رئيس إصلاح المخا: الاحتشاد الجماهيري يجسد متانة العلاقات مع السعودية ودول الخليج    عقد من الإخفاء القسري.. ابنة قحطان تدعو الرئاسة والمجتمع الدولي للضغط لإطلاق سراح والدها    حرس الثورة الايراني يكشف نوعية اهداف "الموجة 95"    13 مليار دولار خسائر قطاعي الزراعة والأسماك خلال 11 عاما من العدوان    اتهامات لفتحي بن لزرق بالتحريض على قمع متظاهري المكلا    اتحاد إب يواجه أزمة مالية خانقة تُعقّد مهمته لتمثيل المحافظة في الدوري اليمني    صنعاء: إعادة افتتاح متحف تعرض لقصف إسرائيلي    دائرة المرأة بالإصلاح: تعيين جميلة رجاء سفيرة لدى واشنطن محطة مهمة تعزز حضور المرأة    اجتماع يناقش التنسيق بين منتجي ومستوردي أغذية الأطفال    حزب الله يواصل عملياته النوعية ضد العدو ويستهدف المطلّة بالمسيّرات    خلال 3 أشهر.. الهجرة الدولية توثق نزوح 813 أسرة أغلبها استقرت في مأرب    هيئة علماء اليمن: الصراعات الإقليمية الحالية صراع نفوذ وندعم أمن الخليج    أمين العاصمة يتفقد مشاريع الصرف الصحي وترميم الشوارع في الثورة    وزارة الاقتصاد: أسعار عبوات المياه الصحية ثابتة    مليشيا الحوثي تشطب أكثر من أربعة آلاف وكالة تجارية لإحلال بدلاء موالين لها    وفاة مواطن داخل أحد سجون مليشيا الحوثي في إب وسط ظروف غامضة    تعز.. تحذيرات من كارثة تهدد حياة السكان غرب قلعة القاهرة ودعوات للتدخل الفوري    تشييع جثمان العميد أحمد الهادي بصنعاء    صوت الذاكرة: المرأة المبدعة بين الأدب المبتكر والإبداع الرقمي الثقافي مقاربة تحليلية في تحوّلات الخطاب النسوي المعاصر    المهرة مهددة بالظلام.. مشاكل قطاع الكهرباء تعود إلى الواجهة وحكومة الزنداني تقف امام اول اختبار حقيقي    البرلماني حاشد يخاطب البرلمان الدولي: أتعرض لابتزاز سياسي ممنهج وحرمان متعمد من العلاج يرقى إلى تهديد مباشر للحق في الحياة    العليمي يعيد ترتيب أدواته.. تحركات مريبة لعناصر الإرهاب تمهد لمرحلة تصعيد جديدة في الجنوب    الأرصاد: أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات والسواحل    الفريق السامعي: صمود إيران وقوة ردعها قد يحملان مفاجآت استراتيجية تعيد ترتيب المشهد الدولي    الدفاع الجوي الإيراني يعلن إسقاط مئات الأهداف المعادية    ضربة قوية لليفربول... أليسون يغيب عن قمة باريس سان جيرمان    شكوك حول مشاركة هاري كين أمام الريال    وفاة 3 فتيات غرقا في حجة    تعذيب العليمي حتى الموت في سجون عدن    مخيم طبي لمرضى العظام للمحتاجين والمستضعفين    ثنائي برشلونة مهدد بالإيقاف أمام أتلتيكو مدريد    الخنبشي يعيد رجل المهمات الوسخة الى منصبه في أمن المكلا    اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز    وفاة ثلاث شقيقات غرقاً أثناء محاولة إنقاذ في حجة    تتويج الفائزين بجائزة ميخالكوف الأدبية الدولية في موسكو    رشاد العليمي.. الرئيس اللعنة الذي أنهك الجنوب وأغرقه في الفشل.. سجل قبيح من الحرب والعداء والخبث    بمناسبة افتتاح مركز طب وجراحة العيون.. مستشفى "اليمن السعيد" يطلق أسبوعاً خيرياً لعلاج وجراحة العيون    انعقاد الاجتماع الأول للمجلس العلمي للهيئة العامة للآثار    شيطنة الخصم حتى يستحق القتل    في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت    وزير الكهرباء ورئيس مصلحة الجمارك يبحثان تطوير التسهيلات الجمركية لقطاع الطاقة    عوامل تزيد خطر الوفاة بعد سن الخمسين    مراثي القيامة    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون    نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة    اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل    مرض السرطان ( 5 )    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائية": السجن ل 8 متهمين أدينوا بتسهيل خروج الشباب لمواطن القتال
نشر في الجنوب ميديا يوم 11 - 03 - 2014

واس- الرياض: أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي ببراءة متهميْن اثنين وإدانة 8 آخرين بعدة تهم، منها: حيازة الأسلحة والذخائر بلا ترخيص، وشراء وحيازة أجهزة اتصال لاسلكي وأجهزة تحديد الإحداثيات لمقاصد قتالية، والاجتماع والتواصل والتستر على بعض المطلوبين أمنياً، وبأشخاص لهم أفكار وتوجهات مشبوهة، وتأييد القتال بالخارج والتنسيق لخروج الشباب لمواطن الفتن، وتسلم وتسليم مبالغ مالية كبيرة من المملكة وخارجها في فترات مختلفة لدعم الجبهات القتالية في عدة أماكن بالخارج، والتستر على معطيها وآخذها، وعلاقة أحدهم بجهات قتالية خارج المملكة وإرسال عدد من الأشخاص لهم لتدريبهم عسكرياً، وتصرف أحدهم بغير حق في تبرعات مالية بحوزته وخلطها بأموال مساهمين واستثمارها في أرض عقارية اشتراها وسجلها باسمه، وغير ذلك من تهم، وجاءت الإدانات بحقهم متفاوتة.
افتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم ووكلائهم ومحاميهم، ومراسلي وسائل الإعلام، وشهدت الجلسة تخلف المدعى عليه الأول في القضية عن الحضور، وقرر ناظر القضية تأجيل نطق الحكم عليه لحين حضوره في جلسة قادمة، كما جاءت الأحكام بتبرئة متهمين وسجن ثمانية مدداً متفاوتة، تفصيلها كالتالي:
- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة سنتين ونصف تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة خمس سنوات تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة المدان بها تقديرها عائد إلى ولي الأمر بناءً على المادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة استنادا إلى المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر عام 1424ه وسنتان أخريان مع مصادرة الحاسب الآلي وملحقاته والهاتف الجوال المضبوطة بحوزته المستخدمة في الجريمة استنادا إلى المواد (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم عليه بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة المدان بها تقديرها عائد إلى ولي الأمر بناءً على المادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات ونصف تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان مع مصادرة المستخدم في الجريمة من الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة استنادا إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم عليه بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر، وتم إفهامة بأن عقوبته على جريمة الأسلحة المدان بها تقديرها عائد إلى ولي الأمر بناءً على المادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم عليه بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر، وتم إفهامة بأن عقوبته على جريمة الأسلحة المدان بها تقديرها عائد إلى ولي الأمر بناءً على المادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان ونصف استنادا إلى المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر عام 1424ه ومنها ستة أشهر أخرى مع مصادرة الذاكرة القلميه المضبوطة بحوزته المستخدمة في الجريمة استنادا إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم عليه بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات ونصف تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاثة أشهر مع مصادرة الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة بحوزته المستخدمة في الجريمة استنادا إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر مدة خمس سنوات تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر، وتم أفهامة بأن عقوبته على جريمة الأسلحة المدان بها تقديرها عائد إلى ولي الأمر بناءً على المادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر مع مصادرة الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة بحوزته المستخدمة في الجريمة استنادا إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر مدة خمس سنوات تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر، وتم إفهامة بأن عقوبته على جريمة الأسلحة المدان بها تقديرها عائد إلى ولي الأمر بناءً على المادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر عام 1424ه ومنها أربعة أشهر أخرى مع مصادرة الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة بحوزته المستخدمة في الجريمة استنادا إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم عليه بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر.
- رد دعوى المدعي العام تجاه المدعى عليه العاشر لعدم كفاية الأدلة.
- رد دعوى المدعي العام تجاه المدعى عليه الحادي عشر لعدم كفاية الأدلة.
وبإعلان الحكم قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الاعتراض وتم إفهامهم من قبل فضيلة ناظر القضية بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.
صحيفة سبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.