دفعت رغبة مستثمر في رفع حد سقف العمالة للمنشأة التي يديرها، إلى تزوير محررين رسميين، فتم ضبطه من قبل الجهات المعنية، وتحويله إلى القضاء. وتعود تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة كانت قد اتهمت المستثمر بأنه اشترك هو وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في صورتي محررين رسميين(عقدي مقاولة من الباطن) والمبرمين بينهما، والمصدق عليهما، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق معه على ذلك، وساعده بأن أمده بالبيانات المزورة والمراد إثباتها في المحررين، فقام المجهول بإثبات تلك البيانات فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة، وتم استعمال هذين المحررين المزورين، بأن احتج بهما لدى الجهات المعنية بالدولة بغرض رفع حد سقف العمالة للمنشأة التي يديرها المتهم على النحو المبين في الأوراق. وقضت محكمة أول درجة بالحبس لمدة 6 أشهر، ومصادرة المحررين المزورين والإبعاد. وقضت محكمة الاستئناف غيابياً بسقوط الاستئناف فعارضه معارضة استئنافية، قضي فيها باعتبار المعارضة كأن لم تكن لعدم حضور المعارض فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن المطروح، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت في ختامها عدم جواز الطعن. فقضت المحكمة بعدم جواز الطعن وإلزام الطاعن بالرسوم المقررة قانوناً. إثبات وفي قضية أخرى أكدت محكمة استئناف أبوظبي، أن عدم وجود إثبات شرعي لإثبات اعتداء الزوج على زوجته، ومنها القرائن والشهادة، يعد سبباً للحكم برفض طلبات الطلاق المقدمة، وذلك على خلفية نزاع بين زوجين، فيما قضت المحكمة بإلزام الزوج بنفقة الزوجة. وتعود تفاصيل القضية إلى أن الزوجة أقامت دعوى، طالبت فيها بالطلاق للضرر مع إلزام الزوج بالنفقة والمتعة، ومؤخر الصداق، على سند من القول، إن زوجها يحتفظ بالعديد من صور النساء في هاتفه المتحرك، ما ينفِّرها من استمرار الحياة الزوجية بينهما. وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، فيما قضت محكمة الاستئناف بإلزام الزوج بنفقة الزوجة مع رفض دعوى التطليق للضرر، فطعنت الزوجة على الحكم أمام محكمة النقض. أقوال الزوجة وخلال جلسات المحكمة، قالت الزوجة: إنها تقيم في منزل أهلها، لأن الزوج يغيب عنها فترات طويلة، ولا تعلم عنه شيئاً، وأن هذا الغياب المستمر أثار الشك والريبة في نفسها، خاصة أن الزوج يحتفظ على هاتفه النقال بصور نساء. وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها بأن أوراق الدعوى لم تتضمن أي إثبات من طرق الإثبات المقررة شرعاً لإثبات الضرر، ومنها القرائن كحكم جزائي، يثبت اعتداء الزوج على زوجته، أو شهادة لمجاوري الزوجين أو قرابتهم أو يكون مستفيضاً بين الخدم والجيران بأن فلاناً يضر بزوجته أو العكس. ونوهت المحكمة بأنها قضت وفق القانون من رفض دعوى التطليق للضرر لعدم إثباته، ويكون ما أثير في هذا الشأن غير سديد، ويتعين رفض الدعوى، إذ لم تتضمن أوراق الدعوى أي دليل إثبات على الضرر. البيان الاماراتية