هيئة شؤون القبائل تستنفر لاحباط مخططات اثارة الفتنة    ثورة السادس والعشرين من سبتمبر بين الحقيقة والمزايدة    منظمة أمريكية: لدى القوات المسلحة اليمنية ترسانة عسكرية تهدد أسرائيل    المعرفة القانونية للمواطن تعزز العدالة وتحمي الحقوق    بعير اليمن الأجرب.. الإخوان المسلمون: من شريك مزعوم إلى عدو واقعي    62 ألف حالة وفاة في أوروبا عام 2024 بسبب موجات الحر    بلباو وإسبانيول يكتفيان بالتعادل أمام جيرونا وفالنسيا    تشيلسي يتجنب المفاجآت.. وبرايتون يكتسح بسداسية    إيزاك يسجل.. وليفربول يتأهل    قوات أمينة تهاجم منزل أحد مشائخ شبوة في الغيظة    مباراة مصيرية لمنتخب الناشئين اليوم امام الامارات    محللون: ترامب يحاول توريط العرب عسكريا في غزة مقابل وقف الحرب    8 وفيات في الحديدة بالصواعق الرعدية    حضرموت.. تفريق وقفة احتجاجية للتربويين بالقوة واعتقال قيادات نقابية    الليغا: ريال مدريد يواصل انطلاقته الصاروخية بفوز سادس على التوالي    مليشيا الحوثي تشن حملة اختطافات جديدة في إب    صنعاء.. الداخلية تعلن الاحتفال بالمناسبات الوطنية رسميًا وتمنع أي نشاط خارج الإطار الرسمي    جمعية الصرافين بصنعاء تعمم بإيقاف التعامل مع شركة صرافة    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الشيخ أحمد محمد الهتار    350 كشافا يشاركون الخميس ايقاد شعلة ثورة 26 سبتمبر بصنعاء    أصدقاء جنوب اليمن: زيارة الرئيس الزُبيدي إلى نيويورك تعزز حضور القضية الجنوبية دولياً    رئيس هيئة الإعلام والثقافة يبحث مع مركز اللغة المهرية آفاق التعاون المشترك    علامات تحذير مبكرة.. 10 أعراض يومية لأمراض القلب    اجتماع للجنة تسيير المشاريع الممولة خارجياً في وزارة الكهرباء    المساوى يدّشن مشروع التمكين الاقتصادي لأسر الشهداء    القسام تدعو لركعتين (ليلة الجمعة) بنية الفرج لمرابطي غزة    بن الوزير يتابع تأهيل مبنى الإدارة المحلية في شبوة    الأرصاد يتوقع أمطارًا متفاوتة الشدة على عدة محافظات    انفجار قرب سفينة تجارية في خليج عدن    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين وممثلي القطاع الخاص خلال اليوم المفتوح    هكذا يتغير الشرق الأوسط.. الصراع السعودي الإسرائيلي    إتلاف 5.5 طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في البيضاء    البقوليات وسيلة فعّالة لتحسين صحة الرجال والتحكم في أوزانهم    الديوان الملكي السعودي : وفاة المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ    نائب وزير المياه يبحث ترتيبات إحياء يوم اللغة المهرية    أمن العاصمة عدن يضبط متهمًا بسرقة 100 جرام ذهب بالمنصورة    الذهب عند ذروته: ارتفاع قياسي في الأسعار    احترام القانون اساس الأمن والاستقرار ..الاجراءات تجاه ماموري الضبط القضائي انموذجا    الرئيس الزُبيدي يلتقي رئيس اللجنة الدولية للإنقاذ ويشيد بجهودها الإغاثية والتنموية في بلادنا    تعرف على هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2025    الإمارات تدعو مجددًا مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته لردع إسرائيل    غموض يكتنف اختفاء شاعر في صنعاء    إلى أرواح أبنائي الشهيدين    عبقرية "سورج" مع برشلونة جعلته اقوي جهاز فني في أوروبا..!    حين يُتّهم الجائع بأنه عميل: خبز حافي وتهم بالعمالة..!    منارة عدن المنسية.. إعادة ترميم الفندق واجب وطني    صحة بنجلادش : وفاة 12 شخصًا وإصابة 740 آخرين بحمى الضنك    نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة ومدير صيرة يتفقدان أعمال تأهيل سينما أروى بصيرة    لقاء تشاوري بين النيابة العامة وهيئة الأراضي لمناقشة قضايا أملاك الدولة بالوادي والصحراء    صحة البيئة بالمنصورة تشن حملة واسعة لسحب وإتلاف "شمة الحوت" من الأسواق    عدن.. البنك المركزي يكشف عن استخدامات المنحة السعودية ومستقبل أسعار الصرف خلال الفترة القادمة    الراحلون دون وداع۔۔۔    السعودية تسرق لحن زامل يمني شهير "ما نبالي" في عيدها الوطني    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    في محراب النفس المترعة..    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العنف البدني ضد الطفل ونظام الحماية من الإيذاء (1) | د. سهيلة زين العابدين حماد
نشر في الجنوب ميديا يوم 03 - 02 - 2014


د. سهيلة زين العابدين حماد
تحدثت في الجزء الأول من هذه القراءة لنظام الحماية من الإيذاء عن المرأة, أمّا في هذا الجزء فسأتحدث عن الطفل, وأول ما استوقفني في النظام الآتي :
أولًا: أنّه لم يتطرق إلى تعريف الطفل، في حين أنّه ورد في أصل مشروع هذا النظام المقدم من جمعية الملك خالد الخيرية، ورد فيه هذا التعريف للطفل بأنّه» الإنسان من ولادته إلى بلوغه الثامنة عشرة من العمر»
وهذا التعريف لابد منه ، لأنّ المملكة العربية السعودية عندما صادقت على اتفاقية حقوق الطفل ،لم تتحفظ على المادة (1)التي تعرّف الطفل بأنّه دون الثامنة عشرة بموجب هذا النص : « يعنى الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه , وهذا يصطدم مع القضاء الذي يعتبر سن المساءلة القانونية هو سن 15 سنة, فلضمان تطبيق هذا النظام باعتبار القضاء هو الذي يفصل في قضايا الإيذاء ، لابد أن تُعرف اللائحة التنفيذية الطفل بأنّه» الإنسان من ولادته إلى بلوغه الثامنة عشرة من العمر» وعندئذ على القضاء أن يعيد النظر في تقرير سن المساءلة القانونية.
ثانيًا: تعريف الإيذاء بأنّه: الإيذاء هو كل شكل من أشكال الاستغلال, أو إساءة المعاملة الجسدية, أو النفسية, أو الجنسية, أو التهديد به يرتكبه شخص تجاه شخص آخر بما له عليه من ولاية, أو سلطة أو مسؤولية, أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية, أو علاقة إعالة, أو كفالة, أو وصاية, أو تبعية معيشية...»
ويدخل ضمن الإيذاء
أولًا: العنف البدني
لايزال راسخاً في أذهان الكثير من الآباء والأمهات أنّ تأديب الطفل وتربيته لا يتمّان إلّا بالضرب باعتبار ذلك حقًا من حقوقهم متخذين من حديث « واضربوهم عليها لعشر» ذريعة للتأديب بالضرب البدني, مع أنّ الحديث يتحدث عن الصلاة , وعند بلوغ العاشرة, ولكن الضرب يُمارس ضد الأطفال , وهم دون العاشرة, وأحيانًا في الرضاعة, إضافة أنّ هذا الحديث ثبت ضعفه في كل رواياته وطرقه وألفاظه.
وسأختصر هذا في الآتي:
حدثنا مؤمل بن هشام يعني اليشكريّ ثنا إسماعيل، عن سوّار أبي حمزة قال أبو داود: وهو سوّار بن داود أبو حمزة المزني الصيرفيّ عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: «مروا أولادكم بالصّلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرِّقوا بينهم في المضاجع».)
هذا الحديث يروى عن أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم:
الأولى: رواية عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده (وهو سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه):سئل يحيى بن معين عن أحاديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده فقال: ضعاف .وقال ابن حبان في المجروحين: «منكر الحديث جدا يروى عن أبيه ما لم يتابع عليه».
الثانية : رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده , ,قد ضعف العقيلي هذا الحديث وقال «والرواية في هذا الباب فيها لين»واللين من ألفاظ المرتبة الأولى من مراتب الجرح [ محمد صديق المنشاوي : قاموس مصطلحات الحديث النبوي الشريف , ص 95, دار الفضيلة للنشر والتوزيع : القاهرة – مصر]
الثالثة: رواية محمد بن الحسن بن عطية العوفي عن محمد بن عبد الرحمن , وهي طريق مرسلة على الأشبه فيها، وقد وصلت عن أبي هريرة رضي الله عنه ولا تصح وصلاً على الصحيح.
الحكم على هذه الرواية لا تصح موصولة أبداً على الصحيح، والأشبه فيها الإرسال، كما قرره الأئمة، لكن يشكل على المرسلة والمتصلة أنّها من رواية محمد بن الحسن بن عطية العوفي، وهو آفتها _وإلا فباقي رجال السند ثقات_؛ فإنه مجمع على ضعفه، بل قال البخاري: (لم يصح حديثه).
الرابعة: رواية أنس بن مالك رضي الله عنه من طريق ثمامة أخرجها كلٌ من: الدارقطني في (السنن 1/231)، الطبراني في (الأوسط رقم 4129)، الحارث بن أسامة في (المسند رقم 106)، البزار في (مسنده )ولفظه: «مروهم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لثلاث عشرة».
الحكم على هذه الرواية
هذه الرواية تروى من طريق داود بن المحبر؛ وهو: متروك لا يحتج به، وهو آفتها. فهي رواية ساقطة لا تصح ولا تقبل. وإن كان قد وثق، لكن الصحيح فيه أنّه ضعيف بالمرة.
وهكذا نجد أنّه رغم ضعف هذا الحديث نجد عددًا من الفقهاء صنّفوا أبوابًا في تأديب الطفل لدرجة أنّهم أعفوا الأب والجد من القصاص إن قتله أثناء تأديبه, من ذلك قول الأستاذ في جامعة أم القرى الدكتور إحسان المعتاز أنّ الحديث الشريف الذي يقول: (لا يقتل والد بولده)، جاء لأن الأب غالبا لا يقتل ابنه، وإنما يحدث ذلك عن طريق القتل الخطأ أو بسبب التربية [ جريدة عكاظ : العدد 4226,تاريخ 11/ 1/ 2013م]
للحديث صلة
[email protected]
للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS
تبدأ بالرمز (26) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى
88591 - Stc
635031 - Mobily
737221 - Zain
صحيفة المدينة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.