أيدت محكمة النقض حكماً قضائياً بتطليق زوجة «خلعاً»، مقابل تنازلها عن مؤخر صداقها ونفقة عدتها ومتعتها، وذلك للشقاق المستمر بينها وبين زوجها، ورفضت المحكمة ادعاء الزوج بعدم وجود الشقاق وانحصار المشكلة في رغبتها البقاء داخل الإمارات، بعد علمها بأنه تم إنهاء خدماته وسيعود إلى بلاده مع أولاده. الحكم المطعون نعى الزوج على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وملخص ذلك، أن ما جاء في الحكم المطعون فيه من أسباب التطليق مخالف للواقع، مؤكداً أن امتناع المطعون ضدها عن الصلح ليس لاستفحال الشقاق بينها وبينه، وإنما لرغبتها البقاء في الإمارات بعد أن تأكدّت من مغادرة الطاعن والأولاد بسبب انتهاء خدماته. ورفضت محكمة النقض الطعن واعتبرته مردوداً عليه، وخلصت بعد استجواب الطرفين، إلى أن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من تطليق المطعون ضدها على الطاعن «خلعاً» سائغاً ومتفقاً وأحكام الشريعة الإسلامية بما يكفي لحمل قضائه، ما يكون معه النعي غير قائم على أساس من القانون حرياً بالرفض. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه تأكد لها، من خلال أوراق الدعوى، أن استمرار الحياة الزوجية بين الطرفين يخشى معه عدم إقامة حدود الله، خصوصاً بعد ثبات إصابة الزوجة بأمراض نفسية مثبتة طبياً نتيجة الخلافات الزوجية. وتتلخص وقائع الدعوى في رفع الزوجة دعوى أمام محكمة أبوظبي الابتدائية ضد زوجها، تطلب فيها الحكم بتطليقها «خلعاً» مقابل تنازلها عن مؤخر صداقها وعن نفقة العدة والمتعة، بينما أقام الزوج دعوى على زوجته، طلب فيها إثبات نشوزها لرفضها تنفيذ الحكم بالطاعة الزوجية وإسقاط نفقتها وحضانتها للأولاد. وقررت محكمة البداية ضمّ الدعويين للارتباط، وقضت محكمة أول درجة برفض دعوى الزوجة وتحميلها مصروفاتها، وفي دعوى الزوج باعتبار المدعى عليها «الزوجة» ناشزاً، وإسقاط نفقتها إلى حين رجوعها عن نشوزها والتحاقها بمسكن الزوجية وتحميلها مصروفات الدعوى، فاستأنفت الزوجة وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف في الدعوى الأصلية التي رفعتها، وقضت مجدداً بتطليقها «خلعاً» مقابل تنازلها عن مؤخر صداقها ونفقة عدتها ومتعتها، وذلك للشقاق المستمر، وإلزام المستأنف ضده بالرسوم والمصروفات، فلجأ الزوج إلى الطعن على الحكم بطريق النقض. الامارات اليوم