أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن المركز الوطني للوثائق والبحوث والقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2014 بشان إنشاء محكمة اتحادية إبتدائية في مدينة الذيد التابعة لإمارة الشارقة والتي نشرت بالعدد الاخير للجريدة الرسمية. ونص قانون المركز الوطني للوثائق والبحوث والقانون على استبدال عبارة " الأرشيف الوطني" بعبارة "المركز الوطني للوثائق والبحوث"، وبكلمة "المركز"، أينما جاءت في عنوان القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن المركز الوطني للوثائق والبحوث أو في أي مادة من مواده. وبموجب القانون يلغى تعريف المركز الوارد ضمن المادة 1 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن المركز الوطني للوثائق والبحوث، ويحل محله التعريف الآتي" الأرشيف الوطني" هو الأرشيف الوطني للدولة . ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. مشاريع ويهدف القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى تطوير المشاريع والمنشآت حتى تكون داعماً أساسياً للتنمية الاقتصادية في الدولة، ونشر وتشجيع ثقافة البحث والإبداع والابتكار وريادة الأعمال التي تحقق طموحات الدولة الاقتصادية، وتنسيق جهود الجهات المعنية لتطوير المشاريع والمنشآت، وتعزيز تنافسية المشاريع والمنشآت من اجل توفير فرص العمل لصالح الاقتصاد الوطني، وتطوير البرامج والمبادرات الرامية إلى تنمية المشاريع والمنشآت، وتحفيز ودعم المواطنين لدخول سوق العمل في مجال المشاريع والمنشآت والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتعزيز مكانة الدولة كمركز لريادة الأعمال وإقامة المشاريع والمنشآت وتصنف المشاريع والمنشآت من مجلس المشاريع والمنشات الصغيرة والمتوسطة بناءً على حجم العمالة، و حجم العوائد السنوية، ورأس المال. ويصدر مجلس الوزراء قراراً بالتعريف الموحد للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بناء على توصية مجلس المشاريع والمنشات الصغيرة والمتوسطة وبعد التشاور مع الجهات المعنية. وبموجب القانون يصدر مجلس الوزراء قرارا بتشكيل مجلس يسمى "مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة" يتبع وزارة الاقتصاد، برئاسة وزير الاقتصاد وعضوية ممثلين عن الجهات ذات العلاقة من القطاع العام والخاص، ويحدد القرار نظام عمل المجلس وآلية اتخاذ قراراته. ويختص مجلس المشاريع والمنشات الصغيرة والمتوسطة بوضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية المشاريع والمنشآت، ووضع الضوابط والقواعد اللازمة للتنسيق بين البرنامج والجهات المعنية، ومتابعة مؤشرات أداء البرنامج واعتماد تقريره السنوي بشأن المشاريع والمنشآت، والمراجعة الدورية لفعالية معايير تصنيف المشاريع والمنشآت المقترحة واقتراح التعديلات المناسبة عليها ورفعها لمجلس الوزراء، ووضع الشروط والمعايير لعضوية البرنامج، وأية مهام أخرى ذات علاقة يسندها إليه مجلس الوزراء. برنامج وينشأ في وزارة الاقتصاد برنامج يسمى" البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة" ويصدر به قرار من مجلس الوزراء، ويختص البرنامج في التنسيق مع الجهات المعنية في رسم الخطوط العامة المتعلقة بتوفير الخبرات والمعونات الفنية والإدارية والتدريبية في مختلف المجالات لدعم وتطوير المشاريع والمنشآت، وإعداد تقييم دوري للمشاريع والمنشآت ورفع للمجلس متضمنا التحديات التي تواجهها والحلول المناسبة لها، والتنسيق مع مختلف الجهات لتسويق منتجات المشاريع والمنشآت داخل وخارج الدولة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مزايا وحوافز للمشاريع والمنشآت، ووضع برامج توعوية للتشجيع على إقامة المشاريع والمنشآت، ويعمل البرنامج بالتعاون مع الجهات المعنية بتسجيل المشاريع والمنشآت الراغبة في الانضمام إلى البرنامج بعد استيفاء الشروط والمعايير التي يحددها المجلس، على ان يتم موافاة المجلس ببيانات التسجيل بشكل دوري. ويستفيد أصحاب المشاريع والمنشآت التي تتمتع بعضوية البرنامج من التسهيلات والحوافز التي يقدمها القطاع العام والخاص والمتمثلة في التسهيلات الائتمانية والترويج والتسويق المقدمة من القطاع الخاص، شريطة عدم تعارضها مع أية التزامات مالية أو قانونية، والتزام الجهات الاتحادية بالتعاقد مع المشاريع والمنشآت بالدولة بنسبة لا تقل عن 10% من مجمل العقود وذلك لتلبية احتياجاتها الشرائية والخدمية والاستشارية، والتزام الشركات التي تملك الحكومة الاتحادية نسبة لا تقل عن 25% من رأس مالها بالتعاقد مع المشاريع والمنشآت بالدولة بنسبة لا تقل عن 5% من مجمل العقود وذلك لتلبية احتياجاتها الشرائية والخدمية والاستشارية، وتبسيط الإجراءات وتخفيض رسوم الترخيص والانتفاع بالأراضي لأغراض صناعية أو زراعية من قبل أصحاب المشاريع والمنشآت. وأجاز القانون للمشاريع والمنشآت المملوكة للمواطنين الجمع بين التسهيلات والحوافز المقدمة من الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، ويشترط لاستفادة المشاريع والمنشآت من التسهيلات والحوافز أن تكون مملوكة ملكيةً تامة لمواطني الدولة، وأن تكون عضواً في البرنامج. وحدد القانون التزامات المشاريع والمنشآت، حيث تلتزم باستخدام التسهيلات والحوافز في الغرض المحدد، مع عدم تغيير المشروع والمنشأة أو نقل ملكيته إلى شخص آخر أو جهة أخرى دون موافقة الجهة المعنية، وبالشفافية والإفصاح لدى الجهات المعنية. وأشار القانون الى ان مصرف الإمارات للتنمية يقوم بالتعاون والتنسيق مع المجلس، بوضع آلية لتقديم التسهيلات الائتمانية وتمويل أنشطة المشاريع والمنشآت المنضمة للبرنامج، ويلتزم المصرف بألا تقل التسهيلات الائتمانية والتمويل التي يقدمها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المنضمة للبرنامج عن 10% من المجموع الكلي السنوي لما يقدمه المصرف من تسهيلات ائتمانية وتمويل، ويصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي القواعد والمعايير الإجرائية والفنية لمنح أصحاب المشاريع والمنشآت القروض التجارية. وتمثل وزارة الاقتصاد المشاريع والمنشآت أمام الدول الأخرى وفي المنظمات الدولية والإقليمية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويحدد بقرار من مجلس الوزراء، الرسوم الاتحادية التي تعفى منها المشاريع والمنشآت، ومدة هذا الإعفاء. ويعاقب القانون كل صاحب مشروع أو منشأة يخالف أي حكم من أحكام المادة 15 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5.000 آلاف درهم، ولا تتجاوز 500 الف درهم وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. ويصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، وينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره. محكمة الذيد بموجب القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2014 بشان إنشاء محكمة اتحادية إبتدائية في مدينة الذيد التابعة لإمارة الشارقة، تنشأ محكمة اتحادية ابتدائية في مدينة الذيد التابعة لامارة الشارقة تسمى "محكمة الذيد الاتحادية الإبتدائية"، ويمتد اختصاصها للمنطقة الوسطى التابعة لإمارة الشارقة، وتكون محكمة المدام الجزئية إحدى الدوائر التابعة لها. وتختص محكمة الذيد الاتحادية الإبتدائية بنظر جميع المنازعات المدنية والتجارية والعمالية والإدارية والأحوال الشخصية التي تقع في دائرة اختصاصها مع مراعاة ما تختص به المحكمة الاتحادية العليا من جرائم، كما تختص بنظر جميع الجنايات التي تحيلها إليها النيابة العامة وجميع الجنح والمخالفات والمنازعات الأخرى، وتستأنف الاحكام الصادرة عنها أمام محكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية. البيان الاماراتية