في مهرجان خطابي وفني.. إصلاح الحديدة يؤكد أن تحرير المحافظة مفتاح لانتصار الجمهورية    وفاة المفتي العام للسعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ    ديمبيلي ثالث مسلم يتوج بالكرة الذهبية وحضور لافت للاعبين مسلمين بالقائمة    نصائح من كاتب محب لوطنه    الجنوب على مفترق طرق: الشراكة أو الضياع    الذهب عند ذروته: ارتفاع قياسي في الأسعار    مقتل 24 شخصا بانفجارات في باكستان    قوات الإصلاح في تعز تحمي قتلة "افتهان المشهري"    تعرف على هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2025    يامال وفيكي يتوجان بجائزة «كوبا».. ودوناروما الحارس الأفضل    ديمبيلي.. المهرج الأنيق يتوج بالكرة الذهبية    بعد 14 عاما.. مارسيليا يُسقِط باريس في ال«فيلودروم»    الإمارات تدعو مجددًا مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته لردع إسرائيل    احترام القانون اساس الأمن والاستقرار ..الاجراءات تجاه ماموري الضبط القضائي انموذجا    الرئيس الزُبيدي يلتقي رئيس اللجنة الدولية للإنقاذ ويشيد بجهودها الإغاثية والتنموية في بلادنا    الرئيس الزُبيدي: مشاركتنا في الجمعية العامة للأمم المتحدة لعرض الحقائق على الأرض ونقل تطلعات شعبنا بالاستقلال والسلام    المقالح: الولاية هلاك متعمد لسلطتكم    تجارب سيادية لا تُنسى: ثروة الجنوب السمكية    في مهرجان شبابي كشفي شهدته العاصمة صنعاء احتفاءٍ بالعيد ال 11 لثورة 21 سبتمبر..    عبقرية "سورج" مع برشلونة جعلته اقوي جهاز فني في أوروبا..!    الدوري الايطالي: نابولي يواصل انطلاقته المثالية بانتصار مثير على بيزا    جدد موقف اليمن الثابت لنصرة فلسطين .. قائد الثورة: مسارنا الثوري مستمر في مواجهة الأعداء    في تقرير لها حول استهداف مقر صحيفتي " 26 سبتمبر " و" اليمن ".. لجنة حماية الصحفيين الدولية: "إسرائيل" تحولت إلى قاتل إقليمي للصحفيين    حين تُغتال الكلمة.. وداعاً عبدالعزيز الشيخ    غموض يكتنف اختفاء شاعر في صنعاء    إلى أرواح أبنائي الشهيدين    رئيس مجلس القيادة يصل نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة    حين يُتّهم الجائع بأنه عميل: خبز حافي وتهم بالعمالة..!    ثورة ال 21 من سبتمبر .. تحول مفصلي في واقع القطاع الزراعي    منارة عدن المنسية.. إعادة ترميم الفندق واجب وطني    صحة بنجلادش : وفاة 12 شخصًا وإصابة 740 آخرين بحمى الضنك    التحويلات المالية للمغتربين ودورها في الاقتصاد    11 عاما على «نكبة» اليمن.. هل بدأت رحلة انهيار الحوثيين؟    وزارة الاقتصاد: توطين الصناعات حجر الزاوية لبناء الاقتصاد    القاتل الصامت يودي بحياة خمسة أطفال من أسرة واحدة في محافظة إب    صحة البيئة بالمنصورة تشن حملة واسعة لسحب وإتلاف "شمة الحوت" من الأسواق    انتقالي مديرية الضالع يكرم طلاب الثانوية المتفوقين للعام الدراسي 2024/2025    نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة ومدير صيرة يتفقدان أعمال تأهيل سينما أروى بصيرة    لقاء تشاوري بين النيابة العامة وهيئة الأراضي لمناقشة قضايا أملاك الدولة بالوادي والصحراء    وفاة خمس نساء من أسرة واحدة غرقا في أبين    عدن.. البنك المركزي يكشف عن استخدامات المنحة السعودية ومستقبل أسعار الصرف خلال الفترة القادمة    خبير طقس: اضطراب مداري يتجه تاثيره خلال الساعات القادمة نحو خليج عدن    هبوط جماعي للأسهم الأوروبية!    براءة العلويين من البيع والتنازل عن الجولان لإسرائيل    اجتماع للجان الفنية لدمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة برئاسة الحوالي    الراحلون دون وداع۔۔۔    السعودية تسرق لحن زامل يمني شهير "ما نبالي" في عيدها الوطني    عبد الملك في رحاب الملك    التعايش الإنساني.. خيار البقاء    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    موت يا حمار    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية يقر نظامي الصكوك وسندات الدين

أقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع نظامي الصكوك وسندات الدين وأجرى تعديلات على نظامين آخرين مواكبة للمتغيرات والمستجدات في الأسواق المالية وبما يتفق مع أفضل الممارسات في الأسواق المتطورة.
وكان مجلس إدارة الهيئة قد عقد اجتماعه الثالث والعشرين "من الدورة الرابعة للمجلس" برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وعضوية كل من سعادة محمد بن علي بن زايد الفلاسي نائب رئيس المجلس وسعادة عبد الله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة وسعادة محمد علي أحمد الظاهري وسعادة عبد الله بن علي الهاملي وسعادة بطي خليفة بن درويش الفلاسي .. كما حضر الاجتماع سعادة مريم السويدي مقرر المجلس وسعادة د. عبيد الزعابي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار بالإنابة.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالأسواق المالية من بينها مشروع نظام الصكوك ومشروع نظام سندات الدين والتعديلات المقترحة على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم "47′′لسنة 2012م بشأن إقراض واقتراض الأوراق المالية وكذلك التعديلات المقترحة على المادة "14′′ من النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية.
وجرى خلال الاجتماع متابعة الإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة في اجتماع مجلس الإدارة السابق.
وأقر مجلس إدارة الهيئة خلال الاجتماع النظامين الجديدين للصكوك وسندات الدين الذين اتبع في إصدارهما أفضل المعايير العالمية مروراً بعدد من المراحل بدءاَ بإجراء دراسة لأفضل الممارسات العالمية وتكليف إحدى كبريات شركات الاستشارات العالمية المتخصصة بوضع المسودة الأولى للنظامين وأعقب ذلك نشر مسودتي النظامين على الموقع الالكتروني للهيئة لإتاحة الفرصة للأطراف ذوي العلاقة لإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم وتلا ذلك عرض المشروعين على اللجنة الاستشارية للخدمات المالية حيث تمت دراسة الملاحظات والمقترحات الواردة من أعضائها والأخذ بالمناسب منها كما تم الاجتماع مع ممثلي بعض الجهات ذات العلاقة ومناقشة ملاحظاتهم وإدخال ما تم الاتفاق عليه قبل طرح النظامين في صيغتهما النهائية.
ويعامل النظام الجديد الذي أقره مجلس إدارة الهيئة الصكوك على أنها أدوات ملكية وليست أدوات دين ويأتي النظام الجديد تماشياً مع توجه دولة الإمارات ودبي تحديداً كعاصمة للاقتصاد الإسلامي.
ويغطي النظام – الذي يقع في 28 مادة – عدة بنود تتضمن نطاق التطبيق وإلزامية الإدراج والموافقة وشروط الإصدار والإدراج (للملتزم- للمصدر- للصكوك) والشروط المتعلقة بالإصدار والإدراج الأساسي للصكوك وإجراءات ومستندات طلب الموافقة على الادراج وإجراءات ومستندات طلب الموافقة على الإدراج المشترك وسجل طلبات إصدار الصكوك وإدراجها، واستخدام حصيلة الإصدار واعتماد الإعلانات والموافقة عليها والإدراج والتداول والمقاصة والتسوية والالتزامات المستمرة المتعلقة بالإدراج الأساسي للصكوك والتزامات إضافية متعلقة بصكوك التجزئة وتعليق وإلغاء الإدراج.
وأوجب النظام توافر الشروط الآتية فيما يتعلق بطلبات الإصدار والإدراج الأساسي للصكوك من إجازة الصكوك من قبل اللجنة الشرعية لدى الملتزم .. فإذا لم يكن لديه لجنة شرعية وجب إجازة الصكوك من قبل لجنة شرعية يوافق عليها منظم الإصدار .. وما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك يجب ألا يقل إجمالي القيمة الإسمية للإصدار من الصكوك التي يُعتزم إدراجها عن عشرة ملايين درهم .
وشروط تداول الصكوك والمقاصة والتسوية هي ..يجوز تداول الصكوك المدرجة في السوق ومقاصتها وتسويتها من خلال السوق أو خارجه وفقاً لإجراءات السوق ويجب تسجيل أي عمليات تداول تتم خارج السوق على الصكوك المدرجة به إدراجاً أساسياً في سجل مخصص لذلك في السوق خلال المدة التي يحددها السوق ..وتعتبر أي عمليات تداول خارج السوق لأي من الصكوك المدرجة فيه إدراجاً أساسياً لاغية وباطلة إذا لم يتم تسجيلها وفقاً للبند (2) من هذه المادة.
وفيما يتعلق بشروط الإصدار والإدراج المتعلقة بالملتزم أوجب النظام أن تتوافر في الملتزمين الشروط التالية .. ألا تتضمن الوثائق التأسيسية للملتزم أية قيود تمنعه من التصرف كملتزم فيما يتعلق بإصدار وإدراج الصكوك وفقاً لأحكام هذا النظام .. وفيما يتعلق بالإدراج الأساسي لصكوك التجزئة أوجب النظام أن يكون الملتزم قد تأسس في الدولة في غير المناطق الحرة المالية ..كما ألزم النظام ضرورة إدراج الصكوك بالأسواق، وذلك تلافياً للتعامل عليها من الباطن .. كما أكد النظام مسؤولية القائمين على إدارة الملتزم عن صحة واكتمال جميع المعلومات المقدمة للهيئة والسوق تلافياً لوجود معلومات غير مكتملة أو خاطئة في نشرة الاكتتاب أو مستندات الطرح .. وأوجب على الملتزم ضمان عدم استخدام العائدات التي يتم الحصول عليها من إصدار الصكوك إلا لأغراض متوافقة مع الشريعة الإسلامية .. وشدد كذلك على ضرورة تسجيل أي عمليات تداول تتم خارج السوق على الصكوك المدرجة به إدراجاً أساسياً في سجل مخصص لذلك في السوق.
ويحل النظام الجديد محل النظام السابق ويستهدف تنشيط سوق السندات وقد تم إعداده بناء على دراسة سابقة عن الممارسات العالمية والملاحظات الواردة من الفئات المختلفة بالصناعة.
واشتمل النظام على مجموعة من المحاور تمت تغطيتها في 30 مادة تتضمنت .. نطاق التطبيق وشروط الإصدار والإدراج "التي تتعلق ب: المصدر- سندات الدين " وإجراءات ومستندات طلب الموافقة على الإدراج والتداول والتقاص والتسوية والالتزامات المستمرة المتعلقة بالإدراج الأساسي لسندات الدين والتزامات إضافية متعلقة بسندات الدين التي تم طرحها في اكتتاب عام والتزامات خاصة بالمصدر الأجنبي والمصدر المؤسس بمنطقة حرة مالية بالدولة والالتزامات الخاصة بالمصدر الأجنبي وتعليق وإلغاء الإدراج.
وعن إلزامية الموافقة والإدراج باستثناء سندات الدين الحكومية لا يجوز إصدار سندات دين في الدولة وطرحها للاكتتاب العام إلا بعد موافقة الهيئة ويجب إدراجها بالسوق ويجب الحصول على موافقة الهيئة قبل إدراج أي سندات دين في السوق وفقاً لأحكام هذا النظام.
وأوجب النظام ان تتوافر في المصدر الشروط التالية ..ألا يتعارض إصدار سندات الدين مع الوثائق التأسيسية للمصدر .. وألا تتضمن تلك الوثائق أية قيود تمنعه من تنفيذ الالتزامات والأحكام المتعلقة بإصدار وإدراج سندات الدين وفقاً لأحكام هذا النظام ..وفيما يتعلق بالإدراج الأساسي بالسوق لسندات الدين التي تصدرها الشركات المساهمة يجب أن يكون المصدر قد تأسس في الدولة خارج منطقة حرة مالية.
ويُشترط في سندات الدين المراد إدراجها ما يلي ..أن تكون متوافقة مع أحكام قانون الشركات الواجب التطبيق والوثائق التأسيسية للمصدر ..وما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك يجب ألا يقل إجمالي القيمة الأسمية للإصدار من سندات الدين التي يُعتزم إدراجها عن درهم عشرة ملايين درهم .. وإذا كانت سندات الدين التي يُعتزم إدراجها لدى السوق سندات دين مغطاة وجب تعيين أمين على الأصول لحماية مصالح حاملي السندات، ويتمتع الأمين بحق الاطلاع على أية معلومات أو بيانات خاصة بالأصول.
ويشترط للموافقة على إصدار سندات الدين والإدراج الأساسي لها في السوق ما يلي .. موافقة الجمعية العمومية على إصدار سندات الدين إذا كان المصدر شركة مساهمة ..وإعداد وتقديم نشرة اكتتاب وفقاً للنموذج الذي تعتمده الهيئة .. وإذا كانت سندات الدين قابلة للتحويل وجب تضمين نشرة الاكتتاب تفاصيل السندات القابلة للتحويل وحالات وإجراءات التحويل وشروطه وكافة المسائل المتعلقة به وذلك وفقاً للنموذج الذي تضعه الهيئة ..ويجوز أن يكون إصدار وطرح وإدراج سندات الدين وفقاً لبرنامج إصدار سندات توافق عليه الهيئة ووفقاً للإجراءات والمستندات التي تطلبها ..وتعيين وكيل دفع في الدولة ويجوز لوكيل الدفع أن يقوم بمهمة تمثيل حاملي سندات الدين .. وإذا كان المصدر شركة مساهمة يجب توقيع اتفاقية مع ممثل مستقل لتمثيل وحماية حقوق ومصالح حاملي سندات الدين وتتضمن حق ممثل حاملي السندات في الحصول على أي معلومة تتعلق بتلك السندات ويجوز أن يكون الأمين في السندات المغطاة هو ممثل حاملي السندات.
ويلاحظ أن النظام ألزم ضرورة إدراج سندات الدين بالأسواق وبذلك منع إصدارها دون إدراجها والتعامل عليها من الباطن.
وتجنباً لقيام المصدر بنشر إعلانات مضللة أوجب النظام – باستثناء الجهات الحكومية- ضرورة الحصول على موافقة الهيئة على نشر أي مستند أو إعلان داخل الدولة -بإسم أو بالنيابة عن المصدر- يهدف إلى الإعلان عن قبول إدراج أي سندات دين.. وأوجب كذلك أن يتضمن ذلك المستند أو الإعلان بياناً واضحاً بأن الهيئة قد وافقت على نشره.
وتلافياً لتنفيذ عمليات خارج السوق دون تسجيلها أوجب النظام تسجيل أي عمليات تداول تتم خارج السوق على سندات الدين المدرجة به إدراجاً أساسياً في سجل مخصص لذلك في السوق.
والملاحظات العامة على النظامين قد تضمن كل من نظام الصكوك وسندات الدين أن الهيئة أو السوق لا تتحملان أي مسؤولية عن القوائم أو المعلومات المالية أو المعلومات أو التقارير أو الوثائق المقدمة من قبل الملتزم أو المصدر سواء تم تقديمها للنشر أو لأغراض السوق .. ولا يعتبر اطلاع الهيئة أو السوق على تلك المعلومات أو نشرها في نشراتها الرسمية تأكيداً على صحة هذه المعلومات.
وأوجب نظام الصكوك على الملتزم ضمان عدم استخدام العائدات التي يتم الحصول عليها من إصدار الصكوك إلا لأغراض متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويتم إثبات ذلك بموافقة اللجنة الشرعية.
كما أجاز نظام سندات الدين للهيئة أن تطلب من المصدر الذي أدرج سندات الدين في السوق نشر المعلومات التي تراها مناسبة على نفقته بهدف حماية المستثمرين والحفاظ على حسن سير العمل في السوق وفي حالة إذا لم يلتزم بنشر تلك المعلومات جاز للهيئة نشر المعلومات المعنية بعد منحه الفرصة لتوضيح الأسباب الموجبة لعدم النشر.
وانطلاقاً من حرص الهيئة على تطوير التشريعات التي تنظم عمل الأسواق المالية بالدولة وفي إطار قيامها بمراجعة الأنظمة والتشريعات المنظمة لتداول الأوراق المالية بشكل دوري بما يضمن مواكبة هذه الأنظمة لمستويات التطور في الأسواق العالمية وتعزيز مستوى الشفافية وحماية المساهمين وتماشياً مع أفضل الممارسات الدولية المتبعة في هذا الشأن.. وافق مجلس الإدارة على إجراء تعديل على المادة (14) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم "2′′ لسنة 2001 في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية وذلك لإزالة أي لبس قد ينشأ فيما يتعلق بحظر التعامل خلال فترات زمنية معينة لمصلحة الشخص المشمول بالحظر أو بصفته نائباً عن الغير أو ممثل قانوني لشخص اعتباري وذلك للابتعاد عن شبهة استغلال الشخص المشمول بالحظر لمنصبه لخدمة مصالحه الشخصية بما يضر بمبدأ المساواة في السوق.
كما وافق المجلس كذلك على تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم "47′′ لسنة 2012م بشأن إقراض واقتراض الأوراق المالية بما ييسر عمليات الاقتراض للوسطاء في حالات الإخفاق وبما يشجع المؤسسات الأجنبية على التعامل في الأسواق المحلية وبحيث يسمح لشركات الوساطة بالاقتراض في حال الإخفاق في تسليم الأوراق المالية وفقاً لإجراءات التسليم مقابل الدفع "دي في بي " دون حاجة للحصول على موافقة الهيئة وإتاحة تنفيذ العقود التي تتم بين المؤسسات الأجنبية من خلال المقاصة مباشرة وكذلك توسيع مجالات الاقتراض لتشمل أغراض التحوط وغيرها من حالات الاقتراض بما يتفق مع الممارسات العالمية.
وام
الاماراتيةللاخبار العاجلة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.