلس الوطني الاتحادي الذي استحدث لجنة دائمة لحقوق الإنسان تعنى بالنظر بكل ما يتصل بحقوق الإنسان في الدولة وبتحديث التشريعات ذات الصلة بأي جانب منها، يستهجن ويستنكر ما أقدمت عليه المنظمة، وما تضمنه تقريرها جملة وتفصيلاً، ويدعو كافة المنظمات إلى تحري الدقة والموضوعية والإنصاف في تقديراتها، وأن تستند تقاريرها إلى معلومات وليس انطباعات، وكان الأجدر بها أن تلجأ إلى المؤسسات المعنية في دولة الإمارات للحصول على المعلومات، حول مختلف الأمور ذات الصلة بحقوق الإنسان وخاصة التي تضمنها تقريرها.
مناف للحقيقة
ومن جانبه قال الشيخ الدكتور محمد مسلم بن حم عضو المجلس الوطني الاتحادي، تعليقاً على التقرير، إن ما جاء في تقرير إحدى المنظمات عن حقوق الإنسان في الدولة مناف للحقيقة وبعيد كل البعد عن الموضوعية، وذلك ناتج عن عدم الدراية بالواقع الحالي بدولة الإمارات والتي تعد نموذجاً ناجحاً للتنمية الاقتصادية وللسياحة وللتجارة والأهم من ذلك أنها نموذج ناجح للأمن والأمان، برغم ما يحدث في أرجاء الوطن العربي.
وأضاف كيف يقول التقرير إن المرأة الإماراتية منقوصة الحقوق، والوقائع تشير إلى عكس ذلك كلياً، لقد أصبح للمرأة دور قيادي مرموق فهي الوزيرة وعضو المجلس الوطني، والكثير من النساء الإماراتيات رؤساء دوائر في مختلف الدوائر الحكومية في شتى الإمارات، إضافة إلى ذلك الدين الإسلامي دين يحثنا على احترام المرأة ومنحها كافة حقوقها وهذا شيء أصيل في تركيبة المجتمع الإماراتي.
وأوضح أن الإمارات واحة أمن وأمان، وتمنح حياة كريمة لكل من يقصدها والجهاز القضائي في الدولة يتمتع بالنزاهة والاستقلالية. موضحاً أن استقلال القضاء هو احدى الضمانات الحقيقية للحكم الرشيد التي تعيشه الإمارات، مشيراً إلى أن تقرير المنظمة عن دولة الإمارات غير واقعي ولا يحمل أي مصداقية، لأن الإمارات من الدول السباقة في إقرار حقوق الإنسان فعلاً وليس قولاً، والشاهد على ذلك كم الجنسيات المتعددة التي تعيش في كنف أهل الإمارات ويتمتعون بكافة الحقوق والواجبات، ما جعل من دولة الإمارات قبلة يقصدها الداني والقاصي إما بقصد العمل، أو بغرض السياحة.
مغالطات وتضليل
قال المجلس الوطني إن التقرير أمعن بمغالطاته وتضليله بشأن حقوق المرأة في الإمارات بتجاهله لما حققته الدولة من تقدم مشهود في تمكين المرأة الإماراتية وتحقيق المساواة بين الجنسين في مختلف الميادين، الأمر الذي أدى إلى حصولها مؤخراً على "جائزة البرلمان الأوروبي عن الجهود المبذولة في سد الفجوة بين الجنسين في الوطن العربي" بناء على درجات التقييم الواردة في التقرير المعد عن الفجوة بين الجنسين في المنتدى الاقتصادي العالمي والدول التي لها شرف الحصول على جوائز المنتدى العالمي للمرأة في البرلمان لريادتها في سد الفجوة بين الجنسين.
تعليق
شيخة العويس: لا علاج للمعتدين جنسياً
قالت العضوة الدكتورة شيخة علي العويس، إنه لا علاج للشخص المتهم بالاعتداء جنسياً على الأطفال بالإضافة إلى انه لا يوجد لدينا مؤسسات للعلاج وحالات الاعتداء الجنسي حكمها في قانون العقوبات الإعدام وليس إيداع المتهم في السجن، وذلك تعليقا على البند الثالث من المادة 56 المعدلة والتي تنص على انه في جميع الأحوال لا يتم الإفراج عن الشخص المحكوم عليه بالحبس او السجن في جريمة من جرائم الاعتداء الجنسي على طفل إلا بعد أن يتم إخضاعه قبل انهاء مدة حبسه او سجنه لفحوصات واختبارات نفسية للتأكد من عدم تشكيله خطورة اجتماعية وفي حالة ثبوت ذلك تأمر المحكمة بإيداعه مأوى علاجياً بعد انتهاء مدة حبسه أو سجنه.
وقالت معالي الوزيرة، المادة جاءت بهدف الوقاية بعد انتهاء فترة المحكومية، هناك اجراءات تقيد حريته ولم نقر بمشروع العلاج قبل وأثناء فترة حبسه لأنه اذا كان هناك علاج في فترة الحبس فإن هذا يعطي ذريعة للمحامين بأن المتهم مريض ويطالبون بخروجه من السجن كما أن التأهيل في السجن لن يأتي بنتيجة.
تنسيق استحداث سجل لحالات سوء المعاملة
استحدث المجلس الوطني الاتحادي، مادة تؤكد على أنه ينشأ في وزارة الشؤون الاجتماعية سجل بالتنسيق مع الجهات المختصة، تقيد فيه حالات سوء معاملة الأطفال، وكل ما يدون في هذا السجل سري ولا يجوز الاطلاع عليه إلا بإذن من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال. وقالت معالي الوزيرة، أشكر اللجنة لإضافتها هذه المادة ولكن ارى ان ينشأ سجل شامل وليس احصائياً وتقيد به حالات سوء معاملة الأطفال بمجملها. وقال راشد الشريقي يجب ان ينشأ السجل بالوزارة بالتنسيق مع السلطات المختصة. واستحدث المجلس مادة تتعلق باتخاذ السلطات المختصة والجهات المعنية التدابير التي تضمن سلامة المنتجات بما لا يهدد حقوق الطفل الواردة في هذا القانون، ووضع ضوابط الإعلانات التسويقية التي تتفق مع حق الطفل في الصحة والبقاء والنماء، ومراقبة الأنشطة التجارية بما يكفل عدم تعريض الأطفال لأي مخاطر أو أضرار بيئية. وشدد مشروع القانون على أهمية أن تعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على ضمان حماية الطفل من أخطار الحوادث المرورية.
إقامة
5 كيلومترات مربعة
وفقاً لمشروع قانون حقوق الطفل، يحظر على كل من أدين في جريمة من جرائم الاعتداء الجنسي أو جريمة من جرائم إباحية الأطفال أن يعمل في وظيفة أو عمل يجعله يتصل فيه اتصالاً مباشراً مع الأطفال أو يخالطهم بسببه، ويحكم القاضي على كل من أدين بجريمة اعتداء جنسي على طفل بأن يمنع المدان من الإقامة في المنطقة التي يسكن فيها الطفل المعتدى عليه بحدود خمسة كيلومترات مربعة محيطة بمقر إقامة الطفل.
وقالت الدكتورة أمل القبيسي المقصود بخمسة كيلومترات مربعة هي منطقة وليس مسافة طولية، وقالت عفراء البسطي القياس كمسافة طولية قصيرة وأصرت على أن تكون المسافة مربعة والتي تعادل حياً أو فريجاً واحداً؛ لأنه يمكن للمتهم ان يكرر جريمته اكثر من مرة وأتمنى زيادة المسافة.
وقالت معالي الوزيرة، النص مقترح من وزارة الداخلية باعتبارها المعنية والمساحة الأقدر والأقرب للواقع هي خمسة كيلومترات مربعة.
البيان الاماراتية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.