العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي    عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة    حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    عن الصور والناس    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    لوحة "الركام"، بين الصمت والأنقاض: الفنان الأمريكي براين كارلسون يرسم خذلان العالم لفلسطين    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النقض»: تسلّم الموظف إنذار الفصل يعني انتهاء علاقة العمل
نشر في الجنوب ميديا يوم 09 - 01 - 2014

أكّدت محكمة النقض أن توقيع العامل على إنذار إنهاء الخدمات، وتسلمه، يعنيان ضمنيا انتهاء علاقة العمل بينه وبين صاحب العمل، وعدم جواز المطالبة بأي مستحقات عن الفترة التي تنتهي فيها خدمته المسجلة بالإنذار، بمقتضى توقيعه، إذا لم يطعن على التوقيع أو ينكره.
ورفضت المحكمة طعنا تقدم به مهندس مدني ضد حكم استئنافي برفض مطالبته برواتب متأخرة لدى شركة، بعد أن قدمت الشركة صورة ضوئية من خطاب إنهاء خدماته، تحمل توقيعه بتاريخ سابق للفترة التي يطالب عنها برواتب متأخرة.
وكان الطاعن قد أقام دعوى عمالية، قال فيها إنه كان يعمل لدى الشركة بموجب عقد غير محدد المدة، كمهندس مدني، براتب شهري قدره 26 ألف درهم، إلا أن الشركة لم تسدد له رواتبه لمدة عام ونصف العام تقريبا، ما دفعه إلى ترك العمل.
وبعد فشل التسوية بين الطرفين، طلب الحكم بأن تؤدي له الشركة 465 ألف درهم، عبارة عن رواتب متأخرة وبقية المستحقات الأخرى.
وردت الشركة بأن خدماته أنهيت بعد خمسة أشهر فقط من التحاقه بالعمل، وذلك لظروف اقتصادية اضطرتها إلى تخفيض عدد عمالها.
وأضافت أنها أنذرته بذلك قبل شهر من إنهاء خدماته، وسددت له مستحقاته كاملة، فقضت محكمة أول درجة بأن تؤدي الشركة للعامل مبلغ 41 ألف درهم عن الفصل التعسفي، وبدل الإجازة، مع تذكرة السفر، لأن فصله من الخدمة كان تعسفياً، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، لأن العامل لم ينازع الشركة في ادعاءاتها حول مدة خدمته، وتسلمه كامل حقوقه من الشركة. واستأنفت الشركة والعامل الحكم، فأيدت محكمة الاستئناف الحكم، مؤكدة أن المدعي تسلّم صورة من الإنذار بالفصل، وبه توقيعه بتسلمه في التاريخ الذي ذكرته الشركة، ولم يطعن على هذا التوقيع أمام محكمة أول درجة، ما يعد تسليماً ضمنياً منه بصحته، ولا يجوز له جحد هذه الصورة ما دام ناقش موضوع الإنذار، وهو ما دفعه للطعن على الحكم عن طريق محكمة النقض.
ونعى الطاعن على الحكم مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، لأنه أخذ بالصورة الضوئية للإنذار بانتهاء الخدمة، التي قدمتها الشركة، واعتمد عليها الحكم الابتدائي.
ورفضت محكمة النقض هذا النعي، وقالت إنه من المقرر قانونا طبقا للمادة 53 من قانون الإثبات أن الإقرار القضائي حجة على المقر، ولا يقبل منه الرجوع فيه، لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم الابتدائي أن الطاعن حضر جلسة المحكمة التي ناقشت هذا المستند، وتسلم نسخة من مذكرة جواب المطعون ضدها مرفقة بصورة من الإنذار بإنهاء الخدمة، وهي تحمل توقيعه بتسلمه، ولم يطلب أجلاً للرد على المذكرة، ولم ينازع في صورة الإنذار، بل طلب حجز الدعوى للحكم، وهو ما يعد إقراراً ضمنياً منه بأنه فصل من العمل بالتاريخ المذكور بالصورة الضوئية، وتسلم حقوقه كافة من المطعون ضدها.
وبموجب المادة 53 من قانون الإثبات، فإنه لا يقبل منه الرجوع في هذا الإقرار، ويعتبر عدم منازعة الطاعن أمام محكمة أول درجة في صورة الإنذار بالفصل من العمل يعد تسليماً ضمنياً منه بصحة مضمون الإنذار، ولذلك فإن محكمة الاستئناف تكون قد أخذت بمقتضيات المادة 53 من قانون الإثبات في ما تقرره من أن الإقرار القضائي حجة على المقر، ولا يقبل منه الرجوع فيه، والتزمت بذلك في حكمها صحيح القانون، ما يضحي معه النعي على غير أساس، وفي ما يتعلق بالنعي الثاني الذي دفع به الطاعن في طعنه على الحكم، والمتعلق بمخالفة الحكم للثابت في الأوراق، والإخلال بحق الدفاع، لأنه رفض الحكم له برواتبه المتأخرة اعتماداً على صورة الإنذار بإنهاء الخدمة، التي انتفت حجيتها في الإثبات لجحد الطاعن لها، ولغياب الأصل، في حين أن عقد العمل المرفق لايزال نافذاً بين الطرفين بدليل أن إقامة الطاعن لم تلغ، لذلك فادعاء المطعون ضدها أنها أنهت عقد العمل دون تقديم أصل الإنذار بإنهاء الخدمة ليس دليلاً على إلغاء عقد العمل، قالت محكمة النقض إن هذا النعي غير صحيح، وفقا للمادة 912 ، من قانون المعاملات المدنية، التي تقر أن صاحب العمل لا يلزم بدفع الأجر إلا إذا أنجز العامل العمل المطلوب منه بموجب العقد. ولما كان الطاعن، حسب الثابت من صحيفة دعواه، لا يدعي أنه عمل خلال المدة التي تلت إنهاء خدماته بموجب الإنذار، وإنما طلب أجوره عنها بحجة أن عقد العمل لم ينتهِ، وأن صورة الإنذار بإنهائه ليست حجة عليه، لكونه أنكرها، ولما كان الطاعن قد أقر ضمنياً بما دفعت به المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة من أنه تسلم إنذار إنهاء الخدمة، وتسلم حقوقه كافة، فإن محكمة الاستئناف تكون قد طبقت القانون في ما قررته لما أيدت الحكم الابتدائي الذي رفض طلب سداد الرواتب المدعي بها على أساس أن الطاعن لم ينازع في إنهاء خدمته في التاريخ الوارد بصورة الإنذار، وهو ما يعني أن عقد العمل قد انتهى في التاريخ نفسه، وأن الطاعن لم يعمل خلال المدة المدعي استحقاق الأجر عنها.
الامارات اليوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.