البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي    حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات!    احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب    عنجهية العليمي آن لها ان توقف    إقالة رشاد العليمي وبن مبارك مطلب شعبي جنوبي    إستشهاد جندي جنوبي برصاص قناص إرهابي بأبين    مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور)    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    من يصلح فساد الملح!    تربوي: بعد ثلاثة عقود من العمل أبلغوني بتصفير راتبي ان لم استكمل النقص في ملفي الوظيفي    البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية    السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني    السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي    شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود    نجاة قيادي في المقاومة الوطنية من محاولة اغتيال بتعز    التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية    مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة    جمعية التاريخ والتراث بكلية التربية تقيم رحلة علمية إلى مدينة شبام التاريخية    النصر يودع آسيا عبر بوابة كاواساكي الياباني    اختتام البطولة النسائية المفتوحة للآيكيدو بالسعودية    "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم    شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا    نتائج المقاتلين العرب في بطولة "ون" في شهر نيسان/أبريل    وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن    13 دولة تنضم إلى روسيا والصين في مشروع بناء المحطة العلمية القمرية الدولية    هل سيقدم ابناء تهامة كباش فداء..؟    هزة ارضية تضرب ريمة واخرى في خليج عدن    الهند تقرر إغلاق مجالها الجوي أمام باكستان    سوريا ترد على ثمانية مطالب أميركية في رسالة أبريل    مباحثات سعودية روسية بشان اليمن والسفارة تعلن اصابة بحارة روس بغارة امريكية وتكشف وضعهم الصحي    صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    غريم الشعب اليمني    جازم العريقي .. قدوة ومثال    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هادي يصدر قرارات جديده " نصها "
نشر في الجنوب ميديا يوم 05 - 02 - 2014


– متابعات
.الرئيس يصدر عدد من القرارات الجمهورية – نصها:
قرار رئيس الجمهورية بإضافة عضوين إلى قوام لجنة معالجة قضايا الأراضي بالمحافظات الجنوبية
صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم (7) لسنة 2014م بإضافة عضوين إلى قوام لجنة معالجة قضايا الأراضي بالمحافظات الجنوبية المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2013م فيما يلي نصه :
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية؛
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2013م بإنشاء وتشكيل لجنتين لمعالجة قضايا الأراضي والموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية وتعديله.
وحرصاً على معالجة القضايا المتعلقة بالأراضي والموظفين في المحافظات الجنوبية وفي سبيل إنجاز الحوار الوطني والمصالحة الوطنية ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة..
// قرر//
مادة (1) يضاف إلى عضوية لجنة معالجة قضايا الأراضي بالمحافظات الجنوبية المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2013م القاضيان التالي اسماهما:
1- عمر محمد سالم وحدين .
2- عبده احمد جابر حسن .
مادة (2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ : 5 / ربيع ثاني / 1435ه
الموافق: 5 / فبراير / 2014م
عبدربه منصور هادي
رئيس الجمهورية
صدور قرار رئيس الجمهورية بإنشاء وتشكيل لجنة لنظر ومعالجة قضايا الأراضي في محافظة الحديدة
صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم ( 6 ) لسنة 2014م بإنشاء وتشكيل لجنة لنظر ومعالجة قضايا الأراضي في محافظة الحديدة فيما يلي نصه :
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية:
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وحرصاً على معالجة القضايا المتعلقة بالأراضي في محافظة الحديدة .
ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة..
قرر
مادة (1) تنشأ بموجب هذا القرار لجنة تسمى (لجنة نظر ومعالجة قضايا الاراضي في محافظة الحديدة) تشكل برئاسة القاضي / يحيى محمد عبدالله الارياني وعضوية الاخوة القضاة التالية اسماؤهم:
1- عمر سلم سالم بامحيسون 2- العزي علي احمد عزي بعكر
3- طه عبدالله احمد علي عقبه 4- فضل عبد الله علي مقبل
مادة (2) تعمل اللجنة في ضوء الأسس الآتية:
أ: الالتزام بالتجرد والاستقلالية والموضوعية وإعلاء المصلحة الوطنية العليا عند ممارستها لمهامها.
ب: عدم النظر في القضايا التي تم معالجتها من قبل أو صدرت بشأنها أحكام قضائية باتة.
ج: يكون نطاق عمل اللجنة الادعاءات بالانتهاكات التي وقعت على العقارات والأراضي العامة والخاصة في محافظة الحديدة .
د: الاستعانة والاستفادة من أعمال اللجان السابقة على صدور هذا القرار – ان وجدت – ونتائج ما توصلت إليه تلك اللجان لضمان عدم تكرار المعالجات.
ه: علانية وشفافية إجراءاتها وقراراتها وإتاحتها للكافة عبر مختلف الوسائل الإعلامية المتاحة.
مادة (3) تتولى اللجنة ممارسة المهام الآتية:
‌أ. بحث الادعاءات بالانتهاكات المشمولة في نطاق اختصاصها بناءً على شكاوى وبلاغات من المتضررين وإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة بشأنها والتأكد من وثائق جميع الأطراف والاستماع لكافة الأطراف بشكل عادل للوصول إلى الحقيقة التي تمكنها من إصدار قرارها العادل والقانوني المبني على أسس وحيثيات صحيحة وسليمة.
‌ب. حصر الاماكن والمواقع التي تم الاعتداء عليها او محاولة الاستيلاء او البسط عليها وأسماء المعتدين وصفاتهم وجهات اعمالهم وكافة بياناتهم الشخصية.
‌ج. تقديم المقترحات والمعالجات العادلة والقانونية وتقدير التعويضات المناسبة ورفعها إلى رئيس الجمهورية ليتولى إحالتها إلى الحكومة للتنفيذ.
‌د. وضع وإعلان آليات عملها بصورة تكفل سهولة التلقي وسرعة التنفيذ.
‌ه. تقديم تقرير تفصيلي إلى رئيس الجمهورية في نهاية عملها يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها ومقترحاتها الكفيلة بالمعالج وعدم تكرار مثل تلك الانتهاكات مستقبلاً.
‌و. اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ مهامها واختصاصاتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
مادة (4) لأغراض تنفيذ اللجنة لمهامها يكون لها السلطات الآتية:
أ: استدعاء الشهود وأي طرف يكون حضوره مهماً والاستعانة بالسلطات المختصة عند الحاجة.
ب: النزول إلى كافة الأماكن المدعى بوقوع انتهاكات فيها –وفقاً لما تقرره اللجنة -وعلى جميع السلطات بما فيها السلطات المحلية تسهيل مهامها.
ج: الاستعانة بالخبراء المختصين والفنيين للاستفادة منهم في تنفيذ مهامها.
د: طلب أية وثائق أو مستندات أو تقارير أو بيانات تتطلبها أعمالها.
ه: الاستعانة بموظفين حكوميين للعمل تحت اشرافها على سبيل الانتداب.
مادة (5) على اللجنة عند مباشرتها لمهامها مراعاة الآتي:
أ: إعطاء الاهتمام والأسبقية في نظر وحل القضايا للحالات التالية:
- الأراضي المصروفة من الدولة للأفراد بحجة الاستثمار وثبت استغلالهم لها لغير الوجه الذي صرفت من أجله.
- الأراضي المصروفة من الدولة للأفراد بمساحة تتجاوز مايحتاجه الفرد لبناء مسكن شخصي له.
- أراضي الجمعيات السكنية التي تعرضت للانتهاكات.
- الأراضي المشتراة بحسن نية أو عبر الصرف المزدوج من أكثر من جهة .
- السكن غير الشرعي في بعض العقارات.
- استعادة الأراضي الزراعية التي استصلحتها الدولة وتم توزيعها بطريقة غير قانونية او عن استقلال النفوذ.
ب: معالجة وإزالة أي بسط على أراضي الدولة من أي شخص طبيعي أو اعتباري خاص أو ادعاء الملكية بوثائق مزورة أو عبر وثائق أخرى معتمدة من جهات رسمية غير مخولة بهذا الحق أو سبق للمحكمة إلغاء تعميدها أو توثيقها لهذه الأراضي مع معالجة أي آثار قانونية ترتبت على ذلك وبطريقة عادلة.
ج: مراجعة ماتم صرفه من الأراضي لأغراض الاستثمار أو الزراعة أو السكن من قبل الجهات الرسمية المقدم بشأنها ادعاءات أو شكاوى وعلى وجه الخصوص هيئة الأراضي أو إدارة المساحة العسكرية أو مكاتب الأوقاف أو مكاتب وزارة الزراعة، وتوثيقه عبر هيئة الأراضي فقط مع مراعاة المراكز القانونية المستقرة للمشاريع الاستثمارية والسكنية والزراعية التي أقيمت على تلك الأراضي.
مادة(6) أ-على قيادة التشكيلات والوحدات العسكرية والأمنية المرابطة في نطاق محافظة الحديدة التقيد والالتزام بما يلي:-
1- الامتناع وعدم التدخل في مشاكل الاراضي من قبل العسكريين في القوات المسلحة والأمن بمختلف رتبهم ومناصبهم .
2- الامتناع عن إصدار التوجيهات او الموافقات لصرف أراضي أو منشآت للعسكريين والأمنيين أو غيرهم .
3- منع البسط أو الاستيلاء او استغلال النفوذ أو تكليف أي شخص بحماية أي مساحات من الأراضي والاستحواذ عليها .
4- منع التلاعب في الحدود والمساحات التي تخصصها الجهات الحكومية المعنية أو تغيير معالمها.
5- عدم السماح لأي مجاميع عسكرية او أمنية بالبسط او السطو على أي ملكيات عامة او خاصة.
6- محاربة أي مظاهر للاحتيال او الغش او التزوير أو النصب أو أي طريقة أخرى بهدف الحصول على أي أراضي او عقارات .
ب- على قيادة المنطقة والوحدات العسكرية والأمنية المتمركزة في اطار المحافظة بناء على طلب اللجنة ضبط أي عسكري من منتسبي وحداتهم ممن ثبت ارتكابه لأحد الافعال المشار إليها والمخالفة للقوانين النافذة وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة .
مادة (7) للجنة في سبيل اداء مهامها الاستعانة بالجهات العسكرية والأمنية المختصة في المحافظة لأغراض ضبط الاشخاص المخالفين او الممتنعين عن تنفيذ قرارات اللجنة وتوجيهاته او احالتهم مع الادلة والإثباتات إلى الجهات القضائية المعنية وفقاً للاختصاص النوعي والمكاني.
مادة (8) على الحكومة السعي للحصول على المساعدة والدعم الدوليين لتمويل التسويات والتعويضات المقررة بموجب هذا القرار كما يقع عليها توفير الموازنة التشغيلية للجنة.
مادة (9) يكون للجنة لائحة خاصة تنظم اجتماعاتها وكيفية اتخاذ قراراتها تصدر بقرار من رئيس اللجنة بعد موافقة اعضاء اللجنة.
مادة (10) ينتهي عمل اللجنة المنصوص عليها في هذا القرار بانتهاء واستكمال المهام والاعمال المنوطة بها ورفع التقارير النهائية بشأن نتائج اعمالها إلى رئيس الجمهورية.
مادة (11) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ : 5 / ربيع ثاني / 1435ه
الموافق: 5 / فبراير / 2014م
عبدربه منصور هادي
رئيس الجمهورية
سبأ
يافع نيوز


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.