إجراءات الحكومة كشفت مافيا العملة والمتاجرة بمعاناة الناس    ترتيبات لاقامة مهرجان زراعي في اب    مهما كانت الاجواء: السيد القائد يدعو لخروج مليوني واسع غدًا    محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة    عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب    السيد القائد يكشف الموقف من "احتلال كامل غزة وحل الدولتين"    الرئيس الزُبيدي يشدد على أهمية النهوض بقطاع الاتصالات وفق رؤية استراتيجية حديثة    إصابة 2 متظاهرين في حضرموت وباصرة يدين ويؤكد أن استخدام القوة ليس حلا    رصاص الجعيملاني والعامري في تريم.. اشتعال مواجهة بين المحتجين قوات الاحتلال وسط صمت حكومي    منتخب اليمن للناشئين في المجموعة الثانية    هائل سعيد أنعم.. نفوذ اقتصادي أم وصاية على القرار الجنوبي؟    الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا    عساكر أجلاف جهلة لا يعرفون للثقافة والفنون من قيمة.. يهدمون بلقيس    الأمم المتحدة: استمرار الاشتباكات في السويداء وعدد النازحين بلغ 191 ألفا    الأرصاد الجوية تحذّر من استمرار الأمطار الرعدية في عدة محافظات    عاجل: من أجل الجبايات.. الجعيملاني والعامري يأمران بانزال المدرعات إلى تريم واستخدام العنف    وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار    محاضرات قانونية بالعاصمة عدن لتعزيز وعي منتسبي الحزام الأمني    خبير طقس يتوقع أمطار فوق المعدلات الطبيعية غرب اليمن خلال أغسطس الجاري    طيار هيروشيما الذي لم يندم.. كيف تقتل 140 ألف إنسان بلا رحمة؟    الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع)    سون نجم توتنهام يصبح أغلى صفقة في الدوري الأميركي    سلة آسيا.. لبنان يكسب قطر    خسارة موريتانيا في الوقت القاتل تمنح تنزانيا الصدارة    آسيوية السلة تغيّر مخططات لمى    الفساد حين يهاجم الشجعان .. الفريق سلطان السامعي نموذجًا    من هي الجهة المستوردة.. إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثي في ميناء عدن    الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية    وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة تنعيان الشيخ محسن عطيفة    جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر    خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم    من الصحافة الصفراء إلى الإعلام الأصفر.. من يدوّن تاريخ الجنوب؟    طالت عشرات الدول.. ترامب يعلن دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ    ناشطون يطلقون حملة إلكترونية للإشادة بالتحسن الاقتصادي ودعم القيادة الجنوبية    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    الهيئة التنفيذية المساعدة للانتقالي بحضرموت تُدين اقتحام مدينة تريم وتطالب بتحقيق مستقل في الانتهاكات    الاتحاد الأوروبي يقدم منحة لدعم اللاجئين في اليمن    دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن!    أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب    موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر    عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين    زيدان يقترب من العودة للتدريب    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قوانين للأرشيف الوطني والمشاريع الصغيرة والمتوسطة

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن المركز الوطني للوثائق والبحوث والقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2014 بشان إنشاء محكمة اتحادية إبتدائية في مدينة الذيد التابعة لإمارة الشارقة والتي نشرت بالعدد الاخير للجريدة الرسمية.
ونص قانون المركز الوطني للوثائق والبحوث والقانون على استبدال عبارة " الأرشيف الوطني" بعبارة "المركز الوطني للوثائق والبحوث"، وبكلمة "المركز"، أينما جاءت في عنوان القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن المركز الوطني للوثائق والبحوث أو في أي مادة من مواده.
وبموجب القانون يلغى تعريف المركز الوارد ضمن المادة 1 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن المركز الوطني للوثائق والبحوث، ويحل محله التعريف الآتي" الأرشيف الوطني" هو الأرشيف الوطني للدولة . ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
مشاريع
ويهدف القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى تطوير المشاريع والمنشآت حتى تكون داعماً أساسياً للتنمية الاقتصادية في الدولة، ونشر وتشجيع ثقافة البحث والإبداع والابتكار وريادة الأعمال التي تحقق طموحات الدولة الاقتصادية، وتنسيق جهود الجهات المعنية لتطوير المشاريع والمنشآت، وتعزيز تنافسية المشاريع والمنشآت من اجل توفير فرص العمل لصالح الاقتصاد الوطني، وتطوير البرامج والمبادرات الرامية إلى تنمية المشاريع والمنشآت، وتحفيز ودعم المواطنين لدخول سوق العمل في مجال المشاريع والمنشآت والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتعزيز مكانة الدولة كمركز لريادة الأعمال وإقامة المشاريع والمنشآت وتصنف المشاريع والمنشآت من مجلس المشاريع والمنشات الصغيرة والمتوسطة بناءً على حجم العمالة، و حجم العوائد السنوية، ورأس المال.
ويصدر مجلس الوزراء قراراً بالتعريف الموحد للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بناء على توصية مجلس المشاريع والمنشات الصغيرة والمتوسطة وبعد التشاور مع الجهات المعنية.
وبموجب القانون يصدر مجلس الوزراء قرارا بتشكيل مجلس يسمى "مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة" يتبع وزارة الاقتصاد، برئاسة وزير الاقتصاد وعضوية ممثلين عن الجهات ذات العلاقة من القطاع العام والخاص، ويحدد القرار نظام عمل المجلس وآلية اتخاذ قراراته.
ويختص مجلس المشاريع والمنشات الصغيرة والمتوسطة بوضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية المشاريع والمنشآت، ووضع الضوابط والقواعد اللازمة للتنسيق بين البرنامج والجهات المعنية، ومتابعة مؤشرات أداء البرنامج واعتماد تقريره السنوي بشأن المشاريع والمنشآت، والمراجعة الدورية لفعالية معايير تصنيف المشاريع والمنشآت المقترحة واقتراح التعديلات المناسبة عليها ورفعها لمجلس الوزراء، ووضع الشروط والمعايير لعضوية البرنامج، وأية مهام أخرى ذات علاقة يسندها إليه مجلس الوزراء.
برنامج
وينشأ في وزارة الاقتصاد برنامج يسمى" البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة" ويصدر به قرار من مجلس الوزراء، ويختص البرنامج في التنسيق مع الجهات المعنية في رسم الخطوط العامة المتعلقة بتوفير الخبرات والمعونات الفنية والإدارية والتدريبية في مختلف المجالات لدعم وتطوير المشاريع والمنشآت، وإعداد تقييم دوري للمشاريع والمنشآت ورفع للمجلس متضمنا التحديات التي تواجهها والحلول المناسبة لها، والتنسيق مع مختلف الجهات لتسويق منتجات المشاريع والمنشآت داخل وخارج الدولة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مزايا وحوافز للمشاريع والمنشآت، ووضع برامج توعوية للتشجيع على إقامة المشاريع والمنشآت، ويعمل البرنامج بالتعاون مع الجهات المعنية بتسجيل المشاريع والمنشآت الراغبة في الانضمام إلى البرنامج بعد استيفاء الشروط والمعايير التي يحددها المجلس، على ان يتم موافاة المجلس ببيانات التسجيل بشكل دوري.
ويستفيد أصحاب المشاريع والمنشآت التي تتمتع بعضوية البرنامج من التسهيلات والحوافز التي يقدمها القطاع العام والخاص والمتمثلة في التسهيلات الائتمانية والترويج والتسويق المقدمة من القطاع الخاص، شريطة عدم تعارضها مع أية التزامات مالية أو قانونية، والتزام الجهات الاتحادية بالتعاقد مع المشاريع والمنشآت بالدولة بنسبة لا تقل عن 10% من مجمل العقود وذلك لتلبية احتياجاتها الشرائية والخدمية والاستشارية، والتزام الشركات التي تملك الحكومة الاتحادية نسبة لا تقل عن 25% من رأس مالها بالتعاقد مع المشاريع والمنشآت بالدولة بنسبة لا تقل عن 5% من مجمل العقود وذلك لتلبية احتياجاتها الشرائية والخدمية والاستشارية، وتبسيط الإجراءات وتخفيض رسوم الترخيص والانتفاع بالأراضي لأغراض صناعية أو زراعية من قبل أصحاب المشاريع والمنشآت.
وأجاز القانون للمشاريع والمنشآت المملوكة للمواطنين الجمع بين التسهيلات والحوافز المقدمة من الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، ويشترط لاستفادة المشاريع والمنشآت من التسهيلات والحوافز أن تكون مملوكة ملكيةً تامة لمواطني الدولة، وأن تكون عضواً في البرنامج.
وحدد القانون التزامات المشاريع والمنشآت، حيث تلتزم باستخدام التسهيلات والحوافز في الغرض المحدد، مع عدم تغيير المشروع والمنشأة أو نقل ملكيته إلى شخص آخر أو جهة أخرى دون موافقة الجهة المعنية، وبالشفافية والإفصاح لدى الجهات المعنية.
وأشار القانون الى ان مصرف الإمارات للتنمية يقوم بالتعاون والتنسيق مع المجلس، بوضع آلية لتقديم التسهيلات الائتمانية وتمويل أنشطة المشاريع والمنشآت المنضمة للبرنامج، ويلتزم المصرف بألا تقل التسهيلات الائتمانية والتمويل التي يقدمها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المنضمة للبرنامج عن 10% من المجموع الكلي السنوي لما يقدمه المصرف من تسهيلات ائتمانية وتمويل، ويصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي القواعد والمعايير الإجرائية والفنية لمنح أصحاب المشاريع والمنشآت القروض التجارية.
وتمثل وزارة الاقتصاد المشاريع والمنشآت أمام الدول الأخرى وفي المنظمات الدولية والإقليمية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويحدد بقرار من مجلس الوزراء، الرسوم الاتحادية التي تعفى منها المشاريع والمنشآت، ومدة هذا الإعفاء.
ويعاقب القانون كل صاحب مشروع أو منشأة يخالف أي حكم من أحكام المادة 15 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5.000 آلاف درهم، ولا تتجاوز 500 الف درهم وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. ويصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، وينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
محكمة الذيد
بموجب القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2014 بشان إنشاء محكمة اتحادية إبتدائية في مدينة الذيد التابعة لإمارة الشارقة، تنشأ محكمة اتحادية ابتدائية في مدينة الذيد التابعة لامارة الشارقة تسمى "محكمة الذيد الاتحادية الإبتدائية"، ويمتد اختصاصها للمنطقة الوسطى التابعة لإمارة الشارقة، وتكون محكمة المدام الجزئية إحدى الدوائر التابعة لها.
وتختص محكمة الذيد الاتحادية الإبتدائية بنظر جميع المنازعات المدنية والتجارية والعمالية والإدارية والأحوال الشخصية التي تقع في دائرة اختصاصها مع مراعاة ما تختص به المحكمة الاتحادية العليا من جرائم، كما تختص بنظر جميع الجنايات التي تحيلها إليها النيابة العامة وجميع الجنح والمخالفات والمنازعات الأخرى، وتستأنف الاحكام الصادرة عنها أمام محكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية.
البيان الاماراتية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.