أخرج صندوق الموارد البشرية المساعدات الخيرية والتعويضات عن الكوارث التي تمنح إلى المستفيدين من حكم الدخل الثابت مما يمنعها من الحصول على إعانة حافز، كما اشترطت جدية الباحث عن العمل حتى لا يخفض من مقدار الإعانة التي تمنح له. وأكدت تعديلات أجريت على لائحة نظام الباحثين عن العمل التي حصلت «الرياض» على نسخة منه، أنه لا يُعد في حكم الدخل الثابت ما يحصل عليه المتقدم أو المستفيد أو أسرته من مساعدات أو هبات أو صدقات أو زكاة نقدية أو عينية من الجمعيات أو المؤسسات الخيرية المرخص لها نظاماً، أو ما يحصل عليه المتقدم أو المستفيد المعاق بسبب إعاقته من مساعدات عينية أو نقدية من أي جهة حكومية أو خاصة أو من الجمعيات أو المؤسسات الخيرية، والمساعدات التي تُصرف في حالات الكوارث. وعدت المفوض من الصندوق أي جهة حكومية أو خاصة يفوضها الصندوق بالتواصل مع المتقدمين أو المستفيدين لتنفيذ بعض أحكام التنظيم واللائحة، أو أداء بعض مهمات الصندوق أو مسؤولياته بما فيها على سبيل المثال لا الحصر، تدريب وتأهيل المتقدمين والمستفيدين أو ترتيب مقابلات شخصية لهم مع القطاع العام أو الخاص بهدف توظيفهم. وأضافت: "يجوز للصندوق منح مكافآت تشجيعية نقدية أو عينية للمستفيد الذي يظهر جدية وحرصاً في البحث عن عمل. ويحدد مقدار المكافأة التشجيعية، ونوعها، ومدتها، وشروط استحقاقها، بقرار من الصندوق، وتمول من المبالغ المرصودة لتمويل الإعانة". وبحسب اللائحة المعدلة فانه يمضي المستفيد المدة التي تحددها اللائحة -كحد أدنى- دون أن يخل بأي من التزامات المتقدم المستمرة المنصوص عليها في هذا التنظيم واللائحة دون عذر يقبله الصندوق، وذلك خلال الفترة التي يمضيها الصندوق في دراسة طلبه، وتحدد اللائحة عدد حالات الإخلال التي يترتب عليها رفض طلب المتقدم، وكيفية وضوابط التقدم بطلب آخر". ويوقف صرف الإعانة للمستفيد بشكل فوري إذا رفض المستفيد عرضاً مناسباً للعمل أو أكثر، وتحدد اللائحة متى يكون عرض العمل مناسباً وعدد العروض المناسبة التي يمكن للمستفيد رفضها، وآلية احتسابها قبل أن يوقف صرف الإعانة. ويوقف صرف الإعانة ذا لم يلتحق المستفيد بأي دورة تعليمية أو تدريبية - بما في ذلك التدريب على رأس العمل والتدريب عن بعد - بناء على طلب من الصندوق أو مفوض من الصندوق، أو لم يتمها بنجاح، أو لم يحضر في المواعيد التي يحددها الصندوق أو من يفوضه للمقابلات الشخصية مع أصحاب الأعمال أو مع الجهات الحكومية أو الخاصة، أو لم يحضر لدى مفوض الصندوق من أجل الحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف، أو لم يزر ملفه الإليكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل. وإذا أوقف صرف الاعانة للمستفيد فإنه لا يحق له التقدم بطلب جديد للاستفادة من الإعانة، وله استكمال المنح مع مراعاة ألا تتجاوز المدة الإجمالية لصرف الإعانة سواء كانت مستمرة أم متقطعة 12 شهراً هجرياً. وتخفض الإعانة إلى نهاية مدة الصرف بالقدر الذي تحدده اللائحة على ألا يقل التخفيض عن 100 ريال ولا يزيد على 300 ريال شهرياً، ويستمر التخفيض إلى نهاية مدة الصرف، وذلك إذا لم يحضر المستفيد دورة تعليمية أو تدريبية، أو إذا لم يظهر المستفيد جدية في البحث عن عمل أو في التدريب أو التأهيل، وفقاً لما تحدده اللائحة. جريدة الرياض