أستاذ قانون دولي مغربي: رمضان شهر الحرية.. وشعب الجنوب يستحق دولته كاملة السيادة    عندما يقتل أبطال القوات المسلحة الجنوبية    آل الزوكا وضريبة الانتماء الموجعة    المجلس العالي للدولة في السلطنة القعيطية يرفض إعفاء العلامة بن سميط ويؤكد ثقته بكفاءته وخدمته لأهالي شبام    الفريق السامعي يبعث تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان    اربيلوا يحظى بثقة ادارة النادي الملكي    الصبيحي: المزايدة والفوضى لن تعيد الجنوب    دوري ابطال اوروبا: فينيسيوس يقود ريال مدريد لفوز مهم على بنفيكا    بزشكيان يؤكد عدم تخلي ايران أبداً عن برنامجها النووي السلمي    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يهنئ قائد الثورة والرئيس المشاط بحلول رمضان    وزير الدفاع ورئيس الأركان: نرصد تحركات الأعداء وايدينا على الزناد    تدشين برنامج استبدال أسطوانات الغاز التالفة بمحافظة البيضاء    القائم بأعمال الأمين العام للانتقالي يترأس اجتماعاً موسعاً للهيئة التنفيذية لانتقالي العاصمة عدن    (فريمكس) التابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تستحوذ على 60% من أسهم (جلف نيو كير) في السعودية    قائد الثورة يهنئ الشعب اليمني والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك    عدن.. وزارة الاوقاف تحدد موعد أول أيام رمضان    آثار اليمن تُهرَّب عبر البحر... والمتاحف التي تعرضها تجني آلاف الدولارات    فلكي يمني: الأربعاء غرة رمضان وفق الحسابات الفلكية    أفق لا يخص أحداً    قائد لواء يمني يستولي على ثمانين مليون ريال سعودي في مأرب ويهربها الى صنعاء    تعز تختنق عطشًا قبيل رمضان.. أسعار صهاريج المياه تقفز إلى 100 ألف ريال    الارصاد يحذر المزارعين من اثار الصقيع ويتوقع اجواء شديدة البرودة على المرتفعات    النعمان: انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي"أمر طبيعي" لكنه مرهون بتسوية شاملة    الذهب يتراجع 2% والفضة تخسر 3% مع ارتفاع الدولار    حملة إلكترونية واسعة حول تجويع السعودية لليمنيين    حكم جائر بالمليارات على موظف صغير في مطار عدن مقارنة بإهداء العليمي للحوثيين أربع طائرات    تحذيرات أوروبية: "أرض الصومال" سيتحول لقاعدة صهيونية    بسيناريو مجنون" جيرونا يقتل أحلام برشلونة.. ويبقي ريال مدريد في الصدارة    تكريم مدربي الدورة التنشيطية لكمال الاجسام    مباريات الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا    شرطة المرور توجّه بضبط المتسببين بإغلاق الشوارع أثناء افتتاح المحلات    59 قتيلاً وأكثر من 16 ألف نازح جراء الإعصار "جيزاني" في مدغشقر    احتجاجات الضالع في الميزان الأوروبي.. اختبار لمصداقية النظام الدولي    بدأ إجراءات التسجيل بمركز اللغات بجامعة 21 سبتمبر    أمن محافظة إب يضبط متهماً بقتل طفل في مديرية السبرة    هلال رمضان بين الحساب الفلكي والرؤية الشرعية: قراءة في معطيات "الثلاثاء"    اليمنية توضح حول أسباب تأخير الرحلات وتعديل المواعيد    ذلك المساء... حين أعاد الله تعريفي لنفسي..!!    دمعة الرئيس المشاط    حريق مفاجئ يضرب سفينة شحن في ميناء سقطرى    "عمر" يفقد ساقيه ويقاتل من أجل حياة طبيعية في غزة    "بهدفين نظيفين.. فريق الاتصالات يقص شريط افتتاح بطولة 'الصماد' بملعب الظرافي    تفاصيل إحباط تهريب أكبر شحنات الكبتاجون في سواحل الصبيحة    الارصاد يتوقع صقيعاً على مناطق محدودة من المرتفعات وعوالق ترابية على الصحارى والسواحل    السيد خواجه الربّان    مرض الفشل الكلوي (41)    عبدالكريم الشهاري ينال الماجستير بامتياز من جامعة الرازي عن دور رأس المال الفكري في تطوير شركات الأدوية    القائم بأعمال الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي يلتقي نقيب الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين    رمضان يا خير الشهور    تعز.. معلمون يشكون من استمرار الاستقطاعات من مرتباتهم رغم إحالتهم إلى التقاعد دون صرف مستحقاتهم    كيف يساعدك الصيام على التخلص من إدمان السكريات؟    السامعي يعزي رئيس المجلس السياسي الاعلى بوفاة والدته    على أبواب رمضان: العالم يحتفل والجنوب ينتظر فرجاً لا يأتي    إطلاق حملة تكريم ودعم أسر شهداء عملية المستقبل الواعد    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائية": السجن ل 8 متهمين أدينوا بتسهيل خروج الشباب لمواطن القتال
نشر في الجنوب ميديا يوم 11 - 03 - 2014

واس- الرياض: أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي ببراءة متهميْن اثنين وإدانة 8 آخرين بعدة تهم، منها: حيازة الأسلحة والذخائر بلا ترخيص، وشراء وحيازة أجهزة اتصال لاسلكي وأجهزة تحديد الإحداثيات لمقاصد قتالية، والاجتماع والتواصل والتستر على بعض المطلوبين أمنياً، وبأشخاص لهم أفكار وتوجهات مشبوهة، وتأييد القتال بالخارج والتنسيق لخروج الشباب لمواطن الفتن، وتسلم وتسليم مبالغ مالية كبيرة من المملكة وخارجها في فترات مختلفة لدعم الجبهات القتالية في عدة أماكن بالخارج، والتستر على معطيها وآخذها، وعلاقة أحدهم بجهات قتالية خارج المملكة وإرسال عدد من الأشخاص لهم لتدريبهم عسكرياً، وتصرف أحدهم بغير حق في تبرعات مالية بحوزته وخلطها بأموال مساهمين واستثمارها في أرض عقارية اشتراها وسجلها باسمه، وغير ذلك من تهم، وجاءت الإدانات بحقهم متفاوتة.
افتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم ووكلائهم ومحاميهم، ومراسلي وسائل الإعلام، وشهدت الجلسة تخلف المدعى عليه الأول في القضية عن الحضور، وقرر ناظر القضية تأجيل نطق الحكم عليه لحين حضوره في جلسة قادمة، كما جاءت الأحكام بتبرئة متهمين وسجن ثمانية مدداً متفاوتة، تفصيلها كالتالي:
- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة سنتين ونصف تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة خمس سنوات تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة المدان بها تقديرها عائد إلى ولي الأمر بناءً على المادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة استنادا إلى المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر عام 1424ه وسنتان أخريان مع مصادرة الحاسب الآلي وملحقاته والهاتف الجوال المضبوطة بحوزته المستخدمة في الجريمة استنادا إلى المواد (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم عليه بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة المدان بها تقديرها عائد إلى ولي الأمر بناءً على المادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات ونصف تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان مع مصادرة المستخدم في الجريمة من الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة استنادا إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم عليه بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر، وتم إفهامة بأن عقوبته على جريمة الأسلحة المدان بها تقديرها عائد إلى ولي الأمر بناءً على المادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم عليه بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر، وتم إفهامة بأن عقوبته على جريمة الأسلحة المدان بها تقديرها عائد إلى ولي الأمر بناءً على المادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان ونصف استنادا إلى المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر عام 1424ه ومنها ستة أشهر أخرى مع مصادرة الذاكرة القلميه المضبوطة بحوزته المستخدمة في الجريمة استنادا إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم عليه بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات ونصف تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاثة أشهر مع مصادرة الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة بحوزته المستخدمة في الجريمة استنادا إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر مدة خمس سنوات تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر، وتم أفهامة بأن عقوبته على جريمة الأسلحة المدان بها تقديرها عائد إلى ولي الأمر بناءً على المادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر مع مصادرة الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة بحوزته المستخدمة في الجريمة استنادا إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر مدة خمس سنوات تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر، وتم إفهامة بأن عقوبته على جريمة الأسلحة المدان بها تقديرها عائد إلى ولي الأمر بناءً على المادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر عام 1424ه ومنها أربعة أشهر أخرى مع مصادرة الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة بحوزته المستخدمة في الجريمة استنادا إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم عليه بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر.
- رد دعوى المدعي العام تجاه المدعى عليه العاشر لعدم كفاية الأدلة.
- رد دعوى المدعي العام تجاه المدعى عليه الحادي عشر لعدم كفاية الأدلة.
وبإعلان الحكم قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الاعتراض وتم إفهامهم من قبل فضيلة ناظر القضية بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.
صحيفة سبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.