صدور قرارات جمهورية بإنشاء مركز وصندوق طبيين وتعيين وكيل لمحافظة حضرموت    دعوة الرئيس الزُبيدي تجدد العهد مع ميادين النضال وترسّخ وحدة الصف الجنوبي    العليمي يصدر قرارات عسكرية    من هروب المارينز إلى معارك البحر الأحمر.. عقد من الانتكاسات الأمريكية    تقرير أممي: انخفاض واردات الوقود والغذاء إلى موانئ الحديدة    من المسؤول عمّا حدث في مظاهرات عتق؟    تدشين العمل في المنطقة الزراعية الاستثمارية الأولى في محافظة الحديدة    البيض: الحكومة تتحمل مسؤولية العنف تجاه متظاهري شبوة    ترامب يشعل مخاوف تجارية جديدة    مصر.. النيابة تحقق في سرقة لوحة أثرية فرعونية    السيد القائد : بوثائق "جيفري إبستين" اكتملت حقيقة الصهيونية وفظائعها    هيئة الزكاة تدشن مشاريع التمكين الاقتصادي ل667 أسرة بمحافظة إب    تعز.. اختطاف قيادي نَاصري في مدينة التربة    شبوة.. هدوء حذر في عتق عقب اشتباكات صباحية    هيومن رايتس فاونديشن ( (HRF) تدين جريمة قتل متظاهرين سلميين في محافظة شبوة    لا...؛ للقتل    بغداد تبلغ أنقرة رفضها لأي تدخل خارجي في ملفاتها الوطنية    رسمياً: توتنهام يقيل مدربه توماس فرانك    دراسة صينية: الدماغ والعظام في شبكة واحدة من التفاعلات    صنعاء تطلق حملة "أهلاً رمضان" للنظافة    تدشين صرف الزكاة العينية من الحبوب في الحديدة    نائب وزير الخارجية يهنئ إيران بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية    برشلونة يعلن غياب راشفورد أمام أتلتيكو مدريد    شبوة برس ينشر أول صور لأشبال شبوة الجرحى برصاص قوات اللواء الأول دفاع شبوة    عاجل: شبوة برس ينشر صورة أول شهيد في عتق الشاب محمد خميس عبيد خبازي    باحث يكشف عن تهريب تمثال أنثى نادر خارج اليمن    مصلحة التأهيل والإصلاح تناقش جوانب التنسيق لمعالجة أوضاع السجون    عرض خرافي.. كم يبلغ راتب صلاح المتوقع في الدوري السعودي؟    انفجارات وقتلى وإصابات وانتشار مدرعات في تعز    عاجل: اقتحام منصة احتفال في عتق وتكسير محتوياتها قبيل إحياء ذكرى يوم الشهيد الجنوبي    دوري أبطال آسيا للنخبة: اتحاد جدة يكتسح الغرافة بسباعيّة    ماغواير يقترب من التجديد لليونايتد    كأس إيطاليا .. سقوط نابولي    وزير المالية: دعم المنتج المحلي يمثل بداية الطريق نحو تحقيق التنمية المستدامة    البدوي الشبواني.. لا تحد فلان على الباب الضيق... حين يُدفع الشعب إلى الحافة    مديرالمواصفات يشارك فيادات حكومية زيارة لمصانع قيد الإنشاء ومراكز تجميع الحليب    ترتيبات لاتفاق جيولوحي بين اليمن والسعودية    عذابات "حاشد" تشعرني بالخجل من كل شيء    هل تتدخل جهات دولية لإيقاف جرائم تهريب النفط اليمني الخام؟!    حجة.. جمعية الحكمة اليمانية الخيرية تدشّن مخيم عيون لإزالة المياه البيضاء بمديرية عبس    الاستمرارية في تأمين دفع رواتب موظفي الدولة.. بين الدعم الخارجي والحلول المستدامة    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    عدن.. سلطات البريقة تمنع التخييم والانشطة البشرية في جزيرة العزيزية    نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين تحيي حفل تأبين الفقيدة أشجان المقطري    دراسة: التناول المعتدل للشاي والقهوة يقلل خطر الإصابة بالخرف    السعودية والصومال توقعان اتفاقية تعاون عسكري ودفاعي    السامعي يعزّي وكيل أمانة العاصمة في وفاة والدته    السيد عبدالرحمن الجفري يبعث برقية تعزية في رحيل المناضل الوطني الشيخ علوي علي بن سنبله باراس    الهيئة العليا للأدوية تتلف 80 طناً من الأدوية المهربة    عدن.. أربعة بنوك تحدد سقفاً يومياً لشراء العملة الأجنبية من المواطنين    منظمات حقوقية تدين القمع في سيئون وتدعو الأمم المتحدة بارسال لجان تحقيق دولية    مثقفون يمنيون يتضامنون مع النائب حاشد ويدينون سلبية سلطات صنعاء وعدن تجاهه ويحذرون من تدهور وضعه الصحي    عاجل: محاولة اعتقال قيادي شاب تشعل سيئون.. مدرعات قوات الطوارئ اليمنية تحاصر حي السحيل بسيئون    ماوراء جزيرة إبستين؟!    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين    "عمرة رمضان" وسطوة الرواية على الآية؛    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور عدد من القرارات الجمهورية - النص
نشر في حشد يوم 05 - 02 - 2014

صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم (7) لسنة 2014م بإضافة عضوين إلى قوام لجنة معالجة قضايا الأراضي بالمحافظات الجنوبية المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2013م فيما يلي نصه :
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية؛
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2013م بإنشاء وتشكيل لجنتين لمعالجة قضايا الأراضي والموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية وتعديله.
وحرصاً على معالجة القضايا المتعلقة بالأراضي والموظفين في المحافظات الجنوبية وفي سبيل إنجاز الحوار الوطني والمصالحة الوطنية ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة..
// قرر//
مادة (1) يضاف إلى عضوية لجنة معالجة قضايا الأراضي بالمحافظات الجنوبية المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2013م القاضيان التالي اسماهما:
1- عمر محمد سالم وحدين .
2- عبده احمد جابر حسن .
مادة (2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ : 5 / ربيع ثاني / 1435ه
الموافق: 5 / فبراير / 2014م
عبدربه منصور هادي
رئيس الجمهورية



صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم ( 6 ) لسنة 2014م بإنشاء وتشكيل لجنة لنظر ومعالجة قضايا الأراضي في محافظة الحديدة فيما يلي نصه :
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية:
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وحرصاً على معالجة القضايا المتعلقة بالأراضي في محافظة الحديدة .
ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة..
قرر
مادة (1) تنشأ بموجب هذا القرار لجنة تسمى (لجنة نظر ومعالجة قضايا الاراضي في محافظة الحديدة) تشكل برئاسة القاضي / يحيى محمد عبدالله الارياني وعضوية الاخوة القضاة التالية اسماؤهم:
1- عمر سلم سالم بامحيسون 2- العزي علي احمد عزي بعكر
3- طه عبدالله احمد علي عقبه 4- فضل عبد الله علي مقبل
مادة (2) تعمل اللجنة في ضوء الأسس الآتية:
أ: الالتزام بالتجرد والاستقلالية والموضوعية وإعلاء المصلحة الوطنية العليا عند ممارستها لمهامها.
ب: عدم النظر في القضايا التي تم معالجتها من قبل أو صدرت بشأنها أحكام قضائية باتة.
ج: يكون نطاق عمل اللجنة الادعاءات بالانتهاكات التي وقعت على العقارات والأراضي العامة والخاصة في محافظة الحديدة .
د: الاستعانة والاستفادة من أعمال اللجان السابقة على صدور هذا القرار – ان وجدت - ونتائج ما توصلت إليه تلك اللجان لضمان عدم تكرار المعالجات.
ه: علانية وشفافية إجراءاتها وقراراتها وإتاحتها للكافة عبر مختلف الوسائل الإعلامية المتاحة.
مادة (3) تتولى اللجنة ممارسة المهام الآتية:
‌أ. بحث الادعاءات بالانتهاكات المشمولة في نطاق اختصاصها بناءً على شكاوى وبلاغات من المتضررين وإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة بشأنها والتأكد من وثائق جميع الأطراف والاستماع لكافة الأطراف بشكل عادل للوصول إلى الحقيقة التي تمكنها من إصدار قرارها العادل والقانوني المبني على أسس وحيثيات صحيحة وسليمة.
‌ب. حصر الاماكن والمواقع التي تم الاعتداء عليها او محاولة الاستيلاء او البسط عليها وأسماء المعتدين وصفاتهم وجهات اعمالهم وكافة بياناتهم الشخصية.
‌ج. تقديم المقترحات والمعالجات العادلة والقانونية وتقدير التعويضات المناسبة ورفعها إلى رئيس الجمهورية ليتولى إحالتها إلى الحكومة للتنفيذ.
‌د. وضع وإعلان آليات عملها بصورة تكفل سهولة التلقي وسرعة التنفيذ.
‌ه. تقديم تقرير تفصيلي إلى رئيس الجمهورية في نهاية عملها يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها ومقترحاتها الكفيلة بالمعالج وعدم تكرار مثل تلك الانتهاكات مستقبلاً.
‌و. اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ مهامها واختصاصاتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
مادة (4) لأغراض تنفيذ اللجنة لمهامها يكون لها السلطات الآتية:
أ: استدعاء الشهود وأي طرف يكون حضوره مهماً والاستعانة بالسلطات المختصة عند الحاجة.
ب: النزول إلى كافة الأماكن المدعى بوقوع انتهاكات فيها –وفقاً لما تقرره اللجنة -وعلى جميع السلطات بما فيها السلطات المحلية تسهيل مهامها.
ج: الاستعانة بالخبراء المختصين والفنيين للاستفادة منهم في تنفيذ مهامها.
د: طلب أية وثائق أو مستندات أو تقارير أو بيانات تتطلبها أعمالها.
ه: الاستعانة بموظفين حكوميين للعمل تحت اشرافها على سبيل الانتداب.
مادة (5) على اللجنة عند مباشرتها لمهامها مراعاة الآتي:
أ: إعطاء الاهتمام والأسبقية في نظر وحل القضايا للحالات التالية:
- الأراضي المصروفة من الدولة للأفراد بحجة الاستثمار وثبت استغلالهم لها لغير الوجه الذي صرفت من أجله.
- الأراضي المصروفة من الدولة للأفراد بمساحة تتجاوز مايحتاجه الفرد لبناء مسكن شخصي له.
- أراضي الجمعيات السكنية التي تعرضت للانتهاكات.
- الأراضي المشتراة بحسن نية أو عبر الصرف المزدوج من أكثر من جهة .
- السكن غير الشرعي في بعض العقارات.
- استعادة الأراضي الزراعية التي استصلحتها الدولة وتم توزيعها بطريقة غير قانونية او عن استقلال النفوذ.
ب: معالجة وإزالة أي بسط على أراضي الدولة من أي شخص طبيعي أو اعتباري خاص أو ادعاء الملكية بوثائق مزورة أو عبر وثائق أخرى معتمدة من جهات رسمية غير مخولة بهذا الحق أو سبق للمحكمة إلغاء تعميدها أو توثيقها لهذه الأراضي مع معالجة أي آثار قانونية ترتبت على ذلك وبطريقة عادلة.
ج: مراجعة ماتم صرفه من الأراضي لأغراض الاستثمار أو الزراعة أو السكن من قبل الجهات الرسمية المقدم بشأنها ادعاءات أو شكاوى وعلى وجه الخصوص هيئة الأراضي أو إدارة المساحة العسكرية أو مكاتب الأوقاف أو مكاتب وزارة الزراعة، وتوثيقه عبر هيئة الأراضي فقط مع مراعاة المراكز القانونية المستقرة للمشاريع الاستثمارية والسكنية والزراعية التي أقيمت على تلك الأراضي.
مادة(6) أ-على قيادة التشكيلات والوحدات العسكرية والأمنية المرابطة في نطاق محافظة الحديدة التقيد والالتزام بما يلي:-
1- الامتناع وعدم التدخل في مشاكل الاراضي من قبل العسكريين في القوات المسلحة والأمن بمختلف رتبهم ومناصبهم .
2- الامتناع عن إصدار التوجيهات او الموافقات لصرف أراضي أو منشآت للعسكريين والأمنيين أو غيرهم .
3- منع البسط أو الاستيلاء او استغلال النفوذ أو تكليف أي شخص بحماية أي مساحات من الأراضي والاستحواذ عليها .
4- منع التلاعب في الحدود والمساحات التي تخصصها الجهات الحكومية المعنية أو تغيير معالمها.
5- عدم السماح لأي مجاميع عسكرية او أمنية بالبسط او السطو على أي ملكيات عامة او خاصة.
6- محاربة أي مظاهر للاحتيال او الغش او التزوير أو النصب أو أي طريقة أخرى بهدف الحصول على أي أراضي او عقارات .
ب- على قيادة المنطقة والوحدات العسكرية والأمنية المتمركزة في اطار المحافظة بناء على طلب اللجنة ضبط أي عسكري من منتسبي وحداتهم ممن ثبت ارتكابه لأحد الافعال المشار إليها والمخالفة للقوانين النافذة وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة .
مادة (7) للجنة في سبيل اداء مهامها الاستعانة بالجهات العسكرية والأمنية المختصة في المحافظة لأغراض ضبط الاشخاص المخالفين او الممتنعين عن تنفيذ قرارات اللجنة وتوجيهاته او احالتهم مع الادلة والإثباتات إلى الجهات القضائية المعنية وفقاً للاختصاص النوعي والمكاني.
مادة (8) على الحكومة السعي للحصول على المساعدة والدعم الدوليين لتمويل التسويات والتعويضات المقررة بموجب هذا القرار كما يقع عليها توفير الموازنة التشغيلية للجنة.
مادة (9) يكون للجنة لائحة خاصة تنظم اجتماعاتها وكيفية اتخاذ قراراتها تصدر بقرار من رئيس اللجنة بعد موافقة اعضاء اللجنة.
مادة (10) ينتهي عمل اللجنة المنصوص عليها في هذا القرار بانتهاء واستكمال المهام والاعمال المنوطة بها ورفع التقارير النهائية بشأن نتائج اعمالها إلى رئيس الجمهورية.
مادة (11) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ : 5 / ربيع ثاني / 1435ه
الموافق: 5 / فبراير / 2014م
عبدربه منصور هادي
رئيس الجمهورية
سبأ


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.