استبعاد لامين جمال من منتخب إسبانيا بعد اعلان برشلونة اصابته    مصر تخنق إثيوبيا دبلوماسياً من بوابة جيبوتي    أوقاف وإرشاد الحديدة تنظّم ندوة ثقافية إحياءً للذكرى السنوية للشهيد    الشاذلي يبحث عن شخصية داعمة لرئاسة نادي الشعلة    الذهب يحلق والنفط يتراجع... تباين في أداء أسواق السلع العالمية    مليشيا الحوثي الإرهابية تقتحم مقر هيئة طبية دولية بصنعاء وتحتجز موظفيها    منظمة:اختطاف د. العودي تصعيد خطير يستهدف ترويع المجتمع وإسكات الفكر الحر    جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن    صلح قبلي ينهي قضية قتل بين آل سرحان وأهالي قرية الزور بمديرية الحداء    القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز    لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة)    إحباط عملية أوكرانية-بريطانية لاختطاف مقاتلة روسية من طراز «ميغ-31»    بدء الاقتراع في سادس انتخابات برلمانية بالعراق    لماذا يحتضن الجنوب شرعية شرعية احتلال    قوة "حماية الشركات"... انتقائية التفعيل تخدم "صفقات الظلام" وتُغيب العدالة!    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    حق شعب الجنوب في تقرير مصيره بين شرعية التاريخ وتعقيدات السياسة الدولية    تنبيه من طقس 20 فبراير    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    قوة سلفية تنسحب من غرب لحج بعد خلاف مع قوة أخرى في المنطقة    اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية يكرم بشرى حجيج تقديرًا لعطائها في خدمة الرياضة القارية    رئيس تنفيذية انتقالي شبوة يدشن مهرجان شبوة الأول للعسل    لملس يناقش مع "اليونبس" سير عمل مشروع خط الخمسين ومعالجة طفح المجاري    الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    صنعاء.. تعمّيم بإعادة التعامل مع شبكة تحويلات مالية بعد 3 أيام من إيقافها    إدريس يدشن حملة بيطرية لتحصين المواشي في البيضاء    الجدران تعرف أسماءنا    اليوم العالمي للمحاسبة: جامعة العلوم والتكنولوجيا تحتفل بالمحاسبين    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة    تمرد إداري ومالي في المهرة يكشف ازدواج الولاءات داخل مجلس القيادة    أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    تيجان المجد    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأخطاء الإجرائية تساهم في إفلات المجرمين من العقوبة

* النعمة: الإذن بالقبض والتفتيش ينبغي أن يكون مبنيًا على تحريات جدية
* الهاجري: أغلب رجال السلطة العامة يستخدمون القبض والتفتيش كإجراء للتحري
* القاضي مقيّد بالأدلة المقدمة له.. وجمع الاستدلالات أهم مراحل الدعوى
كتب - هيثم القباني:
أكد عدد من المحامين أن الأخطاء في تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية تتسبّب في دحض العديد من القضايا أمام المحاكم، الأمر الذي يتسبّب في إهدار العدالة، حكمًا ووقتًا.
وقالوا ل الراية: إن الخطأ في تطبيق إجراء واحد في قانون الإجراءات الجنائية يُبطل جميع الإجراءات التي تليه، حتى وإن كانت تلك الإجراءات صحيحة.. مشيرين إلى أن أكثر الأخطاء شيوعًا في تطبيق قانون الإجراءات تظهر في مرحلة جمع الاستدلالات، خاصة فيما يتعلق بالضبط والتفتيش، وذلك بسبب عدم إلمام بعض رجال الضبط بقانون الإجراءات الجنائية، مؤكدين في هذا الصدد أهمية تدريب الكوادر الأمنية على تدارك الأخطاء المتكرّرة، مبينين أن الخطأ في التطبيق يساعد في إفلات متهم من العقاب ومعاقبة آخر بريء، فضلاً عن إضاعة جهد ووقت المحكمة .
الإفلات من العقوبة
وقال المحامي حواس الشمري: "ما بني على باطل فهو باطل" وهذه قاعدة عامة في قانون الإجراءات الجنائية، حيث إن أي إجراء خاطئ يجعل جميع الإجراءات التي تليه باطلة حتى ولو كانت صحيحة..مشيرًا إلى أن كثيرًا من القضايا يفلت فيها المتهمون من العقاب بسبب خطأ واحد في جمع الأدلة أو التحقيقات أو المحاكمة، وهو ما يتطلب مزيدًا من الحرص والدقة من قبل الجهات المعنية حتى يأخذ كل ذي حق حقه.
وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية رقم 23/ 2004 قد وضّح بالفعل جميع الآليات بدءًا من مرحلة جمع الاستدلال، وبشكل ناف للجهالة، مرورًا بسلطة الضبط القضائي، كما شرح مُدد انقضاء الدعوى الجنائية وآلية الادعاء المدني أمام المحاكم الجنائية.
وقال: الباب الأول من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية فصّل الدعوى الجنائية وشرح أحوال تحريكها والأحوال التي يتوقف فيها التحريك على شكوى أو طلب، وفي الفصل الثاني من ذات القانون تم توضيح كافة إجراءات مرحلة جمع الاستدلالات، وأنها من واجبات مأمور الضبط القضائي، وكذلك آلية التصرّف في حالة التلبس وإجراءات القبض على المتهم وإجراءات تفتيش الأشخاص والمنازل والأحوال التي يتوقف عليها التفتيش من قبل مأمور الضبط القضائي على إذن من النيابة العامة.
وأشار الشمري إلى أن الباب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية شرح كافة إجراءات مرحلة التحقيق في النيابة العامة، فوضّح الأحكام والإجراءات المخولة لعضو النيابة العامة، والأحكام والإجراءات المخولة لعضو النيابة لمباشرة التحقيق والمعاينة والتفتيش وضبط الأغراض المتعلقة بالجريمة وسماع الشهود وندب الخبراء والاستجواب والمواجهة، مرورًا بمرحلة التحقيق في النيابة العامة وصولًا لمرحلة المحاكمة لدى محكمة الجنح والجنايات.
وأضاف الشمري: القانون رتب قواعد جمع الاستدلال مرورًا بمرحلة التحقيق وإجراءات المحاكم، وأن بطلان أي من هذه الإجراءات تبطل البقية التي تمّت حتى لو كانت صحيحة.
المرحلة الدقيقة
ومن جانبه، قال المحامي أحمد صابر: إن مرحلة جمع الاستدلالات من أهم مراحل الدعوى، حيث تبدأ هذه المرحلة عند اكتشاف الجريمة وصولاً إلى إحالة الدعوى للمحكمة، أي أنها أولى خطوات الإجراءات الجنائية، ومن ثم فهي مرحلة دقيقة تنطوي على أهمية قصوى بالنسبة لحقوق المتهم المختلفة، وفيها تتم كل الإجراءات التي تهدف إلى كشف غموض الجريمة وجمع الأدلة التي تقدّم بعد ذلك للمحكمة.
وأضاف: كما هو معلوم فإن القاضي الجنائي مقيّد بالأدلة المقدمة له ولا يجوز له أن يحكم بعلمه الشخصي، ما يوضح أن نتائج هذه المرحلة يكون لها أثر مباشر في الحكم بإدانة أو براءة المتهم في مرحلة المحاكمة، فالناحية الإجرائية للقانون الجنائي هي التي تحرّك الناحية الموضوعية من حالة الجمود إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.
وتابع: تعتبر مرحلة جمع الاستدلالات تمهيدًا للدعوى الجنائية، وذلك بتجميع العناصر والأدلة المادية التي تثبت وقوع الفعل الإجرامي، وعمل التحريات اللازمة عن مرتكبه كي تستطيع النيابة العامة توجيه تحقيقها بالشكل الذي يصل بها إلى الحقيقة.
وقال: ونظرًا لأهمية مرحلة جمع الاستدلالات، خصص المشرّع لها الباب الثاني من الكتاب الأول في قانون الإجراءات الجنائية، وأوجب القانون على مأمور الضبط القضائي إثبات جميع الإجراءات التى يقوم بها فى محاضر موقع عليها منه، يبيّن بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها، ويجب أن تشتمل أيضاً على توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وإرسالها للنيابة العامة المختصة مع الأوراق والأشياء المضبوطة (المادة 31/2،3 ).
ضرورة الإلمام بالقانون
ونوه إلى ضرورة أن يتوافر لدى رجال الضبط القضائي الإلمام الكافي بقانون الإجراءات الجنائية وإلا لن يؤدوا عملهم على الوجه الصحيح خاصة فيما يتعلق بإجراءات القبض والتفتيش وأخذ أقوال المتهم لأن حدوث خلل في أحد الإجراءات قد يترتب عليه بطلان كافة الإجراءات التالية ويؤدي في النهاية إلى إفلات مجرم من العقاب، كما قد يؤدي إلى العكس والزج ببريء في غياهب السجون نتيجة خطأ في أحد الإجراءات.
وقال: ولتلافي هذه الأخطاء التي تقع في كثير من الأحيان ينبغي تنظيم برامج تدريبية تساهم في التثقيف والتدريب والتوعية بقانون الإجراءات الجنائية.
لا قبض إلا بإذن
ومن ناحيته، قال المحامي محمد ماجد الهاجري: إن الشرعية مصدرها الأحكام والنصوص التي تستند إليها، ولأنه "لا عقوبة ولاجريمة إلا بنص من الشريعة أو القانون، فجزاء مخالفة تلك الأحكام والنصوص هو البطلان للأحكام المنزلة بدون مراعاتها".
وأضاف: ويعد أخطر الإجراءات تلك التي تتعلق بالحرية الشخصية والحرمات كإجراءات القبض والتفتيش للافراد ومساكنهم إذا ما وقع دون مقتضى، وقد كفل حمايتها المشرّع القطري بالنص عليها في الدستور، فلم يجز القبض والتفتيش إلا وفقا لأحكام القانون المنصوص عليها فيها .
وتابع: وقد نص المشرع في قانون الإجراءات الجنائية على حالات يجوز ويصح فيها إجراء القبض والتفتيش، فقد أجاز القانون في المادة (47) التفتيش في كل حالة يجوز فيها القبض، لكن المشرع لم يترك إجراء القبض والتفتيش مطلقًا بيد من خولهم ومنحهم ذلك إلا بأحوال وشروط وضوابط، فلم تجز المادة (40) لمأمور الضبط القضائي القبض إلا بإذن من النيابة العامة واستثنى من ذلك حالات التلبس بجريمة حال ارتكابها وبينها على سبيل الحصر لا القياس والمثال، ولم يطلق بالمادة (42) للنيابة العامة إصدار أمر القبض والتفتيش إلا بشروط وضوابط إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو شروع فيها أو جنحة سرقة أو احتيال أو مقاومة السلطة بالقوة أو العنف وبمناسبة وقوعها أجاز لها إجابة إصدار أمر القبض والتفتيش .
واضاف: والخطأ الشائع في رأينا والجاري في الحياة العملية والواقع في تطبيقه أن أغلب رجال السلطة العامة يستخدم القبض والتفتيش وإصداره كإجراء للبحث والتحري عن جرائم قبل وقوعها، وذلك بغير مقصد المشرع من الإجراء، فأمر القبض والتفتيش يصدر كإجراء من إجراءات التحقيق بمناسبة وقوع جريمة بالفعل مثار لها تحقيق أمام النيابة خول المشرع لشخص مجريها لضبط الجناه في الواقعة التي يباشر التحقيق فيه أو بناء على تحريات جدية من ماموري الضبط عن شخص مرتكب الواقعة أصار الأمر لضبط مرتكبها، فأمر القبض والتفتيش لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يكون رهن التحري والبحث عن جرائم مستقبلية غير محقق وقوعها.
التحريات الجدية
من جانبه، قال المحامي جمال النعمة: إن ضبط الجرائم، بخلاف الجرائم الناتجة عن التبليغ والشكاوى، يتم إما عن طريق عمل تحريات من رجال الضبطية واستصدار إذن قضائي من النيابة العامة بالقبض والتفتيش أو عن طريق حالة التلبس.
وقال: في الحالة الأولى ننوه إلى حرص كل النظم القانونية المتحضرة في جميع دول العالم على حماية حرمة الأشخاص ومساكنهم وإحاطتها بسياج لا يمكن تجاوزه إلا وفق ضوابط معينة، ومن أهم الضوابط يشترط المشرّع الحصول على إذن قضائي مسبّب قبل القيام بالقبض أو التفتيش على أحاد الناس أو تفتيش منازلهم أو سياراتهم الخاصة.
وقال: إن الإذن القضائي بالقبض والتفتيش كإجراء ضروري على قدر عال من الخطورة ينبغي أن يكون مبنياً على تحريات جديّة تؤكد ارتكاب الشخص المراد استصدار الإذن بحقه لجريمة أو لجرائم ما يجوز فيها القبض والتفتيش.
وأكد النعمة أن كثيرًا من القضايا التي تنظر أمام المحاكم ثم يطلق سراح المتهم فقط لخطأ في تطبيق القانون لاسيما فيما يخص التلبس بالجريمة.
وقال: إنه طبقًا لنص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه "تكون الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة، وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع الجاني مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو امتعة أو أوراقاً أو أشياء أخرى يستدل بها على أنه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجد به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك" .
وأضاف النعمة أن أحوال التلبس قد وردت على سبيل الحصر لا على سبيل المثال، وهى تشمل الحالات الأربع التالية:- أولاً: مشاهدة الجريمة حال ارتكابها أو مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة، لافتًا إلى أن الفارق بين تلك الحالة والسابقة هو فارق زمني بحت، وإذا طال الزمن بين وقوع الجرائم واكتشافها أو ضبطها لا يتوافر التلبس، إلى جانب ضبط أدوات الجريمة وآثارها مع المتهم بعد وقوعها بوقت قصير.
جريدة الراية القطرية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.