قوة سلفية تنسحب من غرب لحج بعد خلاف مع قوة أخرى في المنطقة    قوة سلفية تنسحب من غرب لحج بعد خلاف مع قوة أخرى في المنطقة    اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية يكرم بشرى حجيج تقديرًا لعطائها في خدمة الرياضة القارية    الدكتور حمود العودي واستدعاء دون عودة    استعدادا لمواجهة بوتان وجزر القمر.. المنتخب الأول يبدأ معسكرة الخارجي في القاهرة    لملس يناقش مع "اليونبس" سير عمل مشروع خط الخمسين ومعالجة طفح المجاري    الكثيري يطلع على مجمل الأوضاع بوادي حضرموت    رئيس تنفيذية انتقالي شبوة يدشن مهرجان شبوة الأول للعسل    الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    صنعاء : قرار تعيين ..    حماس : العدو يخرق اتفاق غزة يوميا .. واستشهد 271 فلسطينيا بشهر    إدريس يدشن حملة بيطرية لتحصين المواشي في البيضاء    صنعاء.. تعمّيم بإعادة التعامل مع شبكة تحويلات مالية بعد 3 أيام من إيقافها    لحج: الطليعة يبدأ بطولة 30 نوفمبر بفوز عريض على الهلال    قبائل شدا الحدودية تُعلن النفير والجهوزية لمواجهة الأعداء    "حماس" تطالب بفتح معبر "زيكيم" لإدخال المساعدات عبر الأردن    وبعدين ؟؟    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    الجدران تعرف أسماءنا    اليوم العالمي للمحاسبة: جامعة العلوم والتكنولوجيا تحتفل بالمحاسبين    قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة    تمرد إداري ومالي في المهرة يكشف ازدواج الولاءات داخل مجلس القيادة    أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب    وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    صلاح سادس أفضل جناح في العالم 2025    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    هل يجرؤ مجلس القيادة على مواجهة محافظي مأرب والمهرة؟    الأربعاء القادم.. انطلاق بطولة الشركات في ألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    صدام وشيك في رأس العارة بين العمالقة ودرع الوطن اليمنية الموالية لولي الأمر رشاد العليمي    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    الأستاذ علي الكردي رئيس منتدى عدن ل"26سبتمبر": نطالب فخامة الرئيس بإنصاف المظلومين    الشيخ علي محسن عاصم ل "26 سبتمبر": لن نفرط في دماء الشهداء وسنلاحق المجرمين    مرض الفشل الكلوي (27)    فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    تيجان المجد    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني ل 26 سبتمبر : الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب تدخلات عاجلة وفاعلة    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري تعزّي ضحايا حادث العرقوب وتعلن تشكيل فرق ميدانية لمتابعة التحقيقات والإجراءات اللازمة    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قوانين للأرشيف الوطني والمشاريع الصغيرة والمتوسطة

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن المركز الوطني للوثائق والبحوث والقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2014 بشان إنشاء محكمة اتحادية إبتدائية في مدينة الذيد التابعة لإمارة الشارقة والتي نشرت بالعدد الاخير للجريدة الرسمية.
ونص قانون المركز الوطني للوثائق والبحوث والقانون على استبدال عبارة " الأرشيف الوطني" بعبارة "المركز الوطني للوثائق والبحوث"، وبكلمة "المركز"، أينما جاءت في عنوان القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن المركز الوطني للوثائق والبحوث أو في أي مادة من مواده.
وبموجب القانون يلغى تعريف المركز الوارد ضمن المادة 1 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن المركز الوطني للوثائق والبحوث، ويحل محله التعريف الآتي" الأرشيف الوطني" هو الأرشيف الوطني للدولة . ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
مشاريع
ويهدف القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى تطوير المشاريع والمنشآت حتى تكون داعماً أساسياً للتنمية الاقتصادية في الدولة، ونشر وتشجيع ثقافة البحث والإبداع والابتكار وريادة الأعمال التي تحقق طموحات الدولة الاقتصادية، وتنسيق جهود الجهات المعنية لتطوير المشاريع والمنشآت، وتعزيز تنافسية المشاريع والمنشآت من اجل توفير فرص العمل لصالح الاقتصاد الوطني، وتطوير البرامج والمبادرات الرامية إلى تنمية المشاريع والمنشآت، وتحفيز ودعم المواطنين لدخول سوق العمل في مجال المشاريع والمنشآت والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتعزيز مكانة الدولة كمركز لريادة الأعمال وإقامة المشاريع والمنشآت وتصنف المشاريع والمنشآت من مجلس المشاريع والمنشات الصغيرة والمتوسطة بناءً على حجم العمالة، و حجم العوائد السنوية، ورأس المال.
ويصدر مجلس الوزراء قراراً بالتعريف الموحد للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بناء على توصية مجلس المشاريع والمنشات الصغيرة والمتوسطة وبعد التشاور مع الجهات المعنية.
وبموجب القانون يصدر مجلس الوزراء قرارا بتشكيل مجلس يسمى "مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة" يتبع وزارة الاقتصاد، برئاسة وزير الاقتصاد وعضوية ممثلين عن الجهات ذات العلاقة من القطاع العام والخاص، ويحدد القرار نظام عمل المجلس وآلية اتخاذ قراراته.
ويختص مجلس المشاريع والمنشات الصغيرة والمتوسطة بوضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية المشاريع والمنشآت، ووضع الضوابط والقواعد اللازمة للتنسيق بين البرنامج والجهات المعنية، ومتابعة مؤشرات أداء البرنامج واعتماد تقريره السنوي بشأن المشاريع والمنشآت، والمراجعة الدورية لفعالية معايير تصنيف المشاريع والمنشآت المقترحة واقتراح التعديلات المناسبة عليها ورفعها لمجلس الوزراء، ووضع الشروط والمعايير لعضوية البرنامج، وأية مهام أخرى ذات علاقة يسندها إليه مجلس الوزراء.
برنامج
وينشأ في وزارة الاقتصاد برنامج يسمى" البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة" ويصدر به قرار من مجلس الوزراء، ويختص البرنامج في التنسيق مع الجهات المعنية في رسم الخطوط العامة المتعلقة بتوفير الخبرات والمعونات الفنية والإدارية والتدريبية في مختلف المجالات لدعم وتطوير المشاريع والمنشآت، وإعداد تقييم دوري للمشاريع والمنشآت ورفع للمجلس متضمنا التحديات التي تواجهها والحلول المناسبة لها، والتنسيق مع مختلف الجهات لتسويق منتجات المشاريع والمنشآت داخل وخارج الدولة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مزايا وحوافز للمشاريع والمنشآت، ووضع برامج توعوية للتشجيع على إقامة المشاريع والمنشآت، ويعمل البرنامج بالتعاون مع الجهات المعنية بتسجيل المشاريع والمنشآت الراغبة في الانضمام إلى البرنامج بعد استيفاء الشروط والمعايير التي يحددها المجلس، على ان يتم موافاة المجلس ببيانات التسجيل بشكل دوري.
ويستفيد أصحاب المشاريع والمنشآت التي تتمتع بعضوية البرنامج من التسهيلات والحوافز التي يقدمها القطاع العام والخاص والمتمثلة في التسهيلات الائتمانية والترويج والتسويق المقدمة من القطاع الخاص، شريطة عدم تعارضها مع أية التزامات مالية أو قانونية، والتزام الجهات الاتحادية بالتعاقد مع المشاريع والمنشآت بالدولة بنسبة لا تقل عن 10% من مجمل العقود وذلك لتلبية احتياجاتها الشرائية والخدمية والاستشارية، والتزام الشركات التي تملك الحكومة الاتحادية نسبة لا تقل عن 25% من رأس مالها بالتعاقد مع المشاريع والمنشآت بالدولة بنسبة لا تقل عن 5% من مجمل العقود وذلك لتلبية احتياجاتها الشرائية والخدمية والاستشارية، وتبسيط الإجراءات وتخفيض رسوم الترخيص والانتفاع بالأراضي لأغراض صناعية أو زراعية من قبل أصحاب المشاريع والمنشآت.
وأجاز القانون للمشاريع والمنشآت المملوكة للمواطنين الجمع بين التسهيلات والحوافز المقدمة من الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، ويشترط لاستفادة المشاريع والمنشآت من التسهيلات والحوافز أن تكون مملوكة ملكيةً تامة لمواطني الدولة، وأن تكون عضواً في البرنامج.
وحدد القانون التزامات المشاريع والمنشآت، حيث تلتزم باستخدام التسهيلات والحوافز في الغرض المحدد، مع عدم تغيير المشروع والمنشأة أو نقل ملكيته إلى شخص آخر أو جهة أخرى دون موافقة الجهة المعنية، وبالشفافية والإفصاح لدى الجهات المعنية.
وأشار القانون الى ان مصرف الإمارات للتنمية يقوم بالتعاون والتنسيق مع المجلس، بوضع آلية لتقديم التسهيلات الائتمانية وتمويل أنشطة المشاريع والمنشآت المنضمة للبرنامج، ويلتزم المصرف بألا تقل التسهيلات الائتمانية والتمويل التي يقدمها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المنضمة للبرنامج عن 10% من المجموع الكلي السنوي لما يقدمه المصرف من تسهيلات ائتمانية وتمويل، ويصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي القواعد والمعايير الإجرائية والفنية لمنح أصحاب المشاريع والمنشآت القروض التجارية.
وتمثل وزارة الاقتصاد المشاريع والمنشآت أمام الدول الأخرى وفي المنظمات الدولية والإقليمية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويحدد بقرار من مجلس الوزراء، الرسوم الاتحادية التي تعفى منها المشاريع والمنشآت، ومدة هذا الإعفاء.
ويعاقب القانون كل صاحب مشروع أو منشأة يخالف أي حكم من أحكام المادة 15 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5.000 آلاف درهم، ولا تتجاوز 500 الف درهم وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. ويصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، وينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
محكمة الذيد
بموجب القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2014 بشان إنشاء محكمة اتحادية إبتدائية في مدينة الذيد التابعة لإمارة الشارقة، تنشأ محكمة اتحادية ابتدائية في مدينة الذيد التابعة لامارة الشارقة تسمى "محكمة الذيد الاتحادية الإبتدائية"، ويمتد اختصاصها للمنطقة الوسطى التابعة لإمارة الشارقة، وتكون محكمة المدام الجزئية إحدى الدوائر التابعة لها.
وتختص محكمة الذيد الاتحادية الإبتدائية بنظر جميع المنازعات المدنية والتجارية والعمالية والإدارية والأحوال الشخصية التي تقع في دائرة اختصاصها مع مراعاة ما تختص به المحكمة الاتحادية العليا من جرائم، كما تختص بنظر جميع الجنايات التي تحيلها إليها النيابة العامة وجميع الجنح والمخالفات والمنازعات الأخرى، وتستأنف الاحكام الصادرة عنها أمام محكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية.
البيان الاماراتية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.