ناطق قوات الانتقالي يكشف حقيقة انسحاب قواته من حضرموت    مليشيا الحوثي تواصل حصار مصانع إخوان ثابت وتدفع عشرة آلاف عامل إلى البطالة    محمد الحوثي: نأخذ توجيهات قائد الثورة على محمل الجد .. لاسيما الجهوزية للحرب    تسونامي بشري يجتاح ساحات الجنوب دعماً لاستعادة الدولة    الدولار يتجه لتراجع سنوي وسط استقرار الين وانتعاش اليورو والاسترليني    محافظ العاصمة عدن يشدد على تكثيف الرقابة الميدانية وضبط الأسعار وتنظيم آليات توزيع الغاز    تسليم وحدات سكنية لأسر الشهداء في 3 مديريات بصنعاء    شعب حاضر.. وإرادة تمضي نحو الدولة    باكستان وألمانيا تجددان دعم وحدة اليمن وسيادته    "زندان والخميس" بأرحب تنظم وقفة مسلحة نصرة للقران وإعلان الجهوزية    نقاش عُماني سعودي حول تطورات الأوضاع في اليمن    لجنة تنظيم الواردات تتلقى قرابة 13 ألف طلب ب2.5 مليار دولار وتقر إجراءات بحق المخالفين    مهرجان للموروث الشعبي في ميناء بن عباس التاريخي بالحديدة    الخنبشي يكشف عن القوات التي تسعى السعودية لنشرها في حضرموت والمهرة    وزارة الشباب والرياضة تُحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية ثقافية    الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ نصف قرن    النفط يرتفع ويتجه لتسجيل تراجع بأكثر من 15 بالمائة في عام 2025    اجتماع أمني بمأرب يشدد على رفع مستوى الجاهزية وتعزيز اليقظة الأمنية    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "بوحٌ ثانٍ لهيفاء"    وزيرا الخارجية السعودي والعُماني يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة    تأييد واسع لمضامين بيان السيد القائد رداً على قرار الاعتراف الصهيوني بما يسمى صوماليلاند    اجتماع بصنعاء يناقش إدماج المعايير البيئية في قانون البترول    حضرموت.. مناورة عسكرية لقوات الانتقالي وطيران حربي يلقي قنابل تحذيرية    همم القارات و همم الحارات !    البنك المركزي بصنعاء يوجّه بإعادة التعامل مع شركتي صرافة    القوات الإماراتية تبدأ الانسحاب من مواقع في شبوة وحضرموت    أمن الصين الغذائي في 2025: إنتاج قياسي ومشتريات ب 415 مليون طن    الأرصاد: طقس بارد إلى شديد البرودة على معظم المرتفعات    هيئة علماء اليمن تدعو للالتفاف حول الشرعية والوقوف إلى جانب الدولة وقيادتها السياسية    لامين جمال يتصدر أغلى لاعبي 2025 بقيمة سوقية 200 مليون يورو    كاتب عربي: سعي الإصلاح لإدامة الأزمة وتوريط السعودية واستنزافها ماليا وسياسيا    محافظ البيضاء يتفقد سير العمل بمشروع تركيب منظومة الطاقة الشمسية بمؤسسة المياه    مواجهة المنتخبات العربية في دور ال16 لكأس إفريقيا 2025    الترب:أحداث حضرموت كشفت زيف ما يسمى بالشرعية    مباريات ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية    اتحاد حضرموت يتأهل رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى وفتح ذمار يخسر أمام خنفر أبين    الافراج عن دفعة ثانية من السجناء بالحديدة    وزارة الاقتصاد والصناعة تحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية خطابية وثقافية    خلال 8 أشهر.. تسجيل أكثر من 7300 حالة إصابة بالكوليرا في القاعدة جنوب إب    نائب وزير الثقافة يزور الفنان محمد مقبل والمنشد محمد الحلبي    الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    الصحفي والأكاديمي القدير الدكتور عبد الملك الدناني    سفر الروح    بيان صادر عن الشبكة المدنية حول التقارير والادعاءات المتعلقة بالأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة    فريق السد مأرب يفلت من شبح الهبوط وأهلي تعز يزاحم على صدارة تجمع أبين    النفط يرتفع في التعاملات المبكرة وبرنت يسجل 61.21 دولار للبرميل    لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع    قراءة تحليلية لنص "من بوحي لهيفاء" ل"أحمد سيف حاشد"    تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو    مرض الفشل الكلوي (34)    حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا    المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النقض»: تسلّم الموظف إنذار الفصل يعني انتهاء علاقة العمل
نشر في الجنوب ميديا يوم 09 - 01 - 2014

أكّدت محكمة النقض أن توقيع العامل على إنذار إنهاء الخدمات، وتسلمه، يعنيان ضمنيا انتهاء علاقة العمل بينه وبين صاحب العمل، وعدم جواز المطالبة بأي مستحقات عن الفترة التي تنتهي فيها خدمته المسجلة بالإنذار، بمقتضى توقيعه، إذا لم يطعن على التوقيع أو ينكره.
ورفضت المحكمة طعنا تقدم به مهندس مدني ضد حكم استئنافي برفض مطالبته برواتب متأخرة لدى شركة، بعد أن قدمت الشركة صورة ضوئية من خطاب إنهاء خدماته، تحمل توقيعه بتاريخ سابق للفترة التي يطالب عنها برواتب متأخرة.
وكان الطاعن قد أقام دعوى عمالية، قال فيها إنه كان يعمل لدى الشركة بموجب عقد غير محدد المدة، كمهندس مدني، براتب شهري قدره 26 ألف درهم، إلا أن الشركة لم تسدد له رواتبه لمدة عام ونصف العام تقريبا، ما دفعه إلى ترك العمل.
وبعد فشل التسوية بين الطرفين، طلب الحكم بأن تؤدي له الشركة 465 ألف درهم، عبارة عن رواتب متأخرة وبقية المستحقات الأخرى.
وردت الشركة بأن خدماته أنهيت بعد خمسة أشهر فقط من التحاقه بالعمل، وذلك لظروف اقتصادية اضطرتها إلى تخفيض عدد عمالها.
وأضافت أنها أنذرته بذلك قبل شهر من إنهاء خدماته، وسددت له مستحقاته كاملة، فقضت محكمة أول درجة بأن تؤدي الشركة للعامل مبلغ 41 ألف درهم عن الفصل التعسفي، وبدل الإجازة، مع تذكرة السفر، لأن فصله من الخدمة كان تعسفياً، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، لأن العامل لم ينازع الشركة في ادعاءاتها حول مدة خدمته، وتسلمه كامل حقوقه من الشركة. واستأنفت الشركة والعامل الحكم، فأيدت محكمة الاستئناف الحكم، مؤكدة أن المدعي تسلّم صورة من الإنذار بالفصل، وبه توقيعه بتسلمه في التاريخ الذي ذكرته الشركة، ولم يطعن على هذا التوقيع أمام محكمة أول درجة، ما يعد تسليماً ضمنياً منه بصحته، ولا يجوز له جحد هذه الصورة ما دام ناقش موضوع الإنذار، وهو ما دفعه للطعن على الحكم عن طريق محكمة النقض.
ونعى الطاعن على الحكم مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، لأنه أخذ بالصورة الضوئية للإنذار بانتهاء الخدمة، التي قدمتها الشركة، واعتمد عليها الحكم الابتدائي.
ورفضت محكمة النقض هذا النعي، وقالت إنه من المقرر قانونا طبقا للمادة 53 من قانون الإثبات أن الإقرار القضائي حجة على المقر، ولا يقبل منه الرجوع فيه، لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم الابتدائي أن الطاعن حضر جلسة المحكمة التي ناقشت هذا المستند، وتسلم نسخة من مذكرة جواب المطعون ضدها مرفقة بصورة من الإنذار بإنهاء الخدمة، وهي تحمل توقيعه بتسلمه، ولم يطلب أجلاً للرد على المذكرة، ولم ينازع في صورة الإنذار، بل طلب حجز الدعوى للحكم، وهو ما يعد إقراراً ضمنياً منه بأنه فصل من العمل بالتاريخ المذكور بالصورة الضوئية، وتسلم حقوقه كافة من المطعون ضدها.
وبموجب المادة 53 من قانون الإثبات، فإنه لا يقبل منه الرجوع في هذا الإقرار، ويعتبر عدم منازعة الطاعن أمام محكمة أول درجة في صورة الإنذار بالفصل من العمل يعد تسليماً ضمنياً منه بصحة مضمون الإنذار، ولذلك فإن محكمة الاستئناف تكون قد أخذت بمقتضيات المادة 53 من قانون الإثبات في ما تقرره من أن الإقرار القضائي حجة على المقر، ولا يقبل منه الرجوع فيه، والتزمت بذلك في حكمها صحيح القانون، ما يضحي معه النعي على غير أساس، وفي ما يتعلق بالنعي الثاني الذي دفع به الطاعن في طعنه على الحكم، والمتعلق بمخالفة الحكم للثابت في الأوراق، والإخلال بحق الدفاع، لأنه رفض الحكم له برواتبه المتأخرة اعتماداً على صورة الإنذار بإنهاء الخدمة، التي انتفت حجيتها في الإثبات لجحد الطاعن لها، ولغياب الأصل، في حين أن عقد العمل المرفق لايزال نافذاً بين الطرفين بدليل أن إقامة الطاعن لم تلغ، لذلك فادعاء المطعون ضدها أنها أنهت عقد العمل دون تقديم أصل الإنذار بإنهاء الخدمة ليس دليلاً على إلغاء عقد العمل، قالت محكمة النقض إن هذا النعي غير صحيح، وفقا للمادة 912 ، من قانون المعاملات المدنية، التي تقر أن صاحب العمل لا يلزم بدفع الأجر إلا إذا أنجز العامل العمل المطلوب منه بموجب العقد. ولما كان الطاعن، حسب الثابت من صحيفة دعواه، لا يدعي أنه عمل خلال المدة التي تلت إنهاء خدماته بموجب الإنذار، وإنما طلب أجوره عنها بحجة أن عقد العمل لم ينتهِ، وأن صورة الإنذار بإنهائه ليست حجة عليه، لكونه أنكرها، ولما كان الطاعن قد أقر ضمنياً بما دفعت به المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة من أنه تسلم إنذار إنهاء الخدمة، وتسلم حقوقه كافة، فإن محكمة الاستئناف تكون قد طبقت القانون في ما قررته لما أيدت الحكم الابتدائي الذي رفض طلب سداد الرواتب المدعي بها على أساس أن الطاعن لم ينازع في إنهاء خدمته في التاريخ الوارد بصورة الإنذار، وهو ما يعني أن عقد العمل قد انتهى في التاريخ نفسه، وأن الطاعن لم يعمل خلال المدة المدعي استحقاق الأجر عنها.
الامارات اليوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.