افتتاح مشروع حيوي يربط الحديدة بالمحويت    النقد الدولي يخفض توقعات نمو الأسواق الناشئة إلى 3.9%    عودة مرتقبة لفريقي التفاوض الإيراني والأمريكي إلى إسلام آباد    أسبوعان بلا سوشيال ميديا.. صحة أفضل وتركيز أعلى    قضية مارادونا تعود إلى الواجهة.. محاكمة جديدة تهز الأرجنتين    خرج بنفسه لتسلّم الطلبية.. عاملة التوصيل التي التقت ترامب حصلت على 11 ألف دولار! (فيديو)    تنبيه للقاطرات والشاحنات للالتزام بالاوزان والحمولات على الطريق الدولي    زواج قسري ونهاية مأساوية.. قصة عروس حجة (فيديو )    القائم بأعمال الأمين العام للأمانة العامة بالمجلس الانتقالي يطلع على سير العمل في تنفيذية انتقالي أبين والأوضاع العامة بالمحافظة    علامة خفية: هل ينبئ فقر الدم لدى البالغين بالإصابة بالسرطان؟    الذهب يسترد عافيته والنفط يتراجع مع هدوء مخاوف الإمدادات    الارصاد يخفض التحذير إلى تنبيه ويتوقع أمطار رعدية ورياح محملة بالغبار تتأثر بها أربع محافظات    أسرة "اليافعي" تتهم المليشيا بالوقوف خلف مقتله داخل أحد سجونها في إب وتطالب بالتحقيق    "فيديو" شجار اطفال يتحول إلى جريمة مروعة في صنعاء    مناقشة أداء فرع شركة النفط في محافظة البيضاء    إنهم يفخخون مستقبلنا    مقتل شخص وإصابة آخر نتيجة مشادة كلامية في ذمار    بعدوان صهيوني..خسارة مئات آلاف الكتب في بيروت    ايران تطالب تعويضات من 5 دول عربية    الترب:اليمن عصي على الانكسار وأمن الخليج مرتبط باستقرار اليمن    مباريات نارية مرتقبة في جولة الإياب لأبطال اوروبا    قراءة سريعة في مقال دولة البروف بن حبتور ...الموصوم بتحية للشعب الإيراني المجاهد وقيادته المباركة ....    تحت العقوبات الأمريكية.. عبور سفينة صينية مضيق هرمز    بلاغ صحفي: الانتقالي يحذر من تسييس القضاء ويصف استهداف الحالمي بالتصعيد الخطير    لماذا هزيمة أمريكا حتمية؟    شركات العليمي وملف العقلة.. خطر يهدد اقتصاد شبوة ومستقبل عمالها    انتقالي شبوة يدين إصدار أمر قبض قهري بحق وضاح الحالمي    رفض تسييس القضاء يتصاعد.. تضامن واسع مع وضاح الحالمي وتحذيرات من انحراف مسار العدالة    بيان صادر عن انتقالي رباعيات يافع يدين استهداف وضاح الحالمي ويحذر العليمي من تداعيات التصعيد.    مصير مجهول لشقيقين من صيادي شبوة فقدا قبل يومين    الهروب إلى العدم    عدن.. شركة طيران أهلية تحصل على تصاريح تشغيل إلى ثلاثة مطارات سعودية    حكاية من قسم العناية المركزة    فنانون يشاركون في معرض بالقاهرة يستحضر الهوية الفلسطينية    مصري بنكهة يمنية    أطباء يمنيون يتصدرون المشهد الطبي في الولايات المتحدة    خسارة مئات آلاف الكتب إثر قصف مباشر على ضاحية بيروت    نقابة المعلمين تحذر من مخاطر المراكز الصيفية الحوثية وتطالب بصرف المرتبات المتأخرة    بمناسبة مرور 100 عام على دخول الكهرباء.. عدن تحت وطأة الاحتلال المتجدد تُعاقَب بالعتمة    عدن.. البنك المركزي يحدد أسعار فوائد الودائع والقروض وصيغ التمويل والاستثمار    رواية أخرى لانتحار فتاة المحابشة بالقفز من سطح منزل والدها    الماجستير بامتياز من جامعة المستقبل للباحث المنديل    تجليات النصر الإلهي    أكدوا أن المدارس الصيفية تمثل جبهة وعي متقدمة ومحطة تربوية هامة.. زيارات تفقدية للأنشطة الصيفية في صنعاء وعدد من المحافظات    رئيس الهيئة العامة للبيئة والتغير المناخي ل "26 سبتمبر": العدوان والحصار أثر بشكل كبير على البيئة والصحة العامة    اتحاد كرة القدم يقرر إعادة قرعة كأس رئيس الجمهورية بدون توزيع جغرافي    حضرموت والموت فيها يحضر    الأوقاف تعلن بدء إصدار تأشيرات الحج    كلام غير منقول...    استعدادا لنهائيات آسيا.. منتخب الناشئين يكسب اليرموك ويخسر من أهلي صنعاء في معسكره الداخلي    تقام بنظام خروج المغلوب.. قرعة كأس رئيس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النقض»: تسلّم الموظف إنذار الفصل يعني انتهاء علاقة العمل
نشر في الجنوب ميديا يوم 09 - 01 - 2014

أكّدت محكمة النقض أن توقيع العامل على إنذار إنهاء الخدمات، وتسلمه، يعنيان ضمنيا انتهاء علاقة العمل بينه وبين صاحب العمل، وعدم جواز المطالبة بأي مستحقات عن الفترة التي تنتهي فيها خدمته المسجلة بالإنذار، بمقتضى توقيعه، إذا لم يطعن على التوقيع أو ينكره.
ورفضت المحكمة طعنا تقدم به مهندس مدني ضد حكم استئنافي برفض مطالبته برواتب متأخرة لدى شركة، بعد أن قدمت الشركة صورة ضوئية من خطاب إنهاء خدماته، تحمل توقيعه بتاريخ سابق للفترة التي يطالب عنها برواتب متأخرة.
وكان الطاعن قد أقام دعوى عمالية، قال فيها إنه كان يعمل لدى الشركة بموجب عقد غير محدد المدة، كمهندس مدني، براتب شهري قدره 26 ألف درهم، إلا أن الشركة لم تسدد له رواتبه لمدة عام ونصف العام تقريبا، ما دفعه إلى ترك العمل.
وبعد فشل التسوية بين الطرفين، طلب الحكم بأن تؤدي له الشركة 465 ألف درهم، عبارة عن رواتب متأخرة وبقية المستحقات الأخرى.
وردت الشركة بأن خدماته أنهيت بعد خمسة أشهر فقط من التحاقه بالعمل، وذلك لظروف اقتصادية اضطرتها إلى تخفيض عدد عمالها.
وأضافت أنها أنذرته بذلك قبل شهر من إنهاء خدماته، وسددت له مستحقاته كاملة، فقضت محكمة أول درجة بأن تؤدي الشركة للعامل مبلغ 41 ألف درهم عن الفصل التعسفي، وبدل الإجازة، مع تذكرة السفر، لأن فصله من الخدمة كان تعسفياً، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، لأن العامل لم ينازع الشركة في ادعاءاتها حول مدة خدمته، وتسلمه كامل حقوقه من الشركة. واستأنفت الشركة والعامل الحكم، فأيدت محكمة الاستئناف الحكم، مؤكدة أن المدعي تسلّم صورة من الإنذار بالفصل، وبه توقيعه بتسلمه في التاريخ الذي ذكرته الشركة، ولم يطعن على هذا التوقيع أمام محكمة أول درجة، ما يعد تسليماً ضمنياً منه بصحته، ولا يجوز له جحد هذه الصورة ما دام ناقش موضوع الإنذار، وهو ما دفعه للطعن على الحكم عن طريق محكمة النقض.
ونعى الطاعن على الحكم مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، لأنه أخذ بالصورة الضوئية للإنذار بانتهاء الخدمة، التي قدمتها الشركة، واعتمد عليها الحكم الابتدائي.
ورفضت محكمة النقض هذا النعي، وقالت إنه من المقرر قانونا طبقا للمادة 53 من قانون الإثبات أن الإقرار القضائي حجة على المقر، ولا يقبل منه الرجوع فيه، لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم الابتدائي أن الطاعن حضر جلسة المحكمة التي ناقشت هذا المستند، وتسلم نسخة من مذكرة جواب المطعون ضدها مرفقة بصورة من الإنذار بإنهاء الخدمة، وهي تحمل توقيعه بتسلمه، ولم يطلب أجلاً للرد على المذكرة، ولم ينازع في صورة الإنذار، بل طلب حجز الدعوى للحكم، وهو ما يعد إقراراً ضمنياً منه بأنه فصل من العمل بالتاريخ المذكور بالصورة الضوئية، وتسلم حقوقه كافة من المطعون ضدها.
وبموجب المادة 53 من قانون الإثبات، فإنه لا يقبل منه الرجوع في هذا الإقرار، ويعتبر عدم منازعة الطاعن أمام محكمة أول درجة في صورة الإنذار بالفصل من العمل يعد تسليماً ضمنياً منه بصحة مضمون الإنذار، ولذلك فإن محكمة الاستئناف تكون قد أخذت بمقتضيات المادة 53 من قانون الإثبات في ما تقرره من أن الإقرار القضائي حجة على المقر، ولا يقبل منه الرجوع فيه، والتزمت بذلك في حكمها صحيح القانون، ما يضحي معه النعي على غير أساس، وفي ما يتعلق بالنعي الثاني الذي دفع به الطاعن في طعنه على الحكم، والمتعلق بمخالفة الحكم للثابت في الأوراق، والإخلال بحق الدفاع، لأنه رفض الحكم له برواتبه المتأخرة اعتماداً على صورة الإنذار بإنهاء الخدمة، التي انتفت حجيتها في الإثبات لجحد الطاعن لها، ولغياب الأصل، في حين أن عقد العمل المرفق لايزال نافذاً بين الطرفين بدليل أن إقامة الطاعن لم تلغ، لذلك فادعاء المطعون ضدها أنها أنهت عقد العمل دون تقديم أصل الإنذار بإنهاء الخدمة ليس دليلاً على إلغاء عقد العمل، قالت محكمة النقض إن هذا النعي غير صحيح، وفقا للمادة 912 ، من قانون المعاملات المدنية، التي تقر أن صاحب العمل لا يلزم بدفع الأجر إلا إذا أنجز العامل العمل المطلوب منه بموجب العقد. ولما كان الطاعن، حسب الثابت من صحيفة دعواه، لا يدعي أنه عمل خلال المدة التي تلت إنهاء خدماته بموجب الإنذار، وإنما طلب أجوره عنها بحجة أن عقد العمل لم ينتهِ، وأن صورة الإنذار بإنهائه ليست حجة عليه، لكونه أنكرها، ولما كان الطاعن قد أقر ضمنياً بما دفعت به المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة من أنه تسلم إنذار إنهاء الخدمة، وتسلم حقوقه كافة، فإن محكمة الاستئناف تكون قد طبقت القانون في ما قررته لما أيدت الحكم الابتدائي الذي رفض طلب سداد الرواتب المدعي بها على أساس أن الطاعن لم ينازع في إنهاء خدمته في التاريخ الوارد بصورة الإنذار، وهو ما يعني أن عقد العمل قد انتهى في التاريخ نفسه، وأن الطاعن لم يعمل خلال المدة المدعي استحقاق الأجر عنها.
الامارات اليوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.