الدجّال الكاريبي.. ماكينة الأكاذيب التي تحاول تمزيق حضرموت    "مثلث الموت".. تمدد القاعدة على حدود اليمن والجنوب    الديمقراطية: قرار 2803 أمام الاختبار العملي لوقف الانتهاكات وانسحاب العدو من غزة    بمناسبة اليوم العالمي للسكري..مخيم مجاني للسكري والضغط بصنعاء    حكيمي ينافس صلاح وأوسيمين على جائزة أفضل لاعب أفريقي عام 2025    شباب القطن يجدد فوزه على الاتفاق بالحوطة في البطولة التنشيطية الثانية للكرة الطائرة لأندية حضرموت    الأكاديميون في مرمى الارهاب الحوثي... موجة جديدة من الاستهداف الممنهج للنخب العلمية    مساء اليوم.. المنتخب الوطني الأول يواجه بوتان في التصفيات الآسيوية    اليوم.. أوروبا تكشف عن آخر المتأهلين إلى المونديال    كرواتيا تؤكد التأهل بالفوز السابع.. والتشيك تقسو على جبل طارق    اتفاق "تاريخي" بين زيلينسكي وماكرون لشراء 100 طائرة رافال    صفقة إف 35 للسعودية .. التذكير بصفقة "أواكس معصوبة العينين"    العراق يواجه الإمارات بالأرض والجمهور    عاجل.. مقاوم يمني ضد الحوثي يعيش على بُعد 600 كيلومتر يتعرض لانفجار عبوة في تريم    صحيفة دولية: التوتر في حضرموت ينعكس خلافا داخل مجلس القيادة الرئاسي اليمني    5 متهمين في واقعة القتل وإطلاق النار على منزل الحجاجي بصنعاء    حجز قضية سفاح الفليحي للنطق في الحكم    مركز أبحاث الدم يحذر من كارثة    بلومبيرغ: تأخر مد كابلات الإنترنت عبر البحر الأحمر نتيجة التهديدات الأمنية والتوترات السياسية (ترجمة خاصة)    رئيس مجلس القيادة يعود الى العاصمة المؤقتة عدن    ضبط قارب تهريب محمّل بكميات كبيرة من المخدرات قبالة سواحل لحج    37وفاة و203 إصابات بحوادث سير خلال الأسبوعين الماضيين    نجاة قائد مقاومة الجوف من محاولة اغتيال في حضرموت    الهجرة الدولية: استمرار النزوح الداخلي في اليمن وأكثر من 50 أسرة نزحت خلال أسبوع من 4 محافظات    قراءة تحليلية لنص "عدول عن الانتحار" ل"أحمد سيف حاشد"    المقالح: بعض المؤمنين في صنعاء لم يستوعبوا بعد تغيّر السياسة الإيرانية تجاه محيطها العربي    بيان توضيحي صادر عن المحامي رالف شربل الوكيل القانوني للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشأن التسريب غير القانوني لمستندات محكمة التحكيم الرياضية (كاس)    إضراب شامل لتجار الملابس في صنعاء    وزارة الشؤون الاجتماعية تدشّن الخطة الوطنية لحماية الطفل 2026–2029    جبايات حوثية جديدة تشعل موجة غلاء واسعة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي    الحكومة تشيد بيقظة الأجهزة الأمنية في مأرب وتؤكد أنها خط الدفاع الوطني الأول    نقابة الصرافين الجنوبيين تطالب البنك الدولي بالتدخل لإصلاح البنك المركزي بعدن    دفعتان من الدعم السعودي تدخلان حسابات المركزي بعدن    مقتل حارس ملعب الكبسي في إب    إحصائية: الدفتيريا تنتشر في اليمن والوفيات تصل إلى 30 حالة    الجزائية تستكمل محاكمة شبكة التجسس وتعلن موعد النطق بالحكم    محور تعز يتمرد على الدستور ورئيس الوزراء يصدر اوامره بالتحقيق؟!    انخفاض نسبة الدين الخارجي لروسيا إلى مستوى قياسي    تدهور صحة رئيس جمعية الأقصى في سجون المليشيا ومطالبات بسرعة إنقاذه    القائم بأعمال رئيس الوزراء يتفقد عدداً من المشاريع في أمانة العاصمة    تكريم الفائزين بجائزة فلسطين للكتاب في دورتها ال14 بلندن    المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2025    وادي زبيد: الشريان الحيوي ومنارة الأوقاف (4)    دائرة التوجيه المعنوي تكرم أسر شهدائها وتنظم زيارات لأضرحة الشهداء    نوهت بالإنجازات النوعية للأجهزة الأمنية... رئاسة مجلس الشورى تناقش المواضيع ذات الصلة بنشاط اللجان الدائمة    مدير المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه ل " 26 سبتمبر " : التداعيات التي فرضها العدوان أثرت بشكل مباشر على خدمات المركز    الدكتور بشير بادة ل " 26 سبتمبر ": الاستخدام الخاطئ للمضاد الحيوي يُضعف المناعة ويسبب مقاومة بكتيرية    قراءة تحليلية لنص "محاولة انتحار" ل"أحمد سيف حاشد"    التأمل.. قراءة اللامرئي واقتراب من المعنى    مدير فرع هيئة المواصفات وضبط الجودة في محافظة ذمار ل 26 سبتمبر : نخوض معركة حقيقية ضد السلع المهربة والبضائع المقلدة والمغشوشة    قطرات ندية في جوهرية مدارس الكوثر القرآنية    نجوم الإرهاب في زمن الإعلام الرمادي    الأمير الذي يقود بصمت... ويقاتل بعظمة    تسجيل 22 وفاة و380 إصابة بالدفتيريا منذ بداية العام 2025    وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الخبر » ينشر نص القرارات الجمهورية الجديدة
نشر في الخبر يوم 05 - 02 - 2014

صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم (7) لسنة 2014م بإضافة عضوين إلى قوام لجنة معالجة قضايا الأراضي بالمحافظات الجنوبية المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2013م فيما يلي نصه :
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية؛
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2013م بإنشاء وتشكيل لجنتين لمعالجة قضايا الأراضي والموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية وتعديله.
وحرصاً على معالجة القضايا المتعلقة بالأراضي والموظفين في المحافظات الجنوبية وفي سبيل إنجاز الحوار الوطني والمصالحة الوطنية ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة..
// قرر//
مادة (1) يضاف إلى عضوية لجنة معالجة قضايا الأراضي بالمحافظات الجنوبية المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2013م القاضيان التالي اسماهما:
1- عمر محمد سالم وحدين .
2- عبده احمد جابر حسن .
مادة (2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ : 5 / ربيع ثاني / 1435ه
الموافق: 5 / فبراير / 2014م
عبدربه منصور هادي
رئيس الجمهورية
كما صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم ( 6 ) لسنة 2014م بإنشاء وتشكيل لجنة لنظر ومعالجة قضايا الأراضي في محافظة الحديدة فيما يلي نصه :
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية:
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وحرصاً على معالجة القضايا المتعلقة بالأراضي في محافظة الحديدة .
ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة..
قرر
مادة (1) تنشأ بموجب هذا القرار لجنة تسمى (لجنة نظر ومعالجة قضايا الاراضي في محافظة الحديدة) تشكل برئاسة القاضي / يحيى محمد عبدالله الارياني وعضوية الاخوة القضاة التالية اسماؤهم:
1- عمر سلم سالم بامحيسون 2- العزي علي احمد عزي بعكر
3- طه عبدالله احمد علي عقبه 4- فضل عبد الله علي مقبل
مادة (2) تعمل اللجنة في ضوء الأسس الآتية:
أ: الالتزام بالتجرد والاستقلالية والموضوعية وإعلاء المصلحة الوطنية العليا عند ممارستها لمهامها.
ب: عدم النظر في القضايا التي تم معالجتها من قبل أو صدرت بشأنها أحكام قضائية باتة.
ج: يكون نطاق عمل اللجنة الادعاءات بالانتهاكات التي وقعت على العقارات والأراضي العامة والخاصة في محافظة الحديدة .
د: الاستعانة والاستفادة من أعمال اللجان السابقة على صدور هذا القرار – ان وجدت – ونتائج ما توصلت إليه تلك اللجان لضمان عدم تكرار المعالجات.
ه: علانية وشفافية إجراءاتها وقراراتها وإتاحتها للكافة عبر مختلف الوسائل الإعلامية المتاحة.
مادة (3) تتولى اللجنة ممارسة المهام الآتية:
‌أ. بحث الادعاءات بالانتهاكات المشمولة في نطاق اختصاصها بناءً على شكاوى وبلاغات من المتضررين وإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة بشأنها والتأكد من وثائق جميع الأطراف والاستماع لكافة الأطراف بشكل عادل للوصول إلى الحقيقة التي تمكنها من إصدار قرارها العادل والقانوني المبني على أسس وحيثيات صحيحة وسليمة.
‌ب. حصر الاماكن والمواقع التي تم الاعتداء عليها او محاولة الاستيلاء او البسط عليها وأسماء المعتدين وصفاتهم وجهات اعمالهم وكافة بياناتهم الشخصية.
‌ج. تقديم المقترحات والمعالجات العادلة والقانونية وتقدير التعويضات المناسبة ورفعها إلى رئيس الجمهورية ليتولى إحالتها إلى الحكومة للتنفيذ.
‌د. وضع وإعلان آليات عملها بصورة تكفل سهولة التلقي وسرعة التنفيذ.
‌ه. تقديم تقرير تفصيلي إلى رئيس الجمهورية في نهاية عملها يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها ومقترحاتها الكفيلة بالمعالج وعدم تكرار مثل تلك الانتهاكات مستقبلاً.
‌و. اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ مهامها واختصاصاتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
مادة (4) لأغراض تنفيذ اللجنة لمهامها يكون لها السلطات الآتية:
أ: استدعاء الشهود وأي طرف يكون حضوره مهماً والاستعانة بالسلطات المختصة عند الحاجة.
ب: النزول إلى كافة الأماكن المدعى بوقوع انتهاكات فيها –وفقاً لما تقرره اللجنة -وعلى جميع السلطات بما فيها السلطات المحلية تسهيل مهامها.
ج: الاستعانة بالخبراء المختصين والفنيين للاستفادة منهم في تنفيذ مهامها.
د: طلب أية وثائق أو مستندات أو تقارير أو بيانات تتطلبها أعمالها.
ه: الاستعانة بموظفين حكوميين للعمل تحت اشرافها على سبيل الانتداب.
مادة (5) على اللجنة عند مباشرتها لمهامها مراعاة الآتي:
أ: إعطاء الاهتمام والأسبقية في نظر وحل القضايا للحالات التالية:
- الأراضي المصروفة من الدولة للأفراد بحجة الاستثمار وثبت استغلالهم لها لغير الوجه الذي صرفت من أجله.
- الأراضي المصروفة من الدولة للأفراد بمساحة تتجاوز مايحتاجه الفرد لبناء مسكن شخصي له.
- أراضي الجمعيات السكنية التي تعرضت للانتهاكات.
- الأراضي المشتراة بحسن نية أو عبر الصرف المزدوج من أكثر من جهة .
- السكن غير الشرعي في بعض العقارات.
- استعادة الأراضي الزراعية التي استصلحتها الدولة وتم توزيعها بطريقة غير قانونية او عن استقلال النفوذ.
ب: معالجة وإزالة أي بسط على أراضي الدولة من أي شخص طبيعي أو اعتباري خاص أو ادعاء الملكية بوثائق مزورة أو عبر وثائق أخرى معتمدة من جهات رسمية غير مخولة بهذا الحق أو سبق للمحكمة إلغاء تعميدها أو توثيقها لهذه الأراضي مع معالجة أي آثار قانونية ترتبت على ذلك وبطريقة عادلة.
ج: مراجعة ماتم صرفه من الأراضي لأغراض الاستثمار أو الزراعة أو السكن من قبل الجهات الرسمية المقدم بشأنها ادعاءات أو شكاوى وعلى وجه الخصوص هيئة الأراضي أو إدارة المساحة العسكرية أو مكاتب الأوقاف أو مكاتب وزارة الزراعة، وتوثيقه عبر هيئة الأراضي فقط مع مراعاة المراكز القانونية المستقرة للمشاريع الاستثمارية والسكنية والزراعية التي أقيمت على تلك الأراضي.
مادة(6) أ-على قيادة التشكيلات والوحدات العسكرية والأمنية المرابطة في نطاق محافظة الحديدة التقيد والالتزام بما يلي:-
1- الامتناع وعدم التدخل في مشاكل الاراضي من قبل العسكريين في القوات المسلحة والأمن بمختلف رتبهم ومناصبهم .
2- الامتناع عن إصدار التوجيهات او الموافقات لصرف أراضي أو منشآت للعسكريين والأمنيين أو غيرهم .
3- منع البسط أو الاستيلاء او استغلال النفوذ أو تكليف أي شخص بحماية أي مساحات من الأراضي والاستحواذ عليها .
4- منع التلاعب في الحدود والمساحات التي تخصصها الجهات الحكومية المعنية أو تغيير معالمها.
5- عدم السماح لأي مجاميع عسكرية او أمنية بالبسط او السطو على أي ملكيات عامة او خاصة.
6- محاربة أي مظاهر للاحتيال او الغش او التزوير أو النصب أو أي طريقة أخرى بهدف الحصول على أي أراضي او عقارات .
ب- على قيادة المنطقة والوحدات العسكرية والأمنية المتمركزة في اطار المحافظة بناء على طلب اللجنة ضبط أي عسكري من منتسبي وحداتهم ممن ثبت ارتكابه لأحد الافعال المشار إليها والمخالفة للقوانين النافذة وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة .
مادة (7) للجنة في سبيل اداء مهامها الاستعانة بالجهات العسكرية والأمنية المختصة في المحافظة لأغراض ضبط الاشخاص المخالفين او الممتنعين عن تنفيذ قرارات اللجنة وتوجيهاته او احالتهم مع الادلة والإثباتات إلى الجهات القضائية المعنية وفقاً للاختصاص النوعي والمكاني.
مادة (8) على الحكومة السعي للحصول على المساعدة والدعم الدوليين لتمويل التسويات والتعويضات المقررة بموجب هذا القرار كما يقع عليها توفير الموازنة التشغيلية للجنة.
مادة (9) يكون للجنة لائحة خاصة تنظم اجتماعاتها وكيفية اتخاذ قراراتها تصدر بقرار من رئيس اللجنة بعد موافقة اعضاء اللجنة.
مادة (10) ينتهي عمل اللجنة المنصوص عليها في هذا القرار بانتهاء واستكمال المهام والاعمال المنوطة بها ورفع التقارير النهائية بشأن نتائج اعمالها إلى رئيس الجمهورية.
مادة (11) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ : 5 / ربيع ثاني / 1435ه
الموافق: 5 / فبراير / 2014م
عبدربه منصور هادي
رئيس الجمهورية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.