السؤال أعمل موظفة في شركة خاصة ودخلت خلال الدوام في مشاجرة مع صاحب العمل الذي اعتاد القيام بأفعال مشينة، وقمت بتحرير محضر بالواقعة وتقدمت بشكوى عمالية إلى دائرة العمل، كما قدمت استقالتي من العمل، فهل تعتبر الاستقالة إخلالاً بالعقد تستوجب الحرمان؟ وهل أنا مضطرة للعمل خلال شهر الإنذار؟ وفي حالة إدانة صاحب العمل، هل يمكن المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي؟ تعتبر المعاملة السيئة من جانب صاحب العمل للعامل وفق شروط معينة إخلالاً بالالتزامات التعاقدية الموقعة بين طرفي علاقة العمل، وبالتالي فإن ارتكاب صاحب العامل أفعال مشينة بحق العامل يعتبر وفق كثير من الأحكام النهائية دفعاً للعامل إلى الاستقالة، وبالتالي فإنه يعد شكلاً من أشكال الفصل التعسفي التي تستوجب التعويض بما مقداره راتب ثلاثة أشهر، بخلاف المستحقات المالية القانونية الأخرى، وفق نص المادة 34 من قانون العمل الاتحادي رقم 8 لسنة 1980، كما يحق للعامل الحصول على بدل الإنذار دون الالتزام بالدوام خلال شهر الإنذار لأنه أجبر على الاستقالة وفقاً لنص المادة 1212، ولكن ذلك مشروط بوجود حكم نهائي بات بإدانة صاحب العمل، وذلك لأن الشكوى العمالية تعتبر دعوى مدنية تختلف عن دعوى الإساءة التي تنظرها محاكم الجنايات أو الجنح. كما أن تقديم شكوى إلى دائرة العمل المختصة يحظر على صاحب العمل اتخاذ أي إجراء تنكيلي بالعامل مثل التعميم عليه أو إلغائه، إلا بعد البت في الشكوى من جانب دائرة العمل أو تحويلها إلى المحكمة العمالية المختصة، التي تستند في أحكامها إلى جميع وسائل الإثبات للوصول إلى الحقيقة، بما في ذلك الاستماع إلى الشهود والأوراق واليمين وغيرها من الوسائل، ولا تعتبر الاستقالة إخلالاً بالعقد لأن صاحب العمل هو من دفع العامل إليها، كما يمكن للعامل ألا يقدم استقالته ويكتفي بتقديم الشكوى في وزارة العمل، وخلال فترة نظر الشكوى العمالية تمنحه وزارة العمل تصريحاً مؤقتاً للعمل في أي شركة أخرى حتى انتهاء الفصل في القضية. الامارات اليوم