نفى سعادة اللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي عن صحة ما تم تداوله في بعض الصحف الأجنبية حول زيادة سقف الراتب لاستقدام العائلة، حيث لا زالت إقامة دبي بجميع أفرعها تستقبل طلبات جميع المتعاملين بسلاسة تامة دون قيود جديدة. وأشار اللواء المري أن أي تعديلات على هذه الإجراءات يجب أن يصدر فيها بيان رسمي من وزارة الداخلية قبل أن يتم تطبيقها في دبي وفي سائر الإمارات في نفس الوقت. وأوضح سعادته بأهمية استقصاء الخبر من مصادره الرسمية، حيث إن من المهنية الاحترافية التي تتميز بها صحفنا المحلية هي أخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة والرسمية، وتتمتع إدارتنا بفضل من الله بشفافية عالية في كل ما تقدمه للمتعاملين، وهذا الأمر هو منهاج تمشي عليه الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي. نص المادة القانونية رقم (31) بخصوص الإجراءات المختصة بكفالة الزوجة: مادة (31) د- إذا كان المكفول زوجة لأجنبي توجب توافر الشروط الآتية: 1-أن يكون الكفيل حاصلا على إقامة للعمل سارية المفعول. 2- أن يقدم عقد الزواج مصدقا حسب الأصول من بلده وموثقا من الهيئة القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج أو سفارة البلد الصادر عنها عقد الزواج بالدولة وتصديق وزارة الخارجية. 3- ألا يقل دخل الكفيل الشهري عن ثلاثة آلاف درهم إذا كانت جهة العمل توفر له السكن أو أربعة آلاف درهم إذا كانت جهة العمل لا توفر له السكن. 4- أن يتم إثبات الراتب بشهادة رسمية مصدق عليها من الجهات الرسمية المعنية بالدولة. 5- تطبق ذات الشروط إذا كفلت المرأة الأجنبية العاملة في التخصصات النادرة أفراد أسرتها من الأجانب. 6- تستثنى الفئات الآتية من شرط الراتب, ويحق لهم في هذه الحالة استقدام أفراد أسرهم فقط وهم: (*) المدرسون (*) أئمة المساجد (*) سائقوا الباصات المستخدمة لنقل طلاب وطالبات المدارس والجامعات والكليات والمعاهد العلمية الأخرى. ( *) إذا كان المطلوب استخراج الإذن له قادما لأجل الالتحاق برب أسرته فيجب أن يكون من البنات غير المتزوجات, أو الأولاد الذكور الذين لا تزيد أعمارهم على الثمانية عشر عاماً ويستثنى من ذلك الطلبة الدارسون في الجامعات والكليات والمعاهد العليا في الدولة. ه - يقدم طلب الحصول على أذن دخول الإقامة للأجنبي لأجل الالتحاق بإحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد من قبل الجهة التي سيلتحق بها الطالب مباشرة لإدارة الجنسية والإقامة وفقا للشروط والإجراءات الآتية: 1- أن يكون التحاق الطالب للدراسة بطريق الانتظام وليس الانتساب. 2- أن تتعهد الجهة التي سيلتحق بها الطالب بمسؤوليتها عن كفالته والتزامها بإخراجه من البلاد والإبلاغ عنه فيما إذا أنهى دراسته أو تركها. و- يقدم طلب الحصول على إذن دخول للإقامة لأجل الالتحاق بدورة تدريبية أوتخصصية في إحدى المؤسسات أو الهيئات العامة مباشرة إلى الجنسية والإقامة وفقا للشروط الآتية: 1- أن تكون جهة التدريب أو التخصص من المؤسسات أو الهيئات العامة. 2- أن يكون المتدرب أو القادم لدورة تخصص مبتعثا من جهة رسمية ببلده. 3- أن تقوم الجهة القادم للتدريب لديها بكفالته, وتتعهد بمسؤوليتها عن إخراجه من البلاد والإبلاغ عنه عند انتهاء دورته أو تركه لها لإلغاء إقامته البيان الاماراتية